شرح حديث من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ العِتقِ وتحريرِ الرَّقيقِ، وما يَلحَقُ بالعَتيقِ مِن المنافِعِ، وما لا يَلحَقُه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أعتَقَ عبدًا وله مالٌ"، أي: أرادَ أن يُحرِّرَه مِن العُبوديَّةِ، وكان هذا العبدُ يَمتلِكُ مالًا، " فمالُه لعبدِه"، أي: يكونُ هذا المالُ للعبدِ المعتوقِ لا يأخُذُ المُعتَقُ منه شيئًا، وفي رِوايةٍ أبي دَاودَ: "إلَّا أنْ يَشترِطَه السيِّدُ"، أي: إلَّا أن يَشترِطَ السيِّدُ أخْذَ هذا المالِ مِن العَبدِ أو أخْذَ جُزءٍ منه؛ وذلك أنَّ مالَ العبدِ هو في الأصلِ مِلكٌ لسيِّدِه، ولأنَّ العَبدَ لا يَملِكُ شيئًا أصلًا، وتَأوَّلَ العلماءُ معنَى هذا الحديثِ على أنَّ المرادَ أن يَكونَ في يَدِ العَبدِ شيءٌ مِن مالِ السَّيِّدِ؛ فأُضيفَ ذلك المالُ إلى العبدِ؛ للاخْتِصاصِ والانتِفاعِ، لا للمِلْكِ كما يُقالُ جُلُّ الدَّابَّةِ وسَرْجُ الفرَسِ، وإلَّا فإذا أعتَق السَّيِّدُ عبْدَه ومَمْلوكَه، فذلك المالُ للمُعتِقِ لأنَّه مِلكُه إلَّا أن يَشترِطَه السَّيِّدُ المالِكُ للعبدِ فيُعْطيه للعبدِ؛ فيَكونُ مِنحَةً مِنه وتَصدُّقًا، وإتمامًا للصَّنيعةِ وللنِّعمةِ الَّتي أسْداها إليه، ومِن عادةِ السَّادةِ أنْ يُحسِنوا إلى مَماليكِهم إذا أرادوا إعتاقَهم وأنْ يُعْطوهم؛ فكان أقرَبَ شَيءٍ في ذلك أن يُعطِيَه ما في يدِه .
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم