التعريف باللقطة حولا واحدا - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب التعريف باللقطة حولا واحدا
فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا.
متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (٢٤٢٦)، ومسلم في اللقطة (١٧٢٣) كلاهما عن محمد ابن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين، فوجدت سوطا، فأخذته، فقالا لي: دعه. فقلت: لا، ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أبي بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال: إني وجدت صرة فذكر الحديث، واللفظ لمسلم.
والبخاري أيضًا ذكر القصة، ولكن رواه عن سليمان بن حرب، عن شعبة (٢٤٣٧).
وفي صحيح مسلم: قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: «عَرِّفها عاما واحدا».
فكأن سلمة بن كهيل يشك أول الأمر، ثم تيقن بأنه أمر بالتعريف الحول واحد، وهو المعتمد، كما في حديث زيد بن خالد الجهني الآتي في باب ضالة الإبل والغنم.
وقد روي من آثار الصحابة ما يدل على أن التعريف يكون سنة، منها ما رواه عبد اللَّه بن بدر الجهني أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: «عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها».
رواه مالك في الأقضية (٤٩) عن أيوب بن موسى، عن معاوية بن عبد اللَّه بن بدر الجهني، عن أبيه.
ومعاوية بن عبد اللَّه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٧)، وذكر من روى عنه أيوب بن موسى، ومحمد بن عمرو قاله أبو حاتم.
والحديث يدل على أن الملتقط يعرفها سنة، فإن جاء مالكها دفع إليها، وإن لم يجد مالكها فله أن يتملك ويأكل، سواء كان فقيرا أو غنيا، ثم إذا ظهر صاحبها دفع إليه قيمتها، وبه قال جمهور
أهل العلم الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب، وعائشة، وغيرهما.
وذهب جماعة من أهل العلم أنه بعد ما عرفها سنة يتصدق بها، وليس له أن ينتفع بها، وهو رأي الثوري، وأصحاب الرأي.
والمذهب الأول يوافق حديث الباب.
وأما التعريف بها ثلاث سنوات فلم يقل به أحد من العلماء المعروفين للشك الذي وقع من سلمة بن كهيل، ثم تثبت، واستذكر، واستمر على عام واحد، إلا ما جاء عن عمر أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام، وله في ذلك أربعة أقوال، أصحها عام واحد، ومنها ثلاثة أشهر، ومنها ثلاثة أيام، ولعله يحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها.
وأما ما روي عن يعلى بن مرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من التقط لقطة يسيرة درهما، أو حبلا، أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام». فهو ضعيف.
رواه أحمد (١٧٥٦٦) عن يزيد بن هارون، أخبرنا إسرائيل بن يونس، حدثني عمر بن عبد اللَّه ابن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها يعلى فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل عمر، وجدتُه حكيمة لا تعرف حالها.
قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٦٩): «رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد اللَّه بن يعلى، فإن كان عمرو فلا أعرفه، وإن كان عمر فهو ضعيف».
قال الأعظمي: وهو كما قال؛ فإن عمر بن عبد اللَّه ضعيف، ضعَّفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد اللَّه وغيره بشرب الخمر، ذكره البيهقي (٦/ ١٩٥) عقب تخريج الحديث من هذا الوجه.
أبواب الكتاب
- 1 باب التعريف باللقطة حولا واحدا
- 2 باب جواز الأكل قبل التعريف للحاجة
- 3 باب ضالة الإبل والغنم
- 4 باب الترهيب من كتمِ اللقطةِ وتغييبها
- 5 باب لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد
- 6 باب ما جاء في قليل اللقطة
- 7 باب الترهيب من أخذ ضالة المسلم بدون التعريف
- 8 باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها
- 9 باب ما رُويَ في اللقيط
معلومات عن حديث: التعريف باللقطة حولا واحدا
📜 حديث عن التعريف باللقطة حولا واحدا
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ التعريف باللقطة حولا واحدا من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث التعريف باللقطة حولا واحدا
تحقق من درجة أحاديث التعريف باللقطة حولا واحدا (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث التعريف باللقطة حولا واحدا
تخريج علمي لأسانيد أحاديث التعريف باللقطة حولا واحدا ومصادرها.
📚 أحاديث عن التعريف باللقطة حولا واحدا
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع التعريف باللقطة حولا واحدا.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Saturday, August 23, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب