أحاديث عن: مال المرأة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

15 نتيجة — لكلمة: مال المرأة

لا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لِزَوجِها، أو تَصِفُها لِزَوجِها، أو لِلرَّجُلِ، كأنَّه يَنظُرُ إليها، وإذا كان ثَلاثةٌ فلا يَتناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذِبًا لِيَقتَطِعَ مالَ أخيهِ -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلِمٍ- لَقيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضبانُ. قال: فسمِعَ الأشعَثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فيَّ قال ذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي رَجُلٍ، اختَصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم6/183
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
لا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لزَوجِها -أو تَصِفُها لزَوجِها، أو للرَّجُلِ- كأنَّه يَنظُرُ. وإذا كان ثلاثةٌ فلا يَتناجى اثنانِ دونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه. ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذبًا؛ ليَقتطِعَ بها مالَ أخيه -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلمٍ-، لَقِيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضْبانُ. قال: فسَمِعَ الأشْعثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فِيَّ قال ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي رَجُلٍ، اختصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4395
خلاصة حكم المحدثصحيح
3 ✔ صحيح📌 يقضي الله في ذلك
خرجنا مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق فجاءت المرأة بًابنتين لها فقالت يا رسول اللهِ هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول اللهِ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك قال ونزلت سورة النساء ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة
الراويجابر بن عبدالله
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2891
خلاصة حكم المحدثأخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة
خرجنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسواقِ وهي جدةُ خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ –فذكر الحديثَ - قال : فجاءت المرأةُ بابنتينِ لها ، فقالت : يا رسولَ اللهِ ! هاتانِ ابنتا ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شماسٍ ، قُتِل معك يومَ أُحدٍ ، وقد استفاء عمُّهما مالَهما وميراثَهما كلَّه ، فلم يدعْ مالًا إلا أخذَ ، فما ترى يا رسولَ اللهِ ؟ فواللهِ ! لا تُنكحانِ أبدًا إلا ولهما مالٌ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : يقضي الله عزَّ وجلَّ في ذلك ، فنزلت سورةُ النساءِ { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } الآية . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ادعُ ليَ المرأةَ وصاحبَها ، فقال لعمِّهما : اعطِهما الثلثينِ وأعطِ أمَّهما الثمنَ ، وما بَقيَ لك
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم6/229
خلاصة حكم المحدثقوله: ثابت بن قيس خطأ، إنما هو سعد بن الربيع
5 ✔ صحيح📌 يقضي الله في ذلك
خرجنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حتَّى جِئنا امرأةً مِن الأنصارِ في الأسواقِ وَهيَ جدَّةُ خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ فذَكَرَ حديثًا وفيهِ: فجاءَتِ المرأةُ بابنتَينِ لَها فقالت: يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ بِنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ معَكَ يومَ أُحُدٍ وقد استَفى عمُّهما مالَهُما فلم يدَعْ لَهُما مالًا إلَّا أخذَهُ، فما ترى يا رسولَ اللَّهِ؟ فواللَّهِ لا يُنكَحانِ أبدًا إلَّا ولَهُما مالٌ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: يقضي اللَّهُ في ذلِكَ، قالَ: ونزَلَت سورَةُ النِّساءِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الآيةَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: ادعوا لي المرأَةَ وصاحبَها فقالَ لعمِّهما: أعطِهِما الثُّلُثَيْنِ وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، وما بقيَ فلَكَ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم9/255
خلاصة حكم المحدثاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
ألا كلُّكُم راعٍ وكل راع مسئولٌ عن رعيَّتِهِ ، فالرَّجُلُ راعٍ على أَهلِه وهوَ مسئولٌ عنهم والمرأةُ راعيةٌ على ما ولَّت عليهِ من مالِ زوجِها وَهيَ مسئولَةٌ عنه والعبدُ راعٍ على مالِ سيِّدِه وهوَ مسئولٌ عنهُ ألا فَكلُّكم راعٍ وَكلُّكم مسئولٌ عن رعيَّتِه
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأبو نعيم
الصفحة أو الرقم8/311
خلاصة حكم المحدثثابت مشهور من حديث نافع
كلُّكم راعٍ ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه ، فالإمامُ راعٍ ، وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِه ، والرجلُ راعٍ في أهلِه ، وهو مسؤولٌ عن رعيّتِه ، والمرأةُ راعيةٌ في بيتِ زوجِها ، وهي مسؤولةٌ عن رعيَّتِها ، والخادمُ راعٍ في مالِ سيِّدِه ، وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِه ، والرجلُ راعٍ في مالِ أبيه وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِه ، فكلُّكم راعٍ ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4569
خلاصة حكم المحدثصحيح
كُلُّكُم راعٍ ومَسؤولٌ عن رَعيَّتِه؛ فالإمامُ راعٍ ومَسؤولٌ عن رَعيَّتِه، والرَّجُلُ في أهلِه راعٍ وهو مَسؤولٌ عن رَعيَّتِه، والمَرأةُ في بَيتِ زَوجِها راعيةٌ وهي مَسؤولةٌ عن رَعيَّتِها، والخادِمُ في مالِ سَيِّدِه راعٍ وهو مَسؤولٌ عن رَعيَّتِه، قال: فسَمِعتُ هؤلاء مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأحسِبُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: والرَّجُلُ في مالِ أبيه راعٍ ومَسؤولٌ عن رَعيَّتِه، فكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مَسؤولٌ عن رَعيَّتِه
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2558
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أنَّ عُمَرَ بعَثَهُ مُصدِّقًا على سَعدِ هُذَيمٍ، فأُتيَ حَمزةُ بمالٍ لِيُصَدِّقَهُ، فإذا رَجُلٌ يَقولُ لامرَأتِهِ: أدِّي صَدَقةَ مالِ مَولاكِ. وإذا المرأةُ تَقولُ له: بل أنتَ فأدِّ صَدَقةَ مالِ أبيكَ. فسألَ حَمزةُ عن أمرِهما وقَولِهما، فأُخبِرَ أنَّ ذلك الرَّجُلَ زَوجُ تلك المرأةِ، وأنَّهُ وقَعَ على جاريةٍ لها، فولَدَتْ وَلَدًا، فأعتَقَتْهُ امرأتُهُ، قالوا: فهذا المالُ لأبيهِ مِن جاريَتِها، فقال حَمزةُ: لَأرجُمَنَّكَ بأحجارِكَ. فقيلَ له: أصلَحَكَ اللهُ، إنَّ أمْرَهُ قد رُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فجلَدَهُ عُمَرُ مِئةً، ولم يَرَ عليه الرَّجمَ، فأخَذَ حَمزةُ بالرَّجُلِ كَفيلًا حتى قدِمَ على عُمَرَ، فسألَهُ عمَّا ذُكِرَ مِن جَلدِ عُمَرَ إيَّاهُ، ولم يَرَ عليه الرَّجمَ، فصَدَّقَهم عُمَرُ بذلك، وقال: إنَّما درَأَ عنه الرَّجمَ؛ لِأنَّهُ عذَرَهُ بالجَهالةِ
الراويحمزة بن عمرو الأسلمي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم11/310
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ بعثَهُ مُصدِّقًا على سعدِ بنِ هُذَيْمٍ . فأتى حمزةَ بمالٍ ليصدِّقَهُ . فإذا رجلٌ يقولُ لامرأتِهِ: أدِّ صدقةَ مالِ مولاكِ وإذا المرأةُ تقولُ لَهُ: بل أنتَ فأدِّ صدقةَ مالِ ابنَكَ . فسألَ حَمزةُ عن أمرِهِما وقولِهِما فأُخْبِرَ أنَّ ذلِكَ الرَّجلَ زَوجُ تلكَ المرأةِ، وأنَّهُ وقعَ على جاريةٍ لَها فولَدَت ولدًا فأعتَقتْهُ امرأتُهُ . قالوا: فَهَذا المالُ لابنِهِ من جاريتِها . فقالَ حمزةُ: لأرجُمنَّكَ بأحجارِكَ . فقيلَ لَهُ: أصلحَكَ اللَّهُ إنَّ أمرَهُ قد رُفِعَ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فجلدَهُ عمرُ مائةً ولم يرَ عليهِ الرَّجمَ . فأخذَ حمزةُ بالرَّجلِ كَفيلًا حتَّى يقدَمَ على عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فيسأله عمَّا ذَكَرَ مِن جلدِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ إيَّاهُ ولم يرَ عليهِ رجمًا فصدَّقَهُم عمرُ بذلِكَ من قولِهِم، وقالَ: إنَّما درأَ عنهُ الرَّجمَ عُذرَهُ بالجهالةِ
الراويحمزة بن عمرو الأسلمي
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم15/495
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
11 ◑ حسن📌 يقضي الله في ذلك
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قالَ : خرجنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حتَّى جِئنا امرأةً منَ الأنصارِ في الأسواقِ ، فجاءتِ المرأةُ بابنتَينِ لَها ، فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، هاتانِ بنتا ثابتِ بنِ قَيسٍ قُتِلَ معَكَ يومَ أُحدٍ ، وقد استفاءَ عمُّهُما مالَهُما وميراثَهُما كُلَّهُ ، فلم يدَع لَهُما مالًا إلَّا أخذَهُ ، فما ترَى يا رسولَ اللَّهِ ؟ فواللَّهِ لا تُنكَحانِ أبدًا إلَّا ولَهُما مالٌ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : يقضي اللَّهُ في ذلِكَ ، قالَ : ونزلَت سورَةُ النِّساءِ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الآيةَ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : ادعوا لي المرأةَ وصاحبَها فقالَ لعمِّهِما : أعطِهِما الثُّلُثَيْنِ وأعطِ أُمَّهُما الثُّمنَ ، وما بقيَ فلَكَ ، قالَ أبو داودَ : أخطأَ بشرٌ فيهِ إنَّما هما ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ ، وثابتُ بنُ قيسٍ ، قُتِلَ يومَ اليمامةِ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2891
خلاصة حكم المحدثحسن لكن ذكر ثابت بن قيس خطأ والمحفوظ سعد بن الربيع
كان في الأُسارى يومَ بدرٍ أبو العاصِ بنُ الربيعِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ عبدِ شمسٍ خَتَنُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زوجُ ابنتِه وكان أبو العاصِ مِن رجالِ مكَّةَ المعدودين مالًا وأمانةً وكان لهالةَ بنتِ خويلدٍ خديجةُ خالَتُه فسألَتْ خديجةُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُزَوِّجَه زينبَ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يخالِفُها وكان قَبلَ أن يُنزَلَ عليه وكانت تعُدُّه بمنزلةِ ولدِها فلمَّا أكرَم اللهُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنُّبُوَّةِ وآمَنَتْ به خديجةُ وبناتُه وصدَّقْنَه وشهِدْنَ أنَّ ما جاء به هو الحقُّ ودِنَّ بدِينِه وثبَت أبو العاصِ على شِرْكِه وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد زوَّج عُتبةَ بنَ أبي لهبٍ إحدى ابنتَيه رُقيةَ أو أمَّ كُلْثومٍ فلمَّا نادى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُرَيشًا بأمرِ اللهِ ونادَوه قال إنَّكم قد فرَّغْتُم محمَّدًا مِن هَمِّه فرُدُّوا عليه بناتِه فاشْغِلوه بهنَّ فمشَوا إلى أبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ فقالوا فارِقْ صاحِبَتَك ونحن نُزَوِّجُك أيَّ امرأةٍ شئْتَ فقال لاها اللهِ إذًا لا أفارِقُ صاحِبَتي وما أحِبُّ أنَّ لي بامرأتي امرأةً مِن قريشٍ فكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُثني عليه في صِهرِه خيرًا فيما بلَغني فمشَوا إلى الفاسقِ عُتبةَ بنِ أبي لهبٍ فقالوا طلِّقِ امرأتَك بنتَ محمَّدٍ ونحن نُزَوِّجُك أيَّ امرأةٍ مِن قريشٍ فقال إنْ زوَّجْتُموني بنتَ أبانِ بنِ سعيدٍ ففارَقَها ولم يكُنْ عدوُّ اللهِ دخَل بها فأخرَجَها اللهُ مِن يدِه كرامةً لها وهوانًا له وخَلَف عثمانُ بنُ عفَّانَ عليها بعدَه وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُحِلُّ بمكَّةَ ولا يُحْرِمُ مغلوبًا على أمرِه وكان الإسلامُ قد فرَّق بينَ زينبَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبينَ أبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ إلَّا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يَقدِرُ على أن يُفرِّقَ بينهما فأقامت معه على إسلامِها وهو على شِرْكِه حتَّى هاجر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المدينةِ وهي مُقيمةٌ معه بمكَّةَ فلمَّا سارت قريشٌ إلى بدرٍ سار معهم أبو العاصِ بنُ الرَّبيعِ فأُصيبَ في الأُسارى يومَ بدرٍ وكان بالمدينةِ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ابنُ إسحاقَ فحدَّثَني يحيى بنُ عبَّادِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ عن أبيه عبَّادٍ عن عائشةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت لمَّا بعَث أهلُ مكَّةَ في فِداء أسْراهم بعَثَتْ زينبُ بنتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِداء أبي العاصِ وبعثَتْ فيه بقِلادةٍ كانت خديجةُ أدخَلَتْها بها على أبي العاصِ حينَ بنى عليها فلمَّا رآها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَقَّ لها رِقَّةً شديدةً وقال إنْ رأيْتُم أن تُطلِقوا لها أسيرَها وترَدُّوا عليها الَّذي لها فافعَلوا فقالوا نعم يا رسولَ اللهِ فأطلَقوه وردُّوا عليها الَّذي لها قال وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أخَذ عليه ووعَده ذلك أن يُخَلِّي سبيلَ زينبَ إليه إذ كان فيما شرَط عليه في إطلاقِه ولم يظهَرْ ذلك منه ولا مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيُعْلَمَ إلَّا أنَّه لمَّا خرَج أبو العاصِ إلى مكَّةَ وخلَّى سبيلَه بعَث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زيدَ بنَ حارثةَ ورجلًا مِنَ الأنصارِ فقال كونا ببطنِ ناجحٍ حتَّى تمُرَّ بكما زينبُ فتصحَبانِها فتأتياني بها فلمَّا قدِم أبو العاصِ مكَّةَ أمَرها باللُّحوقِ بأبيها فخرَجَتْ جَهْرةً قال ابنُ إسحاقَ قال عبدُ اللهِ بنُ أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ حُدِّثْتُ عن زينبَ أنَّها قالت بينما أنا أتجهَّزُ بمكَّةَ للُّحوقِ بأبي لقِيَتْني هندُ بنتُ عُتبةَ فقالت يا بنتَ عمِّي إنْ كانت لكِ حاجةٌ بمتاعٍ مما يرفُقُ بكِ في سفرِكِ أو ما تبلُغِينَ به إلى أبيكِ فلا تَضْطَنِّي منه فإنَّه لا يدخُلُ بينَ النِّساءِ ما بينَ الرِّجالِ قالت وواللهِ ما أُراها قالت ذلك إلَّا لِتفعَلَ ولكنِّي خِفْتُها فأنكَرْتُ أن أكونَ أُريدُ ذلك فتجهَّزْتُ فلمَّا فرَغْتُ مِن جِهازي قدَّم إليَّ حَمِيِّ كِنانةُ بنُ الرَّبيعِ أخو زوجي بعيرًا فركِبْتُه وأخَذ قوسَه وكِنانتَه ثمَّ خرَج بها نهارًا يقودُ بها وهي في هَودجِها وتحدَّثَتْ بذلك رجالُ قريشٍ فخرَجوا في طَلَبِها حتَّى أدركوها بذي طُوًى وكان أوَّلَ مَن سبَق إليها هَبَّارُ بنُ الأسودِ بنِ المطَّلبِ بنِ أسَدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصَيٍّ ونافعُ بنُ عبدِ القيسِ الزُّهرِيُّ فروَّعها هَبَّارٌ وهي في هَودَجِها وكانت حاملًا فيما يزعُمون فلمَّا وقَعَتْ ألقَتْ ما في بطنِها فبرَك حَمُوها ونثَر كِنانتَه وقال واللهِ لا يدنو منِّي رجلٌ إلَّا وضَعْتُ فيه سهمًا فتكَرْكَرَ النَّاسُ عنه وجاء أبو سفيانَ في جُلَّةٍ مِن قريشٍ فقال أيُّها الرَّجلُ كُفَّ عنَّا نَبْلَك حتَّى نُكَلِّمَك فكَفَّ وأقبَل أبو سفيانَ فأقبَل عليه فقال إنَّك لم تُصِبْ خرَجْتَ بامرأةٍ على رؤوسِ النَّاسِ نهارًا وقد علِمْتَ مُصيبتَنا ونَكْبَتَنا وما دخَل علينا مِن محمَّدٍ فيظنُّ النَّاسُ إذا خرَجَتْ إليه ابنتُه عَلانِيَةً مِن بينِ ظَهْرانينا أنَّ ذلك مِن ذُلٍّ أصابنا عن مُصيبتِنا الَّتي كانت وأنَّ ذلك مِنَّا ضَعْفٌ ووَهَنٌ وإنَّه لعَمْري ما لنا في حَبْسِها عن أبيها حاجةٌ ولكِنِ ارجِعِ المرأةَ حتَّى إذا هدَأَ الصَّوتُ وتحدَّث النَّاسُ أنَّا قد ردَدْناها فسُلَّها سِرًّا وألحِقْها بأبيها قال ففعَل وأقامت لياليَ حتَّى إذا هدَأ النَّاسُ خرَج بها ليلًا فأسلَمَها إلى زيدِ بنِ حارثةَ وصاحبِه فقَدِمْنا بها على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأقام أبو العاصِ بمكَّةَ وكانت زينبُ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد فرَّق الإسلامُ بينَهما حتَّى إذا كان قُبَيلَ الفتحِ خرَج أبو العاصِ تاجرًا إلى الشَّامِ وكان رجلًا مأمونًا بأموالٍ له وأموالٍ لقريشٍ أبضَعوها معه فلمَّا فرَغ مِن تجارتِه أقبَل قافِلًا فلحِقَتْه سَرِيَّةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأصابوا ما معه وأعجَزَهم هاربًا فلمَّا قدِمَتِ السَّريَّةُ بما أصابوا مِن مالِه أقبَل أبو العاصِ بنُ الرَّبيعِ تحتَ اللَّيلِ حتَّى دخَل على زينبَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واستجارَها فأجارَتْه وجاء في طلَبِ مالِه فلمَّا خرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى صلاةِ الصُّبحِ كما حدَّثَني يزيدُ بنُ رُومانَ فكبَّر وكبَّر النَّاسُ خرَجَتْ زينبُ مِن صُفَّةِ النِّساءِ وقالت أيُّها النَّاسُ إنِّي قد أجَرت أبا العاصِ بنَ الرَّبيعِ فلمَّا سلَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن الصَّلاةِ أقبَل على النَّاسِ فقال أيُّها النَّاسُ أسمِعْتُم قالوا نعم قال أمَا والَّذي نفسي بيدِه ما علِمْتُ بشيءٍ كان حتَّى سمِعْتُه إنَّه لَيُجيرُ على المسلمين أدناهم ثمَّ انصرَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى دخَل على ابنتِه فقال يا بُنَيَّةُ أكْرِمي مثواه ولا يَخْلُصْ إليكِ فإنَّك لا تحِلِّينَ له قال ابنُ إسحاقَ وحدَّثَني عبدُ اللهِ بنُ أبي بكرٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث إلى السَّريَّةِ الَّذين أصابوا مالَ أبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ إنَّ هذا الرَّجلَ منَّا قد علِمْتُم أصَبْتُم له مالًا فإن تُحسِنوا وترُدُّوا عليه الَّذي له فإنَّا نُحِبُّ ذلك وإنْ أبيْتُم فهو فَيءُ اللهِ الَّذي أفاءه عليكم فأنتم أحقُّ به قالوا يا رسولَ اللهِ نردُّه فرَدُّوا عليه مالَه حتَّى إنَّ الرَّجلَ يأتي بالحَبْلِ ويأتي الرَّجلُ بالشَّنَّةِ والإداوةِ حتَّى إنَّ أحدَهم ليأتي بالشِّظَاظِ حتَّى إذا ردُّوا عليه مالَه بأسْرِه لا يُفقِدُ منه شيئًا احتمَل إلى مكَّةَ فردَّ إلى كلِّ ذي مالٍ مِن قريشٍ مالَه ممَّن كان أبضعَ معه ثمَّ قال يا معشرَ قريشٍ هل بقِيَ لأحدٍ منكم عندي مالٌ لم يأخُذْه قالوا لا وجزاكَ اللهُ خيرًا فقد وجَدْناك عفيفًا كريمًا قال فإنِّي أشهَدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وأشهَدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه واللهِ ما منَعَني مِنَ الإسلامِ عندَه إلَّا تخوُّفُ أن تظُنُّوا أنِّي إنَّما أردْتُ أن آكُلَ أموالَكم فأمَّا إذ أدَّاها اللهُ إليكم وفرَغْتُ منها أسلَمْتُ وخرَج حتَّى قدِم على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراويابن إسحاق وعائشة وزينب وعبدالله بن أبي بكر
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم9/216
خلاصة حكم المحدثإسناده منقطع‏‏
13 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
14 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ مَرْوانَ قال لهم: اذهَبوا فأصلِحوا بيْنَ هذَيْنِ سَعيدِ بنِ زَيْدٍ وأَرْوى ابنةِ أُوَيْسٍ، فذهَبْنا، فقُلْنا: ما لكَ ولهذهِ المرأةِ؟ فقال: أتَروني أخذْتُ من حقِّ هذهِ المرأةِ شيئًا؟ وأشهَدُ لَسمِعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن أخَذ شيئًا منَ الأرضِ طُوِّقهُ من سَبعِ أرَضِينَ، ومَنِ اقتطَع من مالِ امرئٍ مُسلِمٍ بيَمِينِهِ، فلا بورِكَ له فيه، ومَن تولَّى مَوْلى قومٍ بغَيرِ إذنِ أهلِهِ فعليه لَعنةُ اللهِ عزَّ وجلَّ، لا يَقبَلُ اللهُ عزَّ وجلَّ منه صَرفًا ولا عَدلًا
الراويسعيد بن زيد
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2848
خلاصة حكم المحدثإسناده قوي

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (88)
لقي الله وهو عليه غضبانيوصيكم الله في أولادكملا يقبل صرفا ولا عدلاحمزة بن عمرو الأسلميالمرأة في بيت زوجهاأبو العاص بن الربيعحلف على يمين كاذبايقتطع بها مال أخيهبنتا سعد بن الربيعالرجل راع على أهلهالخادم في مال سيدهزينب بنت رسول اللهابنتا ثابت بن قيسالرجل في مال أبيهبنتا ثابت بن قيسالولد من الجاريةطوق من سبع أرضينلا يتناجى اثنانإسلام أبي العاصلا ضرر ولا ضراريقتطع مال أخيهاقتطع مال مسلمالمرأة المرأةتنعتها لزوجهاالأشعث بن قيسالرجل في أهلهعمر بن الخطابتولى مولى قومالمرأة راعيةعذر بالجهالةإجارة المرأةالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسسورة النساءفداء الأسرىقلادة خديجةالمعدن جبارصدقة المالالبئر جبارلا بورك لهيقضي اللهالعبد راعمال زوجهاأخذ الأرضلعنة اللهلا تباشرمال سيدهرد المالعرق ظالمالثلثينالأسواقالأنصاريوم أحدالجهالةجلد مئةالجاريةالمرأةتنعتهالزوجهاالإمامالكفيلالجوارالشفعةيحزنهغضبانالثمنعمهماميراثمسئولرعيتهمسؤولالرجمالجلدالولدالخمسينظررعيةحمزةجبارشفعةيمينبئرأحدراعدية

تخريج حديث مال المرأة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب