أحاديث عن: لا تجوز لوارث وصية
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
14 نتيجة — لكلمة: لا تجوز لوارث وصية
⭐ حسن
📂 باب لا وصية لوارث
عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تجوز وصية الوارث، والولد للفراش، وللعاهر حجر».
حسن رواه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٨١٧) عن ابن ذُرَيح، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
📚 كتاب الوصية والوقف
📖 اقرأ الشرح
أنَّهُ شهد رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يخطبُ الناسَ على راحلتِه وأنها لتقصعُ بجرَّتِها وإنَّ لعابَها ليسيلُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في خطبتِه إنَّ اللهَ قد قسم لكلِّ إنسانٍ قسْمَه من الميراثِ ، فلا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ
فذَكَرَ الحَديثَ: [عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لَتَحتَ جِرانِ ناقَتِه، وهيَ تَقصَعُ بجِرَّتِها ولُعابُها يَسيلُ بَينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أوِ تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ. قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عَن شَهرٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
«إنَّ اللهَ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: قال مَطَرٌ: «لا يَقبَلُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا». قال يَزيدُ وفي حَديثِه: «لا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ» أو «عَدلٌ ولا صَرفٌ» قال أبي: قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارِجةَ حَدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَبَهم على راحِلَتِه
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لتحتَ جِرَانِ ناقَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، ألَا وإنَّ الوَلَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ، قال سَعيدٌ: وحدَّثَنا مَطَرٌ، عن شَهرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْمٍ، عن عَمرِو بنِ خارجةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ، ولا عَدلٌ
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى وهو على راحِلَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، رَغبةً عنهم؛ فعليه لَعنةُ اللهِ، والمَلائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ. قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: وقال مَطَرٌ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: ولا يُقبَلُ صَرفٌ ولا عَدلٌ، أو عَدلٌ ولا صَرفٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارجةَ حدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه، وإنَّ راحِلَتَه لتَقصَعُ بجِرَّتِها، وإنَّ لُعابَها لَيَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ وَصيَّةٌ لوارثٍ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا، ولا عَدلًا، أو عَدلًا، ولا صَرفًا
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطبهم وهو على راحلتِهِ ، فقال : إنَّ اللهَ قد قسم لكلِّ وارثٍ نصيبَهُ من الميراثِ ، فلا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ
لا تجوزُ وصيَّةٌ لوارثٍ والولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ
لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ ، وإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال عامَ الفتحِ في خطبتِهِ لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ زادَ عطاءُ في حديثِهِ وإن أجازوا فليسَ لهم أن يرجعوا
لا تجوزُ وصيَّةٌ لوارثٍ والولَدُ للفِراشِ وللعاهرِ الحجَرُ
حديث ابن عباس: لا تجوزُ الوصيّةُ لوارِثٍ إلا أن يشاءَ الورثَةُ ، ويُرْوَى إلا أن يُجيزها الورثةُ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ لا تجوزُ وصيَّةُ الغلامِ حتَّى يحتلِمَ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(47)
لا تجوز لوارث وصيةلا تجوز وصية لوارثقسم لكل وارث نصيبهإلا أن يشاء الورثةادعى إلى غير أبيهليس لهم أن يرجعواتولى غير مواليهصرفا ولا عدلاالولد للفراشالعاهر الحجرللعاهر الحجرقسم الميراثصرف ولا عدلتقصع بجرتهاإلا أن يشاءوصية لوارثلعنة اللهلا يرجعواإن أجازواعام الفتحكل إنسانلعن اللهابن عباسوللعاهرلا تجوزالميراثللفراشالعاهرالوصيةالوارثالفراشالورثةأجازوايجيزهاالولدلوارثراحلةميراثالحجرخطبتهيحتلموصيةخطبةوارثيروىغلامحجر
تخريج حديث لا تجوز لوارث وصية
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








