أحاديث عن: قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قَسمَ الميراثَ بينَ الابنةِ والأُختِ، نِصفينِ
قسَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خيبرَ نصفين: نصفَها لنوائبِه وحاجتِه، ونصفَها بين المسلمين, قسَمَها بينهم على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا
قسَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيْبَرَ نِصفينِ: نصفًا لنوائبِه وحاجتِه، ونصفًا بينَ المسلمينَ، قسَمَها بينَهم على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا
قَسمَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خَيبرَ نِصفَينِ، نِصفًا لنَوائبِهِ وحاجَتِهِ، ونِصفًا بينَ المسلِمينَ قسَمَها بينَهُم على ثَمانيةَ عَشرَ سَهْمًا
قَسمَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ - خَيبرَ نصفَينِ نصفًا لنوائبِهِ حاجتِهِ ونصفًا بينَ المسلِمينَ قسمَها بينَهُم علَى ثَمانيةَ عشرَ سَهمًا
فذَكَرَ الحَديثَ: [عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لَتَحتَ جِرانِ ناقَتِه، وهيَ تَقصَعُ بجِرَّتِها ولُعابُها يَسيلُ بَينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أوِ تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ. قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عَن شَهرٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ [عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لَتَحتَ جِرانِ ناقَتِه، وهيَ تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بَينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا يَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أوِ تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عَن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لتحتَ جِرَانِ ناقَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، ألَا وإنَّ الوَلَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ، قال سَعيدٌ: وحدَّثَنا مَطَرٌ، عن شَهرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْمٍ، عن عَمرِو بنِ خارجةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ، ولا عَدلٌ
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى وهو على راحِلَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، رَغبةً عنهم؛ فعليه لَعنةُ اللهِ، والمَلائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ. قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: وقال مَطَرٌ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: ولا يُقبَلُ صَرفٌ ولا عَدلٌ، أو عَدلٌ ولا صَرفٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارجةَ حدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه، وإنَّ راحِلَتَه لتَقصَعُ بجِرَّتِها، وإنَّ لُعابَها لَيَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ وَصيَّةٌ لوارثٍ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا، ولا عَدلًا، أو عَدلًا، ولا صَرفًا
قَسَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيبَرَ نِصفَينِ: نِصفًا لنوائِبِه وحاجتِه، ونِصفًا بيْن المسلِمينَ، قَسَّمَها بينهم على ثمانيةَ عَشَرَ سَهمًا
قسَمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيبرَ نِصفَيْنِ، نِصفًا لنوائبِهِ وحاجاتِهِ، ونِصفًا بَينَ المُسلِمينَ، قسَمَها بَينَهم على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا
قسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ خيبرَ نصفَين نصفًا لنوائبِه وحوائجِه ونصفًا بينَ المسلمِين قسمها على ثمانيةَ عشرَ سهمًا
قسمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خيبرَ نصفينِ نصفًا لنوائبِهِ وحاجتِهِ ونصفًا بينَ المسلمينَ قسمَها بينَهم على ثمانيةَ عشرَ سَهمًا
عن أُمِّ الفضلِ بنتِ حمزةَ قالت : مات مَولىً لها هي أعتقتْه وترك ابنتَه وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قسم ميراثَه بين أُمِّ الفضلِ وابنتِه نصفَينِ
أنه [صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] قسَم خيبرَ نصفين نصفًا لنوائِبِه ونصفًا بين المسلمين قسَمها بينهم على ثمانيةَ عشرَ سهمًا
قَسَمَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيبَرَ نِصفَيْنِ: نِصفٌ لِنَوائِبِه وحاجَتِه، ونِصفٌ بَينَ المُسلِمينَ، قَسَمَها بَينَهم على ثَمانيةَ عَشَرَ سَهمًا
لا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ]
لمَّا فتحَ عَمرُو بنُ العاصِ أَرضَ مصرَ، جمعَ من كانَ معَهُ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ واستشارَهُم في قسمةِ أرضِها بينَ من شَهِدَها، كما قَسمَ بينَهُم غَنائمَهُم، وَكَما قَسمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خيبرَ بينَ من شَهِدَها أو يوقِفَها، حتَّى يُراجِعَ في ذلِكَ رأيَ أميرِ المؤمنينَ، فقالَ نفرٌ منهم، فيهمُ الزُّبَيْرُ بنُ العوَّامِ رضيَ اللَّهُ عنهُ وابنُه ما ذاكَ إليكَ، ولا إلى عُمرَ، إنَّما هيَ فتحَها اللَّهُ علَينا، وأَجَفنا علَيها خلَينا ورِجالَنا، وحَوَينا ما فيها، فما قِسمتُها بأحقَّ من قِسمةِ أموالِها، وقالَ نفرٌ منهُم: لا تَقسِمها حتَّى تُراجِعَ أميرَ المؤمنينَ فيها، فاتَّفقَ رأيُهُم على أن يَكْتُبوا إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ في ذلِكَ، ويخبِروهُ في كتابِهِم إليهِ، مقالتِهِم، فَكَتبَ إليهِم عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ: أمَّا بعدُ، فقَد وصلَ إليَّ ما كانَ مِن إجماعِكُم علَى أن تغتَصِبوا عَطايا المسلِمينَ، ومؤنَ مَن يغزو أَهْلَ العدوِّ، مِن أَهْلِ الكفرِ، وإنِّي إن قَسمتُها بينَكُم، لم يَكُن لِمَن بعدَكُم منَ المسلِمينَ مادَّةً يَقوَونَ بِها على عدوِّهم، ولولا ما أحمِلُ عليهِ في سبيلِ اللَّهِ، وأرفعُ عَنِ المسلمينَ مُؤنَهُم، وأُجري على ضُعفائِهِم وأَهْلِ الدِّيوانِ منهُم، لقَسمتُها بينَكُم، فأوقِفوها فيئًا، علَى من بقيَ منَ المسلِمينَ حتَّى تنقَرِضَ آخرُ عِصابةٍ تَغزو منَ المؤمنينَ، والسَّلامُ عَليكُم
أنَّهُ شهد رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يخطبُ الناسَ على راحلتِه وأنها لتقصعُ بجرَّتِها وإنَّ لعابَها ليسيلُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في خطبتِه إنَّ اللهَ قد قسم لكلِّ إنسانٍ قسْمَه من الميراثِ ، فلا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(56)
لا يجوز لوارث وصيةلا تجوز لوارث وصيةلا تجوز وصية لوارثادعى إلى غير أبيهالزبير بن العوامثمانية عشر سهماتولى غير مواليهأصحاب رسول اللهعمر بن الخطابالوصية للوارثأمير المؤمنينبين المسلمينالولد للفراشالعاهر الحجرللعاهر الحجرمؤن المسلمينقسم الميراثصرف ولا عدلتقصع بجرتهاقسمة الأرضلعنة اللهرسول اللهقسم النبيغزو العدوالمسلمينلعن اللهأم الفضلقسم خيبركل إنسانالميراثلا يجوزفتح مصرلا تجوزالابنةنوائبهالعاهرالوصيةالوارثحاجاتهحوائجهالأختنصفينحاجتهميراثراحلةالحجرأعتقتلوارثخيبروصيةابنةمولىوارثخطبةقسممنى
تخريج حديث قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








