أحاديث عن: عشرة دراهم

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

20 نتيجة — لكلمة: عشرة دراهم

⭐ حسن 📂 باب زكاة الإبل
عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا تِسْعٌ وَثَلاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ». وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَفِي الإِبِلِ». فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: «وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِن الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ». ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَت الإِبْلُ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا تَيْسٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَت السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفَيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ: «الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ». قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: «مَرَّةً».
وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ».
حسن رواه أبو داود (١٥٧٢) عن عبد الله بن محمد النّفيليّ، حدّثنا زهير، حدّثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن حمزة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه قال زهير: أحسبه عن النبيّ ﷺ أنه قال (فذكره).
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
أنَّ قَومًا من أهلِ مِصرَ أتَوْا عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، فقالوا: إنَّا قد أصَبْنا كُراعًا ورَقيقًا، وإنَّا نُحِبُّ أنْ نُزَكِّيَه، قال: ما فعَلَه صاحِبايَ قَبْلي، ولا أفعَلُه حتى أستَشيرَ؛ فشاوَرَ أصحابَ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالوا: حَسَنٌ، وسكَتَ علِيٌّ، فقال: ألَا تكَلَّمُ يا أبا الحَسَنِ؟ فقال: قد أشاروا عليكَ وهو حَسَنٌ إنْ لم يكنْ جِزْيةً راتِبةً يُؤخَذونَ بها بَعدَكَ، قال: فأخَذَ منَ الرَّقيقِ عَشَرةَ دَراهِمَ، ورزَقَهُم جَريبَينِ من بُرٍّ كُلَّ شَهرٍ، وأخَذَ منَ الفَرَسِ عَشَرةَ دَراهِمَ، ورزَقَه عَشَرةَ أجْرِبةٍ من شَعيرٍ كُلَّ شَهرٍ، وأخَذَ منَ المَقاريفِ ثَمانيةَ دَراهِمَ، ورزَقَها ثَمانيةَ أجْرِبةٍ من شَعيرٍ كُلَّ شَهرٍ، وأخَذَ منَ البَراذينِ خَمسةَ دَراهِمَ، ورزَقَها خَمسةَ أجْرِبةٍ من شَعيرٍ كُلَّ شَهرٍ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2020
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ
الراويعاصم بن ضمرة
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم6/39
خلاصة حكم المحدثثابت
لمَّا تُوفِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء مالٌ من البحرَيْن قال أبو بكرٍ : من كان له على رسولِ اللهِ شيءٌ أو عدَّةٌ فليقُمْ فليأخُذْ فقام جابرٌ فقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : إن جاءني مالٌ من البحرَيْن لأُعطينَّك هكذا وهكذا _ ثلاثَ مرَّاتٍ _ وحثا بيدِه . فقال أبو بكرٍ : قُمْ فخُذْ بيدِك فأخذ فإذا هنَّ خمسُمائةٍ فقال : عُدُّوا له ألفًا وقسَم بين النَّاسِ عشرةَ دراهمَ عشرةَ دراهمَ وقال : إنَّما هذه مواعيدُ وعدها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ حتَّى إذا كان عامٌ مُقبِلٌ جاء مالٌ أكثرُ من ذلك المالِ فقسَم بين النَّاسِ عشرين درهمًا عشرين درهمًا وفضلتْ منه فَضلَةٌ فقسَم للخدَمِ خمسةَ دراهمَ خمسةَ دراهمَ وقال : إنَّ لكم خَدمًا يخدِمونكم ويُعالجون لكم فرضَخنا لهم فقالوا : لو فضَّلتَ المهاجرين والأنصارَ لسابقتِهم ولمكانِهم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أجرُ أولئك على اللهِ إنَّ هذا المعاشَ الأسوةُ فيه خيرٌ من الأثَرةِ فعمِل بهذا ولايتَه حتَّى إذا كان سنةُ - أراه - ثلاثَ عشرةَ في جُمادَى الآخرةِ من ليالٍ بقين منه مات فوَلِي عمرُ ، ففتح الفتوحَ وجاءته الأموالُ فقال : إنَّ أبا بكرٍ رأَى في هذا المالِ رأيًا ولي فيه رأيٌ آخرُ لا أجعلُ من قاتل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كمن قاتل معه ، ففرض للمهاجرين والأنصارِ ممَّن شهِد بدرًا خمسةَ آلافٍ وفرض لمن كان له إسلامٌ كإسلامِ أهلِ بدرٍ ولم يشهَدْها أربعةَ آلافٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اثنَيْ عشرَ ألفًا وفرض لأسامةَ بنِ زيدٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ ثلاثةَ آلافٍ فقال : يا أبه لم زِدتَه عليَّ ألفًا ما كان لأبيه من الفضلِ ما لم يكُنْ لأبي وما كان له ما لم يكُنْ لي فقال : إنَّ أبا أسامةَ كان أحبَّ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أبيك وكان أسامةُ أحبَّ إلى رسولِ اللهِ منك وفرض للحسنِ والحسينِ خمسةَ آلافٍ خمسةَ آلافٍ ألحقهما بأبيهما لمكانِهما من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفرض لأبناءِ المهاجرين والأنصارِ ألفَيْن ألفَيْن فمرَّ به عمرُ بنُ أبي سلَمةَ فقال : زِيدوه ألفًا فقال له محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ ما كان لأبيه ما لم يكُنْ لآبائِنا وما كان له ما لم يكُنْ لنا قال : إنِّي فرضتُ له بأبيه ألفَيْن وزِدتُه بأمِّه أمِّ سلمةَ ألفًا ، فإن كانت لك أمٌّ مثلُ أمِّه زِدتُك ألفًا وفرض لأهلِ مكَّةَ والنَّاسَ ثمانَمائةٍ فجاءه طلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ بأخيه عثمانَ ففرض له ثمانَمائةٍ فمرَّ به النَّضْرُ بنُ أنسٍ فقال عمرُ : افرِضوا له في ألفَيْن فقال له طلحةُ : جِئتُك بمثلِه ففرضتُ له ثمانَمائةٍ فقال : إنَّ أبا هذا لقيني يومَ أُحُدٍ فقال لي : ما فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : ما أراه إلَّا قد قُتِل فسلَّ سيفَه وكُسِر غِمدُه فقال : إن كان رسولُ اللهِ قد قُتِل ، فإنَّ اللهَ حيٌّ لا يموتُ فقاتل حتَّى قُتِل وهذا يرعَى الشَّاءُ في مكانِ كذا وكذا
الراويعمر مولى غفرة
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم5/2525
خلاصة حكم المحدثإسناده منقطع
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
الراويالنزال بن سبرة
المحدثالسخاوي
الصفحة أو الرقم1/56
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
الراويالشعبي عامر بن شراحيل
المحدثالمباركفوري
الصفحة أو الرقم3/577
خلاصة حكم المحدثفي سنده داود الأودي وهو ضعيف
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
الراويالنزال بن سبرة
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم8/261
خلاصة حكم المحدثفي إسناده مجهولون وضعفاء
لقيَ لاقٍ ابنَ عمرَ وهوَ على نابٍ [ جمعاءَ ] لا تساوي عشرةَ دراهمَ فقالَ لهُ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ على هذهِ تحجُّ قالَ نعم سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا تدعِ الحجَّ ولو على نابٍ جمعاءَ تسوي عشرةَ دراهمَ فواللَّهِ ما حضرني من ظهرٍ غيرُهُ وما كنتُ لأدعَ الحجَّ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/209
خلاصة حكم المحدثفيه عبد الله بن سنان الزهري وهو ضعيف‏‏
أنَّ عُمرَ أُتِيَ بسارقٍ قد سرَقَ، وتَمَّمَ سَرِقَتَه ثمانيةَ دراهمَ، فأَمَرَ بقطْعِه، فقال عثمانُ: أمَا إنَّه لا يَسْوَى عشرةَ دراهمَ، فترَكَه
الراوي-
المحدثعبدالله بن المبارك
الصفحة أو الرقم2/195
خلاصة حكم المحدث[منكر]
أنَّ عُمَرَ وَجَّهَ عُثمانَ بنَ حُنَيفٍ على خَراجِ السَّوادِ، ورزَقَه كلَّ يومٍ رُبُعَ شاةٍ وخَمسةَ دَراهِمَ، وأمَرَه أنْ يَمسَحَ السَّوادَ؛ عامِرَه وغامِرَه، ولا يَمسَحَ سَبْخةً، ولا تَلًّا، ولا أجَمةً، ولا مُستَنقَعَ ماءٍ. فمسَحَ كلَّ شيءٍ دونَ جَبلِ حُلْوانَ إلى أرضِ العَربِ، وهو أسفَلُ الفُراتِ، وكتَبَ إلى عُمَرَ: إنِّي وجَدتُ كلَّ شيءٍ بلَغَه الماءُ غامِرًا وعامِرًا سِتَّةً وثَلاثينَ ألْفَ جَريبٍ، وكان ذِراعُ عُمَرَ الذي ذرَعَ به السَّوادَ ذِراعًا وقَبضةً والإبهامَ مُضجَعةً. وكتَبَ إليه: أنِ افرِضِ الخَراجَ على كلِّ جَريبٍ عامِرٍ أو غامِرٍ دِرهَمًا وقَفيزًا، وافرِضْ على الكَرْمِ على كلِّ جَريبٍ عَشَرةَ دَراهِمَ، وأطعِمْهم النَّخلَ والشَّجرَ، وقال: هذا قُوَّةٌ لهم على عِمارةِ بِلادِهم. وفرَضَ على المُوسِرِ ثَمانيةً وأربعينَ دِرهَمًا، وعلى مَن دونَ ذلك أربعةً وعِشرينَ دِرهَمًا، وعلى مَن لم يَجِدْ شيئًا اثنَيْ عَشَرَ دِرهَمًا، ورفَعَ عنهم الرِّقَّ بالخَراجِ الذي وضَعَه في رِقابِهم. فحُمِلَ مِن خَراجِ سَوادِ الكُوفةِ إلى عُمَرَ في أوَّلِ سَنةٍ ثَمانونَ ألْفَ ألْفِ دِرهَمٍ، ثُمَّ حُمِلَ مِن قابِلٍ مِئةٌ وعِشرونَ ألْفَ ألْفِ دِرهَمٍ، فلمْ يَزَلْ على ذلك
الراويأبو مجلز
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2/320
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات إلا أن أبا مجلز واسمه لاحق بن حميد لم يدرك عمر، فحديثه عنه مرسل
أن عمرَ بنَ الخطابِ بعث عثمانَ بنَ حُنَيفٍ يمسحُ السَّوادَ ، فوضع على كُلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامرٍ حيثُ ينالُه الماءُ قفيزًا أو درهمًا ، قال وكيعٌ : يعني الحنطةَ والشعيرَ ، ووضع على كلِّ جريبِ الكرمِ عشرةَ دراهمَ ، وعلى جريبِ الرِّطابِ خمسةَ دراهمَ
الراويالحكم بن عتيبة
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم9/149
خلاصة حكم المحدثمنقطع
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ بعثَ عثمانَ بنَ حُنيفٍ يمسحُ السَّوادَ ، فوضع على كلِّ جَريبٍ عامرٍ أو غامرٍ حيثُ ينالُه الماءُ قفيزًا ودرهَما قال وكيعٌ : يعني الحنطةَ والشَّعيرَ ووضع على جَريبِ الكرْمِ عشرةَ دراهمَ وعلى جَريبِ الرُّطابِ خمسةَ دراهمَ
