أحاديث عن: خلاه

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

9 نتيجة — لكلمة: خلاه

عن عبد الله بن عمرو بن العاص إن النَّبِيّ ﷺ قال يوم فتح مكة وهو مسند ظهر إلى الكعبة: «إنَّ هذا البلد لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يختلى خلاه، ولم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإني سألت ربي فأحلت لي ساعة من نهار» فناداه العباس فقال: إِلَّا الإذخر يا رسول الله؛ فإن الناس يجعلونه على ظهور بيوتهم، فقال ﷺ: «إِلَّا الإذخر».
حسن رواه محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٢٤٩ - ٢٤٨) عن حسين بن حسن، أخبرنا ابن أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: فذكره.
📚 كتاب فضائل البلدان 📖 اقرأ الشرح
هذا البلَدُ حرَّمَهُ اللَّهُ يومَ خلقَ السَّماواتِ والأرضَ ، فَهوَ حرامٌ بحُرمةِ اللَّهِ إلى يومِ القيامةِ لا يُعضَدُ شوكة ولا يُنفَّرُ صيدُهُ ، ولا يُلتَقطُ لقطتَهُ ، إلَّا من عرَّفَها ، ولا يُختَلى خلاهُ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2874
خلاصة حكم المحدثصحيح
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ فتحِ مَكَّةَ: لا هِجرةَ، ولَكِن جِهادٌ ونيَّةٌ، وإذا استُنفِرتُم فانفِروا. وقال يَومَ فتحِ مَكَّةَ: إنَّ هذا البَلَدَ حَرَّمَه اللهُ يَومَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ، فهو حَرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يَومِ القيامةِ، وإنَّه لَم يَحِلَّ القِتالُ فيه لأحَدٍ قَبلي، ولَم يَحِلَّ لي إلَّا ساعةً مِن نَهارٍ، فهو حَرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يَومِ القيامةِ، لا يُعضَدُ شَوكُه، ولا يُنَفَّرُ صَيدُه، ولا يَلتَقِطُ لُقَطَتَه إلَّا مَن عَرَّفَها، ولا يُختَلى خَلاه، فقال العَبَّاسُ: يا رَسولَ اللهِ، إلَّا الإذخِرَ؛ فإنَّه لقَينِهم ولبُيوتِهم، قال: إلَّا الإذخِرَ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3189
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
إنَّ هذا البَلَدَ حَرامٌ، حَرَّمَه اللهُ، لم يَحِلَّ فيه القَتلُ لأحَدٍ قَبلي، وأُحِلَّ لي ساعةً، فهو حَرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يَومِ القيامةِ، لا يُنَفَّرُ صَيدُه، ولا يُعضَدُ شَوكُه، ولا تُلتَقَطُ لُقَطَتُه إلَّا مِن عَرَّفَها، ولا يُختَلى خَلاه. فقال العَبَّاسُ: يا رَسولَ اللهِ، إلَّا الإذخِرَ؛ فإنَّه لبُيوتِهم ولقَينِهم. فقال: إلَّا الإذخِرَ، ولا هِجرةَ، ولَكِن جِهادٌ ونيَّةٌ، وإذا استُنفِرتُم فانفِروا
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2896
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ فتحِ مكةَ : إنَّ هذا البلدَ حرامٌ حرَّمهُ اللهُ لم يَحِلَّ فيه القتلُ لِأحدٍ قبلي وأُحلَّ لي ساعةً فهو حرامٌ بِحُرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ لا يُنَفَّرُ صيدُه ولا يُعضَدُ شوكُه ولا تُلتقطُ لقطتُه إلا من عَرَّفَها ولا يُختَلَى خلاهُ فقال العباسُ : يا رسولَ اللهِ إلا الِإذْخِرَ فإنه لِبيوتِهم ولِقَيْنِهم فقال : إلا الإِذْخِرَ ولا هِجرةَ ولكن جهادٌ ونيةٌ وإذا استُنفِرتم فانفِروا
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم4/321
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم5996
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
إنَّ هذا البَلَدَ حَرامٌ، حَرَّمَه اللهُ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ، فهو حَرامٌ، حَرَّمَه اللهُ إلى يَومِ القيامةِ، ما أُحِلَّ لأحَدٍ فيه القَتلُ غَيري، ولا يَحِلُّ لأحَدٍ بَعدي فيه حَتَّى تَقومَ السَّاعةُ، وما أُحِلَّ لي فيه إلَّا ساعةً مِنَ النَّهارِ، فهو حَرامٌ حَرَّمَه اللهُ عَزَّ وجَلَّ إلى أن تَقومَ السَّاعةُ، ولا يُعضَدُ شَوكُه، ولا يُختَلى خَلاه، ولا يُنَفَّرُ صَيدُه، ولا تُلتَقَطُ لُقَطَتُه إلَّا لمُعَرِّفٍ، قال: فقال العَبَّاسُ: - وكان مِن أهلِ البَلَدِ، قد عَلِمَ الذي لا بُدَّ لهم منه- إلَّا الإذخِرَ يا رَسولَ اللهِ؛ فإنَّه لا بُدَّ لهم منه؛ فإنَّه للقُبورِ والبُيوتِ، قال: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إلَّا الإذخِرَ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2353
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط البخاري
ليصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطروا ، فمن صام أجزأ عنه صومُه ، ومن أفطر وجب عليه القضاءُ . ففتح اللهُ مكَّةَ ، فلمَّا دخلها ؛ أسند ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : كُفُّوا السِّلاحَ ؛ إلَّا خُزاعةَ عن بكرٍ . حتَّى جاءه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّه قُتِل رجلٌ بـــ ( المزدلفةِ ) ، فقال : إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ ، لم يحِلَّ لمن كان قبلي ، ولا يحِلُّ لمن بعدي ، وإنه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً ، وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يُشهِرَ فيه سلاحًا ، وإنَّه لا يُختلَى خَلاه ، ولا يُعضَّدُ شجرُه ، ولا يُنفَّرُ صيدُه . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! إلَّا الإذخرَ ؛ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إلَّا الإذخرَ ، وإنَّ أعتَى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : من قتل في حرمِ اللهِ ، أو قتل غيرَ قاتلِه ، أو قتل بذُحْلِ الجاهليَّةِ . فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي وقعتُ على جاريةِ بني فلانٍ ، وإنَّها ولدت لي ، فأْمُرْ بولدي فليُرَدَّ إليَّ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بولدِك ، لا يجوزُ هذا في الإسلامِ ، والمُدَّعَى عليه أوْلَى باليمينِ ؛ إلَّا أن تقومَ بيِّنةٌ ، الولدُ لصاحبِ الفراشِ ، وبفي العاهرِ الأثلَبُ . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! وما الأثلَبُ ؟ قال : الحجرُ ؛ فمن عهَر بامرأةٍ لا يملِكُها ، أو بامرأةِ قومٍ آخرين ، فولدت له ؛ فليس بولدِه ، لا يرِثُ ولا يُورَّثُ ، والمؤمنون يدٌ على من سواهم ، تتكافأُ دماؤُهم ، يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ، ويرِدُ عليهم أقصاهم ، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ، ولا تسافِرْ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ، ولا تُصلُّوا بعد الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، ولا تُصلُّوا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1419
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح
إنَّ مكَّةَ حَرَمٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحرِّمْها النَّاسُ، وإنَّما لم تحِلَّ لي إلَّا ساعةً من نهارٍ، ثمَّ عادت حَرَمًا، مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ من قَتَل في حَرَمِ اللهِ، أو قَتَل غيرَ قاتِلِه، أو طَلَب لذَحلِ الجاهليَّةِ... وذكَرَ الحديثَ. [يعني حديثَ: إنَّ هذا الحَرَمَ حَرامٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحِلَّ لأحَدٍ كان قبلي، ولا يحِلُّ لأحدٍ بَعدي، وإنَّه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً مَرَّ النَّهارِ (يعني يومَ فَتحِ مكَّةَ) وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شَجَرُه، ولا يُنَفَّرُ صَيدُه. وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ: من قَتَل في حَرَمِ اللهِ تعالى، أو ‌قَتَل ‌غيرَ ‌قاتِلِه، أو قَتَل بذَحْلِ الجاهِليَّةِ». فقام إليه رجُلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إني واقَعْتُ امرأةً مِن بني فلانٍ في الجاهليَّةِ، فوَلَدَت لي ولَدًا، فمُرْ به فليُرَدَّ إليَّ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أيُّما رجلٍ عاهَرَ امرأةً بأَمَةٍ لا يملِكُها أو واقَعَ امرأةً من قومٍ آخَرينَ فولَدَت له ولَدًا، فليس بابنه، لا يَرِثُ ولا يُورَثُ، والمؤمِنونَ يَدٌ على من سِواهم، تَكافَأُ دِماؤُهم، يَعقِدُ عليهم أدناهم، ويفي بذِمَّتِهم أقصاهم، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه، ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، ولا تُزَوَّجُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها، ولا تُصَلُّوا بَعدَ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا بَعدَ صلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ]
الراويعبد الله بن عمر
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم3119
خلاصة حكم المحدثيرويه طَلحةُ بنُ مُصَرِّفٍ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه القاسِمُ بنُ الوليدِ، عن طَلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ، عن مجاهِدٍ...

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث خلاه



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب