أحاديث عن: أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لسَلمانَ : يا سَلمانُ ، أيُّما طعامٍ أو شرابٍ ماتَت فيهِ دابَّةٌ ليسَ لَها نفْسٌ سائلةٌ ، فَهوَ الحلالُ : أَكْلُهُ وشربُهُ ووُضوؤُهُ
أيُّما رجلٍ كانت لَهُ إبلٌ لا يُعطي حقَّها في نجدَتِها ورِسلِها قالوا يا رسولَ اللَّهِ ما نجدتُها ورِسلُها قالَ في عسرِها ويسرِها فإنَّها تأتي يومَ القيامةِ كأغذِّ ما كانت وأسمنِهِ وأشَرِهِ يبطحُ لَها بقاعٍ قرقرٍ فتطؤُهُ بأخفافِها إذا جاءت أُخراها أعيدَت عليْهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ فيرى سبيلَهُ وأيُّما رجلٍ كانت لَهُ بقرٌ لا يعطي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها فإنَّها تأتي يومَ القيامةِ أغذَّ ما كانت وأسمنَهُ وأشرَهُ يبطحُ لَها بقاعٍ قرقرٍ فتنطحُهُ كلُّ ذاتِ قرنٍ بقرنِها وتطؤُهُ كلُّ ذاتِ ظلفٍ بظلفِها إذا جاوَزتْهُ أخراها أعيدت عليْهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ فيرى سبيلَهُ وأيُّما رجلٍ كانت لَهُ غنمٌ لا يعطي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها فإنَّها تأتي يومَ القيامةِ كأغذِّ ما كانت وأَكثرِهِ وأسمنِهِ وأشرِهِ ثمَّ يُبطحُ لَها بقاعٍ قرقرٍ فتطؤُهُ كلُّ ذاتِ ظلفٍ بظلفِها وتنطحُهُ كلُّ ذاتِ قرنٍ بقرنِها ليسَ فيها عقصاءُ ولا عضباءُ إذا جاوَزتْهُ أخراها أُعيدت عليْهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يقضى بينَ النَّاسِ فيرى سبيلَهُ
قالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ هل للإسلامِ من منتَهى قال أيُّما أَهلِ بيتٍ وقالَ في موضعٍ آخرَ قال نَعَم أيُّما أَهلِ بيتٍ منَ العربِ أوِ العجمِ أرادَ اللَّهُ بِهم خيرًا أدخلَ عليهمُ الإسلامَ قال ثمَّ مَه قال ثمَّ تقعُ الفتَن كأنَّها الظُّللُ قال كلَّا واللَّهِ إن شاءَ اللَّهُ قال بلى والَّذي نفسي بيدِهِ ثمَّ تعودونَ فيها أساودَ صُبًّا يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ
قال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، هَل للإسلامِ مِن مُنتَهًى؟ قال: «أيُّما أهلِ بَيتٍ» وقال: في مَوضِعٍ آخَرَ، قال: «نَعَم، أيُّما أهلِ بَيتٍ مِنَ العَرَبِ أوِ العَجَمِ أرادَ اللهُ بهم خَيرًا أدخَلَ عليهمُ الإسلامَ» قال: ثُمَّ مَهْ؟ قال: «ثُمَّ تَقَعُ الفِتَنُ كَأنَّها الظُّلَلُ» قال: كَلَّا واللهِ إن شاءَ اللهُ، قال: «بَلى والذي نَفسي بيَدِه، ثُمَّ تَعودونَ فيها أساوِدَ صُبًّا، يَضرِبُ بَعضُكُم رِقابَ بَعضٍ» وقُرِئَ على سُفيانَ: قال الزُّهريُّ: أساوِدَ صُبًّا؟ قال سُفيانُ: «الحَيَّةُ السَّوداءُ تَنصبُ: أي تَرتَفِعُ»
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه
أيُّما امرَأَةٍ أُنكِحَتْ على صَداقٍ أو حَباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطِيَه وأحَقُّ ما يُكرَمُ عليه الرجُلُ ابنتُه أو أُختُه
جِيءَ بشِراحةَ الهَمْدانيةَ إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ فقال لها ويلك لعلَّ رجلًا وقع عليكِ وأنتِ نائمةٌ قالت لا قال لعلكِ استُكرهتِ قالت لا قال لعلَّ زوجَك مِن عدوِّنا هذا أتاك فأنت تَكرهين أن تَدُلِّي عليه يُلَقِّنُها لعلها تقول نعم قال فأمر بها فحُبِستْ فلما وضعتْ ما في بطنِها أخرجَها يومَ الخميسِ فضربَها مائةً وحفر لها يوم الجمُعةِ في الرَّحْبةِ وأحاط الناسُ بها وأخذوا الحجارةَ فقال ليس هكذا الرَّجمُ إذًا يُصيبُ بعضُكم بعضًا صُفُّوا كصفِّ الصلاةِ صفًّا خلفَ صفٍّ ثم قال أيها الناسُ أيُّما امرأةٍ جِيءَ بها وبها حَبَلٌ يعني أو اعترفَتْ فالإمامُ أولُ مَن يُرجمُ ثم الناسُ وأيُّما امرأةٍ أو رجلٍ زانٍ فشهِد عليه أربعةٌ بالزِّنا فالشهودُ أولُ مَن يَرجُمُ ثم الإمامُ ثم النَّاسُ ثمَّ رجَمَها ثم أمرَهم فرجَم صفٌّ ثمَّ صفٌّ ثم قال افعَلوا بها ما تفعلونَ بمَوتاكم
أيُّما رجلٍ تزوجَ امرأةً على ما قَلَّ منَ المهْرِ أوْ كثُرَ ليس في نفْسِهِ أنْ يُؤَدِّيَ إليها حقَّها خدَعَها فماتَ ولم يؤَدِّ إلَيْهَا حقَّها لَقِيَ اللهَ يومَ القِيَامَةِ وهو زانٍ وأَيُّمَا رجلٍ استدانَ دَيْنًا لا يريدُ أنْ يُؤَدِّيَ إلى صاحبِهِ حتَّى أخذَ مالَهُ ولم يؤَدِّ إليه دَيْنَهُ لَقِيَ اللهَ وهو سارِقٌ
أيُّما رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً على ما قَلَّ مِنَ المَهْرِ أوْ كَثُرَ ، ليس في نفسِهِ أنْ يُؤَدِّيَ إليها حقَّها ؛ خَدَعَها ، فماتَ ولمْ يُؤَدِّ إليها حقَّها ؛ لَقِيَ اللهَ يومَ القيامةِ وهوَ زَانٍ ، وأيُّما رجلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لا يُرِيدُ أنْ يُؤَدِّيَ إلى صاحِبِه حقَّهُ ؛ خَدْعَةً حتى أَخَذَ مالهُ ، فماتَ ولمْ يَرُدَّ إليهِ دِينَهُ ؛ لَقِيَ اللهَ وهوَ سارِقٌ
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ، أو حِباءٍ، أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لمَن أعصَمَهُ، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه وأُختُه
أُوتيتُ الكتابَ و ما يعدلُه ، يعني : و مثلَه ، يُوشِكُ شبعانٌ على أريكتِه يقولُ : بيننا و بينكم هذا الكتابُ ، فما كان فيه من حلالٍ أحللناهُ ، و ما كان [ فيه ] من حرامٍ حرَّمناهُ ، ألا و إنَّهُ ليس كذلك ألا لا يحلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ ، و لا الحمارِ الأهليِّ ، و لا اللُّقطةُ من مالِ معاهدٍ ، إلا أن يستغنيَ عنها ، و أيُّما رجلٍ أضاف قومًا فلم يُقْرُوهُ فإنَّ له أن يُعقِبَهُم بمثلِ قِراهُ
[«أيُّما عَبدٍ تَزَوَّجَ بغَيرِ إذنِ مواليه فهو عاهِرٌ» قال: وبَلَغَني حَديثٌ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم أسمَعْه، فابتَعتُ بَعيرًا فشَدَدتُ عليه رَحلي وسِرتُ شَهرًا، حتَّى قَدِمتُ الشَّامَ، فأتَيتُ عَبدَ اللهِ بنَ أُنَيسٍ، فقُلتُ للبَوَّابِ: قُلْ له: جابِرٌ على البابِ، فأتاه، فقال: جابرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ؟ فأتاني، فقال لي، فقُلتُ: نَعَم، فرَجَعَ فأخبَرَه، فقامَ يَطَأُ ثَوبَه حتَّى لقيَني، فاعتَنَقني واعتَنَقتُه، فقُلتُ: حَديثٌ بَلَغَني عنك سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في القِصاصِ لم أسمَعْه، فخَشِيتُ أن تَموتَ أو أموتَ قَبلَ أن أسمَعَه، فقال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: «يَحشُرُ اللهُ العِبادَ -أو قال: النَّاسَ- عُراةً غُرْلًا بُهْمًا، قال: قُلنا: ما بُهمًا؟ قال: ليسَ مَعَهم شَيءٌ، ثُمَّ يُناديهم رَبُّهم بصَوتٍ يَسمَعُه مَن بَعُدَ كَما يَسمَعُه مَن قَرُب، أنا المَلِكُ أنا الدَّيَّانُ، لا يَنبَغي لأحَدٍ مِن أهلِ الجَنَّةِ أن يَدخُلَ الجَنَّةَ ولأحَدٍ مِن أهلِ النَّارِ عِندَه مَظلَمةٌ، ولا يَنبَغي لأحَدٍ مِن أهلِ النَّارِ أن يَدخُلَ النَّارَ ولأحَدٍ مِن أهلِ الجَنَّةِ عِندَه مَظلَمةٌ، حتَّى أُقِصَّه مِنه حتَّى اللَّطمة، قُلنا: كَيف، وإنَّما نَأتي اللَّهَ عُراةً غُرلًا بُهمًا؟ قال: الحَسَناتُ والسَّيِّئاتُ»] [وفي رِوايةٍ] «بَلَغَني حَديثٌ عن رَجُلٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، سَمِعَه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في القِصاصِ لم أسمَعْه» فذَكَرَ الحَديثَ بنَحوِه، وزاد في آخِرِه، قال: «وتَلا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم {الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ} [غافر: 17]»
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ بامرأةٍ تزَوَّجتْ عَبدًا لها، فقالتِ المرأةُ: أليس اللهُ تَعالى يَقولُ في كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فضَرَبَهما، وفرَّقَ بَينَهما، وكتَبَ إلى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تزَوَّجَتْ عَبدًا لها، أو تزَوَّجَتْ بغَيرِ بَيِّنةٍ، أو وَليٍّ، فاضرِبوهما الحَدَّ
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه
أيُّما امرَأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه أو أُختُه
أيُّما امْرَأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كانَ بَعْدَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَه، وأَحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنتُه أو أختُه
أيما امرأةٍ نُكحت على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها، فما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أختهأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأختهأحق ما أكرم عليه الرجليضرب بعضكم رقاب بعضاللقطة من مال معاهدأضاف قوما فلم يقروهيبطح لها بقاع قرقرأراد الله بهم خيراالإمام أول من يرجمالشهود أول من يرجمأو ما ملكت أيمانكمالبينة على المدعييد المسلمين واحدةشبعان على أريكتهذو ناب من السباعالحسنات والسيئاتأيما امرأة نكحتشراحة الهمدانيةعلي بن أبي طالبقبل عصمة النكاحبعد عصمة النكاحالعرب أو العجمتزوجت عبدا لهانجدتها ورسلهاخمسين ألف سنةالحمار الأهليعمر بن الخطابابنته أو أختهأيما أهل بيتيوم القيامةعصمة النكاحأحق ما أكرمأحق ما يكرماستدان ديناأساويد صباأربعة شهودامرأة نكحتالمرأة ترثفرق بينهماأيما امرأةنفس سائلةأساود صباصف الصلاةلا تتوارثأهل ملتينبغير بينةماتت فيهالاعترافلقي اللهما يعدلهقتل عمداالإسلامأهل بيتالمظلمةقتل خطأاستدانالكتابالديانالقصاصاللطمةالفتنالظللالعربالعجمابنتهامرأةأنكحتالرجمالحبلالزناالمهرخدعهادابةطعامشرابحلالوضوءحقهاصداقحباءأختهتزوجديناسارقخدعةنكحتابنةيحشرعراةغرلابهماعصمةالحدإبلغنمعدةزانأختعقلمال
تخريج حديث أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








