الآيات المتضمنة كلمة ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا في القرآن الكريم
عدد الآيات: 1 آية
الزمن المستغرق0.47 ثانية.
الزمن المستغرق0.47 ثانية.
﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: 146]
سورة الأنعام الآية 146, الترجمة, قراءة الأنعام مكية
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
﴿ومن﴾: من: حرف جر للدلالة على أخذ شيء من شيء بمعنى "بعض". «and of»
﴿البقر﴾: البقرة: حيوان مستأنس ذو أظلاف مشقوقة ويستخدم في الحرث ويتخذ للبن واللحم. «the cows»
﴿والغنم﴾: الغنم: الضأن والماعز. «and the sheep»
﴿حرمنا﴾: حرمنا الشيء: جعلناه حراما أي ممنوعا بحكم شرعي. «We forbade»
﴿عليهم﴾: على: حرف جر يفيد معنى الإستعلاء المجازي. «to them»
﴿شحومهما﴾: جمع شحم: الأبيض الدهني المسمن. «their fat»
﴿إلا﴾: حرف استثناء، والاستثناء هنا متصل. «except»
﴿ما﴾: يحتمل أن تكون موصولة أو موصوفة. «what»
﴿حملت﴾: ما حملت ظهورهما: ما علق بالظهر من الشحوم. «carried»
﴿ظهورهما﴾: أُنظر ما قبلها. «their backs»
﴿أو﴾: حرف عطف يفيد التفصيل. «or»
﴿الحوايا﴾: المصارين والأمعاء. «the entrails»
قوله - عز وجل - : ( وعلى الذين هادوا ) يعني اليهود ، ( حرمنا كل ذي ظفر ) وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل : البعير والنعامة والإوز والبط ، قال القتيبي : هو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب وحكاه عن بعض المفسرين ، وقال : سمي الحافر ظفرا على الاستعارة .( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) يعني شحوم الجوف ، وهي الثروب ، وشحم الكليتين ، ( إلا ما حملت ظهورهما ) أي : إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما ، ( أو الحوايا ) وهي المباعر ، واحدتها : حاوية وحوية ، أي : ما حملته الحوايا من الشحم . ( أو ما اختلط بعظم ) يعني : شحم الألية ، هذا كله داخل في الاستثناء ، والتحريم مختص بالثرب وشحم الكلية . أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا قتيبة أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال : لا هو حرام . ثم قال رسول الله عند ذلك : " قاتل الله اليهود إن الله - عز وجل - لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه " .( ذلك جزيناهم ) أي : ذلك التحريم عقوبة لهم ( ببغيهم ) أي : بظلمهم من قتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلال أموال الناس بالباطل ، ( وإنا لصادقون ) في الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم .
تفسير الجلالين التفسير الميسر تفسير السعدي تفسير البغوي التفسير الوسيط تفسير ابن كثير تفسير الطبري تفسير القرطبي إعراب الآية
من : 1 - إلي : 1 - من مجموع : 1