أحاديث عن: صداق
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: صداق
⭐ متفق عليه
📂 باب النهي عن نكاح الشغار
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. والشغار أن يُزوّج الرجل ابنته على أن يُزوّجه الآخر ابنته. ليس بينهما صداق.
متفق عليه رواه مالك في النكاح (٢٤) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
📚 كتاب النكاح
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب ما يستحب من القصد...
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقيةً ونشّا. قالت: أتدري ما النشّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه.
صحيح رواه مسلم في النكاح (١٤٢٦) من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فذكره.
📚 كتاب النكاح
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب فيمن تزوج ولم يسم...
عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأةً فمات عنها، ولم يَدخُل بها، ولم يَفْرِضْ لها الصداقَ. فقال: لها الصداقُ كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث.
قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ﷺ قضى في بروَع بنت واشق.
قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ﷺ قضى في بروَع بنت واشق.
صحيح رواه أبو داود (٢١١٤) والنسائي (٣٣٥٦) وابن ماجه (١٨٩١) وصححه ابن حبان (٤٠٩٨) والحاكم (٢/ ١٨٠ - ١٨١) كلهم من حديث عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله فذكره.
📚 كتاب النكاح
📖 اقرأ الشرح
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها ابنةَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، كانت تحتَ ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فماتَ ولم يَدخُلْ بها، فابتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ، لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها. فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعلوا بينَهم زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقَضى أنْ لا صَداقَ لها، ولها الميراثُ
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها بنتَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، وكانت تحتَ ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، فابتَغَت أُمُّها صَداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ لم نُمسِكْه، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعَلوا بينَهما زَيدَ بنَ ثابتٍ، فقَضى ألَّا صَداقَ لها، ولها الميراثُ
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ، كانت تحت ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات، ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صداقٌ، ولو كان لها صداقٌ لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أن تَقبَلَ ذلك، فجعَلوا بينهما زيدَ بنَ ثابتٍ، فقضى أنْ لا صداقَ لها، ولها الميراثُ
والشِّغارُ أن ينكحَ هذه بهذِه بغيرِ صداقٍ بُضعُ هذه صداقُ هذه وبُضعُ هذه صداقُ هذه
تزوَّج أبو طلحةَ ، أمَّ سُلَيمٍ ، فكان صَداقُ ما بينهما : الإسلامَ ، أسلمتْ أمُّ سُلَيمٍ ، قبل أبي طلحةَ فخطَبها ، فقالت : إنِّي قد أسلمتُ ، فإن أسلمتَ نكحتُك ، فأسلم ، فكان صَداقَ ما بينهما
تزوَّج أبو طلحةَ أمِّ سُليمٍ ، فكان صَداقُ ما بينَهما الإسلامُ ، أسلَمَت أمُّ سُليمٍ قبل أبي طلحةَ ، فخطَبها فقالَت : إنِّي قد أسلَمتُ ؛ فإن أسلَمتَ نكحتُك ، فأسلَم ، فكان صداقَ ما بينَهما
تَزَوَّجَ أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فكانَ صَداقُ ما بَيْنَهما الإسْلامَ، أَسلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أبي طَلْحةَ، فخَطَبَها، فقالَتْ: إنِّي قد أَسلَمْتُ، فإن أَسلَمْتَ نَكَحْتُك، فأَسلَمَ، فكانَ صَداقَ ما بَيْنَهما
سَألتُ عائِشةَ زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَم كان صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: كان صَداقُه لأزواجِه ثِنتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، قالت: أتَدري ما النَّشُّ؟ قال: قُلتُ: لا، قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ، فتلك خَمسُ مِائةِ دِرهَمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأزواجِه
عَن أبي سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: سَألتُ عائِشةَ، كَم كان صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: كان صَداقُه لأزواجِه اثنَتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، قالت: أتَدري ما النَّشُّ؟ قُلتُ: لا، قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ، فتلك خَمسُ مِائةِ دِرهَمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأزواجِه
نَهَى عنِ الشِّغارِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه ابنَتَه بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحُ أُختَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه أُختَه بغيرِ صَداقٍ
عن عبدالله، أنه أُتِيَ في امرأةٍ تزوجَها رجلٌ ، فمات عنها ، ولم يَفْرِضْ لها صداقًا ، ولم يدخلْ بها ! فاختلفوا إليه قريبًا من شهرٍ لا يُفتيهم ، ثم قال : أرى لها صداقَ نسائِها ، لا وكسٌ ولا شططٌ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ . فشهد مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في بَرْوَعِ بنتِ واشِقٍ بمثلِ ما قضيتَ
[عن] عامر بن ربيعة أنَّه سُئل عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ، ولم يفرِض لها شيئًا ، ولم يدخل بها حتَّى ماتَ ؟ فقال ابنُ مسعودٍ : لها مِثلُ صداقِ نسائِها ، وعليها العدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقام مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فقال : قضَى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ - امرأةٍ منَّا – بمثلِ ما قضيتَ ؛ ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ – رضِيَ اللهُ عنهُ -
قال عُروةُ: فأخبَرَتني عائِشةُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَمتَحِنُهنَّ، وبَلَغَنا أنَّه لَمَّا أنزَلَ اللهُ تَعالى: أن يَرُدُّوا إلى المُشرِكينَ ما أنفَقوا على مَن هاجَرَ مِن أزواجِهم، وحَكَمَ على المُسلِمينَ أن لا يُمَسِّكوا بعِصَمِ الكَوافِرِ، أنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَينِ، قَريبةَ بنتَ أبي أُمَيَّةَ، وابنةَ جَرولٍ الخُزاعيِّ، فتَزَوَّجَ قَريبةَ مُعاويةُ، وتَزَوَّجَ الأُخرى أبو جَهمٍ، فلَمَّا أبى الكُفَّارُ أن يُقِرُّوا بأداءِ ما أنفَقَ المُسلِمونَ على أزواجِهم، أنزَلَ اللهُ تَعالى: {وإن فاتَكُم شيءٌ مِن أزواجِكُم إلى الكُفَّارِ فعاقَبتُم} [الممتحنة: 11]، والعَقبُ: ما يُؤَدِّي المُسلِمونَ إلى مَن هاجَرَتِ امرَأتُه مِنَ الكُفَّارِ، فأمَرَ أن يُعطى مَن ذَهَبَ له زَوجٌ مِنَ المُسلِمينَ ما أنفَقَ مِن صَداقِ نِساءِ الكُفَّارِ اللَّائي هاجَرنَ، وما نَعلَمُ أنَّ أحَدًا مِنَ المُهاجِراتِ ارتَدَّت بَعدَ إيمانِها، وبَلَغَنا أنَّ أبا بَصيرِ بنَ أسيدٍ الثَّقَفيَّ قدِمَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُؤمِنًا مُهاجِرًا في المُدَّةِ، فكَتَبَ الأخنَسُ بنُ شَريقٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسألُه أبا بَصيرٍ، فذَكَرَ الحَديثَ
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ، ثم ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دَخَلَ بها، فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، فتوفِّيَ، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَكُنْ دَخَلَ بها، قال: فاختَلَفوا إليه، فقال: «أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ بمِثلِ هذا»
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِل عنِ امرأَةٍ تزوَّجها رجُلٌ ولمَ يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات فقال ابنُ مسعودٍ: لها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيراثُ فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ لنا مِثلَ ما قضَيتَ
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَكُنْ دَخَلَ بها، قال: فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى»
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يكنْ دَخَلَ بِها، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه، فقالَ: أَرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأَشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى في بِروعَ بِنْتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى
عنِ ابنِ مسعودٍ أنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يدخُلْ بهَا حتَّى ماتَ فقال ابنُ مسعودٍ لهَا مثلُ صدَاقِ نسائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ وعليها العدَّةُ ولهَا الميراثُ فقامَ مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ مَا قضيتَ ففرِحَ بِهَا ابنُ مسعودٍ
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِض لها صداقًا ولم يدخُل بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقِ نسائها لا وكسَ ولا شطَطَ وعليها العدَّةُ ولها الميراثُ فقامَ مِعقَلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ الَّذي قضيتَ ففرِحَ بِها ابنُ مسعودٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(81)
مات عنها ولم يفرض صداقامعقل بن سنان الأشجعيقريبة بنت أبي أميةلم يفرض لها صداقابضع هذه صداق هذهاثنتي عشرة أوقيةابن جرول الخزاعيثنتي عشرة أوقيةينكح ابنة الرجلمثل صداق نسائهاعمر طلق امرأتينابنة عبيد اللهلا وكس ولا شططبروع ابنة واشقخمس مائة درهمبروع بنت واشقلم يفرض صداقاعامر بن ربيعةخمسمائة درهممعقل بن سنانزيد بن ثابتلم يدخل بهالا صداق لهاأزواج النبيصداق نسائهاعصم الكوافرلها الميراثعليها العدةفقه النكاحابنة الرجلتزوجها رجلبغير صداقرسول اللهنصف أوقيةينكح أختهأخت الرجلابن مسعودالمهاجراتالقصد...أبو طلحةمات عنهاالمشركينأبو بصيرلأزواجهخمسمائةالمتوفىابن عمرأم سليمالإسلامالميراثالشغارالنكاحالدخوليسم...الصداقأزواجهالنهييستحبميراثأسلمتخطبهانكحتكفأسلمأوقيةعائشةالعدةالمدةنكاحصداقدرهمقضاءعنهافيمنتزوجينكحنكحتأسلمنهيمهرعدةقضى
تخريج حديث صداق
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








