أحاديث عن: لا يحل لامرأة أن تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا يحل لامرأة أن تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ
لا يَحلُّ لامرأةٍ تأخُذُ مِن بيتِ زوجها إلَّا بإذنِ زوجِها ، ولا يحلُّ لها أن تأخُذَ وهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهوَ كارِهٌ بغيرِ إذنِهِ ، ولا تُطْمِعَ فيهِ أحدًا ما اصطَحبا ، ولا تخشُنَ بصدرِه ، ولا تعتزِلَ فراشَه ، ولا ( تُضَارَّ بهِ ) وإن كان هوَ أظلمُ مِنها ، أن تَأْتِيَه حتَّى تُرضِيهِ ، فإن هوَ قَبِلَ منها فبِها ونِعمَت ؛ قبل اللهُ عُذْرَها ، وأفلحَ حُجَّتَها ، ولا إثْمَ علَيها ، وإن أَبَى الزَّوجُ أن يرضى فقد أبلغَت إليه عُذْرَها ، وإن لَم تفعَل من ذلكَ شيئًا فَرَضِيَتْ بالصِّرَامِ حتَّى تمضِيَ لها ثلاثَ ليالٍ ، وأَذِنَتْ بغيرِ إذنِه ، أو أتَت بغيرِ إذنِه في زيارةِ والدٍ أو غَيرِه ، ما شهِدَ ( عُذْرَها ) فأحنثَتْ لهُ قَسَمًا ، وأطاعَت فيهِ والِدًا أو ولَدًا ، أو اعتزلَت لهُ مضجعًا ، أو خَشَّنَتْ لهُ صَدرًا ، فإنهنَّ لا يَزالُ يُكْتَبُ علَيهِنَّ ثلاثٌ من الكَبائرِ ما فعلْنَ ذلكَ ، ( أكبرُ ) الكبائرِ : الإشراكُ باللهِ ، وقَتلُ المؤمنِ مُتعمِّدًا ، والثَّالثُ أكلُ الرِّبا ، وكفَى بالمرأةِ إثمًا أن تأتيَ كلَّما غضِب علَيها زوجُها ثلاثًا من الكَبائرِ ، استحوذَ علَيها الشَّيطانُ فأصبَحَت مِن أهلِ النَّارِ . قالَ : وحدَّثَنا معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : لا تزالُ الملائكةُ تلعَنُها ، ويلعَنُها اللهُ تعالى وخُزَّانُ دارِ الرَّحمةِ ودارِ العذابِ ممَّا انتَهَكت مِن معصَيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، أنْ تَأذَنَ في بيتِ زَوجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تُطيعَ فيه أَحدًا، ولا تَخشَنَ بصدرِه، ولا تَعتَزِلَ فِراشَه، ولا تَضرِبَه، فإنْ كان هو أَظلَمَ، فلتَأْتِه حتَّى تُرضِيَه، فإنْ كان هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِلَ اللهُ عُذرَها، وأَفلَحَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ هو أَبَى يَرْضى عنها، فقد أَبلَغَتْ عندَ اللهِ عُذرَها
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ
أنَّ أبا هريرةَ سُئل عن المرأةِ هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلَّا من قُوتِها والأجرُ بينهما ولا يحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِه
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: لا يحلُّ لامرأةٍ أن تدخلَ إلا من سُقمٍ، فإنَّ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أمَّ المؤمنينِ حدَّثتني قالت: حدَّثَني خليلُ اللَّهِ عليْهِ السَّلامُ قالَ: إذا وضعَتِ المرأةُ خِمارَها في غيرِ بيتِ زَوجِها هتَكت سِترَها بينَها وبينَ اللَّهِ لَم يتناها دونَ العَرشِ
[عن عمر بن الخطاب، قال: لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام إلا من سقم فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حدثتني، قالت: حدثني خليل الله عليه السلام، قال: إذا وضعت المرأة خمارها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله لم يثناها دون العرش]
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تأذنَ في بيتِ زوجها وهو كارهٌ ، ولا تخرجَ وهو كارهٌ ، ولا تطيعَ فيه أحدا ، ولا تخشنّ بصدرهِ ولا تعتزلَ فراشهُ ولا تصرمهُ ، فإن كان هو أَظلمَ منها فلتأْتهِ حتى ترضيهِ فإن هو قبلَ منها فبها ونعمتْ وقبلَ اللهُ عذرها وأَفلجَ حجتَها ولا إثم عليها ، وإن هو أَبى أن يرضَى عنهَا فقد أبلغتْ عندِ اللهِ عذرَها
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ
حَديثٌ رواه عليُّ بنُ ثابِتٍ الجَزَريُّ، عن جَعْفَرِ بنِ مَيْسرةَ أبي الوَفاءِ، عن أبيه، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لعن اللهُ المُسَوِّفاتِ، قيل: وما المسَوِّفاتُ؟ قال: الرَّجُلُ يدعو امرأتَه إلى فِراشِه، فتقولُ: سوف، سوف، حتى تَغلِبَه عيناه؟ وبهذا الإسنادِ قال: لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تبيتَ ليلةً حتى تَعْرِضَ نَفْسَها على زَوْجِها، قيل: وما عَرْضُها نَفْسَها؟ قال: إذا نَزَعَت ثيابَها، ودَخَلت في فِراشِه، فألزَقَت جِلْدَها بجِلْدِه، فقد عَرَضَت نَفْسَها عليه؟
12
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
دخَلْتُ على أمِّ حبيبةَ حينَ تُوفِّي أبوها أبو سفيانَ بنُ حربٍ فدَعتْ أمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غيرُه فدهَنتْ منه جاريةً ثمَّ مسَّت به بطنَها ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) وقالت زينبُ: دخَلْتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حينَ تُوفِّي أخوها عبدُ اللهِ بنُ جحشٍ فدَعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على المنبرِ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) قالت زينبُ: وسمِعْتُ أمِّي أمَّ سلَمةَ تقولُ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقد اشتكتْ عيناها فنُكحِّلُها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ) مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلك يقولُ: ( لا، إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحَوْلِ )
قالت عائِشةُ زَوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو حَفصةُ، أو هما تَقولانِ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ أنْ تُحِدَّ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها
عَن زَينَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، قالت: توفِّيَ حَميمٌ لأُمِّ حَبيبةَ، فدَعَت بصُفرةٍ، فمَسَحَت بذِراعَيها وقالت: إنَّما أصنَعُ هذا لشَيءٍ سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال حَجَّاجٌ: لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجِها أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا وحَدَّثَتْه زَينَبُ عَن أُمِّها، وعَن زَينَبَ، زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو عَنِ امرَأةٍ، مِن بَعضِ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
15
✔ صحيح📌 لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ و اليومِ الآخِرِ أن تسافرَ سَفَرًا ثلاثةَ أيامٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ و اليومِ الآخِرِ أن تسافرَ سَفَرًا يكونُ ثلاثةَ أيامٍ فصاعِدًا ، إلا و معها أبوها ، أو ابنُها ، أو زوجُها ، أو أخوها ، أو ذو مَحْرَمٍ منها
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُسافِرَ سَفَرًا يَكونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا، إلَّا ومعها أبوها، أوِ ابنُها، أو زَوجُها، أو أخوها، أو ذو مَحرَمٍ منها
17
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم
لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تُسافرَ سفرًا يكون ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا ، إلا ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو ابنُها ، أو زوجُها أو ذو مَحْرَمٍ منها
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تسافرَ سفرًا فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ فصاعدًا ، إلَّا ومعَها أبوها أو أخوها أو زوجُها أوِ ابنُها أو ذو محرَمٍ منْها
19
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا معها ذو محرم
لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخَرِ ؛ أن تُسافرَ سَفرًا ، يَكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا ، إلَّا ومعَها أبوها أو أخوها أو زوجُها أو ابنُها أو ذو مَحرمٍ منها
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ -أو تُؤمِنُ باللهِ ورَسولِه- أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها. [وفي روايةٍ عن حَفصةَ رَضيَ اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وهو كارِهٌ ولا تخرُجُ وهو كارِهٌ ولا تُطيعُ فيه أحدًا ولا تعزِلُ فِراشَه ولا تضرِبُه فإن كان هو أظلمَ فلتأْتِه حتَّى تُرضِيَه فإن قُبِل منها فبها ونِعمَت وقَبِل اللهُ عُذرَها وأفلج حُجَّتَها ولا إثمَ عليها وإن هو لم يرْضَ فقد أبلغت عند اللهِ عُذرَها
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(81)
امرأة تؤمن بالله واليوم الآخرتؤمن بالله واليوم الآخرأبلغت عند الله عذرهاتأذن في بيت زوجهاألزقت جلدها بجلدهثلاثة أيام فصاعدالا تخرج وهو كارهلا تطيع فيه أحداأربعة أشهر وعشراامرأة تؤمن باللهبينها وبين اللهلا تعتزل فراشهفوق ثلاثة أيامالإشراك باللهلا تخشن بصدرهغير بيت زوجهاعمر بن الخطابإلا على زوجهاالأجر بينهمامن بيت زوجهالا تبيت ليلةامرأة مسلمةبإذن زوجهاقتل المؤمنهتكت سترهاتؤمن باللهثلاثة أيامتعزل فراشهبيت زوجهاآكل الرباأكل الربامال الزوجإذن الزوجأبو هريرةمال زوجهاخليل اللهعرض نفسهاعلى زوجهاوهو كارهلا تضربهمن قوتهاالمسوفاتفوق ثلاثأم حبيبةالكبائرلا تخرجذي محرمذو محرملا يحلالصرامالفراشالمرأةخمارهاالحمامالحدادامرأةقوتهابإذنهالعرشعائشةترضيهالعدةتسافرأبوهاابنهازوجهاأخوهاتضربهصدقةتصدقخمارفراشحدادزينبصفرةتخرجتطيعأظلمزوجتحدميت
تخريج حديث لا يحل لامرأة أن تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








