أحاديث عن: لا صداق بأقل من عشرة دراهم
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا صداق بأقل من عشرة دراهم
لا صَدَاقَ بأقلَّ من عَشَرَةِ دراهمَ
عَن أبي سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: سَألتُ عائِشةَ، كَم كان صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: كان صَداقُه لأزواجِه اثنَتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، قالت: أتَدري ما النَّشُّ؟ قُلتُ: لا، قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ، فتلك خَمسُ مِائةِ دِرهَمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأزواجِه
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : لاَ تغالوا صداقَ النِّساءِ ، فإنَّها لو كانت مَكرمةً في الدُّنيا ، أو تقوًى عندَ اللهِ ، كانَ أولاَكم وأحقَّكم بِها محمَّدٌ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ ، ما أصدقَ امرأةً من نسائِهِ ، ولاَ أصدقتِ امرأةٌ من بناتِهِ أَكثرَ منَ اثنتي عشرةَ أوقيَّةً ، وإنَّ الرَّجلَ ليثقِّلُ صدقةَ امرأتِهِ , حتَّى يَكونَ لَها عداوةٌ في نفسِهِ ، ويقولُ : قد كلفتُ إليْكِ علقَ القربةِ ، أو عرقَ القربة
عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّه سألَ عائشةَ زوْجَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كمْ أصَدَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أزواجَهُ؟ قالتْ: كان صَداقُهُ لأزواجِهِ [اثنتَيْ عَشْرَةَ] أوقيةً ونَشًّا، قالتْ: تَدْرِي ما النَّشُّ؟ قالتْ: قُلْتُ: لا، قالَتْ: نِصْفُ أُوقيَّةٍ، فذلِكَ خَمْسُ مائةِ دِرْهمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأزواجِهِ
«لا تُغالوا بصَداقِ النِّساءِ، فلو كانَ مَكْرُمةً أو تَقْوى كانَ نَبِيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوْلاكم بِذلك، ما أَصدَقَ امْرَأةً مِن نِسائِه، ولا أَمهَرَ بَناتِه إلَّا اثْنَتَيْ عَشْرةَ وقيَّةً، وإنَّ الرَّجُلَ ليُغالي صَداقَ المَرْأةِ حتَّى يُورِثَ ذلك بَيْنَهما عَداوةً، ويَقولَ: لقد كُلِّفْتُ إليكِ عَرَقَ القِرْبةِ، وأخرى تَقولونَها في مَغازيكم: قُتِلَ فُلانٌ شَهيدًا، ولَعلَّه أن يكونَ قد أَوقَرَ ما بَيْنَ دَفَّتَيْ راحِلتِه إلى عَجُزِها ذَهَبًا أو فِضَّةً يَطلُبُ التِّجارةَ، ولكنْ قولوا كما قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ فهو شَهيدٌ»
عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَقولُ: ألَا لا تَغلوا في صَداقِ النِّساءِ؛ فإنَّها لو كانَتْ مَكرُمةً في الدُّنيا أو تَقوًى عِندَ اللهِ كانَ أوْلاكم بها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما أصدَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأةً مِن نِسائِه، ولا أُصدِقتِ امرأةٌ مِن بَناتِه أكثَرَ مِنَ اثنَتَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً، وإنْ كانَ الرَّجُلُ لَيُبتَلى بصَدَقةِ امرأتِه حتى يَكونَ لها عَداوةٌ في نَفْسِه، وحتى يَقولَ: كُلِّفتُ إليكِ عَلَقَ القِرْبةِ
[عن] أبي العجفاء السلمي، قال: سمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وهو يَخطُبُ النَّاسَ، فحَمِدَ اللهَ عزَّ وجلَّ وأَثْنى عليه، ثم قال: ألَا لا تُغالوا في صَداقِ النِّساءِ؛ فإنَّها لو كانت مَكرُمةً في الدُّنيا، أو تَقوى عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ كان أَوْلاكم بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. ثم ذكَرَ بَقيَّةَ حَديثِ أحمَدَ بنِ شُعَيبٍ. [يقصد قوله: ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية، ألا وإن أحدكم ليغلي بصداق امرأته، حتى يبقى لها عداوة في نفسه، فيقول: لقد كلفت إليك علق القربة، أو قال: عرق القربة]
سَألتُ عائِشةَ زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَم كان صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: كان صَداقُه لأزواجِه ثِنتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، قالت: أتَدري ما النَّشُّ؟ قال: قُلتُ: لا، قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ، فتلك خَمسُ مِائةِ دِرهَمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأزواجِه
قال عُروةُ: فأخبَرَتني عائِشةُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَمتَحِنُهنَّ، وبَلَغَنا أنَّه لَمَّا أنزَلَ اللهُ تَعالى: أن يَرُدُّوا إلى المُشرِكينَ ما أنفَقوا على مَن هاجَرَ مِن أزواجِهم، وحَكَمَ على المُسلِمينَ أن لا يُمَسِّكوا بعِصَمِ الكَوافِرِ، أنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَينِ، قَريبةَ بنتَ أبي أُمَيَّةَ، وابنةَ جَرولٍ الخُزاعيِّ، فتَزَوَّجَ قَريبةَ مُعاويةُ، وتَزَوَّجَ الأُخرى أبو جَهمٍ، فلَمَّا أبى الكُفَّارُ أن يُقِرُّوا بأداءِ ما أنفَقَ المُسلِمونَ على أزواجِهم، أنزَلَ اللهُ تَعالى: {وإن فاتَكُم شيءٌ مِن أزواجِكُم إلى الكُفَّارِ فعاقَبتُم} [الممتحنة: 11]، والعَقبُ: ما يُؤَدِّي المُسلِمونَ إلى مَن هاجَرَتِ امرَأتُه مِنَ الكُفَّارِ، فأمَرَ أن يُعطى مَن ذَهَبَ له زَوجٌ مِنَ المُسلِمينَ ما أنفَقَ مِن صَداقِ نِساءِ الكُفَّارِ اللَّائي هاجَرنَ، وما نَعلَمُ أنَّ أحَدًا مِنَ المُهاجِراتِ ارتَدَّت بَعدَ إيمانِها، وبَلَغَنا أنَّ أبا بَصيرِ بنَ أسيدٍ الثَّقَفيَّ قدِمَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُؤمِنًا مُهاجِرًا في المُدَّةِ، فكَتَبَ الأخنَسُ بنُ شَريقٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسألُه أبا بَصيرٍ، فذَكَرَ الحَديثَ
أُتيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً ولم يكُنْ سَمَّى لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فلمْ يَقُلْ فيها شيئًا، فرَجَعوا، ثُمَّ أتَوْه فسَأَلَوه، فقال: سأقولُ فيها بجَهدِ رَأيي؛ فإنْ أصَبتُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يُوَفِّقُني لذلك، وإنْ أخطَأتُ فهو منِّي: لها صَداقُ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقام رَجُلٌ مِن أشجَعَ فقال: أشهَدُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قَضَى بذلك، قال: هَلُمَّ مَن يَشهَدُ لك بذلك، فشَهِدَ أبو الجَرَّاحِ بذلك
أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رجُلٍ تزَوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها ولم يُسَمِّها حتى مات، فرَدَّهم ثُمَّ قال: فإنِّي أقوُل فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمِنَ اللهِ، وإن كان خطَأً فمِنِّي: لها صَداقُ امرأةٍ من نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ فقال: أشهَدُ لقَضَيْتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ-امرأةٍ مِن بني رُؤاسٍ؛ حَيٍّ مِن بني عامِرِ بنِ صَعْصَعةَ
عنِ ابنِ مسعودٍ أنه أتاه قومٌ فقالوا إنَّ رجلًا منا تزوَّج امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يجمعْها إليه حتى مات فقال عبدُ اللهِ ما سُئلتُ منذ فارقتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشدَّ عليَّ من هذه فأْتوا غيري فاختلَفوا إليه فيها شهرًا ثم قالوا له في آخرِ ذلك مَن نسألُ إن لم نسألْك وأنت من جُلَّةِ أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بهذا البلدِ ولا نجدُ غيرَك قال سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن كان صوابًا فمن اللهِ وحده لا شريك له وإن كان خطأً فمنِّي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُه منه بُرَآءُ أرى أن أجعل لها صداقَ نسائِها لا وكسٌ ولا شططٌ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ قال وذلك بسمعِ أُناسٍ مِن أشجَعَ فقاموا فقالوا نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منا يُقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ قال فما رُئِيَ عبدُ اللهِ فرِح فرْحتَه يومئذٍ إلا بإسلامِه
عن جابرٍ بنِ عبدِ اللَّهِ مَن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا يَنكِحْ أَمةً ولا تُنكحُ الأمَةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمَةِ
أتَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أسألُهُ في صَداقٍ، فقال: كم أصدَقْتَ؟ قُلتُ: مِئَتَيْ دِرهَمٍ، قال: لو كنتم تَغرِفونَ مِن بُطحانَ، لمَا زادَ
عن عبدالله، أنه أُتِيَ في امرأةٍ تزوجَها رجلٌ ، فمات عنها ، ولم يَفْرِضْ لها صداقًا ، ولم يدخلْ بها ! فاختلفوا إليه قريبًا من شهرٍ لا يُفتيهم ، ثم قال : أرى لها صداقَ نسائِها ، لا وكسٌ ولا شططٌ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ . فشهد مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في بَرْوَعِ بنتِ واشِقٍ بمثلِ ما قضيتَ
[عن] عامر بن ربيعة أنَّه سُئل عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ، ولم يفرِض لها شيئًا ، ولم يدخل بها حتَّى ماتَ ؟ فقال ابنُ مسعودٍ : لها مِثلُ صداقِ نسائِها ، وعليها العدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقام مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فقال : قضَى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ - امرأةٍ منَّا – بمثلِ ما قضيتَ ؛ ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ – رضِيَ اللهُ عنهُ -
عنِ ابنِ مسعودٍ أنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يدخُلْ بهَا حتَّى ماتَ فقال ابنُ مسعودٍ لهَا مثلُ صدَاقِ نسائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ وعليها العدَّةُ ولهَا الميراثُ فقامَ مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ مَا قضيتَ ففرِحَ بِهَا ابنُ مسعودٍ
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِض لها صداقًا ولم يدخُل بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقِ نسائها لا وكسَ ولا شطَطَ وعليها العدَّةُ ولها الميراثُ فقامَ مِعقَلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ الَّذي قضيتَ ففرِحَ بِها ابنُ مسعودٍ
عن ابن مسعود، أنَّهُ سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يدخُلْ بِها حتَّى ماتَ قالَ ابنُ مسعودٍ : لَها مثلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ ولا شططَ وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ فقامَ معقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَروَعَ بنتِ واشقٍ - امرأةٍ منَّا - مثلَ ما قضَيتَ
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(83)
النبي صلى الله عليه وسلممحمد صلى الله عليه وسلملا تنكح الأمة على الحرةأحق ما أكرم عليه الرجلالعدة أربعة أشهر وعشرتنكح الحرة على الأمةقريبة بنت أبي أميةالاقتصاد في المهراثنتي عشرة أوقيةقتل في سبيل اللهاثنتا عشرة أوقيةابن جرول الخزاعيجابر بن عبد اللهاثنتي عشرة وقيةمكرمة في الدنياثنتي عشرة أوقيةعمر طلق امرأتينمثل صداق نسائهاأيما امرأة نكحتلا وكس ولا شططقضاء رسول اللهخمس مائة درهمعداوة في نفسهعمر بن الخطابتقوى عند اللهبروع بنت واشقلم يفرض صداقاعامر بن ربيعةلا صداق بأقلخمسمائة درهمصواب من اللهمعقل بن سنانأزواج النبيصداق النساءعصم الكوافرصداق نسائهاعصمة النكاحأحق ما أكرمعشرة دراهمعلق القربةعرق القربةأبو الجراحرسول اللهنصف أوقيةلا تغالواالمهاجراتقضى النبيجهد الرأيابن مسعودمئتي درهملا تزيدوالا تغلواالمشركينأبو بصيرمات عنهامغازيكمجهد رأيالميراثأزواجهالنساءتغرفوندراهمعداوةأوقيةمكرمةعائشةالمدةميراثبطحانالمهرالعدةابنتهصداقشهيدتقوىأشجعينكححباءأختهعدةرأيحرةأمة
تخريج حديث لا صداق بأقل من عشرة دراهم
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








