حديث أتعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن

أحاديث نبوية | صحيح أبي داود | حديث يونس بن جبير

«سأَلتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قالَ: قُلتُ رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، قالَ: أتعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قُلتُ: نعَم، قالَ: فإنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فسألَهُ، فقالَ: مُرهُ فليراجِعْها، ثمَّ ليطلِّقها في قُبُلِ عدَّتِها، قالَ: قلتُ: فيعتدُّ بِها؟ قالَ: فمَهْ أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمقَ»

صحيح أبي داود
يونس بن جبير
الألباني
صحيح

صحيح أبي داود - رقم الحديث أو الصفحة: 2184 - أخرجه البخاري (5258)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2184) واللفظ له، والترمذي (1175)، والنسائي (3399)، وابن ماجه (2022)، وأحمد (5025)

شرح حديث سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَتَغَيَّظَ فيه رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ قالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كما أمَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري
| المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4908 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]

التخريج : أخرجه مسلم ( 1471 ) باختلاف يسير



الطَّلَاقُ المشروعُ هو أنْ يُطلِّقَ الرَّجُلُ امرأتَه طَلْقَةً واحدةً وهي طَاهِرٌ دُونَ أنْ يُجامِعَها في ذلك الطُّهْرِ، ويُسمَّى الطَّلاقَ السُّنيَّ، وأمَّا الطَّلاقُ المنهيُّ عنه فهو أنْ يُطلِّقَ الرَّجلُ امرأتَه أكثرَ مِن طَلقةٍ في لفْظٍ واحِدٍ، أو يُطلِّقَها وهي حائضٌ، أو في طُهرٍ قدْ جامَعَها فيه، وهو ما يُسمَّى الطَّلاقَ البِدْعِيَّ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه طَلَّقَ امرأتَه -واسمُها آمِنةُ بِنتُ غِفارٍ- في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حالَ حَيْضِها ولم تكُنْ قد طَهُرَت بَعْدُ، وذَكَر عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه هذا لرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فغَضِب النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما؛ لأنَّ الطَّلاقَ حالَ الحَيضِ بِدعةٌ مُخالِفةٌ لأمرِ اللهِ عزَّ وجَلَّ، وأَمَره أنْ يُرجِعَ امرأتَه إلى عِصْمَتِه، ثُمَّ تَظَلَّ عنده حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضَتِها التي طلَّقها فيها، ثُمَّ تَحِيضُ بعْدَها فتَطهُر، فإنْ شاء أنْ يُطلِّقَها في هذا الطُّهرِ فَلْيَفْعَلْ بشَرطِ ألَّا يكونَ قدْ جَامَعها فيه، «فتِلْكَ» الحالُ، أي: حالُ الطُّهْرِ مِنَ الحيضةِ الثَّانيةِ هي «العِدَّةُ» أي: زَمَنُ الشُّروعِ في عِدَّةِ الطَّلاقِ الثَّاني إنْ طلَّقها، كما أَذِنَ اللهُ أن يُطَلَّقَ فيها النِّساءُ، أي: في قولِه تعالَى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق: 1 ].
والمعنى: طَلِّقوهنَّ في وقْتٍ تَبدَأُ فيه النِّساءُ بالشُّروعِ والدُّخولِ في العِدَّةِ، وهو أن يقَعَ الطَّلاقُ حالَ طُهرِها، لا حالَ حيضِها؛ وذلكَ أنَّها بالطُّهرِ تَقدِرُ على إحصاءِ عِدَّتِها، وهي ثَلاثةُ قُروءٍ، والقُرْءُ هو الحَيضُ، وقيل: الطُّهْرُ.
ويَقَعُ الطَّلاقُ إذا كان سُنيًّا أو بِدْعيًّا، فلا يلزَمُ مِن كَونِ الطَّلاقِ البِدعيِّ منهِيًّا عنه عَدَمُ وُقوعِه، فقط يَلحَقُ الإثمُ لِمَن تعَمَّده مع حُصولِ الطَّلاقِ.
ولعلَّ سَبَبَ النَّهيِ عنه تضَرُّرُ المُطَلَّقةِ بطُولِ مُدَّةِ الترَبُّصِ؛ لأنَّ زَمَنَ الحَيضِ لا يُحسَبُ مِنَ العِدَّةِ، ومِثْلُه النِّفاسُ.

وفي الحَديثِ: حِرْصُ الإسلامِ على تضييقِ دائِرةِ الطَّلاقِ قَدْرَ المُستطاعِ، وإن حدث يكونُ دونَ وُقوعِ ضَرَرٍ على أحَدِ الزَّوجَينِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
صحيح أبي داودعن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول
صحيح النسائيقالوا إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر
صحيح النسائيأنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
صحيح النسائيأنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
صحيح النسائيطلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله
صحيح النسائيأنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي صلى
صحيح النسائيأنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه
صحيح النسائيأنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيح ابن ماجهسألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله
صحيح الترمذيسألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل
صحيح النسائيقلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف
صحيح النسائيأنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 20, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب