أحاديث عن: أربع محفوظات وست ملعونات

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: أربع محفوظات وست ملعونات

أربعٌ محفوظاتٌ وستٌّ ملعوناتٌ فأمَّا المحفوظاتُ فمَكَّةُ والمدينةُ وبيتُ المقدسِ ونجرانُ وأمَّا الملعوناتُ فبرذعةُ وصُعدةُ وأيافثُ وصِهرُ ويَكلا ودِلانُ وفي روايةٍ وسبعٌ ملعوناتٍ فذَكَرَ فيها عدَنَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم1/304
خلاصة حكم المحدثلا يصح
أربعٌ محفوظاتٌ، وسِتٌّ ملعوناتٌ؛ فأمَّا المحفوظاتُ: فمكَّةُ، والمدينةُ، وبيتُ المقدِسِ، ونَجْرانُ. وأمَّا الملعوناتُ: فبَرْذَعَةُ، وصَعْدَةُ، وأيافثُ، وظَهْر، ويَكْلَا، ودَلانُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالعقيلي
الصفحة أو الرقم2/25
خلاصة حكم المحدث[فيه] خطاب بن عمر لا يتابع عليه في حديثه ولا يعرف إلا به
أربعٌ محفوظاتٌ مكةُ والمدينةُ والقدسُ ونجرانُ وسِتٌّ ملعوناتٌ بَرْذَعةُ وصَعْدَةُ [وأَيافثُ، وظَهرٌ، ونَكلا، ودَلَّانُ.]
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم106
خلاصة حكم المحدث[فيه] خطاب بن عمر مجهول و[فيه] محمد بن يحيى المأربي متروك
أربعٌ محفوظاتٌ : مكةُ ، والمدينةُ ، وبيتُ المقدسِ ، ونجرانُ . وستٌّ ملعوناتٌ : برذعةُ ، وصعدةُ ، وأيافثُ ، وظهرُ ، ويكْلا ، ودلانُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم1/655
خلاصة حكم المحدثكذب
أربعٌ مَحفوظاتٌ: مكَّةُ، وَالمَدينةُ، وبَيتُ المَقدسِ، ونَجرانُ. وسِتٌّ مَلعوناتٌ: بَرْذعةُ، وصَعْدةُ، وأَيافثُ، وظَهرٌ، ونَكلا، ودَلَّانُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/364
خلاصة حكم المحدث[فيه] خطاب بن عمر قال العقيلي : لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به
أربعٌ محفوظاتٌ وسبعٌ ملعوناتٌ فأمَّا المحفوظاتُ فمكةُ والمدينةُ وبيتُ المقدسِ ونجرانُ وأمَّا الملعوناتُ فَبَرْذَعَةُ وصهبُ أو صهرُ وصَعْدَةُ وأَثَافِتُ ويكْلَا ودَلَّانُ وعَدَنُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم7/471
خلاصة حكم المحدثمنكر
أربعٌ محفوظاتٌ وسبعٌ [ملعوناتٌ] [فأمَّا المحفوظاتُ فمكةُ والمدينةُ وبيتُ المقدسِ ونجرانُ وأمَّا الملعوناتُ فَبَرْذَعَةُ وصهبُ أو صهرُ وصَعْدَةُ وأَثَافِتُ ويكْلَا ودَلَّانُ وعَدَنُ]
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم9/521
خلاصة حكم المحدثمرفوع منكر مظلم
أربعٌ مَحفوظاتٌ وسبعٌ ملعوناتٌ ، فأمَّا المَحفوظاتُ فمَكَّةُ والمدينةُ وبيتُ المقدسِ ونجرانُ ، وأمَّا الملعوناتُ فبَرذعةُ وصَهْبُ أو صَهْرُ وصُعدةُ ويافِتُ ويَكْلا ودِلانُ وعَدَنُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم1/379
خلاصة حكم المحدث[فيه] محمد المأربي قال ابن عدي : محمد منكر الحديث
لَمَّا وقَفَ الزُّبَيرُ يَومَ الجَمَلِ دَعاني، فقُمتُ إلى جَنبِه فقال: يا بُنَيِّ، إنَّه لا يُقتَلُ اليومَ إلَّا ظالِمٌ أو مَظلومٌ، وإنِّي لا أُراني إلَّا سَأُقتَلُ اليومَ مَظلومًا، وإنَّ مِن أكبَرِ هَمِّي لَدَيني، أفَتُرى يُبقي دَينُنا مِن مالِنا شيئًا؟ فقال: يا بُنَيِّ بِعْ مالَنا، فاقضِ دَيني. وأوصى بالثُّلُثِ وثُلُثِه لبَنيه -يَعني بَني عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ- يقولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فإن فضَلَ مِن مالِنا فضلٌ بَعدَ قَضاءِ الدَّينِ شَيءٌ، فثُلُثُه لولَدِكَ -قال هِشامٌ: وكان بَعضُ ولَدِ عبدِ اللهِ قد وازى بَعضَ بَني الزُّبَيرِ؛ خُبَيبٌ وعَبَّادٌ، وله يَومَئذٍ تِسعةُ بَنينَ، وتِسعُ بَناتٍ- قال عبدُ اللهِ: فجَعَلَ يوصيني بدَينِه، ويقولُ: يا بُنَيِّ إن عَجَزتَ عنه في شَيءٍ فاستَعِنْ عليه مَولايَ، قال: فواللهِ ما دَرَيتُ ما أرادَ حتَّى قُلتُ: يا أبةِ مَن مَولاكَ؟ قال: اللهُ، قال: فواللهِ ما وقَعتُ في كُربةٍ مِن دَينِه إلَّا قُلتُ: يا مَولى الزُّبَيرِ اقضِ عنه دَينَه، فيَقضيه، فقُتِلَ الزُّبَيرُ رَضيَ اللهُ عنه، ولَم يَدَعْ دينارًا ولا دِرهَمًا إلَّا أرَضينَ، منها الغابةُ، وإحدى عَشرةَ دارًا بالمَدينةِ، ودارَينِ بالبَصرةِ، ودارًا بالكوفةِ، ودارًا بمِصرَ، قال: وإنَّما كان دَينُه الذي عليه أنَّ الرَّجُلَ كان يَأتيه بالمالِ، فيَستَودِعُه إيَّاه، فيَقولُ الزُّبَيرُ: لا، ولَكِنَّه سَلَفٌ؛ فإنِّي أخشى عليه الضَّيعةَ، وما وليَ إمارةً قَطُّ ولا جِبايةَ خَراجٍ، ولا شيئًا إلَّا أن يَكونَ في غَزوةٍ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو مع أبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ رَضيَ اللهُ عنهم، قال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: فحَسَبتُ ما عليه مِنَ الدَّينِ، فوجَدتُه ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ، قال: فلَقيَ حَكيمُ بنُ حِزامٍ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ، فقال: يا ابنَ أخي، كَم على أخي مِنَ الدَّينِ؟ فكَتَمَه، فقال: مِئةُ ألفٍ، فقال حَكيمٌ: واللهِ ما أُرى أموالَكُم تَسَعُ لهذه! فقال له عبدُ اللهِ: أفَرَأيتَكَ إن كانَت ألفَي ألفٍ ومِئَتَي ألفٍ؟! قال: ما أُراكُم تُطيقونَ هذا، فإن عَجَزتُم عن شَيءٍ منه فاستَعينوا بي، قال: وكان الزُّبَيرُ اشتَرى الغابةَ بسَبعينَ ومِئةِ ألفٍ، فباعَها عبدُ اللهِ بألفِ ألفٍ وسِتِّ مِئةِ ألفٍ، ثُمَّ قامَ فقال: مَن كان له على الزُّبَيرِ حَقٌّ فليوافِنا بالغابةِ، فأتاه عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، وكان له على الزُّبَيرِ أربَعُ مِئةِ ألفٍ، فقال لعَبدِ اللهِ: إن شِئتُم تَرَكتُها لَكُم، قال عبدُ اللهِ: لا، قال: فإن شِئتُم جَعَلتُموها فيما تُؤَخِّرونَ إن أخَّرتُم، فقال عبدُ اللهِ: لا، قال: قال: فاقطَعوا لي قِطعةً، فقال عبدُ اللهِ: لكَ مِن هاهنا إلى هاهنا، قال: فباعَ منها، فقَضى دَينَه فأوفاه، وبَقيَ منها أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، فقدِمَ على مُعاويةَ، وعِندَه عَمرو بنُ عُثمانَ، والمُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ، وابنُ زَمعةَ، فقال له مُعاويةُ: كَم قومَتِ الغابةُ؟ قال: كُلُّ سَهمٍ مِئةَ ألفٍ، قال: كَم بَقيَ؟ قال: أربَعةُ أسهُمٍ ونِصفٌ، قال المُنذِرُ بنُ الزُّبَيرِ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، قال عَمرو بنُ عُثمانَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، وقال ابنُ زَمعةَ: قد أخَذتُ سَهمًا بمِئةِ ألفٍ، فقال مُعاويةُ: كَم بَقيَ؟ فقال: سَهمٌ ونِصفٌ، قال: قد أخَذتُه بخَمسينَ ومِئةِ ألفٍ، قال: وباعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ نَصيبَه مِن مُعاويةَ بسِتِّ مِئةِ ألفٍ، فلَمَّا فرَغَ ابنُ الزُّبَيرِ مِن قَضاءِ دَينِه، قال بَنو الزُّبَيرِ: اقسِمْ بينَنا ميراثَنا، قال: لا واللهِ لا أقسِمُ بينَكُم حتَّى أُناديَ بالمَوسِمِ أربَعَ سِنينَ: ألا مَن كان له على الزُّبَيرِ دَينٌ فليَأتِنا فلنَقضِه، قال: فجَعَلَ كُلَّ سَنةٍ يُنادي بالمَوسِمِ، فلَمَّا مَضى أربَعُ سِنينَ قَسَمَ بينَهم، قال: فكان للزُّبَيرِ أربَعُ نِسوةٍ، ورَفَعَ الثُّلُثَ، فأصابَ كُلَّ امرَأةٍ ألفُ ألفٍ ومِئَتا ألفٍ، فجَميعُ مالِه خَمسونَ ألفَ ألفٍ، ومِئَتا ألفٍ
الراويعبدالله بن الزبير
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3129
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1462
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
في خمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفِي خمسَ عشْرَةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفِي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ ؛ إلى ستينَ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً ، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً ، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً ، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً ، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً ، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً ، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ . وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ . ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ ، مخافَةَ الصدقَةِ ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ ، بالسَّوِيَّةِ ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4261
خلاصة حكم المحدثصحيح
هذِهِ نُسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَهُ في الصَّدقةِ وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ابنُ شِهابٍ أقَرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فوَعيتُها علَى وجهِها وَهيَ الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فذَكَرَ الحديثَ قالَ فإذا كانَت إِحدَى وعِشرينَ ومائةً فَفيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعِشرينَ ومائةً فإذا كانَت ثلاثينَ ومِائةً فَفيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستِّينَ ومائةً ففيها أربعُ بَناتِ لبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وستِّينَ ومِائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ وحقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانينَ ومائةً فَفيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومائةً فإذا كانَت تِسعينَ ومِائةً فَفيها ثلاثُ حِقاقٍ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائةً فإذا كانَت مِائتينِ فَفيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنَّينِ وجَدتَ أخَذتَ وفي سائِمَةِ الغَنَمِ فذَكَرَ نحوَ حَديثِ سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ وفيهِ ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ منَ الغَنمِ ولا تَيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1570
خلاصة حكم المحدثصحيح
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصَّدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقْرَأنيها سالِمٌ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي التي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ... فذَكَر الحَديثَ، وقالَ فيه: فإذا كانت إحدى وعِشرينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بناتِ لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَلاثينَ ومِئةً، ففيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانت خَمسينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسينَ ومِئةً، فإذا كانت سِتِّينَ ومِئةً، ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانت سَبعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَمانينَ ومِئةً، ففيها حِقَّتانِ وبِنتا لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانت تِسعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنتُ لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومِئةً، فإذا كانت مِئَتَيْنِ، ففيها أربَعُ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينِ وَجَدتَ أخَذتَ
الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم351
خلاصة حكم المحدث[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
هذه نُسخةُ كتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي كتبَهَ في الصَّدَقةِ وهي عند آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجْهِها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فذكر الحديثَ، قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وعشرين ومائةً، فإذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تِسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وأربعين ومائةً، فإذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وخمسين ومائةً، فإذا كانت ستين ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وستين ومائةً، فإذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلُغَ تسعًا وسبعين ومائةً، فإذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبُونٍ حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائةً، فإذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وتسعين ومائةً، فإذا كانت مائتين ففيها أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لَبُونٍ، أيَّ السِّنِينَ وَجَدْتَ أخَذْتَ، وفي سائمةِ الغَنَمِ فذكر نحوَ حديثِ سفيانَ بنِ حُسَينٍ، وفيه: ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغنَمِ ولا تيسُ الغَنَمِ إلا أن يشاء المصَدِّقُ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1570
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
حديثُ الصَّدقاتِ الَّذي كتبَهُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وكان عندَ آلِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ ، فإذا كانَت إحدى وعِشرينَ ومئةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ [يعني حديث: هذه نُسخةُ كتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي كتبَهَ في الصَّدَقةِ وهي عند آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجْهِها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فذكر الحديثَ، قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وعشرين ومائةً، فإذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تِسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وأربعين ومائةً، فإذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وخمسين ومائةً، فإذا كانت ستين ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وستين ومائةً، فإذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلُغَ تسعًا وسبعين ومائةً، فإذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبُونٍ حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائةً، فإذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وتسعين ومائةً، فإذا كانت مائتين ففيها أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لَبُونٍ، أيَّ السِّنِينَ وَجَدْتَ أخَذْتَ، وفي سائمةِ الغَنَمِ فذكر نحوَ حديثِ سفيانَ بنِ حُسَينٍ، وفيه: ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغنَمِ ولا تيسُ الغَنَمِ إلا أن يشاء المصَدِّقُ]
الراوي[سالم بن عبدالله بن عمر]
المحدثموفق الدين ابن قدامة
الصفحة أو الرقم1/288
خلاصة حكم المحدثحسن
الإيمانُ أربعٌ وسِتُّونَ بابًا أو أربعٌ وسِتُّونَ شُعبةً أرفَعُها أو أعلاها لا إلهَ إلَّا اللهُ وأدناها إماطةُ الأذى عنِ الطَّريقِ
الراويأبو هريرة
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم5/75
خلاصة حكم المحدثلم يرو هذا الحديث عن عمارة بن غزية إلا بكر بن مضر ورواه سفيان الثوري وابن عجلان وغيرهما عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتٍ لبُونٍ حتى تبلغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً فإذا كانت ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً فإذا كانت خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتٍ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وستينَ ومائةً فإذا كانت سبعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتٍ لبونٍ وحِقَّةُ حتى تبلغَ تسعًا وسبعينَ ومائةً فإذا كانت ثمانينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وثمانينَ ومائةً فإذا كانت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثا حِقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وتسعينً ومائةً فإذا بلغت مائتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لبونٍ أيَّ السِّنينَ وُجِدت أُخِذَت وفي سائمةِ الغنمِ
الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدثالزيلعي
الصفحة أو الرقم2/339
خلاصة حكم المحدثمرسل
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثمحمد ابن عبد الوهاب
الصفحة أو الرقم2/347
خلاصة حكم المحدثمرسل
هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث، وقال فيه: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة. فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون. ثم ذكر سائمة الغنم
الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدثالكمال بن الهمام
الصفحة أو الرقم2/182
خلاصة حكم المحدثمرسل
أربعٌ محفوظاتٌ وسبعٌ مغلوباتٌ ، فأما المحفوظاتُ فمكةُ والمدينةُ وبيتُ المقدسِ ونجرانُ ، وأما المغلوباتُ فبرْذَعةُ وصهبٌ أو صهرٌ وصَعْدَةٌ وأيافثُ ويَكلا ودلَّانُ وعدَنُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم4/62
خلاصة حكم المحدثباطل
هذِهِ نسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّتي كتَبَ في الصَّدقَةِ وهو عِندَ آلِ عُمرَ ابنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيها سالِمٌ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ فوعَيتُها على وَجهِها وهي الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ حينَ أُمِّرَ علَى المدينَةِ فأمرَ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها وكتبَ بها إلى الوَليدِ بنِ عبدِ الملِكِ فأمرَ الوليدُ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها ثُمَّ لم يزَلِ الخُلفاءُ يأمُرونَ بذلِكَ بعدَهُ ثُمَّ أمرَ بها هِشامٌ فنَسخَها إلى كلِّ عامِلٍ مِنَ المسلِمينَ وأمرَهُم بالعَملِ بما فيها ولا يتعَدَّونَها وهَذا كِتابُ تفسيرِهِ لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبلِ الصَّدقَةُ حتَّى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ فإذا بلغَت خَمساً ففيها شاةٌ حتَّى تبلغَ عَشرًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ خمسَ عشرَةَ فإذا بلَغَت خمسَ عَشرةَ ففَيها ثَلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ عِشرينَ فإذا بلَغَت عشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خمسًا وَعشرينَ فإذا بلغَت خمسًا وعِشرين أُفرِضَت فكانَ فيها فَريضَةٌ بِنتُ مَخاضٍ فإن لَم توجَد بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بِنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ فإذا كانَت ستًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ ستِّينَ فإذا كانَت إحدَى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ حتَّى تبلغَ خمسًا وسبعينَ فإذا بلغَت سِتًّا وسبعينَ ففيها بِنتِا لَبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعينَ فإذا كانَت إحدى وتسعِينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجمَلِ حتَّى تبلغَ عِشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةٍ فإذا كانَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائِةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا بلغَت ستِّينَ ومائةً ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وستِّينَ ومائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائَةً ففيها حقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائَةً فإذا كانَت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائة فإذا كانَت مائتينِ ففيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السنينَ وُجِدَت فيها أُخِذَت علَى عدَّةِ ما كَتَبنا في هذا الكِتابِ ثُمَّ كلُّ شيءٍ من الإبِلِ علَى ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كتَبنا في هذا الكِتابِ ولا يُؤخَذُ من الغنَمِ صدقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ شاةً فإذا بلغَت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ مائتينِ فإذا كانَت شاةً ومائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ ثلاثَمائةٍ فإذا زادَت علَى ثلاثِمائةِ شاةٍ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت أربعَمائةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خَمسَمائةٍ فإذا بلغَت خَمسَمِائةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ستَّمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ستَّمائةِ شاةٍ ففيها ستُّ شياهٍ فإذا بلغَت سبعَمائةِ شاةٍ ففيها سَبعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ثمانِ مائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ثمانِ مائةِ شاةٍ ففيها ثمانِ شياهٍ حتَّى تبلُغَ تِسعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت تِسعَمائةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ألفَ شاةٍ فإذا بلغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مائةُ شاةٍ شاةٌ
الراويابن شهاب
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم4/90
خلاصة حكم المحدثهذا الرواية مقطوعة غير متصلة

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث أربع محفوظات وست ملعونات



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب