أحاديث عن: أربع لا تجوز في الضحايا
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: أربع لا تجوز في الضحايا
أربعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا : العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها ، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها ، والعَرجاءُ البيِّنُ ضَلَعُها والكبيرةُ الَّتي لا تَنقَى
عن البراءِ بنِ عازبٍ رضيَ اللهُ عنه أنه سأله عما كرِهه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الأضاحي أو ما نهى عنه فقال قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويديَّ أقصرُ من يدِه فقال أربعٌ لا يُجزي في الضحايا العوراءُ البيِّنُ عورُها والعرجاءُ البيِّنُ عرَجُها والمريضةُ البيِّن مرضُها والعجفاءُ التي لا تُنقِي قال البراءُ رضيَ اللهُ عنه فلقد رأيتُني وإني لأرى الشاةَ وقد تركت فأسير إليها فإذا طرفتْ أخذتُها فضحَّيتُ بها فقلتُ له فإني أكره أن يكون في السن نقصٌ أو في الأُذنِ نقصٌ أو في القرنِ نقصٌ فقال ما كرهتَ فدعْه ولا تُحرِّمْه على أحدٍ
أنَّهُ سألَهُ عمَّا كرِهَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منَ الأضاحيِّ، أو ما نهي عنهُ؟ فقالَ: قامَ فينا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويَدي أقصرُ من يدِهِ - فقالَ: أربعٌ لا تُجزِئُ في الضَّحايا، العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها، والعَرجاءُ البيِّنُ عرجُها، والمَريضةُ البيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ الَّتي لا تُنقي . قالَ البراءُ فلَقد رأيتُني وإنِّي لأَرى الشَّاةَ وقد تُرِكَت، فأشيرُ إليها، فإذا أطرَقَت، أخذتُها فَضحَّيتُ بِها . فقلتُ لَهُ: فإنِّي أَكْرَهُ أن يَكونَ في السِّنِّ نَقصٌ، أو في الأذُنِ نقصٌ أو في القَرنِ نقصٌ . فقالَ: ما كرِهْتَهُ فدعهُ، ولا تُحرِّمهُ على أحدٍ
قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وأصابعي أقصرُ من أصابعِه ، وأنامِلي أقصرُ من أناملِه ، فقالا : أربعٌ لا تجوزُ في الأضَاحي : العوراءُ البيِّنُ عوَرُها ، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها ، والعرجاءُ البيِّنُ ظَلعُها ، والكسيرةُ التي لا تُنقِي
أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها والعرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها والكسيرةُ التي لا تُنقِي
أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي : العوراءُ البيِّنُ عوَرُها ، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها ، والعرجاءُ البيِّنُ ظلْعُها ، والكسيرُ – وفي لفظ – والعجفاءُ التي لا تُنقِي
قامَ فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وأصابعي أقصَرُ من أصابعِهِ ، وأَناملي أقصرُ من أَناملِهِ فقالَ : أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ العوراءُ بيِّنٌ عورُها ، والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها ، والظالع بيِّنٌ ظلعُها ، والكَسيرُ الذي لا يَنقي . قالَ [ يعني عبيدَ بن فيروزَ ] قُلتُ : فإنِّي أَكْرَهُ أن يَكونَ في السِّنِّ نقصٌ . قالَ : ما كرِهْتَه فدعهُ ولا تُحرِّمهُ على أحدٍ
سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ ما لا يجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ قامَ فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصابعي أقصرُ من أصابعِه وأناملي أقصرُ من أناملِه فقالَ أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى قالَ قلتُ فإنِّي أكرَه أن يَكونَ في السِّنِّ نقصٌ قالَ ما كرِهتَ فدعهُ ولا تحرِّمهُ علَى أحدٍ
سألتُ البَراءَ بنَ عازبٍ: ما لا يجوزُ في الأَضاحيِّ؟ فقال: قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأصابعي أقصَرُ مِن أصابعِه، وأَنامِلي أقصَرُ مِن أنامِلِه، فقال: أربعٌ لا تجوزُ في الأَضاحيِّ: العَوْراءُ بيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرَضُها، والعَرْجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسيرُ التي لا تُنْقي، قال: قلتُ: فإنِّي أَكْرَهُ أنْ يكونَ في السِّنِّ نقصٌ، قال: ما كَرِهتَ فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحدٍ
حديثُ البراءِ يعني : أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي : العوراءُ بَيِّنٌ عورها ، والمريضةُ بَيِّنٌ مرضها ، والعرجاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا ، والكسيرُ التي لا تَنْقَى
سأَلْتُ البراءَ بنَ عازبٍ: ما كرِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن الأُضحيةِ ؟ فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أربعٌ لا تجوزُ في الأضحى: العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها والعرجاءُ البيِّنُ عرَجُها والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها والكسيرُ الَّتي لا تُنقي )
سألتُ البراءَ بنَ عازِبٍ: ما لا يجوزُ في الأضاحيِّ؟ فقال: قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -وأصابعي أقصَرُ مِن أصابِعِه، وأناملي أقصَرُ مِن أنامِلِه-، فقال: أربَعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ، فقال: العَوراءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بَيِّنٌ مَرَضُها، والعَرجاءُ بَيِّنٌ ظَلعُها، والكَسيرُ التي لا تُنقِي، قال: قلتُ: فإنِّي أكرَهُ أن يكونَ في السِّنِّ نَقصٌ، قال: ما كَرِهْتَ فدَعْه، ولا تحَرِّمْه على أحَدٍ
سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ ما لا يجوزُ في الأضاحيِّ . فقالَ قامَ فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ العَوراءُ البَيِّنُ عَورُها والمريضةُ البَيِّنُ مرضُها والعرجاءُ البَيِّنُ ضلعُها والكسيرُ الَّتي لا تنقَى . قالَ قلتُ فإنِّي أَكْرَهُ أن يَكونَ في السِّنِّ نقصٌ . قالَ ما كرِهْتَهُ فدعْهُ ولا تحرِّمْهُ على أحدٍ
حَديثٌ رَواه أَيُّوبُ بنُ سُوَيْدٍ، عن الأوْزاعيِّ، عن يَحْيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلُ حَديثِ عُبَيْدِ بنِ فَيْروزٍ؛ في أرْبَعٍ لا يَجُزْنَ في الضَّحايا؟ [يَقصِدُ حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ سُئِلَ: ماذا يُتَّقى مِن الضَّحايا؟ فقالَ: "أرْبَعٌ" -وقالَ البَراءُ: ويَدي أَقصَرُ مِن يَدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ-: "العَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها، والعَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ الَّتي لا تُنْقِي"]
لا تجوزُ قدما عبدٍ من بين يدي اللهِ عزَّ وجلَّ حتى يُسألَ عن أربعٍ : شبابِكَ فيما أبليتَ ، وعمركَ فيما أفنيتَ ، ومالكَ من أين أخذتَ وفيم أنفقتَ
16
◔ غير محدد📌 أربع: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي
حَديثٌ رَواه مالِكٌ، عن عَمْرِو بنِ الحارِثِ، عن عُبَيْدِ بنِ فَيْروزٍ، عن البَراءِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الضَّحايا؟ [يَقصِدُ حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ سُئِلَ: ماذا يُتَّقى مِن الضَّحايا؟ فقالَ: "أرْبَعٌ" -وقالَ البَراءُ: ويَدي أَقصَرُ مِن يَدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ-: "العَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها، والعَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ الَّتي لا تُنْقِي"]
حَديثٌ رَواه أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ، قالَ: حَدَّثَنا الأوْزاعيُّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عامِرٍ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: أرْبَعٌ لا يُجزِئُ في الضَّحايا...، وأنَّ رَجُلًا قالَ للبَراءِ: إنَّا نَكرَهُ النَّقْصَ في القَرْنِ والأذُنِ، فقالَ له البَراءُ: اكْرَهْ لنَفْسِك ما شِئْتَ، ولا تُحَرِّمْه على أحَدٍ...، وذَكَرَ الحَديثَ؟ قالَ أبي: رُوِيَ هذا الحَديثُ عن سُلَيْمانَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن عُبَيْدِ بنِ فَيْروزٍ، عن البَراءِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. رَوى عن سُلَيْمانَ هذا الحَديثَ: يَزيدُ، واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، وعَمْرُو بنُ الحارِثِ، وابنُ لَهيعةَ، وزَيدُ بنُ أبي أُنَيْسةَ، وشُعْبةُ بنُ الحَجَّاجِ؛ كلُّهم قالوا: عن سُلَيْمانَ، عن عُبَيْدِ بنِ فَيْروزٍ، عن البَراءِ. فأمَّا ابنُ إسْحاقَ: فرَوى عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن سُلَيْمانَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن عُبَيْدِ بنِ فَيْروزٍ، عن البَراءِ. ورَوى مالِكُ بنُ أَنَسٍ، عن عَمْرِو بنِ الحارِثِ، عن عُبَيْدِ بنِ فَيْروزٍ، ولم يَذكُرْ سُلَيْمانَ
أرْبَعٌ لا تَجوزُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ [ظَلْعُها]، والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقي
أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسِيرةُ الَّتي لا تُنْقِي
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
لَمَّا وقَفَ الزُّبَيرُ يَومَ الجَمَلِ دَعاني، فقُمتُ إلى جَنبِه فقال: يا بُنَيِّ، إنَّه لا يُقتَلُ اليومَ إلَّا ظالِمٌ أو مَظلومٌ، وإنِّي لا أُراني إلَّا سَأُقتَلُ اليومَ مَظلومًا، وإنَّ مِن أكبَرِ هَمِّي لَدَيني، أفَتُرى يُبقي دَينُنا مِن مالِنا شيئًا؟ فقال: يا بُنَيِّ بِعْ مالَنا، فاقضِ دَيني. وأوصى بالثُّلُثِ وثُلُثِه لبَنيه -يَعني بَني عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ- يقولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فإن فضَلَ مِن مالِنا فضلٌ بَعدَ قَضاءِ الدَّينِ شَيءٌ، فثُلُثُه لولَدِكَ -قال هِشامٌ: وكان بَعضُ ولَدِ عبدِ اللهِ قد وازى بَعضَ بَني الزُّبَيرِ؛ خُبَيبٌ وعَبَّادٌ، وله يَومَئذٍ تِسعةُ بَنينَ، وتِسعُ بَناتٍ- قال عبدُ اللهِ: فجَعَلَ يوصيني بدَينِه، ويقولُ: يا بُنَيِّ إن عَجَزتَ عنه في شَيءٍ فاستَعِنْ عليه مَولايَ، قال: فواللهِ ما دَرَيتُ ما أرادَ حتَّى قُلتُ: يا أبةِ مَن مَولاكَ؟ قال: اللهُ، قال: فواللهِ ما وقَعتُ في كُربةٍ مِن دَينِه إلَّا قُلتُ: يا مَولى الزُّبَيرِ اقضِ عنه دَينَه، فيَقضيه، فقُتِلَ الزُّبَيرُ رَضيَ اللهُ عنه، ولَم يَدَعْ دينارًا ولا دِرهَمًا إلَّا أرَضينَ، منها الغابةُ، وإحدى عَشرةَ دارًا بالمَدينةِ، ودارَينِ بالبَصرةِ، ودارًا بالكوفةِ، ودارًا بمِصرَ، قال: وإنَّما كان دَينُه الذي عليه أنَّ الرَّجُلَ كان يَأتيه بالمالِ، فيَستَودِعُه إيَّاه، فيَقولُ الزُّبَيرُ: لا، ولَكِنَّه سَلَفٌ؛ فإنِّي أخشى عليه الضَّيعةَ، وما وليَ إمارةً قَطُّ ولا جِبايةَ خَراجٍ، ولا شيئًا إلَّا أن يَكونَ في غَزوةٍ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو مع أبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ رَضيَ اللهُ عنهم، قال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: فحَسَبتُ ما عليه مِنَ الدَّينِ، فوجَدتُه ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ، قال: فلَقيَ حَكيمُ بنُ حِزامٍ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ، فقال: يا ابنَ أخي، كَم على أخي مِنَ الدَّينِ؟ فكَتَمَه، فقال: مِئةُ ألفٍ، فقال حَكيمٌ: واللهِ ما أُرى أموالَكُم تَسَعُ لهذه! فقال له عبدُ اللهِ: أفَرَأيتَكَ إن كانَت ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ؟! قال: ما أُراكُم تُطيقونَ هذا، فإن عَجَزتُم عن شَيءٍ منه فاستَعينوا بي، قال: وكان الزُّبَيرُ اشتَرى الغابةَ بسَبعينَ ومِئةِ ألفٍ، فباعَها عبدُ اللهِ بألفِ ألفٍ وسِتِّ مِئةِ ألفٍ، ثُمَّ قامَ فقال: مَن كان له على الزُّبَيرِ حَقٌّ فليوافِنا بالغابةِ، فأتاه عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، وكان له على الزُّبَيرِ أربَعُ مِئةِ ألفٍ، فقال لعَبدِ اللهِ: إن شِئتُم تَرَكتُها لَكُم، قال عبدُ اللهِ: لا، قال: فإن شِئتُم جَعَلتُموها فيما تُؤَخِّرونَ إن أخَّرتُم، فقال عبدُ اللهِ: لا، قال: قال: فاقطَعوا لي قِطعةً، فقال عبدُ اللهِ: لكَ مِن هاهنا إلى هاهنا، قال: فباعَ منها، فقَضى دَينَه فأوفاه، وبَقيَ منها أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، فقدِمَ على مُعاويةَ، وعِندَه عَمرو بنُ عُثمانَ، والمُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ، وابنُ زَمعةَ، فقال له مُعاويةُ: كَم قومَتِ الغابةُ؟ قال: كُلُّ سَهمٍ مِئةَ ألفٍ، قال: كَم بَقيَ؟ قال: أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، قال المُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، قال عَمرو بنُ عُثمانَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، وقال ابنُ زَمعةَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، فقال مُعاويةُ: كَم بَقيَ؟ فقال: سَهمٌ ونِصفٌ، قال: قد أخَذتُه بخَمسينَ ومِئةِ ألفٍ، قال: وباعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ نَصيبَه مِن مُعاويةَ بسِتِّ مِئةِ ألفٍ، فلَمَّا فرَغَ ابنُ الزُّبَيرِ مِن قَضاءِ دَينِه، قال بَنو الزُّبَيرِ: اقسِمْ بينَنا ميراثَنا، قال: لا واللهِ لا أقسِمُ بينَكُم حتَّى أُناديَ بالمَوسِمِ أربَعَ سِنينَ: ألا مَن كان له على الزُّبَيرِ دَينٌ فليَأتِنا فلنَقضِه، قال: فجَعَلَ كُلَّ سَنةٍ يُنادي بالمَوسِمِ، فلَمَّا مَضى أربَعُ سِنينَ قَسَمَ بينَهم، قال: فكان للزُّبَيرِ أربَعُ نِسوةٍ، ورَفَعَ الثُّلُثَ، فأصابَ كُلَّ امرَأةٍ ألفُ ألفٍ ومِئَتا ألفٍ، فجَميعُ مالِه خَمسونَ ألفَ ألفٍ، ومِئَتا ألفٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(68)
الكبيرة التي لا تنقىالكسير التي لا تنقىالكسير التي لا تنقينسخة كتاب رسول اللهألفي ألف ومئتي ألفالعوراء بين عورهاالمريضة بين مرضهاالعرجاء بين ظلعهالا تحرمه على أحدلا تجوز قدما عبدشبابك فيما أبليتمالك من أين أخذتعمرك فيما أفنيتالبراء بن عازبعبيد بن فيروزعمر بن الخطابأربع لا تجزيأربع لا تجزئأربع لا تجوزيسأل عن أربعالبين عورهاالبين مرضهاالبين ضلعهاالبين ظلعهامولى الزبيروفيم أنفقتقضاء الدينبين عورهابين مرضهابين ظلعهاالسن نقصلا تحرمهبنت مخاضابن لبونلا تجوزالضحاياالعوراءالمريضةالعرجاءالعجفاءلا تنقيالأضاحيالكسيرةلا تنقىلا يجزنلا يجزئالكسيرالظالعالأضحىالبراءسليمانالصدقةالزبيرالغابةأضاحيأضحيةالنقصالقرنالأذنالإبلالغنمالدينمظلومالثلثأربعجذعةحقةشاة
تخريج حديث أربع لا تجوز في الضحايا
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








