أحاديث عن: لا يكون الحيض إلا للجارية البكر والثيب

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: لا يكون الحيض إلا للجارية البكر والثيب

لا يكونُ الحيضُ إلا للجاريةِ البكرِ والثيبِ لا أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةٍ
الراوي-
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم252
خلاصة حكم المحدثفيه العلاء بن كثير ليس بشيء
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم3/255
خلاصة حكم المحدث[فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/485
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم1/440
خلاصة حكم المحدث[تفرد به] حسان بن إبراهيم
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ
الراويأبو أمامة
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم1/ 214
خلاصة حكم المحدثضعيف منقطع
"أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ"
الراويأبو أمامة
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم303
خلاصة حكم المحدثفيه سليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي قال أحمد: هو كذاب.
أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُه ما يكونُ عشرةَ أيامٍ فإذَا زادَ فهي مستحاضةٌ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم3/455
خلاصة حكم المحدثفي سنده عبدالملك مجهول والعلاء بن الكثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
أقَلُّ الحَيضِ للجاريَةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يكونُ عَشْرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ، فهي مُستَحاضَةٌ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالمباركفوري
الصفحة أو الرقم1/296
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن حبان
المصدرالمجروحين
الصفحة أو الرقم2/173
خلاصة حكم المحدث[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
لا يكونُ الحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ البِكْرِ والثِّيِّبِ التي قد أَيِسَتْ مِنَ الحَيْضِ أَقَلَّ من ثلاثَةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرَةٍ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم394
خلاصة حكم المحدث[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.]
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم206
خلاصة حكم المحدث[ فيه ]عبد الملك رجل مجهول ، غير منسوب ، ولا معروف ، وهو بلية الحديث
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.]
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم1/326
خلاصة حكم المحدث[فيه العلاء بن الحارث] قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن العلاء بن الحارث، فقال: ثقة لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه. [وذكره دحيم] فقدمه وعظم شأنه وقال روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث وروى له مسلم في صحيحه.
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم994
خلاصة حكم المحدثعَبْد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/484
خلاصة حكم المحدثلا يثبت
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ»
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن سيد الناس
الصفحة أو الرقم3/102
خلاصة حكم المحدثفي إسناده عبد الملك قال الدارقطني مجهول، والعلاء بن كثير، قال الدارقطني ضعيف الحديث
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم1/214
خلاصة حكم المحدث[ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ»
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2265
خلاصة حكم المحدثروي من أوجه كلها ضعيف.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعَثَ خالَه -أخٌ لأُمِّ سُلَيمٍ- في سَبعينَ راكِبًا، وكان رَئيسَ المُشرِكينَ عامِرُ بنُ الطُّفَيلِ خَيَّرَ بينَ ثَلاثِ خِصالٍ؛ فقال: يَكونُ لكَ أهلُ السَّهلِ ولي أهلُ المَدَرِ، أو أكونُ خَليفَتَكَ، أو أغزوكَ بأهلِ غَطَفانَ بألفٍ وألفٍ. فطُعِنَ عامِرٌ في بَيتِ أُمِّ فُلانٍ، فقال: غُدَّةٌ كَغُدَّةِ البَكرِ، في بَيتِ امرَأةٍ مِن آلِ فُلانٍ! ائتوني بفَرَسي، فماتَ على ظَهرِ فرَسِه، فانطَلَقَ حَرامٌ أخو أُمِّ سُلَيمٍ -وهو رَجُلٌ أعرَجُ- ورَجُلٌ مِن بَني فُلانٍ، قال: كونا قَريبًا حتَّى آتيَهم، فإن آمَنوني كُنتُم، وإن قَتَلوني أتَيتُم أصحابَكُم، فقال: أتُؤمِنوني أُبَلِّغْ رِسالةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فجَعَلَ يُحَدِّثُهم، وأومَؤوا إلى رَجُلٍ، فأتاه مِن خَلفِه فطَعَنَه -قال هَمَّامٌ: أحسِبُه- حتَّى أنفَذَه بالرُّمحِ، قال: اللهُ أكبَرُ! فُزتُ ورَبِّ الكَعبةِ، فلُحِقَ الرَّجُلُ، فقُتِلوا كُلُّهم غيرَ الأعرَجِ؛ كان في رَأسِ جَبَلٍ، فأنزَلَ اللهُ علينا، ثُمَّ كان مِنَ المَنسوخِ: إنَّا قد لَقينا رَبَّنا فرَضيَ عَنَّا وأرضانا. فدَعا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليهم ثَلاثينَ صَباحًا؛ على رِعلٍ، وذَكوانَ، وبَني لَحيانَ، وعُصَيَّةَ، الذينَ عَصَوُا اللهَ ورَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراويأنس بن مالك
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم4091
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا دَنَوْتُ منه سمِعْتُه يقول: هذا سيِّدُ أهْلِ الوبَرِ، فسلَّمْتُ وجلَسْتُ، فقلْتُ: يا رسولَ اللهِ، المالُ الَّذي لا يكونُ عليَّ فيه تَبِعَةٌ مِن ضعيفٍ ضافَنِي، أو عيالٍ إنْ كثُرُوا؟ قال: نِعْمَ المالُ أربعونُ مِن الإبلِ، والكثيرُ سِتُّونَ، وويلٌ لأصحابِ المِئينَ، إلَّا مَن أَعْطَى في رِسْلِها ونجْدَتِها، وأفقَرَ ظهْرَها، وأطْرَقَ فَحْلَها، ونحَرَ سَمِينَها، وأطْعَمَ القانِعَ والمُعْتَرَّ. قلت: يا رسولَ اللهِ، ما أكْرَمَ هذه الأخلاقَ وأحسَنَها، إنَّه لا يُحَلُّ بالوادي الَّذي أنا فيه مِن كثْرَةِ إبِلِي؟ قال: فكيف تصنَعُ بالمَنِيحَةِ؟ قلْتُ: إنِّي لأمْنَحُ في كلِّ عامٍ مِئَةً. قال: فكيف تصنَعُ بالعاريةِ؟ قلْتُ: تغْدُو الإبلُ ويغْدُو النَّاسُ، فمَن أخَذَ برأْسِ بعيرٍ ذهَبَ به. قال: فكيف تصنَعُ بالأفقارِ؟ قال: إنِّي أُفْقِرُ البِكْرَ الضَّرْعَ والنَّابَ المُدبرَ. قال: مالُك أحبُّ إليك أم مالُ مَوْلاك؟ قلْتُ: بلْ مالِي. قال: فإنَّما لك مِن مالِكَ ما أكَلْتَ فأفْنَيْتَ، أو لَبِسَت فأبْلَيْتَ، أو أعطَيْتَ فأمضَيْتَ، وما بَقِيَ فلِمولاكَ. قلْتُ: لِمَولايَ؟ قال: نعم. قلْتُ: واللهِ لئن بَقِيتُ لأدَعَنَّ عِدَّتَها قليلةً. قال الحسَنُ: ففعَلَ رحِمَه اللهُ. فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ دعا بَنِيه، فقال: يا بَنِيَّ، خُذُوا عنِّي؛ فلا أجِدُ أنصَحَ لكم مِنِّي، إذا أنا مِتُّ فسَوِّدُوا أكابرَكم، ولا تُسَوِّدُوا أصاغِرَكم، فَيَسْتَسْفِهَ النَّاسُ كِبارَكم، وتَهُونوا عليهم. وعليكم باستصلاحِ المالِ؛ فإنَّه مَنْبَهَةٌ للكريمِ، ويُسْتَغْنَى به عنِ اللَّئيمِ. وإيَّاكم والمسألةَ؛ فإنَّها آخِرُ كسْبِ المرْءِ، وإنَّ أحَدًا لم يسأَلْ إلَّا ترَكَ كسْبَه. فإذا أنا مِتُّ فكَفِّنوني في ثِيابي الَّتي كنْتُ أُصَلِّي فيها وأصومُ. وإيَّاكم والنِّياحةَ عليَّ؛ فإنِّي سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينهى عنها. وادْفِنوني في مكانٍ لا يعلَمُ به أحدٌ؛ فإنَّه قد كانت بيننا وبين بكْرِ بنِ وائلٍ خُماشاتٌ في الجاهليَّةِ، وأخافُ أنْ يُدْخِلوها عليكم في الإسلامِ، فيَعيثُوا عليكم دينَكم
الراويقيس بن عاصم
المحدثالمزي
الصفحة أو الرقم15/324
خلاصة حكم المحدثحسن
هذا سيِّدُ أهلِ الوبَرِ فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ! ما المالُ الذي ليس عليَّ فيه تَبِعةٌ من طالبٍ و لا من ضيفٍ ؟ فقال رسولُ اللهِ : نعم المالُ أربعونَ ، و الأكثرُ ستونَ و ويلٌ لأصحابِ الِمئِينَ إلا من أعطى الكريمةَ ، و منح الغزيرةَ ، و نحر السمينةَ ، فأكل و أطعم القانعَ و المعتَرَّ قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! ما أكرمُ هذه الأخلاقِ لا يحلُّ بوادٍ أنا فيه من كثرةِ نَعَمى ، فقال : كيف تصنعُ بالعطيَّةِ ؟ قلت : أُعطِي البَكرَ ، و أُعطي النَّابَ ، قال : كيف تصنعُ في المنيحةِ ؟ قال : إني لأمنح المائةَ قال : كيف تصنعُ في الطَّروقةِ ؟ قال : يغدو الناسُ بحبالِهم ، و لا يُوزَع رجلٌ من جملٍ يختطمُه ، فيُمسك ما بدا له حتى يكون هو يَرُدُّه فقال النبيُّ فمالُك أحبُّ إليك أم مواليك ؟ قال : مالي ! ! !
الراويقيس بن عاصم
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم730
خلاصة حكم المحدثحسن لغيره
أقّلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريَةِ ثلاثٌ، وأكثرُهُ عشَرةٌ؛ فإنْ رأَتْه أكثرَ مِن ذلك فهي مُستحاضةٌ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم131
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الملك مجهول [وروي نحوه بسند فيه مجهول وبسند فيه كذاب]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (83)
عصية الذين عصوا الله ورسولهدم المستحاضة رقيق أصفردم المستحاضة أصفر رقيقرأت الدم فوق عشرة أيامرعل وذكوان وبني لحيانأهل السهل وأهل المدردم الحيض أسود عبيطدم الحيض أسود خائردم الحيض أسود خاثردم المستحاضة رقيقأقل من ثلاثة أيامأكثر من عشرة أيامويل لأصحاب المئينحرام أخو أم سليمأربعون من الإبللا تقطع الصلاةيئست من المحيضالجارية والثيبفزت ورب الكعبةغدة كغدة البكرعامر بن الطفيلالجارية البكرأيست من الحيضلا يكون الحيضاستصلاح المالسودوا أكابركميأتيها زوجهادم أسود عبيطالبكر والثيبأكثر ما يكونأكثر من عشرةدم المستحاضةأقل ما يكونتحتشي كرسفااحتشت كرسفاسبعين راكباثلاثة أيامأكثر الحيضتعلوه حمرةتحتش كرسفاأكثره عشرةعشرة أيامأقل الحيضزاد الدمدم الحيضالجاريةلا أكثرمستحاضةأقرائهاإقرائهاالعاريةالأفقارالمسألةالنياحةالكريمةالغزيرةالسمينةالمنيحةالطروقةلا أقلالمحيضالصلاةأربعونالقانعالمعترالحيضالبكرالثيبثلاثاأكثرهجاريةالمالعشرةثلاثكرسفتصومأسودخاثرأصفررقيقستونعشرثيب

تخريج حديث لا يكون الحيض إلا للجارية البكر والثيب



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب