أحاديث عن: نهى عن بيعتين اللمس والنباذ
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نهى عن بيعتين اللمس والنباذ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ: اللَّمسِ، والنِّباذِ
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ: عَنِ اللِّماسِ والنِّباذِ، وأن يَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ
نهى عن بيعتَينِ في بيعةٍ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ.]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعَتَينِ، وعَن لِبسَتَينِ، وعَن صَلاتَينِ: نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ يُفضي بفَرجِه إلى السَّماءِ، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ وعَن بَيعَتَينِ، نَهى عَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ في البَيعِ
نهى عن صلاتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن بَيعَتَيْنِ، نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ تُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن لِبْسَتَيْنِ، وعن بَيْعَتَيْنِ؛ فأمَّا اللِّبستانِ: فأنْ يَتلَحَّفَ بثوبِه، ويُخرِجَ شِقَّه، أو يَحتَبيَ بثوبٍ واحدٍ، فيُفضيَ بفَرجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البيعتانِ: فالمُلامسةُ: أَلْقِ إليَّ، وأُلْقِ إليكَ، وإلقاءُ الحَجَرِ
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ، ولِبسَتَينِ: نَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ في البَيعِ. والمُلامَسةُ: لَمسُ الرَّجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيلِ أو بالنَّهارِ، ولا يَقلِبُه إلَّا بذلك، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوبِه، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه ثَوبَه، ويَكونُ ذلك بَيعَهما مِن غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بَيْعَتَيْنِ ، أما البيعتان: فالمنابذةُ، والمُلامَسَةُ
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتيْنِ، وعن لِبسَتيْنِ، فأمَّا اللِّبْستانِ، فأنْ يَشتَمِلَ الرَّجلُ بثوبِه من شِقٍّ واحدٍ، وأنْ يَحتَبيَ بثوبٍ فَرْجُه إلى السماءِ، كأنَّه يَعْني مُفْضيًا بفَرْجِه إلى السماءِ، وأمَّا البَيْعتانِ، فأَلْقِ إليَّ، وأُلْقي إليكَ، وأَلْقِ الحَجَرَ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعَتينِ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ انبِذ إليَّ ثوبَكَ، وأنبِذُ إليكَ ثوبي مِن غيرِ أن يَقلِبا أو يتَراضَيا . أو يقولَ دابَّتي بدابَّتِكَ مِن غيرِ أن يَقِلبا، أو يتَراضَيا
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ وعَن بَيعَتَينِ: اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والِاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فرجِ الإنسانِ منه شيءٌ، والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ
دُعِيَ سعيدُ بنُ المسيبِ إلى البيعةِ للوليدِ وسليمانِ ابني عبدِ الملكِ بنِ مروانٍ , فقال لا أبايعُ اثنين ما اختلفَ الليلُ والنَّهارُ , فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعتينِ فقال ادخلُ من بابٍ واخرجُ من بابِ الآخر ِفقال لا واللهِ لا يَقتدي بي أحدٌ من النَّاسِ فُجُلِدَ مائةٌ , وأُلْبِسَ المَسُوحَ
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ ، ونهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَيْنِ : عن المُنابَذَةِ والمُلَامَسَةِ ، وهي بيوعٌ كانوا يَتَبايعون بها في الجاهليةِ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(69)
ادخل من باب واخرج من باب آخرالنبي صلى الله عليه وسلماحتباء الرجل في ثوب واحدبعد الفجر حتى تطلع الشمسالاحتباء في ثوب واحدألق إلي وألقي إليكاحتباء بثوب واحدالصلاة بعد العصرالصلاة بعد الصبحصيام يوم الأضحىمن غير أن يقلباصيام يوم الفطرالوليد وسليمانلا أبايع اثنيناشتمال الصماءانبذ إلي ثوبكنهى عن بيعتينبيوع الجاهليةدابتي بدابتككاشف عن فرجهإلقاء الحجرتطلع الشمستغرب الشمسبعد الفجربعد العصربغير تأملوجب البيعبيع الغررألق الحجررسول اللهالاحتباءالمنابذةالملامسةثوب واحديلمس ثوبينبذ ثوبإذا نبذتالجاهليةجلد مائةلم ينظرإذا مسهيتراضيابيعتينالنباذاللماسلبستيناحتباءصلاتينالسماءالنهاراللباسالمسوحالحبوةاللمسالفجرالعصرالبيعيتلحفيحتبيالليلبيعةصماءلبسةصلاةفرجهتراضنهىنظرثوب
تخريج حديث نهى عن بيعتين اللمس والنباذ
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








