Bismil-lah, allahumma jannibnash-shaytan, wajannibish-shaytana ma razaqtana. ‘In the name of Allah. O Allah, keep the devil away from us and keep the devil away from what you have blessed us with.
شرح معنى بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
لفظ الحديث الذي ورد فيه:
650- لفظ البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ب» . يَبْلُغُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ» (1). 651- وللبخاري أيضاً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي؛ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ، وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ» (2). 652- ولفظ ثالث للبخاري أيضاً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا» (3). 653- ولفظ النسائي في الكبرى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَالَ حِينَ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبَنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ» (4).
شرح مفردات الحديث:
1- قوله: «لو أن أحدهم»: أي: من المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: «لو أن أحدكم» والخطاب موجه للصحابة رضي الله عنهم ولمن جاء بعدهم من الأمة. 2- قوله: «إذا أتى أهله» أي: للجماع، قال العيني : «قوله إذا أتى أهله أي: جامعها، وهو كناية عن الجماع» (5). 3- قوله: «يواقع أهله»: قال ابن منطور : «واقَعَ الأُمورَ مُواقَعةً ووِقاعاً: دَانَاهَا؛ ... والوِقاعُ: مُواقَعةُ الرجلِ امرأَتَه، إِذا باضَعَها وخالَطَها، وواقَعَ المرأَة ووَقَعَ عَلَيْهَا: جامَعَها» (6). 4- قوله: «قال: بسم اللَّه»: أي: نبدأ عملنا هذا، أو ابتداء عملنا هذا باسم اللَّه، قال الإمام ابن كثير : من قدّره باسم، تقديره: باسم اللَّه ابتدائي، ومن قدره بالفعل أمرًا، وخبرًا نحو: أبدَأ ببسم اللَّه أو ابتدأت ببسم اللَّه، ...، فالمشروع ذكر اسم اللَّه في كل أمر» (7). 5- قوله: «اللَّهم جنبنا الشيطان»: أي: أبعده عنا، قال ابن منظور : «وجَنَّبَ الشيءَ وتجَنَّبَه وجانَبَه وتجَانَبَه واجْتَنَبَهُ: بَعُدَ عَنْهُ. وجَنَبَه الشيءَ وجَنَّبَه إيَّاه وجَنَبَه يَجْنُبُه وأَجْنَبَه: نَحَّاهُ عَنْهُ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ إِخْبَارًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَلَى نبيَّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ﴾(8) ؛ أَي: نَجِّني» (9). 6- قوله: «وجنب الشيطان ما رزقتنا»: أي: من الأولاد والبنات، قال ابن الملقن : «وقوله: (ما رزقتنا): أي: شيئًا رزقتنا؛ لأن المشهور أن (ما): لما لا يعقل، (ومن): لمن يعقل، وإذا كانت ما بمعنى شيء، وقعت على من يعقل وما لا يعقل» (10). قوله: «فقضي بينهما ولد»: قال الجكني الشنقيطي : «وقوله: (فقضى بينهما) بالتثنية، وهي أصوب، ...وقوله: (ولد) أي: ذكرًا كان أو أُنثى» (11). 7- قوله: «لم يضره شيطان أبدًا»: أي: لا يصرعه وقد جاء في لفظ: «لم يسلط عليه» (2)، قال ابن الملقن : «ومعنى (لم يضره): لا يكون له عليه سلطان ببركة اسمه جل وعز، بل يكون من جملة العباد المحفوظين، واختار الشيخ تقي الدين القشيري في شرح العمدة أن المراد: لم يضرّه في بدنه، وإن كان يحتمل الدِّين أيضًا، لكن يبعده انتفاء العصمة، وقال الداودي: لم يضره بأن يفتنه بالكفر» (12)، وقال الحافظ ابن حجر : «واختُلِفَ فِي الضَّرَر المَنفِيّ بَعد الاتِّفاق عَلَى ما نَقَلَ عِياض عَلَى عَدَم الحَمل عَلَى العُمُوم فِي أَنواع الضَّرَر، وإِن كانَ ظاهِرًا فِي الحَمل عَلَى عُمُوم الأَحوال مِن صِيغَة النَّفي مَعَ التَّأبِيد... ثُمَّ اختَلَفُوا فَقِيلَ: المَعنَى لَم يُسَلَّط عَلَيهِ مِن أَجلِ بَرَكَة التَّسمِيَة، بَل يَكُون مِن جُملَة العِباد الَّذِينَ قِيلَ فِيهِم ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيسَ لَكَ عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ﴾(13)، ويُؤَيِّدهُ مُرسَل الحَسَن المَذكُور، وقِيلَ المُراد لَم يُطَعنَ فِي بَطنه، وهُو بَعِيد لِمُنابَذَتِهِ ظاهِر الحَدِيث المُتَقَدِّم، ولَيسَ تَخصِيصه بِأَولَى مِن تَخصِيص هَذا، وقِيلَ المُراد لَم يَصرَعهُ، وقِيلَ لَم يَضُرّهُ فِي بَدَنه، وقالَ ابن دَقِيق العِيد : يَحتَمِل أَن لا يَضُرّهُ فِي دِينه أَيضًا، ولَكِن يُبعِدهُ انتِفاء العِصمَة، وتُعُقِّبَ بِأَنَّ اختِصاص مَن خُصَّ بِالعِصمَةِ بِطَرِيقِ الوُجُوب لا بِطَرِيقِ الجَواز، فَلا مانِع أَن يُوجَد مَن لا يَصدُر مِنهُ مَعصِيَة عَمدًا، وإِن لَم يَكُن ذَلِكَ واجِبًا لَهُ، وقالَ الدّاوُدِيُّ: مَعنَى (لَم يَضُرّهُ): أَي: لَم يَفتِنهُ عَن دِينه إِلَى الكُفر، ولَيسَ المُراد عِصمَته مِنهُ عَن المَعصِيَة، وقِيلَ: لَم يَضُرّهُ بِمُشارَكَةِ أَبِيهِ فِي جِماع أُمّه، كَما جاءَ عَن مُجاهِد: «أَنَّ الَّذِي يُجامِع ولا يُسَمِّي يَلتَفّ الشَّيطان عَلَى إِحلِيله فَيُجامِع مَعَهُ»، ولَعَلَّ هَذا أَقرَب الأَجوِبَة، ويَتَأَيَّد الحَمل عَلَى الأَوَّل بِأَنَّ الكَثِير مِمَّن يَعرِف هَذا الفَضل العَظِيم يَذهَل عَنهُ عِند إِرادَة المُواقَعَة، والقَلِيل الَّذِي قَد يَستَحضِرهُ ويَفعَلهُ لا يَقَع مَعَهُ الحَمل، فَإِذا كانَ ذَلِكَ نادِرًا لَم يَبعُد» (14).
ما يستفاد من الحديث:
1- استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حال الملاذ كالوقاع. 2- عدم الغفلة عن ذكر اللَّه حتى لا يكون ممن قال اللَّه فيهم: ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ...﴾(15). 3- العبد المسلم لربه يأتي أهله بنية صالحة، منها أن يعف نفسه وأهله عن الحرام، وأن يرزقه اللَّه الولد ليكون عونًا له على طاعة ربه، وأن يحسن تربيته ليكون داعيًا إلى اللَّه، ويكون امتداداً لعمله الصالح بعد الموت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (16). 4- قال القاضي عياض : «قيل لهذا الضر: هو ألا يُصرع ذلك المولود، وقيل: لا يَطعن فيه الشيطان عند ولادته، كما جاء في الحديث، ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء» (17). 5- قال ابن الملقن : «الحث عَلَى المحافظة عَلَى تسميته، ودعائه في كل حال لم ينه الشرع عنه، حتَّى في حال ملاذ الإنسان» (18). 6- قال الحافظ ابن حجر : «وفِيهِ الاعتِصام بِذِكرِ اللَّه، ودُعائِهِ مِنَ الشَّيطان، والتَّبَرُّك بِاسمِهِ، والاستِعاذَة بِهِ مِن جَمِيع الأَسواء، وفِيهِ الاستِشعار بِأَنَّهُ المُيَسِّر لِذَلِكَ العَمَل، والمُعِين عَلَيهِ، وفِيهِ إِشارَة إِلَى أَنَّ الشَّيطان مُلازِم لابنِ آدَم لا يَنطَرِدُ عَنهُ إِلاَّ إِذا ذَكَرَ اللَّه، وفِيهِ رَدّ عَلَى مَنعِ المُحدِث أَن يَذكُر اللَّه، ويَخدِش فِيهِ الرِّوايَة المُتَقَدِّمَة «إِذا أَرادَ أَن يَأتِيَ» وهُو نَظِير ما وقَعَ مِنَ القَول عِند الخَلاء» (14). 7- يجوز للرجل أن يأتي أهله في قبلها من أي جهة شاء مقبلة أو مدبرة لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾(19)، وفي رواية: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة» (20)، ولا يجوز له أن يأتيها في دبرها بأي حال من الأحوال، فإن فعل ذلك فقد عمل عملاً كبيراً خبيثاً: وهو عمل قوم لوط، والعياذ باللَّه عز وجل. 8- يستحب للزوج عند معاودة الجماع أن يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (21)، وفي رواية: «فإنه أنشط للعود» (22) والغسل أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» (23). 9- إذا دخل بأهله في شوال فلا حرج إذا تيسر له ذلك لقول عائشةل: تزوجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني (24). 10- يستحب له أن يولم صبيحة بنائه ويسلم على أقاربه ويدعوا لهم وأن يقابلوه بالمثل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «أَوْلَمَ حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ، وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ، وَيَدْعُو لَهُنَّ، وَيَدْعُونَ لَهُ» (25).
20
مسند أحمد، 4/ 434، برقم 2703، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة، برقم 2980، والنسائي في السنن الكبرى، برقم 8977، ورقم11040، كتاب التفسير، سورة البقرة، وحسنه محققو المسند، 4/ 435، والألباني في آداب الزفاف، ص 103.
22
أخرجه ابن حبان، 4/12، برقم 1211، والحاكم، 1/254، وقال : صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والبيهقي، وابن خزيمة، 1/ 145،برقم 221، وصححه محقق ابن خزيمة، 1/ 145، ومحقق ابن حبان، والألباني في آداب الزفاف، ص 107.
23
مسند أحمد، 39/ 288، برقم 23862، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، رقم 219، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً، برقم 590، والنسائي في السنن الكبرى، برقم 9035، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 216، وفي آداب الزفاف، ص 108.
24
مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال، واستحباب الدخول فيه، برقم 1423.
25
البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿لاَ تَدْخلُوا بُيُوتَ النَّبِيِ إلاَّ أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾، برقم 4794.
تم تأسيس موقع سورة قرآن كبادرة متواضعة بهدف خدمة الكتاب العزيز و السنة المطهرة و الاهتمام بطلاب العلم و تيسير العلوم الشرعية على منهاج الكتاب و السنة , وإننا سعيدون بدعمكم لنا و نقدّر حرصكم على استمرارنا و نسأل الله تعالى أن يتقبل منا و يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .