أحاديث عن: أكثر الحيض
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: أكثر الحيض
أكثرُ الحيضِ عشرةُ أيامٍ [يعني حديث: أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيام وأكثرهُ عشرةُ أيامٍ]
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.]
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ
5
✘ ضعيف📌 لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ
7
✘ ضعيف📌 لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ»
عن الرَّبيعِ بنِ صَبيحٍ، عمَّن سَمِعَ أَنَسًا يقولُ: لا يكونُ الحَيْضُ أَكثَرَ مِن عَشَرةٍ
أقّلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريَةِ ثلاثٌ، وأكثرُهُ عشَرةٌ؛ فإنْ رأَتْه أكثرَ مِن ذلك فهي مُستحاضةٌ
11
✘ ضعيف📌 لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ»
"أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ"
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ
15
⊘ موضوع📌 لا يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة
لا يكونُ الحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ البِكْرِ والثِّيِّبِ التي قد أَيِسَتْ مِنَ الحَيْضِ أَقَلَّ من ثلاثَةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرَةٍ
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.]
حَديثٌ رَواه ابنُ عَقيلٍ، عن إبراهيمَ بنِ مُحمَّدٍ، عن عِمْرانَ بنِ طَلْحةَ، عن أُمِّه حَمْنةَ بِنْتَ جَحْشٍ؛ في الحَيْضِ، [يَقصِدُ حَديثَ: كُنْتُ أُسْتَحاضُ حَيْضةً كَثيرةً طَويلةً قالَتْ: فجِئْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أَسْتَفْتيه وأُخبِرُه فوَجَدْتُه في بَيْتِ أختي زَيْنَبَ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي إليك حاجةٌ، قال: «ما هي؟»، قُلْتُ: إنِّي لَأَسْتَحيي به قالَ: «وما هِيَ أَيْ هَنْتَاهْ؟»، قالَتْ: قُلْتُ: إنِّي أُسْتَحاضُ حَيْضةً طَويلةً كَبيرةً، قد مَنَعَتْني الصَّلاةَ والصَّوْمَ، فما تَرى فيها؟ قالَ: «أَنعَتُ لكِ الكُرْسُفَ؛ فإنَّه يُذهِبُ الدَّمَ»، قالَتْ: قُلْتُ: هو أَكثَرُ مِن ذلك، قالَ: «فتَلَجَّمي»، قُلْتُ: هو أَكثَرُ مِن ذلك، قالَ: «فاتَّخِذي ثَوْبًا»، قُلْتُ: هو أَكثَرُ مِن ذلك، إنَّما يَثُجُّ ثَجًّا، قالَ: «سآمُرُك بأمْرَينِ، بأيِّهما فَعَلْتِ فقد أَجزَأَك اللهُ مِن الآخَرِ، فإن قَوِيْتِ عليهما فأنت أَعلَمُ»، وقالَ: «إنَّما هذه رَكْضةٌ مِن رَكَضاتِ الشَّيْطانِ»، قالَ: «فتَحَيَّضي سِتَّةَ أيَّامٍ أو سَبْعةً في عِلمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلي حتَّى إذا رَأيْتِ أنَّك قد طَهُرْتِ واسْتَيْقَنْتِ فصَلِّي أرْبَعةً وعِشْرينَ لَيْلةً وأيَّامَها، وصومي؛ فإنَّ ذلك يُجزيك، وكذلك فافْعَلي في كلِّ شَهْرٍ كما تَحيضُ النِّساءُ ويَطهُرْنَ لميقاتِ حَيْضِهنَّ وطُهْرِهنَّ، وإن قَوِيتِ على أن تُؤَخِّري الظُّهْرَ وتُعَجِّلي العَصْرَ فتَغْتَسلي لهما جَميعًا، ثُمَّ تُؤَخِّري المَغرِبَ، وتُعَجِّلينَ العِشاءَ، فتَغْتَسِلينَ لهما وتَجْمَعينَ بَيْنَ الصَّلاتَينِ، وتَغْتَسِلينَ معَ الفَجْرِ، ثُمَّ تُصَلِّينَ، وكذلك فافْعَلي وصومي إن قَوِيتِ على ذلك»، قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: «وهذا أَعجَبُ الأمْرَينِ إليَّ»، قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "تَلَجَّمي: يَعْني تَسْتَثْفِرُ"]
حديث حمنةَ في الحَيضِ [يعني حديث: كنتُ أُستحاضُ حيضةً كثيرةً شديدةً فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أستفتيهِ وأخبرُهُ فوجدتُهُ في بيتِ أُختي زينبَ بنتِ جَحشٍ فقُلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي امرأةٌ أستَحاضُ حيضةً كثيرةً شديدةً فما ترى فيها قد منعَتني الصَّلاةَ والصَّومَ فقالَ أنعتُ لَكِ الكُرسفَ فإنَّهُ يذهبُ الدَّمَ قالت هوَ أكْثرُ من ذلِكَ قالَ فاتَّخذي ثوبًا فقالَت هوَ أكْثرُ من ذلِكَ إنَّما أثجُّ ثجًّا قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سآمرُكِ بأمرَينِ أيَّهُما فعلتِ أجزأ عنكِ منَ الآخرِ وإن قويتِ عليهما فأنتِ أعلمُ قالَ لَها إنَّما هذهِ رَكْضةٌ من رَكَضاتِ الشَّيطانِ فتحيَّضي ستَّةَ أيَّامٍ أو سبعةَ أيَّامٍ في علمِ اللَّهِ ثمَّ اغتسِلي حتَّى إذا رأيتِ أنَّكِ قد طَهُرتِ واستنقَأتِ فصلِّي ثلاثًا وعشرينَ ليلةً أو أربعًا وعشرينَ ليلةً وأيَّامَها وصومي فإنَّ ذلِكَ يجزيكِ وَكَذلِكَ فافعَلي في كلِّ شهرٍ كما تحيضُ النِّساءُ وَكَما يطهرنَ ميقاتُ حيضِهِنَّ وطُهْرِهِنَّ وإن قويتِ علَى أن تؤخِّري الظُّهرَ وتعجِّلي العصرَ فتغتَسلينَ وتجمعينَ بينَ الصَّلاتينِ الظُّهرِ والعصرِ وتؤخِّرينَ المغربَ وتعجِّلينَ العشاءَ ثمَّ تغتسِلينَ وتجمعينَ بينَ الصَّلاتينِ فافعلي وتغتَسلينَ معَ الفجرِ فافعَلي وصومي إن قدَرتِ علَى ذلِكَ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهَذا أعجَبُ الأمرينِ إليَّ]
لا يكونُ الحيضُ إلا للجاريةِ البكرِ والثيبِ لا أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةٍ
الرَّبيعِ عمَّنْ سمعَ أنسًا لا يَكونُ الحيضُ أَكْثرَ من عشرةٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(69)
دم المستحاضة أصفر رقيقرأت الدم فوق عشرة أيامدم المستحاضة رقيق أصفرتحيضي ستة أيام أو سبعةركضة من ركضات الشيطاندم الحيض أسود عبيطدم الحيض أسود خاثردم الحيض أسود خائردم المستحاضة رقيقأقل من ثلاثة أيامأكثر من عشرة أياملا تقطع الصلاةيئست من المحيضالربيع بن صبيحالجارية والثيبلا يكون الحيضالجارية البكرأيست من الحيضدم المستحاضةيأتيها زوجهاأكثر من عشرةالبكر والثيبأكثر ما يكوندم أسود عبيطجمع الصلاتيناحتشت كرسفاتحتشي كرسفاأقل ما يكونثلاثة أيامتعلوه حمرةأكثر الحيضتحتش كرسفاأكثره عشرةعشرة أيامأقل الحيضدم الحيضزاد الدممستحاضةالجاريةإقرائهالا يكونأقرائهااستحاضةلا أكثرالمحيضالصلاةالكرسفتستثفراغتسليلا أقلالربيعالحيضالثيبثلاثاالبكرحديثأسودخاثرأصفررقيقثلاثكرسفعشرةتصومصوميحيضةعشرأنسسمع
تخريج حديث أكثر الحيض
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








