أحاديث عن: اثنين وعشرين

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

💡 لم نجد نتائج مطابقة لـ "اثنين وعشرين"، ولكن إليك هذه النتائج المشابهة:

هذِهِ نسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّتي كتَبَ في الصَّدقَةِ وهو عِندَ آلِ عُمرَ ابنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيها سالِمٌ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ فوعَيتُها على وَجهِها وهي الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ حينَ أُمِّرَ علَى المدينَةِ فأمرَ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها وكتبَ بها إلى الوَليدِ بنِ عبدِ الملِكِ فأمرَ الوليدُ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها ثُمَّ لم يزَلِ الخُلفاءُ يأمُرونَ بذلِكَ بعدَهُ ثُمَّ أمرَ بها هِشامٌ فنَسخَها إلى كلِّ عامِلٍ مِنَ المسلِمينَ وأمرَهُم بالعَملِ بما فيها ولا يتعَدَّونَها وهَذا كِتابُ تفسيرِهِ لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبلِ الصَّدقَةُ حتَّى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ فإذا بلغَت خَمساً ففيها شاةٌ حتَّى تبلغَ عَشرًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ خمسَ عشرَةَ فإذا بلَغَت خمسَ عَشرةَ ففَيها ثَلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ عِشرينَ فإذا بلَغَت عشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خمسًا وَعشرينَ فإذا بلغَت خمسًا وعِشرين أُفرِضَت فكانَ فيها فَريضَةٌ بِنتُ مَخاضٍ فإن لَم توجَد بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بِنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ فإذا كانَت ستًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ ستِّينَ فإذا كانَت إحدَى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ حتَّى تبلغَ خمسًا وسبعينَ فإذا بلغَت سِتًّا وسبعينَ ففيها بِنتِا لَبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعينَ فإذا كانَت إحدى وتسعِينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجمَلِ حتَّى تبلغَ عِشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةٍ فإذا كانَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائِةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا بلغَت ستِّينَ ومائةً ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وستِّينَ ومائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائَةً ففيها حقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائَةً فإذا كانَت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائة فإذا كانَت مائتينِ ففيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السنينَ وُجِدَت فيها أُخِذَت علَى عدَّةِ ما كَتَبنا في هذا الكِتابِ ثُمَّ كلُّ شيءٍ من الإبِلِ علَى ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كتَبنا في هذا الكِتابِ ولا يُؤخَذُ من الغنَمِ صدقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ شاةً فإذا بلغَت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ مائتينِ فإذا كانَت شاةً ومائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ ثلاثَمائةٍ فإذا زادَت علَى ثلاثِمائةِ شاةٍ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت أربعَمائةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خَمسَمائةٍ فإذا بلغَت خَمسَمِائةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ستَّمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ستَّمائةِ شاةٍ ففيها ستُّ شياهٍ فإذا بلغَت سبعَمائةِ شاةٍ ففيها سَبعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ثمانِ مائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ثمانِ مائةِ شاةٍ ففيها ثمانِ شياهٍ حتَّى تبلُغَ تِسعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت تِسعَمائةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ألفَ شاةٍ فإذا بلغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مائةُ شاةٍ شاةٌ
الراويابن شهاب
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم4/90
خلاصة حكم المحدثهذا الرواية مقطوعة غير متصلة
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1462
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
3 ◔ غير محدد📌 في كل خمس من الإبل شاة
في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ في كلّ خمسٍ شاةٌ [وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ؛ إلى ستينَ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ. وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ، بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ]
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم3/1629