الراويالحكم بن عتيبة
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/499
خلاصة حكم المحدثمعضل
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ بعثَ عثمانَ بنَ حُنَيْفٍ فمسحَ السَّوَادَ فوضعَ على كلِّ جَريبٍ عامرٍ أو غامرٍ ينالُهُ الماءُ قَفِيزًا ودِرْهَمًا قال وكيعٌ : يعني – الحنطَةَ والشَّعيرَ ووضعَ على كلِّ جريبٍ من الكرْمِ عشرةَ دراهمَ وعلى كلِّ جَرِيبِ الرُّطابِ خمسةَ دراهِمَ
الراويالحكم بن عتيبة
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/352
خلاصة حكم المحدثمنقطع
ما في بيتِكَ شَيءٌ ؟ قال : بلَى ، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعضَه ، ونبسُطُ بعضَه ، وقَعْبٌ نشرَبُ فيهِ من الماءِ . قال : ائْتِني بهما فأتاهُ بهِما ، فأخذَهُما رسولُ اللهِ بيدِه وقال : مَن يشتَري هذَين ؟ ، قال الرَّجلُ : أنا آخذُهما بدِرْهمٍ ، قال رسولُ اللهِ : من يزيدُ على درهمٍ ؟ ( مرَّتين أو ثلاثًا ) قال رجلٌ : أنا آخذُهُما بدرهَمينِ ، فأعطاهُما إيَّاهُ ، وأخذَ الدِّرهَمين فأعطاهما الأنصاريَّ وقال : اشْتَرِ بأحدِهما طعامًا فانبِذهُ إلى أهلِكَ واشْتَرِ بالآخَرِ قَدومًا فأتِني بهِ فأتاه بهِ فشدَّ مِنهُ رسولُ اللهِ عودًا بيدِه ثمَّ قال اذهَبْ فاحتَطبْ وبِعْ ولا أريَنَّك خَمسةَ عَشرةَ يومًا ففَعلَ ، فجاءَ وقَد أصابَ عَشرةَ دراهمَ ، فاشتَرى ببعضِها ثوبًا ، وببعضِها طعامًا ، فقال رسولُ اللهِ : هذا خيرٌ لكَ مِن أن تَجيءَ المسألةُ نُكتةً في وجهِك يومَ القيامَةِِ
الراويأنس بن مالك
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم501
خلاصة حكم المحدثضعيف
لا مهرَ دونَ عشرةِ دراهمَ [يعني حديث: لا تُنكِحوا النِّساءَ إلَّا الأَكْفاءَ ولا يُزوِّجُهنَّ إلَّا الأولياءُ ولا مَهْرَ دونَ عشَرةِ دراهمَ]
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن حبان
المصدرالمجروحين
الصفحة أو الرقم2/370
خلاصة حكم المحدثمبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب
لا مهرَ أقلَّ من عشرةٍ [يعني حديث: لا تُنكِحوا النِّساءَ إلَّا الأَكْفاءَ ولا يُزوِّجُهنَّ إلَّا الأولياءُ ولا مَهْرَ دونَ عشَرةِ دراهمَ]
الراوي[جابر بن عبدالله]
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم252
خلاصة حكم المحدثفيه مبشر بن عبيد الحلبي كان يروي الموضوعات
«أنَّ رَجُلًا من الأنصارِ أصابه وأهلَ بَيْتِه فَقرٌ، فدخل عليهم فوجَدَهم مُصرَعينَ مِنَ الجَهْدِ والجُوعِ، فقال: ما بكم؟ قالوا: الجوعُ، أغِثْنا بشَيءٍ، فانطلق الأنصاريُّ حتَّى أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا نبيَّ اللهِ، أتيتُك من عندِ أهلِ بيتٍ ما أراني أرجِعُ إليهم حتَّى يَهْلِكوا أو يَهلِكَ بَعْضُهم! فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يُهلِكُهم؟ قال: الجُوعُ، فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أما عِنْدَك شَيءٌ؟ قال: ما عندي، قال: فاذهَبْ فأْتِ بما كان عِنْدَك مِن شيءٍ، فرجع الأنصاريُّ، فلم يجِدْ إلَّا حِلْسًا وقَدَحًا، فأتى به النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هذا الحِلْسُ والقَدَحُ كُلُّ شيءٍ كان عِنْدَنا، أمَّا الحِلْسُ فكانوا يفتَرِشون طائفةً منه ويَلْبَسون طائِفةً، وأمَّا القَدَحُ فكانوا يَشْرَبون منه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من يشتري منه هذا الحِلْسَ والقَدَحَ؟ فقال رَجُلٌ: أنا آخُذُهما بدِرْهَمٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من يزيدُ على دِرْهَمٍ؟ قال أنَسٌ: فسكت القَومُ، فقال: من يزيدُ على دِرْهَمٍ؟ فقال رَجُلٌ: أنا آخُذُهما باثنَينِ، فقال: هما لك، فأعطاهما، فقال: اذهَبْ فاشتَرِ بأحَدِهما طعامًا فانبِذْه إليهم، واشتَرِ بأحَدِهما فأسًا، ثُمَّ ائْتِني به، ففَعَل ذلك، فأخَذَها نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدِه، فقال: هل عندك نِصابٌ أُثبِتُها؟ فقال: لا واللهِ، ما هو عندي، فقال بعضُ القَومِ: بأبي وأمي، عندي نِصابٌ عسى يوافِقُه، فقال: ائْتِ بها إنْ شِئْتَ، فأتى بها، فأخذ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الفأسَ فأثبَتَها في النِّصابِ، ثُمَّ دفَعَها إلى الأنصاريِّ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اذهَبْ بهذه الفَأْسِ فاحطِبْ ما وجَدْتَ مِن شَوكٍ أو حَطَبٍ، ثُمَّ احتَزِمْ حُزمَتَك، فأْتِ بها السُّوقَ، فبِعْها بما قضى اللهُ لك، ثُمَّ لا تأتِني ولا أراك خَمْسَ عَشْرةَ ليلةً، فجعل الرَّجُلُ كُلَّ يومٍ يَغْدو فيحتَطِبُ ثُمَّ يجيءُ بحَطَبِه إلى السُّوقِ فيَبيعُه بثُلُثَي دِرهَمٍ، حتَّى أتت عليه خمسَ عَشْرةَ ليلةً، فأصاب فيها عَشَرةَ دراهِمَ، ثُمَّ أتى نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا نبيَّ اللهِ، قد جعل اللهُ لي في الذي أمَرْتَني بَرَكةً، قد أصَبْتُ في خَمسَ عَشْرةَ ليلةً عَشَرةَ دراهِمَ، فابتَعْتُ بخَمسةِ دراهِمَ للعِيالِ طعامًا، وابتَعْتُ لهم كِسوةً بخَمسةِ دراهِمَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا خيرٌ لك من أن تأتيَ يومَ القيامةِ وفي وَجْهِك نُكَتُ المسألةِ، إنَّ المسألةَ لا تَصلُحُ إلَّا لثلاثٍة: لذي دَمٍ مُوجِعٍ، أو غُرمٍ مُفظِعٍ، أو فَقرٍ مُدقِعٍ»
الراويأنس بن مالك
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم2265
خلاصة حكم المحدثأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
وضع عمرُ رضي الله عنه على أهلِ السوادِ على كلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامر درهما وقفيزا , وعلى جريبِ الرطبةِ خمسةُ دراهمٍ وخمسةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الشّجرِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الكرمِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقفزةٍ , وعلى رؤوسِ الرجالِ ثمانيةٍ وأربعينِ , وأربعةٍ وعشرينَ , واثنى عشرَ
الراويمحمد بن عبيدالله الثقفي
المحدثابن القيم
الصفحة أو الرقم254/1
خلاصة حكم المحدث[رجاله] كلهم أئمة حفاظ
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ
الراويالنزال بن سبرة
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم4991
خلاصة حكم المحدث[فيه] جويبر، وإسماعيل، ومُحمَّد بن مروان، ليسوا بأقوياء، وليس هذا بشيء.

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث عشرة دراهم



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب