حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد

أحاديث نبوية | صحيح النسائي | حديث أسيد بن حضير

«أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّهُ إذا وجدَها في يدِ الرَّجلِ غيرِ المتَّهمِ ، فإن شاءَ أخذَها بما اشتراها ، وإن شاءَ اتَّبعَ سارقَهُ . وقضى بذلكَ أبو بكرٍ وعمرُ»

صحيح النسائي
أسيد بن حضير
الألباني
إسناده صحيح لكن الصواب أسيد بن ظهير

صحيح النسائي - رقم الحديث أو الصفحة: 4693 -

شرح حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

أن أيَّما رجلٍ سُرِقَ منه سَرِقَةٌ ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها .
ثم كتَبَ بذلك مروانُ إليَّ ، فكَتَبْتُ إلى مروانَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتَاعَها مِن الذي سرَقَها غيرَ متهمٍ ، يُخَيَّرُ سيدُها ، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بثمنِها ، وإن شاء اتبَعَ سارقَه .
ثم قضى بذلك أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ ، فبَعَثَ مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، وكتَبَ معاويةُ ، وكتب معاويةُ إلى مروانَ : أنك لستَ أنت ولا أُسَيْدٌ ، تَقْضِيان عليَّ ؛ ولكني أَقْضِي فيما وُلِّيتُ عليكما ، فانفِذْ لما أمرتُك به .
فبعَثَ مروانُ بكتابِ معاويةَ ، فقُلْتُ : لا أَقْضِي به ما وُلِّيتُ – بما قال معاويةُ -.
الراوي : مروان بن الحكم | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 4694 | خلاصة حكم المحدث : صحيح



لقد بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معالِمَ الدِّينُ، وما يَنْبغي فعْلُه في كلِّ الأحوالِ، ومن ذلك بيانُ كيفيَّةِ تَصرُّفِ مَن سُرِقَ مالُه أو متاعُه إذا وجَدَ عينَ مالِه عند أحدِ النَّاسِ، كما في هذا الحديثِ، وفيه يُخْبِرُ التَّابعيُّ عِكرمةُ بنُ خالدٍ: "أنَّ أُسيدَ بنَ حُضيرٍ الأنصاريَّ، ثمَّ أحَدَ بَني حارثةَ"؛ قيل: إنَّ أُسيدَ بنَ حُضيرٍ رضِيَ اللهُ عنه ذُكِرَ هنا خطأً، وصوابُه أُسيدُ بنُ ظُهَيرٍ؛ وذلك أنَّ ابنَ حُضيرٍ قد مات في عهْدِ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، والقِصَّةُ المذكورةُ في عَهْدِ مُعاويةَ رضِيَ اللهُ عنه، قال عِكرمةُ: "أخبَرَه أنَّه كان عامِلًا على اليمامةِ"، أي: كان أُسيدٌ رضِيَ اللهُ عنه واليًا على اليمامةِ لمُعاويةَ، وهي بلدةٌ من بلادِ العَوالي، وهي بلادُ بَني حَنيفةَ، قيل: مِن عُروضِ اليَمنِ، وقيل: مِن باديةِ الحِجازِ، "وأنَّ مرْوانَ"، أي: ابنَ الحَكمِ الأُمويَّ، وكان واليًا على المدينةِ، "كتَبَ إليه"، أي: إلى أُسيدٍ، ويُخْبِرُه "أنَّ مُعاويةَ كتَبَ إليه"، أي: إلى مرْوانَ، "أنْ أيُّما رجُلٍ سُرِقَ منه سَرِقةٌ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها"، أي: إنَّ صاحِبَ المالِ المسروقِ أحَقُّ به في أيِّ مكانٍ وجَدَ تلك السَّرقةِ، سواءٌ كانتْ عند السَّارقِ أو عند غيرِه، "ثمَّ كتَبَ بذلك مرْوانُ إليَّ، فكتبْتُ إلى مرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى"، أي: حكَمَ في الأمْرِ "بأنَّه إذا كان الَّذي ابتاعَها"، أي: اشْتَراها، "مِن الَّذي سرَقَها غيرَ مُتَّهمٍ"، أي: اشتَراها من السَّارقِ وهو لا يعلَمُ بسَرقتِها وكان أمينًا مُصدَّقًا في دَعْوى الشِّراءِ، فهو غيرُ مُتَّهمٍ بمُشاركتِه السارقَ أو تواطئِه معه في أخْذِها ظُلمًا، "يُخيَّرُ سَيِّدُها" وهو صاحبُها الَّتي سُرِقَتْ منه، "فإنْ شاء أخَذَ الَّذي سُرِقَ منه بثمَنِها"، أي: يَشْتريها مِن الَّذي اشتراها من السَّارقِ، "وإنْ شاء اتَّبَعَ سارقَه"، أي: ترَكَها للمُشتري، وذهَبَ يُطالِبُ سارقَه بها، وليس على المُشتري شَيءٌ، والمعنى: أنَّ الشَّخصَ المسروقَ منه مُخيَّرٌ بين أمرينِ: إمَّا أنْ يأخُذَ متاعَه المسروقَ من المُشتري، بعدَ أنْ يدفَعَ ثمَنَه لمَن اشتراه من السَّارقِ؛ لئلَّا يتضرَّرَ من غيرِ تَقصيرٍ منه، وإمَّا أنْ يتَّبِعَ السَّارقَ، فيُضمِّنَه قِيمةَ المتاعِ؛ لأنَّه المُعتدي عليه بأخْذِ متاعِه.
أمَّا في حالةِ كونِ المشتري مُتَّهمًا، كأنْ يكونَ يعلمُ بالسارقِ أو أنَّ السلعةَ مَسروقةٌ؛ فإنَّ صاحِبَ المالِ إنْ وجَدَمالَه عندَه، فهو أَحَقُّ بعينِ مالِه، وعلى المشترِي المتَّهمِ اتِّباعُ السارقِ.
قال أُسيدٌ رضِيَ اللهُ عنه: "ثمَّ قَضى بذلك أبو بكرٍ، وعمرُ، وعُثمانُ"، أي: إنَّ الخُلفاءَ من بعدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّبعوه في ذلك القضاءِ، "فبعَثَ مرْوانُ بكتابي إلى مُعاويةَ، وكتَبَ مُعاويةُ إلى مرْوانَ: أنَّك لستَ أنت ولا أُسيدٌ، تَقْضيانِ عليَّ"، أي: ليس لكما أنْ تُلْزِماني بشَيءٍ لا أَراه صوابًا، "ولكنِّي أقْضي فيما وُلِّيتُ عليكما، فأنْفِذْ لِمَا أمَرْتُك به"، أي: من أنَّ المسروقَ منه أحقُّ بمالِه بلا خيارٍ، "فبعَثَ مرْوانُ بكتابِ مُعاويةَ"، أي: إلى أُسيدٍ، "فقلْتُ: لا أقْضي به ما وُلِّيتُ بما قال مُعاويةُ"، أي: لا أدَعُ قولَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فالعمَلُ به مُتعيَّنٌ، ولا أحكُمُ بقولِ مُعاويةَ مُدَّةِ وِلايتي، وهذا العمَلُ من مُعاويةَ رضِيَ اللهُ عنه اجتهادٌ منه، والمُجتهِدُ يُصيبُ ويُخْطِئُ.
وفي الحديثِ: بَيانُ ما كان عليه الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم من التَّمسُّكِ بالنَّصِّ، وإنْ خالفوا فيه وُلاةَ الأُمورِ؛ عمَلًا بقولِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّما الطَّاعةُ في المعروفِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
صحيح النسائيقضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل
صحيح النسائيإذا تبابع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو
صحيح النسائيإن المتباعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا
صحيح النسائيكنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال
صحيح النسائيأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال له
صحيح النسائيدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيء الهيئة فقال النبي
صحيح النسائيالأصابع سواء
صحيح النسائيعن ابن عباس قال الأصابع عشر عشر
صحيح النسائيالأصابع سواء عشرا
صحيح النسائيفي الأصابع عشر عشر
صحيح النسائيلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي
صحيح النسائيأنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم الذي ذكروا أن


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, November 19, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب