شرح حديث وإلا فقد عتق منه ما عتق
كتب الحديث | صحة حديث | الكتب الستة
من أعتقَ شركًا له في عبدٍ ، وكان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَ العبدِ ، قومَ عليه قيمةُ عدلٍ ، لا وكسَ ، ولا شططَ فأعطى شركاءَه حصصَهم وعُتِقَ عليه العبدُ ، وإلا فقد عُتِقَ منه ما عُتِقَ
الراوي : - | المحدث : ابن تيمية
| المصدر : مجموع الفتاوى
الصفحة أو الرقم: 29/248 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
حَرَصتْ شَريعةُ الإسلامِ على العِتق، ويَسَّرتْ في أحكامِه، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النبيُّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أَعْتَقَ شِركًا له في عَبدٍ"
أي: مَن أعتقَ نَصيبًا له في عَبدٍ، وذلِك حينما يَكونُ العبدُ مُشترَكًا بينَه وبينَ غَيرِه، "وكان له من المالِ ما يَبلُغُ ثَمنَ العَبدِ، قُوِّمَ عليه قِيمةَ عَدلٍ لا وَكسَ ولا شَططَ"،
أي: دُون نَقصٍ أو زِيادةٍ في الثَّمنِ، والمعنى: أنَّه يَنبغي عليه أنْ يُعتقَ جَميعَ العَبدِ إذا كانَ له مالٌ؛ فَإذا كانتْ قِيمةُ هذا العبدِ عِشرينَ، وكان العَبدُ بَيْنَ اثنينِ مُناصفةً، وأعتقَ أحدُهما نَصيبَه فإنَّه يَنبغي عليه أنْ يُكملَ عِتْقَ هذا العَبدِ بأنْ يَدْفعَ لِشريكِه عَشرةً، ذلك إنْ كان له مالٌ زائِدٌ عَن قُوتِ يَوْمِه وقوتِ مَن يَلْزمُه نَفَقَتُه، ويَكفِي لضَروريَّاتِه كالسَّكنِ والثَّوب، ويَستطيعُ الدَّفعَ منه.
وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ فقد عَتَقَ منه ما عَتقَ،
أي: تكونُ حِصَّتُه فقطْ هي الَّتي عَتقَتْ، ويكونُ العَبدُ قد عَتَقَ بعضُه، وله أنْ يَسعَى ويَعملَ بنَفْسِه؛ ليُكمِلَ بَقيَّةَ عِتقِه، وذلك إنْ أَذِنَ له مَن يَملكُ بَقيَّةَ رَقبتِه، كما في صحيحِ البُخاريِّ مِن حَديثِ أبي هُرَيرَةَ رضِيَ
اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "مَن أَعتقَ شَقِيصًا من مَملوكِه فعليهِ خَلاصُه فى مالِه، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ قُوِّمَ المملوكُ قِيمةَ عَدلٍ، ثم اسْتَسْعَى غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيْه".
شكرا ( الموسوعة الحديثية API - الدرر السنية ) & ( موقع حديث شريف - أحاديث الرسول ﷺ ) نفع الله بكم