أحاديث عن: قسم الميراث
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
14 نتيجة — لكلمة: قسم الميراث
⭐ حسن
📂 باب ميراث ابن الملاعنة وولد...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: «كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره. وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق، ولا يورث. وإن كان الذي يُدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة».
قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.
قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.
حسن رواه أبو داود (٢٢٦٥)، وابن ماجه (٢٧٤٦)، وأحمد (٧٠٤٢)، والحاكم (٤/ ٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢٦٠)، والدارمي (٣١٥٤) كلهم من حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
📚 كتاب الفرائض
📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن
📂 باب لا وصية لوارث
عن عمرو بن خارجة، أن النبي ﷺ خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لُعَابها ليسيل بين كتفي قال: «إن اللَّه قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية».
حسن رواه الترمذي (٢١٢١)، والنسائي (٦/ ٢٤٧)، وابن ماجه (٢٧١٢)، وأحمد (١٧٦٦٩) لهم من طرق عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن عمرو بن خارجة، فذكره في حديث طويل تم تخريجه في العيدين.
📚 كتاب الوصية والوقف
📖 اقرأ الشرح
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قَسمَ الميراثَ بينَ الابنةِ والأُختِ، نِصفينِ
أنَّهُ شهد رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يخطبُ الناسَ على راحلتِه وأنها لتقصعُ بجرَّتِها وإنَّ لعابَها ليسيلُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في خطبتِه إنَّ اللهَ قد قسم لكلِّ إنسانٍ قسْمَه من الميراثِ ، فلا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ
فذَكَرَ الحَديثَ: [عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لَتَحتَ جِرانِ ناقَتِه، وهيَ تَقصَعُ بجِرَّتِها ولُعابُها يَسيلُ بَينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أوِ تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ. قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عَن شَهرٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ [عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لَتَحتَ جِرانِ ناقَتِه، وهيَ تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بَينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا يَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أوِ تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عَن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عَن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
«إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، ولا يَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، ألا وإنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال سَعيدٌ: وحَدَّثَنا مَطَرٌ، عن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ، عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ، عن عَمرِو بنِ خارِجةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحَديثِ: «ولا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ»
«إنَّ اللهَ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارِثٍ وصيَّةٌ، الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ» قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: قال مَطَرٌ: «لا يَقبَلُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا». قال يَزيدُ وفي حَديثِه: «لا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ» أو «عَدلٌ ولا صَرفٌ» قال أبي: قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارِجةَ حَدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَبَهم على راحِلَتِه
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو بمِنًى على راحِلَتِه، وإنِّي لتحتَ جِرَانِ ناقَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، ألَا وإنَّ الوَلَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ رَغبةً عنهم، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ، قال سَعيدٌ: وحدَّثَنا مَطَرٌ، عن شَهرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْمٍ، عن عَمرِو بنِ خارجةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَه، وزادَ مَطَرٌ في الحديثِ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ، ولا عَدلٌ
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى وهو على راحِلَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، رَغبةً عنهم؛ فعليه لَعنةُ اللهِ، والمَلائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ. قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: وقال مَطَرٌ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: ولا يُقبَلُ صَرفٌ ولا عَدلٌ، أو عَدلٌ ولا صَرفٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارجةَ حدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه، وإنَّ راحِلَتَه لتَقصَعُ بجِرَّتِها، وإنَّ لُعابَها لَيَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ وَصيَّةٌ لوارثٍ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا، ولا عَدلًا، أو عَدلًا، ولا صَرفًا
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطبهم وهو على راحلتِهِ ، فقال : إنَّ اللهَ قد قسم لكلِّ وارثٍ نصيبَهُ من الميراثِ ، فلا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ
لا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(44)
لا يجوز لوارث وصيةلا تجوز لوارث وصيةلا تجوز وصية لوارثقسم لكل وارث نصيبهادعى إلى غير أبيهتولى غير مواليهعمر بن الخطابصرفا ولا عدلاالوصية للوارثالولد للفراشالعاهر الحجرللعاهر الحجرقسم الميراثصرف ولا عدلتقصع بجرتهالعنة اللهالملاعنةكل إنسانلعن اللهوولد...الميراثلا تجوزلا يجوزاستلحقالابنةالعاهرالوصيةالوارثنصيبهميراثلوارثالأختنصفينراحلةالحجرأبيهفيمايقسموارثوصيةخطبةابنقسممنى
تخريج حديث قسم الميراث
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








