حديث ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة في ساعتين بعد

أحاديث نبوية | مسند الإمام أحمد | حديث أبو سعيد الخدري

«إنَّما تُشَدُّ الرِّحالُ إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ إبراهيمَ، ومَسجِدِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وبَيتِ المَقدِسِ. قال: ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاةٍ في ساعَتَينِ، بعْدَ الغَداةِ -وقالَ عبدُ الوهَّابِ: بعْدَ الفَجرِ-، حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومَينِ: الفِطرِ والنَّحْرِ. ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُسافِرَ المرأةُ فَوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. قالَ عبدُ الوهَّابِ في حَديثِه: قَزَعَةُ: مَولى زيادٍ.»

مسند الإمام أحمد
أبو سعيد الخدري
شعيب الأرناؤوط
صحيح

مسند الإمام أحمد - رقم الحديث أو الصفحة: 11409 - أخرجه البخاري (1197) باختلاف يسير، ومسلم (827) مختصراً

شرح حديث إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مسجد إبراهيم ومسجد محمد صلى الله


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

حرَصَ الإسلامُ على سَلامةِ العِبادةِ والإخلاصِ للهِ تعالَى واختيار الأماكنِ والأوقاتِ المناسِبةِ للعِباداتِ، كما حَرَص على المرأةِ، وحِفْظِها مِن كُلِّ سُوءٍ؛ لأنَّها مَخلوقٌ ضَعيفٌ، ومَرْغوبٌ فيها؛ ولذلِكَ شرَعَ ما يَحفَظُها، وأوجَبَ على المجتمَعِ المُسلِمِ أنْ يَرعَى حُقوقَها، وهي كذلك يَجِبُ أنْ تُحافِظَ على ما أعطاهُ الإسلامُ لها، ولا تُهدِرَهُ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: "إنَّما تُشَدُّ الرِّحالُ إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ"، وهو السَّفرُ إليها بنِيَّةٍ وقصْدٍ دونَ غيرِها مِن المساجِدِ، "مَسجِدِ إبراهيمَ"، وهو المَسجِدُ الحَرامُ بمكَّةَ ( الكَعْبةُ )، فتُشَدُّ الرِّحالُ إليه بالحَجِّ والعُمْرةِ والزِّيارةِ، "ومَسجِدِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" الَّذي بالمدينةِ، فتُشَدُّ الرِّحالُ إليه بالزِّيارةِ والصَّلاةِ فيه، "وبَيتِ المَقدِسِ"، وهو المَسجِدُ الأقْصى؛ فتُشَدُّ الرِّحالُ إليه بالزِّيارةِ والصَّلاةِ فيه، وقد خُصِّصَتْ هذه المساجِدُ لِمَا لها من الفَضلِ عِندَ اللهِ، ولِمَا للصَّلاةِ فيها من أجْرٍ مُضاعَفٍ.
قالَ أبو سَعيدٍ رضِيَ اللهُ عنه: "ونَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ عن صَلاةٍ في ساعَتَينِ، بعدَ الغَداةِ -وقالَ عبدُ الوهَّابِ: بعدَ الفَجرِ-" بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ، "حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ" حتَّى تَرتَفِعَ وحتَّى يكونَ ظِلُّ الشَّيءِ طُولَ الرُّمحِ، وهذا نَهيٌ عن الصَّلاةِ وَقتَ الإشراقِ؛ لأنَّه كان وَقتًا يُصلِّي فيه الكافِرونَ ممَّن يَعبُدونَ الشَّمسَ، "وبعدَ العَصرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ"، وهذا نهْيٌ عَنِ الصَّلاةِ وقْتَ الإشراقِ والغُروبِ؛ وذلِكَ أنَّ الشَّمسَ تَطلُعُ بيْنَ قَرنَيْ شَيْطانٍ؛ ولأنَّه الوقْتُ الَّذي كان يُصلِّي فيه مَن يَعبُدونَ الشَّمسَ كما جاءَ في الرِّواياتِ، فنَهى عنه لِعَدَمِ التَّشبُّهِ بهم، والمُرادُ بالبَعْديَّةِ ليس على عُمومِهِ، وإنَّما المُرادُ وقْتُ الطُّلوعِ، ووقْتُ الغُروبِ، وما قارَبَهُما.
"ونَهى عن صَومِ يَومَينِ: الفِطْرِ والنَّحْرِ"؛ وذلِكَ أنَّهما يَومَا عيدٍ للمُسلِمينَ وفَرحَتِهِم، ويَومُ الفِطرِ هو الأوَّلُ من شوَّالٍ، والنَّحْرُ ( الأضْحى ) العاشِرُ من ذي الحِجَّةِ، وعِلَّةُ النَّهيِ عن صيامِهِم؛ أنَّ عيدَ الفِطرِ فيه أوَّلُ أيَّامِ الفِطرِ بعدَ صيامِ شَهرِ رَمَضانَ، ويَومُ الأضْحى هو يَومُ الأكْلِ من لُحومِ الذَّبائِحِ.
"ونَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُسافِرَ المرأةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو ثَلاثَ ليالٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ"، والمَعْنى: يَحرُمُ أنْ تَبتَدِئَ سفَرًا مَعْلومَ المدَّةِ أو المَسافةِ، وتَستَغرِقَ فيه ثَلاثةَ أيامٍ أو أكثَرَ إلَّا ويكونُ معَها أحَدُ مَحارمِها، مِن المَذْكورِينَ أو غَيرِهِم، والمَحرَمُ: هو مَن لا يجوزُ للمَرأةِ أنْ تتزوَّجَهُ؛ كالأبِ، والابنِ، والأخِ، والعمِّ بالتَّأبيدِ؛ ويكونَ بالِغًا عاقلًا ثِقَةً مأمونًا؛ ولا يَدخُلُ في المَحْرَمِ زوجُ الأختِ، ولا زوجُ العمَّةِ، ولا زوجُ الخالةِ، ونحوُهم ممَّن يَحِلُّ لهم الزَّواجُ منها لو فارَقَ زَوجتَهُ، ووجودُ الزَّوجِ أو المَحرَمِ معها ليس لِدَفْعِ الاعتِداءِ عنها إن حدَثَ فقَط، وإنَّما أيضًا لِدَفعِ الرِّيبةِ والشَّكِّ عنها.
وقد ثبَت أيضًا في صَحيحِ البُخاريِّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ مَسيرةَ يومٍ وليلةٍ ليس معها حُرْمةٌ"؛ فقيلَ: إنَّ اختِلافَ المدَّةِ هو لاختِلافِ السَّائِلينَ، واختِلافِ مَواطنِهِم، وليس في النَّهيِ عن الثَّلاثةِ تَصْريحٌ بإباحةِ اليَومِ واللَّيلةِ، وليس في هذا كُلِّهِ تَحْديدٌ لأقلِّ ما يقَعُ عليه اسمُ السَّفرِ، ولم يَرِدْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَحْديدُ أقلِّ ما يُسمَّى سَفَرًا؛ فالحاصِلُ: أنَّ كُلَّ ما يُسمَّى سَفرًا تُنهَى عنه المرأةُ بغَيرِ زَوجٍ أو مَحرَمٍ، سواءٌ كان ثلاثةَ أيامٍ، أو يَومَينِ، أو يومًا، أو بَرِيدًا، أو غَيرَ ذلك( ).

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
مسند الإمام أحمدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول استقرضت
حديث شريف
مسند الإمام أحمدالرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة فمن رأى خيرا فليحمد الله
مسند الإمام أحمديجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين ثم
مسند الإمام أحمدلا تصروا الإبل والغنم فمن اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها
مسند الإمام أحمدإن منبري على حوضي وإن ما بين منبري وبيتي لروضة من رياض الجنة
مسند الإمام أحمديبيت بذي طوى فإذا أصبح اغتسل وأمر من معه أن يغتسلوا ويدخل من
مسند الإمام أحمدأن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مات فأرادوا أن يخرجوه من الليل
مسند الإمام أحمدأن قوما ذكروا عند عبيد الله بن زياد الحوض قال حسن علي بن
مسند الإمام أحمدقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لي
مسند الإمام أحمدأصبنا سبايا يوم حنين فكنا نعزل عنهن نلتمس أن نفاديهن من أهلهن فقال
مسند الإمام أحمدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, July 17, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب