أحاديث عن: كتمت وضع حملها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
💡 لم نجد نتائج مطابقة لـ "كتمت وضع حملها"، ولكن إليك هذه النتائج المشابهة:
عن عمرَ أنَّهُ منعَ الأزواجَ طولَ حياتِهِ على امرأتِهِ المطلَّقَةِ الَّتي كتمتهُ وضعَ حملِها بحضرَةِ الصحابةِ
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ
أنَّ النِّكاحَ كان في الجاهليَّةِ على أربعة أنحاءٍ؛ فكان منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخطُبُ الرجُلُ إلى الرجُلِ وَلِيَّتَه، فيُصدِقُها، ثمَّ يَنكِحُها، ونكاحٌ آخَرُ: كان الرجلُ يقولُ لامرأتِه: إذا طَهُرَت من طَمْثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه ويعتَزِلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتى يتبيَّنَ حَملُها من ذلك الرجُلِ الذي تستبضعُ منه، فإذا تبيَّن حَملُها أصابها زوجُها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابةِ الولَدِ، فكان هذا النكاحُ يسَمَّى نِكاحَ الاستبضاعِ، ونكاحٌ آخَرُ: يجتمع الرهطُ دون العشرةِ، فيدخُلونَ على المرأةِ كُلُّهم يصيبُها فإذا حملَت ووضَعَت ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضعَ حمْلَها أرسَلَتْ إليهم، فلم يستطِعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتى يجتَمِعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرِكم، وقد ولدتُ، وهو ابنُك يا فلانُ، فتسَمِّي من أحبَّت منهم باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها! ونِكاحٌ رابعٌ: يجتمع النَّاسُ الكثيرُ فيدخلون على المرأةِ لا تمتنِعُ ممَّن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنصِبْنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكُنَّ عَلَمًا لِمن أرادَهنَّ، دخَلَ عليهن، فإذا حمَلَت فوضَعَت حَمْلَها جمعوا لها ودَعَوا لهم القافةَ، ثمَّ ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَون فالتاطه ودُعِيَ ابنَه لا يمتنِعُ من ذلك، فلما بَعَث اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كُلَّه إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يحمِلُ بنتَ أبي العاصِ علَى عنقِهِ في الصَّلاةِ، فإذا سجدَ وضعَها وإذا قامَ حملَها [وفي روايةٍ]: وَهوَ يحملُ بِنتَ زينبَ على عنقِهِ فيؤمُّ النَّاسَ، فإذا رَكَعَ وضعَها وإذا قامَ حملَها
[عن] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعدِ بنِ خَولةَ، وهو من بني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، وهو ممن شَهِد بدرًا، فتوفي عنها في حَجَّة الوداع وهي حامِلٌ، فلم تَنشبْ أن وضَعَت حَمْلَها بعد وفاته، فلما تعَلَّت من نفاسِها تجمَّلت للخُطَّابِ، فدخل عليها أبو السَّنابِلِ بنِ بَعكَك؛ رجلٌ من بني عبد الدارِ، فقال لها: ما لي أراك متجَمِّلةً، لعلَّك ترتجينَ النِّكاحَ، إنَّك -واللهِ- ما أنتِ بناكِحٍ حتى تمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، قالت سُبَيعةُ: فلما قال لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، فأتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألتُه عن ذلك فأفتاني بأني قد حلَلْتُ حين وضَعْتُ حملي، وأمرني بالتزويجِ إن بدا لي. قال ابن شهابٍ: ولا أرى بأسًا أن تتزوَّج حين وضَعَت وإن كانت في دَمِها غيرَ أنَّه لا يَقرَبُها زَوجُها حتى تَطهُرَ
[عن] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحتَ سعدِ بنِ خولةَ وَهوَ من بني عامرِ بنِ لؤي وَهوَ مِمَّن شَهدَ بدرًا فتوفِّي عنْها في حجَّةِ الوداعِ وَهي حاملٌ فلم تنشَب أن وضعت حملَها بعدَ وفاتِهِ فلمَّا تعلَّت من نفاسِها تجمَّلت للخُطَّابِ فدخلَ عليْها أبو السَّنابلِ بنُ بعْكَكٍ رجلٌ من بني عبدِ الدَّارِ فقالَ لَها ما لي أراكِ متجمِّلةً لعلَّكِ ترتجينَ النِّكاحَ إنَّكِ واللَّهِ ما أنتِ بناكحٍ حتَّى تمرَّ عليْكِ أربعةُ أشْهرٍ وعشرٌ. قالت سُبَيعةُ فلمَّا قالَ لي ذلِكَ جمعتُ علي ثيابي حينَ أمسيتُ فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فسألتُهُ عن ذلِكَ فأفتاني بأنِّي قد حللتُ حينَ وضعتُ حملي وأمرني بالتَّزويجِ إن بدا لي. قالَ ابنُ شِهابٍ ولاَ أرى بأسًا أن تتزوَّجَ حينَ وضعت وإن كانت في دمِها غيرَ أنَّهُ لاَ يقربُها زوجُها حتَّى تطْهُرَ
[عن] عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ أنَّ أباه كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأرقَمِ الزُّهريِّ، يَأمُرُه أن يَدخُلَ على سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ الأسلَميَّةِ، فيَسألَها عن حَديثِها، وعَمَّا قال لَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ استَفتَتْه. فكَتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الأرقَمِ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، يُخبِرُه أنَّ سُبَيعةَ بنتَ الحارِثِ أخبَرَتْه: أنَّها كانَت تَحتَ سَعدِ ابنِ خَولةَ -وهو مِن بَني عامِرِ بنِ لُؤَيٍّ، وكان مِمَّن شَهِدَ بَدرًا- فتوفِّيَ عَنها في حَجَّةِ الوداعِ وهي حامِلٌ، فلَم تَنشَبْ أن وضَعَت حَملَها بَعدَ وفاتِه، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها تَجَمَّلَت للخُطَّابِ، فدَخَلَ عليها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ -رَجُلٌ مِن بَني عبدِ الدَّارِ- فقال لَها: ما لي أراكِ تَجَمَّلتِ للخُطَّابِ؟! تُرَجِّينَ النِّكاحَ؟! فإنَّكِ واللهِ ما أنتِ بناكِحٍ حتَّى تَمُرَّ عليكِ أربَعةُ أشْهرٍ وعَشرٌ، قالت سُبَيعةُ: فلَمَّا قال لي ذلك جَمَعتُ عليَّ ثيابي حينَ أمسَيتُ، وأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألتُه عن ذلك، فأفتاني بأنِّي قد حَلَلتُ حينَ وضَعتُ حَملي، وأمَرَني بالتَّزَوُّجِ إن بَدا لي. تابَعَه أصبَغُ، عَنِ ابنِ وهبٍ، عن يونُسَ. وقال اللَّيثُ: حدَّثَني يونُسُ، عَنِ ابنِ شِهابٍ، وسَألناه، فقال: أخبَرَني مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ مَولى بَني عامِرِ بنِ لُؤَيٍّ، أنَّ مُحَمَّدَ بنَ إياسِ بنِ البُكَيرِ -وكان أبوه شَهِدَ بَدرًا- أخبَرَه
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يحمِلُ أُمامةَ وهو يُصلِّي فإذا أراد أنْ يركَعَ وضَعها ثمَّ سجَد فإذا قام حمَلها وإذا أراد أنْ يركَعَ وضَعها
[عن عبيد الله بن عبد الله] أنَّ أباهُ كتَبَ إلى عُمرَ بنِ عبداللَّه بنِ أرقمَ الزُّهريِّ ، يأمرُهُ أن يدخلَ على سُبَيْعةَ بنتِ الحارثِ الأسلميَّةِ ، فيسألَها حديثَها ، وعمَّا قالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حينَ استَفتَتهُ ؟ فَكَتبَ عمرُ بنُ إلى بنِ عتبةَ، يخبرُهُ، أنَّ سُبَيْعةَ، أخبَرتهُ أنَّها كانَت تحتَ سَعدِ بنِ خَولةَ وَهوَ من بَني عامرِ بنِ لؤيٍّ وَكانَ ممَّن شَهِدَ بدرًا، فتوُفِّيَ عنها زوجُها في حجَّةِ الوداعِ وَهيَ حاملٌ، فلم تنشَب أن وضَعت حملَها بعدَ وفاتِهِ، فلمَّا تعَلَّت مِن نفاسِها تجمَّلَت للخطَّابِ، فدَخلَ علَيها أبو السَّنابلِ بنُ بعكَكٍ رجلٌ مِن بَني عبدالدار ، فقالَ لَها: ما لي أراكِ مُتَجمِّلةً لعلَّكِ تريدينَ النِّكاحَ، إنَّكِ واللَّهِ ما أنتِ بناكحٍ حتَّى تمرَّ عَليكِ أربعةُ أشهُرٍ وعشرًا، قالَت سُبَيْعةُ: فلمَّا قالَ لي ذلِكَ جَمعتُ عليَّ ثيابي حينَ أمسَيتُ، فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فَسألتُهُ عن ذلِكَ فأفتاني بأنِّي قد حلَلتُ حينَ وضعتُ حملي، وأمرَني بالتَّزويجِ إن بدا لي
تخريج حديث كتمت وضع حملها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