خلاصة حكم المحدث[فيه] أبو خالد الدالامي لين الحديث
كان عليٌّ رَضيَ اللهُ عنه باليَمنِ فأُتيَ بامرأةٍ وَطِئَها ثلاثةٌ في طُهرٍ واحدٍ، فسأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلم يُقِرَّا، ثُمَّ سأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلم يُقِرَّا، ثُمَّ سأَلَ اثنَينِ، حتى فَرَغَ يَسأَلُ اثنَينِ اثنَينِ، فلم يُقِرُّوا، فأقرَعَ بينَهم وألزَمَ الوَلدَ الذي خرَجَتْ عليه القُرْعةُ، وجعَلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُه
الراويزيد بن أرقم
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4760
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
كان علِيٌّ باليَمَنِ، فأُتِيَ بامرأةٍ وَطِئَها ثلاثةُ نَفَرٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فسأَل اثنَيْنِ أنْ يُقِرَّا لهذا بالولَدِ، فلمْ يُقِرَّا، ثمَّ سأَل اثنَيْنِ أنْ يُقِرَّا لهذا بالولَدِ فلمْ يُقِرَّا، ثمَّ سأَل اثنَيْنِ حتى فرَغ يسأَلُ اثنَيْنِ اثنَيْنِ غيْرَ واحدٍ، فلمْ يُقِرُّوا، فأقرَع بيْنَهم، وألزَم الولَدَ الذي خرَجتْ عليه القُرعةُ، وجعَل عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ عليه السَّلامُ، فضحِك حتى بدَتْ نَواجِذُهُ
الراويزيد بن أرقم
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم745
خلاصة حكم المحدث[فيه] الأجلح [وهو مختلف فيه] وباقي رجاله ثقات. و[ورد] بإسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد خير الحضرمي، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة
كان علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه باليَمنِ، فأُتيَ بامرأةٍ وَطِئَها ثلاثةُ نَفَرٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسَأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثنَينِ، حتى فَرَغَ يَسأَلُ اثنَينِ اثنَينِ عن واحدٍ؛ فلمْ يُقِرُّوا، ثُمَّ أقرَعَ بيْنَهم، فألزَمَ الوَلدَ الذي خَرَجَتْ عليه القُرعةُ، وجَعَلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، فرُفِعَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُه
الراويزيد بن أرقم
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم19329
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ليلةِ القدرِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : في رمضانَ فالتمِسوها في العشرِ الأواخرِ فإنَّها في وِترٍ في إحدَى وعشرين أو ثلاثٍ وعشرين أو خمسٍ وعشرين أو سبعٍ وعشرين أو تسعٍ وعشرين أو في آخرِ ليلةٍ فمن قامها ابتغاءَها إيمانًا واحتسابًا ثمَّ وُفِّقتْ له غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه وما تأخَّر
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالعراقي
الصفحة أو الرقم34
خلاصة حكم المحدثفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن يرويه عن عمر بن عبد الرحمن وقد ذكره ابن حبان في الثقات
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ليلةِ القدرِ فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في رمضانَ فالتمِسوها في العشرِ الأواخرِ فإنَّها في وترٍ في إحدى وعشرين أو ثلاثٍ وعشرين أو خمسٍ وعشرين أو سبعٍ وعشرين أو تِسعٍ وعشرين أو في آخرِ ليلةٍ فمن قامَها ابتغاها إيمانًا واحتِسابًا ثم وفِّقتْ له غُفِر لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ وما تأخَّرَ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/178
خلاصة حكم المحدثفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق‏‏
عن عبادةَ بنِ الصامتِ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ليلةِ القدرِ فقال في رمضانَ فالتمسوها في العشرِ الأواخرِ فإنَّها في وِتْرٍ في إحدى وعشرينَ أو ثلاثٍ وعشرينَ أو خمسٍ وعشرينَ أو سبعٍ وعشرينَ أو تسعٍ وعشرينَ أو في آخرِ ليلةٍ فمن قامها ابتغاءها ثم وُفِّقَتْ لهُ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ وما تأخَّرَ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن العراقي
الصفحة أو الرقم4/153
خلاصة حكم المحدثفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث
أنَّه سَأَلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لَيلةِ القَدْرِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في رَمضانَ، فالتَمِسوها في العَشْرِ الأَواخِرِ، فإنَّها في وِترٍ: في إحدى وعِشرينَ، أو ثَلاثٍ وعِشرينَ، أو خَمسٍ وعِشرينَ، أو سَبعٍ وعِشرينَ، أو تِسعٍ وعِشرينَ، أو في آخِرِ لَيلةٍ، فمَن قامها ابتِغاءَها إيمانًا واحتِسابًا، ثُمَّ وُفِّقَتْ له، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِه وما تَأخَّرَ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22713
خلاصة حكم المحدثحسن دون قوله: "أو في آخر ليلة" ودون قوله: "وما تأخر"

تخريج حديث اثنين وعشرين



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب