أحاديث عن: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ قالَ فلا أَدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلِكَ أو رفعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ إلَّا أنَّ جَريرًا قالَ ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ
فإذا كانت لكَ مِئتا دِرهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لكَ عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يَقولُ: فبحِسابِ ذلك؛ أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ، إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهبٍ يَزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ
فإذا كانتْ لك مِئَتا دِرهمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ، فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ: فبِحِسابِ ذلك أو رفَعَه إلى النَّبيِّ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟- وليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ
إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ ، وحالَ عليها الحولُ ، ففيها خمسَةُ دراهمَ ، وليسَ عليك شيءٌ ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا ، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك ، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذَلكَ، وليس في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ
من استفاد مالًا فلا زكاةَ فيهِ حتَّى يحولَ عليه الحَوْلُ
إذا كانت لك مِئَتا دِرهَمٍ، وحالَ عليهم الحَولُ، ففيها خمسةُ دراهِمَ، وساقَ الحديثَ، وفيه بعدَ قولِه: ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقول: فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَولُ
مَن اسْتَفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ
مَنِ استَفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حَتَّى يَحُولَ عليه الحَولُ
وفي رِوايةٍ: "فإذا كانَتْ لك مِئتا دِرْهَمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يَعْني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشْرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قالَ: فلا أَدْري، أَعلِيٌّ يقولُ. فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ، إلَّا أنَّ جَريرًا -قالَ ابنُ وَهْبٍ- يَزيدُ في الحَديثِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ"
عَنْ عائشةَ: ليسَ في مالٍ مُستفادٍ زكاةٌ، حتَّى يَحولَ عليهِ الحَولُ
عن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يستفيدُ المالَ ؟ فقال : يزكيه حينَ يستفيدُه ، قال : وقال ابنُ عمرَ : ليس عليه زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ ، قال ميمونٌ : ما اختلف ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ في شيءٍ إلا أخذ ابنُ عمرَ بأوثقِهما إلا في هذا
من استفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيهِ حتَّى يحولَ عليْهِ الحولُ
مَنِ اسْتَفادَ مالًا فَلا زكاةَ عليهِ حتَّى يَحولَ عليهِ الحَوْلُ
منِ استفادَ مالًا فلا زَكاةَ عليهِ حتَّى يحولَ عليه الحولُ
مَنِ استَفادَ مالًا فلا زَكاةَ عليه حتَّى يَحولَ عليه الحَولُ
منِ استفاد مالًا فلا زكاةَ عليهِ حتى يحولَ عليهِ الحولُ
من استفاد مالًا فلا زكاةَ عليه حتى يحولَ عليه الحولُ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(40)
حتى يحول عليه الحولفما زاد فبحساب ذلكحال عليها الحوليحول عليه الحولالمال المستفادأربعين دينارااستفادة المالعشرون ديناراعشرين دينارااستفاد مالاحولان الحولمائتا درهمخمسة دراهمفبحساب ذلكمال مستفادنصف دينارحول الحولبحساب ذلكمئتا درهمبنت مخاضابن لبونحساب ذلكحتى يحولابن عباسفلا زكاةلا زكاةابن عمرالمصدقاختلافالحولالذهبعائشةالمالميمونزكاةحسابذهبفضةحولمال
تخريج حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








