أحاديث عن: أيما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: أيما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد

أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ بامرأةٍ تزَوَّجتْ عَبدًا لها، فقالتِ المرأةُ: أليس اللهُ تَعالى يَقولُ في كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فضَرَبَهما، وفرَّقَ بَينَهما، وكتَبَ إلى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تزَوَّجَتْ عَبدًا لها، أو تزَوَّجَتْ بغَيرِ بَيِّنةٍ، أو وَليٍّ، فاضرِبوهما الحَدَّ
الراويبكر بن عبدالله المزني
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم7/127
خلاصة حكم المحدثمرسل
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها
الراويأبو هريرة
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/250
خلاصة حكم المحدثاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) وصح عن ابن عمر
أيُّما امرأةٍ تزوَّجَت بغيرِ إذنِ وليِّها فتزوجها باطلٌ ثُمَّ هو باطلٌ فإن لم يكُنْ لها وليٌّ فالسٌّلطانُ وليٌّ مَن لا وليَّ له
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم6/48
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن صبح منكر الحديث وعامة ما يرويه غير محفوظ لا متنا ولا سندا
أيُّما امرأةٍ تزوَّجتْ بغيرِ إذنِ وليٍّ فنكاحُها باطلٌ فإن لم يكن لها وليٌّ فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالزيلعي
الصفحة أو الرقم3/189
خلاصة حكم المحدثمعلول
5 ◔ غير محدد📌 فنِكاحُها باطِلٌ
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ-وَلِيِّها أو مواليها- فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولها مَهْرُها ممَّا أصاب منها؛ فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثابن المنذر
الصفحة أو الرقم8/260
خلاصة حكم المحدثتكلم فيه الناس فثبتته فرقة، وعللته فرقه
عن مُعاوِيةَ بنِ سُوَيْدٍ -يَعْني ابنَ مُقَرِّنٍ- عن أبيه، عن علِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ فنِكاحُها باطِلٌ، لا نِكاحَ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ
الراوي[سويد بن مقرن]
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3995
خلاصة حكم المحدثإسناد صحيح وعليه الاعتماد
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
الراوي-
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم15374
خلاصة حكم المحدثثابت.
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
الراوي-
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم15374
خلاصة حكم المحدثثابت.
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ
الراويسعيد بن المسيب
المحدثالإمام الشافعي
المصدرالأم
الصفحة أو الرقم8/657
خلاصة حكم المحدثثابت
أيُّما رَجُلٍ رَمى بسَهمٍ في سَبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فبَلَغَ، مُخطِئًا أو مُصيبًا، فله مِن الأجْرِ كرَقبةٍ يُعتِقُها مِن وَلدِ إسماعيلَ، وأيُّما رَجُلٍ شاب شَيبةً في سَبيلِ اللهِ، فهي له نورٌ، وأيُّما رَجُلٍ مُسلِمٍ أعتَقَ رَجُلًا مُسلِمًا، فكلُّ عُضوٍ مِن المُعتَقِ بعُضوٍ مِن المُعتِقِ فِداءٌ له مِن النَّارِ، وأيُّما امرأةٍ مُسلِمةٍ أعتَقَتِ امرأةً مُسلِمةً، فكلُّ عُضوٍ مِن المُعتَقةِ بعُضوٍ مِن المُعتِقةِ فِداءٌ لها مِن النَّارِ، وأيُّما رَجُلٍ مُسلِمٍ قَدَّمَ للهِ عزَّ وجلَّ مِن صُلبِه ثلاثةً لم يَبلُغوا الحِنثَ، أو امرأةٍ، فهم له سُترةٌ مِن النَّارِ، وأيُّما رَجُلٍ قام إلى وُضوءٍ يُريدُ الصَّلاةَ، فأحصى الوُضوءَ إلى أماكنِه، سَلِمَ مِن كلِّ ذَنبٍ أو خَطيئةٍ له، فإنْ قام إلى الصَّلاةِ، رَفَعَه اللهُ عزَّ وجلَّ بها دَرجةً، وإنْ قَعَدَ، قَعَدَ سالمًا. فقال شُرَحبيلُ بنُ السِّمطِ: آنتَ سَمِعتَ هذا الحديثَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يا ابنَ عَبَسةَ؟ قال: نَعَمْ، والذي لا إلهَ إلَّا هو، لو أنِّي لم أسمَعْ هذا الحديثَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غيرَ مَرَّةٍ أو مَرَّتَينِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ أو خَمسٍ أو ستٍّ أو سَبعٍ -فانتَهى عندَ سَبعٍ-، ما حَلَفتُ -يَعني ما بالَيتُ- ألَّا أُحدِّثَ به أحَدًا مِن النَّاسِ، ولكنِّي واللهِ ما أدري عَددَ ما سَمِعتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراويعمرو بن عبسة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم19439
خلاصة حكم المحدثصحيح دون قوله: "من ولد إسماعيل"
أيُّما امرأةٍ تزوَّجت بغيرِ وليٍّ هي زانيةٌ
الراويمعاذ بن جبل
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم6/47
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن صبح منكر الحديث وعامة ما يرويه غير محفوظ لا متنا ولا سندا
أيما امرأةٍ تزوّجتْ بغير إذْنِ وليّ فهي زانيةٌ
الراويمعاذ بن جبل
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم2/1056
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن صبح منكر الحديث
أيَّما امرأةٍ تزوجت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ ، فإنِ اشتجَرُوا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالساجي
الصفحة أو الرقم63
خلاصة حكم المحدثتفرد به الزهري عن عروة
أيُّما امرأةٍ نَكحَت بغيرِ إذنِ مواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشَاجروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم612
خلاصة حكم المحدث[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ مَواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ، ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2083
خلاصة حكم المحدثصحيح
أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ مواليها ، فنِكاحُها باطلٌ - ثلاثَ مرَّاتٍ - فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تَشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالوادعي
الصفحة أو الرقم1606
خلاصة حكم المحدثصحيح
أيُّما امرأةٍ نُكِحتْ بغيرِ إذنِ مواليها فنكاحُها باطلٌ -ثلاثَ مرَّاتٍ-، فإنْ دُخِلَ بها فالمَهرُ لها بما أصابَ منها، فإنْ تَشاجروا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا وليَّ له
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2083
خلاصة حكم المحدثصحيح
أيُّما امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إِذْنِ ولِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ- ثلاثَ مرَّاتٍ- فإِنْ دخَل بها فالمهرُ لها بما أصابَ منها فإِنْ تشاجرُوا فالسُّلْطانُ وليُّ مَنْ لا ولِيَّ له
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالقرطبي المفسر
الصفحة أو الرقم3/464
خلاصة حكم المحدثصحيح
أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَليِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أَصابَها، فلها مَهْرُها بما أَصابَها، وإنْ تَشاجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له
الراويعائشة
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم2744
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط الشيخين
أيما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فإن مسَّها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجِها فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
الراوي-
المحدثابن العربي
المصدرالقبس
الصفحة أو الرقم2/685
خلاصة حكم المحدثثابت
أيُّما امرأةٌ نكَحَتْ بغَيرِ إذْنِ مَواليها، فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثًا- ولها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا، فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم25326
خلاصة حكم المحدثصحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث أيما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب