أحاديث عن: شرب النخل

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

11 نتيجة — لكلمة: شرب النخل

قضى في شربِ النَّخلِ منَ السَّيلِ أنَّ الأعلى فالأعلى يشربُ قبلَ الأسفلِ ويترَكُ الماءُ إلى الْكعبينِ ثمَّ يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفلِ الَّذي يليهِ وَكذلِكَ حتَّى تنقضيَ الحوائطُ أو يفنى الماءُ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2030
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في شربِ النَّخلِ من السَّيلِ , أنَّ الأعلَى يشرَبُ قبل الأسفلِ ؛ ويُترَكُ الماءُ إلى الكعبَيْن ثمَّ يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفلِ الَّذي يليه ؛ وكذلك حتَّى تنقضيَ الحوائطُ أو يفنَى الماءُ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم283
خلاصة حكم المحدثصالح للاحتجاج به
3 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قضى في شُربِ النخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعلى فالأعلى يَشربُ قبل الأسفلِ ويُتركُ الماءُ إلى الكعبينِ ثمَّ يرسَلُ الماءُ إلى الأسفلِ الَّذي يليهِ وكذلِكَ حتَّى ينقضِيَ الحوائطُ ويفنَى الماءُ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثأبو زرعة الرازي
الصفحة أو الرقم2/113
خلاصة حكم المحدثمرسل ، إسحاق لم يدرك عبادة
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، ويُترَكُ الماءُ إلى الكَعْبينِ، ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليهِ، وكذلك حتى تَنقضيَ الحوائطُ أو يَفْنى الماءُ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالرباعي
الصفحة أو الرقم1281/3
خلاصة حكم المحدثإسناده منقطع
أنَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في شربِ النَّخلِ منَ السَّيلِ أنَّ الأعلى يشربُ قبلَ الأسفلِ ويتركُ الماءُ إلى الكعبينِ ثمَّ يرسلُ الماءُ إلى الأسفلِ الَّذي يليهِ ثم كذلكَ حتَّى تنقضيَ الحوائطُ أو يفنى الماءُ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم3/257
خلاصة حكم المحدثمنقطع
أنّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى في شربِ النخلِ من السبيلِ أنَّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماءُ إلى الكعبَينِ ثم يرسَلُ الماءُ إلى الأسفلِ الذي يليه وكذلك حتى تنقضيَ الحوائطُ أو يفنى الماءُ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم6/50
خلاصة حكم المحدثفيه انقطاع
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في شربِ النخلِ ، للأعلى أن يُسْقَى قبلَ الأسفلِ ، ثم يُرْسَلُ الأعلى إلى الأسفلِ ، ولا يُحْبَسُ الماءُ في أرضِه . وفي روايةٍ : أنَّهُ يُجْعَلُ الماءُ إلى الكعبيْنِ ، وفي أخرى : يُرْسَلُ الماءُ حتى ينتهي إلى الأرضِ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/1041
خلاصة حكم المحدثفيه انقطاع
9 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
سألْتُ ابنَ عُمرَ، قلْتُ: إنَّما أَسألُكَ عن شَيئَينِ: عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، وعنِ الزَّبِيبِ والتَّمرِ؟ فقال: أُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجُلٍ نَشْوانَ قد شَرِب زَبِيبًا وتَمرًا، قال: فجَلَدَه الحَدَّ، ونَهَى أنْ يُخْلَطَا. قال: وأَسلَمَ رجُلٌ في نَخْلِ رجُلٍ، فلمْ يَحمِلْ نَخْلُه، قال: فأَتاهُ يَطلُبُه، قال: فأَبَى أنْ يُعطِيَه، قال: فأَتَيَا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أَحَمَلَتْ نَخْلُك؟، قال: لا، قال: فبِمَ تَأكُلُ مالَهُ؟!، قال: فأَمَرَه، فرَدَّ علَيهِ، ونَهَى عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5129
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
11 ✘ ضعيف📌 نَهى أنْ يُخلَطا
سمِعتُ رَجُلًا مِن أهلِ نَجرانَ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ قُلتُ: إنَّما أسألُكَ عن شَيئَيْنِ: عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، وعنِ الزَّبيبِ والتَّمرِ. فقال: أُتيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجُلٍ نَشوانَ، قد شَرِبَ زَبيبًا وتَمرًا، قال: فجَلَدَه الحَدَّ، ونَهى أنْ يُخلَطا، قال: وأسلَمَ رَجُلٌ في نَخلِ رَجُلٍ، فلم يَحمِلْ نَخلُه، قال: فأتاه يَطلُبُه، قال: فأبى أنْ يُعطيَه، قال: فأتَيا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أحمَلَتْ نَخلُكَ؟ قال: لا. قال: فبِمَ تأكُلُ مالَهُ؟ قال: فأمَرَه، فرَدَّ عليه، ونَهى عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبدُوَ صَلاحُه
الراويأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم7/127
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث شرب النخل



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب