أحاديث عن: يحتبي

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: يحتبي

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه.
صحيح رواه مالك في صفة النبي ﷺ (٥) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
📚 كتاب الأدب العالي 📖 اقرأ الشرح
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: أو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: - «إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء».
صحيح رواه مسلم في اللباس (٢٠٩٩: ٧١) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، قال: فذكره.
📚 كتاب الأدب العالي 📖 اقرأ الشرح
عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة، والمنابذة.
صحيح رواه مالك في اللباس (١٧) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال:
فذكره.
📚 كتاب اللباس والزينة 📖 اقرأ الشرح
لا تَمشِ في نَعلٍ واحدةٍ، ولا تَحتَبيَنَّ في إزارٍ واحدٍ، ولا تأكُلْ بشِمالِكَ، ولا تَشتمِلِ الصَّمَّاءَ، ولا تَضَعْ إحدى رِجليْكَ على الأُخرى إذا استلقَيْتَ، قُلتُ لأبي الزُّبَيرِ: أوَضْعُه رِجلُه على الرُّكبةِ مُستَلْقيًا؟ قال: نَعم، قال: أمَّا الصَّمَّاءُ: فهي إحدى اللِّبستَيْنِ، تَجعَلُ داخِلةَ إزارِكَ، وخارِجَتَه على إحدى عاتقَيْكَ، قُلتُ لأبي الزُّبَيرِ: فإنَّهم يقولونَ: لا يَحْتَبي في إزارٍ واحدٍ مُفْضيًا، قال: كذلك سمِعْتُ جابرًا يقولُ: لا يَحْتَبي في إزارٍ واحدٍ، قال حجَّاجٌ: عنِ ابنِ جُرَيجٍ، قال عَمرٌو لي: مُفْضيًا
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14178
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم22/305
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ صَوْمَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ وعَنْ لِبَاسَيْنِ وعَنْ مَطْعَمَيْنِ وعن نِكَاحَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ فَأَمَّا الصومانِ فيومُ الفطرِ ويومُ الأضْحَى وأَمَّا الصلاتانِ فصلاةٌ بعدَ الغداةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ وصلاةٌ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ وأمَّا اللِّبَاسانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثوبٍ واحدٍ ولا يكونُ بينَ عورَتِهش وبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ فَتُدْعَى تِلْكَ الصَّمَّاءُ وأمَّا المطْعَمَانِ فَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ويَمِينُهُ صَحيحةٌ ويأكلَ مُتَّكِئًا وَأَمَّا البيعانِ فيقولُ الرجلُ تبيعُ لي وأبيعُ لَكَ وَأَمَّا النكاحانِ فَنِكاحُ الْبَغْيِ ونِكَاحٌ علَى الخالَةِ والعمةِ
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4-89
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
أنَّه نَهى أنْ يَشتَمِلَ الرَّجلُ الصَّمَّاءَ، وأنْ يَحتَبيَ في الثوبِ الواحدِ، ليس على فَرْجِه منه شيءٌ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14546
خلاصة حكم المحدثصحيح
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ: عَنِ اللِّماسِ والنِّباذِ، وأن يَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم368
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمالِ الصَّمَّاءِ ، وأن يُحْتَبي في ثوبٍ واحدٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5357
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عن اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم5553
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5821
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم11904
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن لِبْسَتَيْنِ، وعن بَيْعَتَيْنِ؛ فأمَّا اللِّبستانِ: فأنْ يَتلَحَّفَ بثوبِه، ويُخرِجَ شِقَّه، أو يَحتَبيَ بثوبٍ واحدٍ، فيُفضيَ بفَرجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البيعتانِ: فالمُلامسةُ: أَلْقِ إليَّ، وأُلْقِ إليكَ، وإلقاءُ الحَجَرِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم8949
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتيْنِ، وعن لِبسَتيْنِ، فأمَّا اللِّبْستانِ، فأنْ يَشتَمِلَ الرَّجلُ بثوبِه من شِقٍّ واحدٍ، وأنْ يَحتَبيَ بثوبٍ فَرْجُه إلى السماءِ، كأنَّه يَعْني مُفْضيًا بفَرْجِه إلى السماءِ، وأمَّا البَيْعتانِ، فأَلْقِ إليَّ، وأُلْقي إليكَ، وأَلْقِ الحَجَرَ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5475
خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح على شرط مسلم.
نهى عن بيعتَينِ في بيعةٍ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ.]
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5/419
خلاصة حكم المحدثصحيح
عَن أبي هُرَيْرةَ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن لُبستينِ، أن يَحتبيَ الرَّجلُ مُفضيًا بفرجِهِ إلى السَّماءِ، ويلبسُ ثوبَهُ، وأحدُ جانبيهِ خارِجٌ، ويلقي ثوبَهُ على عاتقِهِ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4080
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ ابنَ عمرَ كان يحتَبي يومَ الجُمعةِ والإمامُ يخطُبُ وربَّما نعَس حتَّى يضرِبَ بجبهتِه حَبْوتَه
الراوينافع مولى ابن عمر
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم1/496
خلاصة حكم المحدثثابت من طريق صحيحة
أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يَحتَبي يومَ الجمُعةِ، والإمامُ يَخطُبُ، ورُبَّما نَعَس حتَّى يضرِبَ بجَبهتِهِ حِبْوتِهِ
الراوينافع
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7/ 344
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرطهما
مَنِ انقطَعَ شِسعُ نَعلِه -أو إذا انقطَعَ شِسعُ نَعلِ أحَدِكم- فلا يَمْشي في نَعلٍ واحدةٍ، حتى يُصلِحَ شِسعَه، ولا يَمْشي في خُفٍّ واحدٍ، ولا يأكُلُ بشِمالِه، ولا يَحْتَبي بالثوبِ الواحدِ، ولا يَلتَحِفُ الصَّمَّاءَ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14504
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يحتبي يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ
الراوي-
المحدثالإمام مالك
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم2/54
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ ابنَ عمرَ رضِي اللَّهُ عنهُما كانَ يحتبي يومَ الجمُعةِ , والإمامُ يخطُبُ
الراوينافع مولى ابن عمر
المحدثالنووي
الصفحة أو الرقم2/788
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
نُهي عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يَرفَعَه على مَنكِبِه، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2145
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَحْتَبيَ الرجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس علَى فَرجِهِ مِنهُ شيءٌ
الراويأبو هريرة
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم202
خلاصة حكم المحدثصحيح
نهى عن لُبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ بثَوبِه ليس على فَرْجِه منه شيءٌ، وعن المُلامَسَةِ، والمُنابَذةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم9435
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم.

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)

تخريج حديث يحتبي



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب