أحاديث عن: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وهو كارِهٌ ولا تخرُجُ وهو كارِهٌ ولا تُطيعُ فيه أحدًا ولا تعزِلُ فِراشَه ولا تضرِبُه فإن كان هو أظلمَ فلتأْتِه حتَّى تُرضِيَه فإن قُبِل منها فبها ونِعمَت وقَبِل اللهُ عُذرَها وأفلج حُجَّتَها ولا إثمَ عليها وإن هو لم يرْضَ فقد أبلغت عند اللهِ عُذرَها
لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وَهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجُ وَهوَ كارِهٌ ولا تطيعُ فيهِ أحدًا ولا تعتزِلُ فراشَهُ ولا تضرِبهُ إذا كانت أقوى منه جسَدًا فإن كانَ هوَ أظلَمَ فلتأتِهِ حتَّى تُرْضيَهُ فإن قبلَ منها فبِها ونِعمَت وقبلَ اللَّهُ عُذرَها وأفلَجَ ( أي أظهَرَ ) حُجَّتَها وإن هوَ لم يَرضَ فقد أبلَغَت عندَ اللَّهِ عذرَها
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ ؛ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وهو كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهو كارهٌ ، ولاتطيعَ فيه أحدًا ، ( ولاتخشَنَ بصدرِه ) ، ولا تعتزلَ فراشَه ، ولا تضربَه ، فإن كان هو أظلمَ ؛ فلتأتِه حتى تُرضِيَه ، فإن ( هو ) قبِل منها فبها ونِعْمَتْ ؛ وقبِل اللهُ عُذرَها ، وأفلح حجَّتَها ، ولا إثمَ عليها ، وإن هو لم يَرْضَ ؛ فقد أبلغَتْ عند اللهِ عُذرَها
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، أنْ تَأذَنَ في بيتِ زَوجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تُطيعَ فيه أَحدًا، ولا تَخشَنَ بصدرِه، ولا تَعتَزِلَ فِراشَه، ولا تَضرِبَه، فإنْ كان هو أَظلَمَ، فلتَأْتِه حتَّى تُرضِيَه، فإنْ كان هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِلَ اللهُ عُذرَها، وأَفلَحَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ هو أَبَى يَرْضى عنها، فقد أَبلَغَتْ عندَ اللهِ عُذرَها
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تأذنَ في بيتِ زوجها وهو كارهٌ ، ولا تخرجَ وهو كارهٌ ، ولا تطيعَ فيه أحدا ، ولا تخشنّ بصدرهِ ولا تعتزلَ فراشهُ ولا تصرمهُ ، فإن كان هو أَظلمَ منها فلتأْتهِ حتى ترضيهِ فإن هو قبلَ منها فبها ونعمتْ وقبلَ اللهُ عذرها وأَفلجَ حجتَها ولا إثم عليها ، وإن هو أَبى أن يرضَى عنهَا فقد أبلغتْ عندِ اللهِ عذرَها
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ
لا يَحلُّ لامرأةٍ تأخُذُ مِن بيتِ زوجها إلَّا بإذنِ زوجِها ، ولا يحلُّ لها أن تأخُذَ وهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهوَ كارِهٌ بغيرِ إذنِهِ ، ولا تُطْمِعَ فيهِ أحدًا ما اصطَحبا ، ولا تخشُنَ بصدرِه ، ولا تعتزِلَ فراشَه ، ولا ( تُضَارَّ بهِ ) وإن كان هوَ أظلمُ مِنها ، أن تَأْتِيَه حتَّى تُرضِيهِ ، فإن هوَ قَبِلَ منها فبِها ونِعمَت ؛ قبل اللهُ عُذْرَها ، وأفلحَ حُجَّتَها ، ولا إثْمَ علَيها ، وإن أَبَى الزَّوجُ أن يرضى فقد أبلغَت إليه عُذْرَها ، وإن لَم تفعَل من ذلكَ شيئًا فَرَضِيَتْ بالصِّرَامِ حتَّى تمضِيَ لها ثلاثَ ليالٍ ، وأَذِنَتْ بغيرِ إذنِه ، أو أتَت بغيرِ إذنِه في زيارةِ والدٍ أو غَيرِه ، ما شهِدَ ( عُذْرَها ) فأحنثَتْ لهُ قَسَمًا ، وأطاعَت فيهِ والِدًا أو ولَدًا ، أو اعتزلَت لهُ مضجعًا ، أو خَشَّنَتْ لهُ صَدرًا ، فإنهنَّ لا يَزالُ يُكْتَبُ علَيهِنَّ ثلاثٌ من الكَبائرِ ما فعلْنَ ذلكَ ، ( أكبرُ ) الكبائرِ : الإشراكُ باللهِ ، وقَتلُ المؤمنِ مُتعمِّدًا ، والثَّالثُ أكلُ الرِّبا ، وكفَى بالمرأةِ إثمًا أن تأتيَ كلَّما غضِب علَيها زوجُها ثلاثًا من الكَبائرِ ، استحوذَ علَيها الشَّيطانُ فأصبَحَت مِن أهلِ النَّارِ . قالَ : وحدَّثَنا معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : لا تزالُ الملائكةُ تلعَنُها ، ويلعَنُها اللهُ تعالى وخُزَّانُ دارِ الرَّحمةِ ودارِ العذابِ ممَّا انتَهَكت مِن معصَيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ
لا يحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تَأْذَنَ في بَيْتِ زَوْجِها وهو كارِهٌ ولا تخرجُ وهو كارِهٌ ولا تُطِيعُ فيه أحَدًا ولا تُخَشِّنُ بصَدْرِهِ ولا تَعْتَزِلْ فِرَاشَهُ ولا تَضْرِبُهُ وإنْ كان هُوَ أظلَمُ مِنْهَا حتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ اللهُ عُذْرَها وَأَفْلَحَ وَجْهُهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أبلغت عُذْرَهَا
حَديثٌ رواه عليُّ بنُ ثابِتٍ الجَزَريُّ، عن جَعْفَرِ بنِ مَيْسرةَ أبي الوَفاءِ، عن أبيه، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لعن اللهُ المُسَوِّفاتِ، قيل: وما المسَوِّفاتُ؟ قال: الرَّجُلُ يدعو امرأتَه إلى فِراشِه، فتقولُ: سوف، سوف، حتى تَغلِبَه عيناه؟ وبهذا الإسنادِ قال: لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تبيتَ ليلةً حتى تَعْرِضَ نَفْسَها على زَوْجِها، قيل: وما عَرْضُها نَفْسَها؟ قال: إذا نَزَعَت ثيابَها، ودَخَلت في فِراشِه، فألزَقَت جِلْدَها بجِلْدِه، فقد عَرَضَت نَفْسَها عليه؟
10
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
دخَلْتُ على أمِّ حبيبةَ حينَ تُوفِّي أبوها أبو سفيانَ بنُ حربٍ فدَعتْ أمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غيرُه فدهَنتْ منه جاريةً ثمَّ مسَّت به بطنَها ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) وقالت زينبُ: دخَلْتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حينَ تُوفِّي أخوها عبدُ اللهِ بنُ جحشٍ فدَعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على المنبرِ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) قالت زينبُ: وسمِعْتُ أمِّي أمَّ سلَمةَ تقولُ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقد اشتكتْ عيناها فنُكحِّلُها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ) مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلك يقولُ: ( لا، إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحَوْلِ )
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ -أو تُؤمِنُ باللهِ ورَسولِه- أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها. [وفي روايةٍ عن حَفصةَ رَضيَ اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
عَن زَينَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، قالت: توفِّيَ حَميمٌ لأُمِّ حَبيبةَ، فدَعَت بصُفرةٍ، فمَسَحَت بذِراعَيها وقالت: إنَّما أصنَعُ هذا لشَيءٍ سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال حَجَّاجٌ: لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجِها أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا وحَدَّثَتْه زَينَبُ عَن أُمِّها، وعَن زَينَبَ، زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو عَنِ امرَأةٍ، مِن بَعضِ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، قال أبو عَبدِ الرَّحمَنِ: قال أبي: حُمَيدُ بنُ نافِعٍ أبو أفلَحَ، وهو حُمَيدٌ صفيرًا
لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، و لا تأذَنْ في بيتِه إلا بإذنِه [غيرُ رمضانَ]
لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ ( وفي روايةٍ: لا تَصُمِ المرأةُ ) وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه [ غيرَ رمضانَ ]، ولا تأذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِهِ
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، أو تَأْذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه ، وما أَنْفَقَتْ من نفقةٍ من غيرِ أَمْرِه ، فإنه يُؤَدَّي إليها شَطْرُه
لا يحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه إلَّا رمضانَ ولا تأْذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِه
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تَصُومُ وزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ ، و لا تَأْذَنَ في بَيتِه إِلَّا بِإِذْنِهِ إلَّا رمضانَ
زيادة : إلا رمضان [في حديث لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِهِ ولا تأذنَ في بيتِهِ إلَّا بإذنِهِ]
دَخَلتُ على أُمِّ حَبيبةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. ثُمَّ دَخَلتُ على زَينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ توفِّيَ أخوها، فدَعَت بطيبٍ، فمَسَّت به، ثُمَّ قالت: ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
قالت عائِشةُ زَوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو حَفصةُ، أو هما تَقولانِ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ أنْ تُحِدَّ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(73)
امرأة تؤمن بالله واليوم الآخرتؤمن بالله واليوم الآخرأبلغت عند الله عذرهاتأذن في بيت زوجهاألزقت جلدها بجلدهامرأة تؤمن باللهلا تطيع فيه أحدالا تخرج وهو كارهأربعة أشهر وعشرالا تأذن في بيتهيؤدى إليها شطرهلا تعتزل فراشهقبل الله عذرهافوق ثلاثة أياملا تخشن بصدرهالإشراك باللهإلا على زوجهالا تبيت ليلةتأذن في بيتهزينب بنت جحشامرأة مسلمةوزوجها شاهدإلا على زوجتعزل فراشهبإذن زوجهاقتل المؤمنثلاثة أيامزوجها شاهدتؤمن باللهبيت زوجهاحتى ترضيهآكل الرباأكل الرباعرض نفسهاعلى زوجهاثلاث ليالإلا بإذنهغير رمضانإلا رمضانوهو كارهلا تضربهالمسوفاتفوق ثلاثأم حبيبةغير أمرهلا تخرجالكبائرعلى ميتلا يحلالصرامالفراشالحدادلامرأةتضربهترضيهامرأةالعدةزوجهابإذنهرمضانتخرجتطيعأظلمتأذنفراشزينبصفرةتصومنفقةحدادزوجتحدميت
تخريج حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








