أحاديث عن: إحدى وعشرين ومائة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: إحدى وعشرين ومائة
⭐ صحيح
📂 باب زكاة الإبل
عن أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكِتَابَ لمَّا وجَّهَهُ إلى البحرين: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصَّدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله من سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط. في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كلِّ خمسٍ شاةٌ إذا بلغتْ خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستِّينَ ففيها حقَّةٌ طروقة الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها».
صحيح رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٥٤) عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أنّ أنسًا حدّثه، أنّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب، فذكره.
📚 كتاب الزكاة
📖 اقرأ الشرح
في خمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفِي خمسَ عشْرَةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفِي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ ؛ إلى ستينَ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً ، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً ، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً ، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً ، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً ، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً ، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ . وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ . ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ ، مخافَةَ الصدقَةِ ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ ، بالسَّوِيَّةِ ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ
هذِهِ نُسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَهُ في الصَّدقةِ وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ابنُ شِهابٍ أقَرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فوَعيتُها علَى وجهِها وَهيَ الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فذَكَرَ الحديثَ قالَ فإذا كانَت إِحدَى وعِشرينَ ومائةً فَفيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعِشرينَ ومائةً فإذا كانَت ثلاثينَ ومِائةً فَفيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستِّينَ ومائةً ففيها أربعُ بَناتِ لبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وستِّينَ ومِائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ وحقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانينَ ومائةً فَفيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومائةً فإذا كانَت تِسعينَ ومِائةً فَفيها ثلاثُ حِقاقٍ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائةً فإذا كانَت مِائتينِ فَفيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنَّينِ وجَدتَ أخَذتَ وفي سائِمَةِ الغَنَمِ فذَكَرَ نحوَ حَديثِ سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ وفيهِ ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ منَ الغَنمِ ولا تَيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ
حديثُ الصَّدقاتِ الَّذي كتبَهُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وكان عندَ آلِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ ، فإذا كانَت إحدى وعِشرينَ ومئةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ [يعني حديث: هذه نُسخةُ كتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي كتبَهَ في الصَّدَقةِ وهي عند آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجْهِها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فذكر الحديثَ، قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وعشرين ومائةً، فإذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تِسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وأربعين ومائةً، فإذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وخمسين ومائةً، فإذا كانت ستين ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وستين ومائةً، فإذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلُغَ تسعًا وسبعين ومائةً، فإذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبُونٍ حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائةً، فإذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وتسعين ومائةً، فإذا كانت مائتين ففيها أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لَبُونٍ، أيَّ السِّنِينَ وَجَدْتَ أخَذْتَ، وفي سائمةِ الغَنَمِ فذكر نحوَ حديثِ سفيانَ بنِ حُسَينٍ، وفيه: ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغنَمِ ولا تيسُ الغَنَمِ إلا أن يشاء المصَدِّقُ]
هذه نُسخةُ كتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي كتبَهَ في الصَّدَقةِ وهي عند آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجْهِها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فذكر الحديثَ، قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وعشرين ومائةً، فإذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تِسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وأربعين ومائةً، فإذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وخمسين ومائةً، فإذا كانت ستين ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وستين ومائةً، فإذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلُغَ تسعًا وسبعين ومائةً، فإذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبُونٍ حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائةً، فإذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وتسعين ومائةً، فإذا كانت مائتين ففيها أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لَبُونٍ، أيَّ السِّنِينَ وَجَدْتَ أخَذْتَ، وفي سائمةِ الغَنَمِ فذكر نحوَ حديثِ سفيانَ بنِ حُسَينٍ، وفيه: ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغنَمِ ولا تيسُ الغَنَمِ إلا أن يشاء المصَدِّقُ
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتٍ لبُونٍ حتى تبلغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً فإذا كانت ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً فإذا كانت خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتٍ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وستينَ ومائةً فإذا كانت سبعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتٍ لبونٍ وحِقَّةُ حتى تبلغَ تسعًا وسبعينَ ومائةً فإذا كانت ثمانينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وثمانينَ ومائةً فإذا كانت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثا حِقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وتسعينً ومائةً فإذا بلغت مائتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لبونٍ أيَّ السِّنينَ وُجِدت أُخِذَت وفي سائمةِ الغنمِ
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت
هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث، وقال فيه: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة. فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون. ثم ذكر سائمة الغنم
هذه نسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الذي كتبه في الصَّدقةِ ، وهو عند آلِ عمرَ بنِ الخطابِ ، قال بنُ شهابٍ : أقرأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فوعيتُها على وجهِها ، وهى التي انتسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وفيه : وإذا كان إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ ، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائةً ، فإذا كانت ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتان وبنتُ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وأربعين ومائةً ، وذكر الحديثَ إلى أن قال : فإذا كانت مائتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ ، أو خمسُ بناتِ لبونٍ أي السِّنينَ وجدتَ أخذتَ
هذِهِ نسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّتي كتَبَ في الصَّدقَةِ وهو عِندَ آلِ عُمرَ ابنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيها سالِمٌ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ فوعَيتُها على وَجهِها وهي الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ حينَ أُمِّرَ علَى المدينَةِ فأمرَ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها وكتبَ بها إلى الوَليدِ بنِ عبدِ الملِكِ فأمرَ الوليدُ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها ثُمَّ لم يزَلِ الخُلفاءُ يأمُرونَ بذلِكَ بعدَهُ ثُمَّ أمرَ بها هِشامٌ فنَسخَها إلى كلِّ عامِلٍ مِنَ المسلِمينَ وأمرَهُم بالعَملِ بما فيها ولا يتعَدَّونَها وهَذا كِتابُ تفسيرِهِ لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبلِ الصَّدقَةُ حتَّى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ فإذا بلغَت خَمساً ففيها شاةٌ حتَّى تبلغَ عَشرًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ خمسَ عشرَةَ فإذا بلَغَت خمسَ عَشرةَ ففَيها ثَلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ عِشرينَ فإذا بلَغَت عشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خمسًا وَعشرينَ فإذا بلغَت خمسًا وعِشرين أُفرِضَت فكانَ فيها فَريضَةٌ بِنتُ مَخاضٍ فإن لَم توجَد بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بِنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ فإذا كانَت ستًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ ستِّينَ فإذا كانَت إحدَى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ حتَّى تبلغَ خمسًا وسبعينَ فإذا بلغَت سِتًّا وسبعينَ ففيها بِنتِا لَبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعينَ فإذا كانَت إحدى وتسعِينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجمَلِ حتَّى تبلغَ عِشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةٍ فإذا كانَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائِةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا بلغَت ستِّينَ ومائةً ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وستِّينَ ومائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائَةً ففيها حقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائَةً فإذا كانَت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائة فإذا كانَت مائتينِ ففيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السنينَ وُجِدَت فيها أُخِذَت علَى عدَّةِ ما كَتَبنا في هذا الكِتابِ ثُمَّ كلُّ شيءٍ من الإبِلِ علَى ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كتَبنا في هذا الكِتابِ ولا يُؤخَذُ من الغنَمِ صدقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ شاةً فإذا بلغَت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ مائتينِ فإذا كانَت شاةً ومائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ ثلاثَمائةٍ فإذا زادَت علَى ثلاثِمائةِ شاةٍ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت أربعَمائةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خَمسَمائةٍ فإذا بلغَت خَمسَمِائةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ستَّمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ستَّمائةِ شاةٍ ففيها ستُّ شياهٍ فإذا بلغَت سبعَمائةِ شاةٍ ففيها سَبعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ثمانِ مائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ثمانِ مائةِ شاةٍ ففيها ثمانِ شياهٍ حتَّى تبلُغَ تِسعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت تِسعَمائةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ألفَ شاةٍ فإذا بلغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مائةُ شاةٍ شاةٌ
في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ في كلّ خمسٍ شاةٌ [وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ؛ إلى ستينَ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ. وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ، بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ]
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، والَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَها فلا يعطِهِ في أربعةٍ وعشرينَ منَ الإبلِ، فما دونَهُ الغنمُ، في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، ففيها بِنتُ مخاضٍ، فإن لم يَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خَمسٍ وأربعينَ، ففيها ابنةُ لبونٍ، فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدةً وستِّينَ إلى خَمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حَِقَّتانِ طروقَتا الجملِ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خَمسٍ حِقَّةٌ، ومن لم يَكُن معَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغَت خَمسًا منَ الإبلِ، ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عِشرينَ ومائةٍ، شاةٌ شاةٌ، فإذا زادت على العِشرينَ والمائةِ إلى أن تبلُغَ المائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على المائتينِ إلى ثلاثِمائةٍ، ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت علَى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
حديث أنَّ ليلةَ القدرِ تكونُ في ليلةِ إحدى وعشرينِ [يعني حديث: كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُجاوِرُ في رَمَضانَ العَشْرَ الَّتي في وسَطِ الشَّهْرِ، فإذا كانَ حِينَ يُمْسِي مِن عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي، ويَسْتَقْبِلُ إحْدَى وعِشْرِينَ رَجَعَ إلى مَسْكَنِهِ، ورَجَعَ مَن كانَ يُجاوِرُ معهُ، وأنَّهُ أقامَ في شَهْرٍ جاوَرَ فيه اللَّيْلَةَ الَّتي كانَ يَرْجِعُ فيها، فَخَطَبَ النَّاسَ، فأمَرَهُمْ ما شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قالَ: كُنْتُ أُجاوِرُ هذِه العَشْرَ، ثُمَّ قدْ بَدا لي أنْ أُجاوِرَ هذِه العَشْرَ الأواخِرَ، فمَن كانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ في مُعْتَكَفِهِ، وقدْ أُرِيتُ هذِه اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُها، فابْتَغُوها في العَشْرِ الأواخِرِ، وابْتَغُوها في كُلِّ وِتْرٍ، وقدْ رَأَيْتُنِي أسْجُدُ في ماءٍ وطِينٍ، فاسْتَهَلَّتِ السَّماءُ في تِلكَ اللَّيْلَةِ فأمْطَرَتْ، فَوَكَفَ المَسْجِدُ في مُصَلَّى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ إحْدَى وعِشْرِينَ، فَبَصُرَتْ عَيْنِي رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَظَرْتُ إلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ ووَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وماءً.]
اعتَكَفَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في العَشرِ الأوسَطِ من رمضانَ وَهوَ يلتَمسُ ليلةَ القدرِ قبلَ أن يتبيَّنَ لَهُ، ثمَّ أمرَ بالبناءِ، فنَقضَ، فأبينت لَهُ في العَشرِ الأواخرِ فأمرَ بِهِ فأعيدَ، فخرجَ إلينا، فقالَ: إنَّها أبينت لي ليلةُ القدرِ، وإنِّي خَرجتُ لأبيِّنَها لَكُم، فتَلاحى رجلانِ، فنسيتُها، فالتمِسوها في التَّاسعةِ والسَّابعةِ والخامِسةِ قالَ: قلتُ: يا أبا سَعيدٍ، إنَّكم أعلَمُ بالعددِ منَّا، فأيُّ ليلةٍ التَّاسعةُ والسَّابعةُ والخامسةُ؟ قالَ: أجَل، ونحنُ أحقُّ بذاكَ، إذا كانَت ليلةُ إحدى وعشرينَ، فالَّتي تليها هيَ التَّاسعةُ، ثمَّ دَع ليلةً، ثمَّ الَّتي تليها السَّابعةُ، ثمَّ دَع ليلةً، ثمَّ الَّتي تَليها الخامسةُ، أبا سعيدٍ، الَّتي تسمُّونَها أربعًا وعشرينَ، وستًّا وعشرينَ، واثنتَينِ وعشرينَ، [وأوردَ بإسنادٍ آخرَ عن] أبي هُرَيْرةَ بمثلِهِ، وزادَ الثَّالثةَ
رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صبيحةَ إحدَى وعشرينَ، وإنَّ جبينَهُ وأرنبةَ أنفِهِ لفي الماءِ والطِّينِ من هذا الجِنسِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَد كانَ أعلمَهُم أنَّهُ رأى أنَّهُ يسجدُ صَبيحةَ ليلةِ القدرِ في ماءٍ وطينٍ، فَكانت ليلةُ إحدى وعشرينَ الوترَ مِمَّا مضَى منَ الشَّهرِ، فيشبِهُ أن يَكونَ رمضانُ في تلكِ السَّنةِ كانَ تِسعًا وعشرينَ، فَكانت تِلكَ اللَّيلةُ التَّاسعةُ ممَّا بقيَ منَ الشَّهرِ، الحاديَةَ والعشرينَ مِمَّا مَضَى منهُ
كان ناسٌ مِنَ المهاجرينَ وجَدوا على عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه في إدنائِهِ ابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما؛ فجمَعَهم، ثمَّ سألَهم عن ليلةِ القَدرِ، فأكثَروا فيها، فقال بعضُهم: كنَّا نراها في العَشرِ الأوسطِ، ثمَّ بلَغَنا أنَّها في العشرِ الأواخِرِ، فأكثَروا فيها، فقال بعضُهم: ليلةُ إحدى وعشرينَ، وقال بعضُهم: ليلةُ ثلاثٍ وعِشرينَ، وقال بعضُهم: ليلةُ سبعٍ وعشرينَ، فقال عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه: يا بنَ عبَّاسٍ، تكلَّمْ، فقال: اللهُ أعلَمُ، قال عمرُ: قد نعلَمُ أنَّ اللهَ يعلَمُ، وإنَّما نسألُكَ عن عِلمِكَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: إنَّ اللهَ وَترٌ يُحِبُّ الوَترَ، خلَقَ مِن خَلْقِه سَبعَ سَمواتٍ، فاستوى عليهِنَّ، وخلَقَ الأرضَ سبعًا، وجعَلَ عِدَّةَ الأيَّامِ سبعًا، ورَمْيَ الجِمارِ سبعًا، وخَلَقَ الإنسانَ مِن سبعٍ، وجعَلَ رزقَهُ مِن سبعٍ، فقال عمرُ: خلَقَ الإنسانَ مِن سبعٍ، وجعَلَ رزقَهُ مِن سبعٍ، هذا أمْرٌ ما فهِمْتُه، فقال: إنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} [المؤمنون: 12]، حتَّى بلَغَ آخِرَ الآياتِ، وقرأَ: {أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ} [عبس: 25]، ثمَّ قال: والأبُّ للدَّوابِّ
اعتَكَف رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العَشْرَ الأَوسَطَ من رَمضانَ، وهو يَلتَمِسُ ليلةَ القَدْرِ قبْلَ أنْ تُبانَ له، فلمَّا تَقضَّيْنَ، أَمَر ببُنيانِه فنُقِضَ، ثُم أُبينَتْ له أنَّها في العَشْرِ الأواخِرِ، فأَمَر بالبِناءِ فأُعيدَ، ثُم اعتَكَف العَشْرَ الأواخِرَ، ثُم خرَج على النَّاسِ، فقال: "يا أيُّها النَّاسُ، إنَّها أُبينَتْ لي ليلةُ القَدْرِ، فخرَجْتُ لأُخبِرَكم بها، فجاء رجُلانِ يَحيفانِ معهما الشَّيطانُ، فنُسِّيتُها، فالْتَمِسوها في التاسعةِ، والسابعةِ، والخامسةِ"، فقُلتُ: يا أبا سعيدٍ، إنَّكم أعلَمُ بالعَدَدِ منَّا، قال: "أنا أحقُّ بذاك منكم، فما التاسعةُ والسابعةُ والخامسةُ؟ قال: تَدَعُ التي تَدْعونَ إحدى وعِشرينَ، والتي تَليها التاسعةُ، وتَدَعُ التي تَدْعونَ ثلاثةً وعِشرينَ والتي تَليها السابعةُ، وتَدَعُ التي تَدْعونَ خمسةً وعِشرينَ والتي تَليها الخامسةُ"
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اعتَكَفَ العَشرَ الأوَّلَ مِن رَمَضانَ، ثُمَّ اعتَكَفَ العَشرَ الأوسَطَ، في قُبَّةٍ تُركيَّةٍ على سُدَّتِها حَصيرٌ، قال: فأخَذَ الحَصيرَ بيَدِه فنَحَّاها في ناحيةِ القُبَّةِ، ثُمَّ أطلَعَ رَأسَه فكَلَّمَ النَّاسَ، فدَنَوا منه، فقال: إنِّي اعتَكَفتُ العَشرَ الأوَّلَ، ألتَمِسُ هذه اللَّيلةَ، ثُمَّ اعتَكَفتُ العَشرَ الأوسَطَ، ثُمَّ أُتيتُ، فقيلَ لي: إنَّها في العَشرِ الأواخِرِ، فمَن أحَبَّ مِنكُم أن يَعتَكِفَ فليَعتَكِفْ، فاعتَكَفَ النَّاسُ معهُ، قال: وإنِّي أُريتُها لَيلةَ وِترٍ، وإنِّي أسجُدُ صَبيحَتَها في طينٍ وماءٍ، فأصبَحَ مِن لَيلةِ إحدى وعِشرينَ، وقد قامَ إلى الصُّبحِ، فمَطَرَتِ السَّماءُ، فوكَفَ المَسجِدُ، فأبصَرتُ الطِّينَ والماءَ، فخَرَجَ حينَ فرَغَ مِن صَلاةِ الصُّبحِ، وجَبينُه ورَوثةُ أنفِه فيهما الطِّينُ والماءُ، وإذا هي لَيلةُ إحدى وعِشرينَ مِنَ العَشرِ الأواخِرِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(73)
النبي صلى الله عليه وسلمنسخة كتاب رسول اللهخلق الإنسان من سبعإحدى وعشرين ومائةعمر بن عبد العزيزصبيحة إحدى وعشرينجبينه وأرنبة أنفهسالم بن عبد اللهعمر بن الخطابالعشر الأواخرثلاثين ومائةأربعين ومائةثمانين ومائةفريضة الصدقةفرائض الصدقةالماء والطينسائمة الغنمخمسين ومائةسبعين ومائةإحدى وعشرينتسعا وعشرينرزقه من سبعالأب للدوابستين ومائةليلة القدرصلاة الفجرنسخة كتاببنات لبونتيس الغنمربع العشرسبع سمواتسبع أرضينقبة تركيةالمسلمينابن مخاضابن لبونابن شهابذات عواربنت لبونبنت مخاضماء وطينأبينت ليالتمسوهاطين وماءخمس ذودالتاسعةالسابعةالخامسةالصدقةخليطانالمصدقمائتينخليطينأربعيناعتكاففريضةالإبلالغنمسائمةصدقاتالرقةالوتررمضانزكاةجذعةهرمةصدقةحقاقمصدقمائةحصيرحقةشاة
تخريج حديث إحدى وعشرين ومائة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








