أحاديث عن: الملامسة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: الملامسة
⭐ متفق عليه
📂 باب النهي عن بيع الملامسة...
عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ نهي عن الملامسة والمنابذة.
متفق عليه رواه مالك في البيوع (٧٦) عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه
📂 باب النهي عن بيع الملامسة...
عن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إِلَّا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إِلَّا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
متفق عليه رواه البخاري في اللباس (٥٨٢٠)، ومسلم في البيوع (١٥١٢) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب (الزهري)، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال فذكره.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب النهي عن اشتمال الصماء...
عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة، والمنابذة.
صحيح رواه مالك في اللباس (١٧) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال:
فذكره.
فذكره.
📚 كتاب اللباس والزينة
📖 اقرأ الشرح
نَهَى عنِ الملامَسةِ والمُنابذَةِ زادَ سَهْلٌ قالَ سفيانُ الملامَسةُ أن يلمَسَ الرَّجلُ بيدِهِ الشَّيءَ ولا يراهُ والمُنابذةُ أن يقولَ ألقِ إليَّ ما معَكَ وأُلقي إليكَ ما مَعي
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ
عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ
عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ
عن سالِمٍ، عن أبيه، قالَ: قُبلةُ الرَّجُلِ امْرَأتَه وجَسُّها بيَدِه مِن المُلامَسةِ، فمَن قَبَّلَ امْرَأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعليه الوُضوءُ
عن أبيه أنَّه كان يقولُ: قُبْلةُ الرجُلِ امرأتَهُ وجَسُّه بيدِه مِن الملامَسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَه، أو جَسَّها بيدِه فعليه الوُضوءُ
عن عبدالله بن عمر أنَّهُ كانَ يقولُ: قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ، فعليهِ الوضوءُ
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ ، ومسُّها بيدِهِ من الملامسَةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ فعليهِ وُضوءٌ
نَهَى عنِ المُنابَذةِ ، وعنِ المُلامَسةِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الملامسةِ والمنابذةِ
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في النَّهيِ عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الملامسةِ، والمنابذةِ
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ
عن ابنِ عباسٍ : إنَّ اللهَ حييٌّ كريمٌ يُكنِّي عما شاء ، فذكر الملامسةَ والمباشرةَ والإفضاءَ والرفثَ والتغشي والجماعَ كلَّه النكاحَ ، ولكن اللهَ يُكنِّي
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(67)
صلى الله عليه وسلمعبدالله بن عمراشتمال الصماءفعليه الوضوءالبيع الفاسدالملامسة...والمنابذة.وجب الوضوءوالمنابذةالصماء...يلمس بيدهبغير تأملجسها بيدهرسول اللهبيع الغرروجب البيعالملامسةالمنابذةيلمس ثوبينبذ ثوبجسه بيدهالمباشرةثوب واحدإذا نبذتألق إليلا يراهلم ينظرابن عمرالجهالةالإفضاءإذا مسهالواحداشتمالبيعتينامرأتهالوضوءملامسةلبستينالتغشيالجماعالنكاحالنهيالبيعيحتبيالرجلالثوبالشيءامرأةالغررالرباالسنةالرفثاحتبىفرجهقبلةجسهاوضوءكريميكنينهيمنهشيءنهىثوبيدهحييجس
تخريج حديث الملامسة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








