حديث نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي

أحاديث نبوية | سنن أبي داود | حديث علي بن أبي طالب

«نهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن خاتَمِ الذَّهَبِ، وعن لُبسِ القَسِّيِّ، والِميثَرةِ الحَمراءِ»

سنن أبي داود
علي بن أبي طالب
أبو داود
سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

سنن أبي داود - رقم الحديث أو الصفحة: 4051 -

شرح حديث نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس


كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة

جاءَ زيدُ بنُ صَوحانَ إلى عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : حدِّثني ما نَهاكَ عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : نَهاني عنِ الحَنتَمِ ، والدُّبَّاءِ والنَّقيرِ والجعةِ وعن خاتمِ الذَّهبِ أو قالَ : حَلقةِ الذَّهبِ وعنِ الحريرِ والقِسِّيِّ ، والمَيثرةِ الحمراءِ قالَ : وأُهْديَتْ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حُلَّةُ حريرٍ فَكَسانيها ، فخرجتُ فيها ، فأخذَها فأعطاها فاطمةَ أو عمَّتَهُ ، إسماعيلُ يقولُ ذلِكَ
الراوي : مالك بن عمير | المحدث : أحمد شاكر
| المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم: 2/271 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

التخريج : أخرجه أحمد ( 1162 )، والضياء في ( (الأحاديث المختارة )) ( 711 )



كان التَّابعونَ رَحِمَهمُ اللهُ تعالى يَلْزَمونَ أصحابَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لِيتَعلَّموا مِنهم أوامرَ الشَّريعةِ ونواهِيَها.
وفي هذا الحديثِ يَحكي التَّابعيُّ مالكُ بنُ عُمَيْرٍ: أنَّه "جاء زيدُ بنُ صُوحانَ إلى عَليٍّ"، وكان زيدٌ منَ التَّابعينَ، وكان قد شَهِدَ مع عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه صِفِّينَ، "قال: قال: حَدِّثني ما نَهاك عنه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، فقال عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه: "نَهاني عنِ الحَنْتمِ" وهو نَوعٌ منَ الأواني المَصنوعةِ مِن الطِّينِ والشَّعرِ والدَّمِ، "والدُّبَّاءِ"، أي: وِعاءِ الدُّبَّاءِ، وهو القَرعُ إذا يَبِسَ وجَفَّ استُخْدِمَ وِعاءً، "والنَّقيرِ"، وهو ما يُنقَرُ ويُجوَّفُ مِن جُذوعِ النَّخلِ، والمَقصودُ هنا بالنَّهيِ عنِ النَّقيرِ والحَنتمِ والدُّبَّاءِ هو النَّهيُ عنِ اتِّخاذِها أوعيةً للنَّبيذِ وتَركِه فيها حتَّى يَشتَدَّ ويُسكِرَ، "والجِعَةُ"، وهي نَقْعُ الشَّعيرِ أوِ الحِنطَةِ حتَّى تُحَوَّلَ خَمرًا.
قال عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه: "وعن خاتَمِ الذَّهبِ- أو قال: حَلْقةُ الذَّهبِ"، أي: عَن لُبسِ خاتمِ الذَّهبِ للرِّجالِ، "وعنِ الحريرِ"، أي: للرِّجالِ؛ فإنَّما يَحِلُّ الذَّهبُ والحريرُ للنِّساءِ، "والقَسِّيِّ"، وهيَ ثِيابٌ مِن كَتَّانٍ مَخلوطٍ بحَريرٍ، يُؤتَى بِها مِن مِصرَ، نُسِبَت إلى قَريةٍ على ساحلِ البَحرِ، قريبًا مِن تِنِّيسَ، يُقالُ لها: القَسُّ بالفَتحِ، وقيل: القَسُّ أصلُهُ القَرُّ، وهو نَوعٌ منَ الحريرِ، "والمِيثَرةِ الحَمراءِ"، وهي فَرْشٌ كانتْ تَصنَعُها العَجمُ؛ لتُوضَعَ تحتَ الرَّاكبِ على الدَّوابِّ مِثلَ السَّرجِ، وكانت تُصنَعُ منَ الحريرِ وتُحْشَى بالقُطنِ.
وقد ثبَتَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَنسَخُ النَّهيَ عن استخدامِ الأوعيَةِ المُشارِ إليها؛ ففي صَحيحِ مُسلمٍ عن بُريدَةَ الأسلميِّ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "نَهيتُكُم عنِ النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشرَبوا في الأسقيَةِ كلِّها، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا".
قال: "وأُهْدِيت لرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُلَّةُ حَريرٍ، فكَسانِيها"، أي: فأعْطاني إيَّاها، ولكنْ ليس لِيَلْبَسَها وإنَّما لِيَكْسُوها مَن يَحِلُّ له لُبْسُ الحريرِ مِن نسائِه، ولذلك قال عليٌّ: "فخرَجْتُ فيها"، أي: فخرَجَ وهو يلْبَسُها، "فأخَذَها، فأعطاها فاطمةَ أو عمَّتَه"، أي: أخَذَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عليٍّ وأعطاها لابنَتِه فاطمةَ أو لِعَمَّتِه، قيل: هي فاطمةُ بنتُ أسَدِ بنِ هاشمِ بنِ عبدِ مَنافٍ؛ فإنَّها بنتُ عَمِّ أبيهِ، وهما مِنَ النِّساءِ، ويَحِلُّ لهنَّ الحريرُ، "إسماعيلُ يقولُ ذلك" وهو إسماعيلُ بنُ سُميعٍ أحدُ رُواةِ الحديثِ.

شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم

قم بقراءة المزيد من الأحاديث النبوية


الكتابالحديث
سنن أبي داودجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت
سنن أبي داودما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين
سنن أبي داودأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه
سنن أبي داودالبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم
سنن أبي داودأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
سنن أبي داودمن أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال
سنن أبي داودمن أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله
سنن أبي داودمن أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم
سنن أبي داودإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه
سنن أبي داودأن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ
سنن أبي داودأن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ
سنن أبي داودمن أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد


أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Monday, November 25, 2024

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب