أحاديث عن: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد

إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ
الراويأبو هريرة
المحدثالإمام الشافعي
المصدرالأم
الصفحة أو الرقم8/464
خلاصة حكم المحدثثابت
إذا زنت أمةُ أحدِكم فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليبعْها ولو بضفيرٍ من شعرٍ . يعني : الحبلَ
الراويأبو هريرة
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم8/244
خلاصة حكم المحدثثابت
إذا زنَت أَمَةُ أحدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زنَت فليَجلِدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زَنَت فتبَيَّنَ زِناها فليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم10405
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا زَنَتِ أمَةُ أحَدِكُم فتَبَيَّنَ زِناهَا فلْيَجْلِدْهَا ، و لا يُثَرِِّبْ ، ثُم إِنْ زَنَتْ فلْيَجْلِدْهَا ، و لا يُثَرِّبْ ، ثُم إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فلْيَبِعْها و لو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ
الراويأبو هريرة وزيد بن خالد الجهني
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم587
خلاصة حكم المحدثصحيح
إذا زَنَتِ الأَمَةُ فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6839
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
إذا زَنَتِ الأَمَةُ فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2152
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3331
خلاصة حكم المحدثصحيح
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ-
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3329
خلاصة حكم المحدثصحيح
إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكُم فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت في الرَّابِعةِ فليَبِعْها ولَو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ، أو ضَفيرٍ مِن شَعَرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم8886
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا زنت أمةُ أحدِكم فليجلدْها ولا يُعَيِّرْها ، فإن عادت فليجلِدْها ولا يُعَيِّرْها ، فإن عادت في الرابعةِ فليَبِعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ أو ضفيرٍ من شعرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم8/244
خلاصة حكم المحدثثابت
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثلاثًا بِكتابِ اللَّهِ، فإن عادت فليبعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1440
خلاصة حكم المحدثصحيح
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها ثُمَّ إن زنَت فليبِعْها ولو بضفيرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالبزار
الصفحة أو الرقم15/350
خلاصة حكم المحدثلا نعلم رواه عن سفيان عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا معاوية بن هشام
إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فلْيَجِلِدْها ثلاثًا بكتابِ اللهِ . فإِنْ عادَتْ فلْيَبِعْها ولَوْ بحبْلٍ مِنْ شَعْرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم1440
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليَبِعْها ولو بضفيرٍ مِن شعرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالبزار
الصفحة أو الرقم15/171
خلاصة حكم المحدثلا نعلم أسند أيوب بن موسى، عن المقبري، عن أبي هريرة إلا هذا الحديث وحديثا آخر مختلف فيه
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن ضَفيرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1888
خلاصة حكم المحدث[حكى فيه الخلافَ على حبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ والثَّوريِّ والأعمَشِ، ثُمَّ قال]: المحفوظُ عن الثَّوريِّ، عن حبيبٍ ما قاله ابنُ مَهديٍّ عنه، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ولعلَّ الأعمَشَ دلَّسه عن حبيبٍ وأظهَر اسمَه مرَّةً، واللهُ أعلَمُ.
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، ولا يُعنِّفْها ولا يُعيِّرْها، ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها، ثُمَّ ليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم2063
خلاصة حكم المحدث[حكى فيه الخلافَ على عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، ثُمَّ قال]: ورواه عن المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، وهو المحفوظُ؛ لأنَّ ليثَ بنَ سَعدٍ ضبَط عن المَقبُريِّ ما رواه عن أبي هُرَيرةَ، وما رواه عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ.
إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكم فاجْلِدوها... الحديثَ. [يعني حديثَ: إذا ‌زنت ‌أَمَةُ ‌أحَدِكم ‌فاجْلِدوها، وإن زنت فاجْلِدوها، فإن زنت فاجْلِدرها، ثمَّ بيعوها ولو بضفيرٍ، والضَّفيرُ الحَبلُ]
الراويعائشة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم3769
خلاصة حكم المحدث[حكى فيه الخلافَ على الزُّهْريِّ، واللَّيثِ بنِ سَعدٍ، ثمَّ قال]: رواه شَبابةُ، عن اللَّيثِ، عن يزيدَ، عن عُمارةَ بنِ أبي فَروةَ، وقال: عن عُروةَ، عن عائشةَ، ولم يذكُرْ عَمْرةَ، والمحفوظُ ما قاله: ابنُ بُكَيرٍ، ومن تابعه [يحيى بنُ بُكيرٍ، وشُعَيبُ بنُ اللَّيثِ، ومُعَلَّى بنُ منصورٍ، عن الليثِ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عن عمَّارِ بنِ أبي فروةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ].
إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثمَّ إنْ زَنَتْ فليَبيعْها ولو بِضَفيرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثالبزار
الصفحة أو الرقم14/371
خلاصة حكم المحدثيرويه الثقات عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد
حديث: إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكم [فلْيَجِلِدْها ثلاثًا بكتابِ اللهِ. فإِنْ عادَتْ فلْيَبِعْها ولَوْ بحبْلٍ مِنْ شَعْرٍ]
الراويأبو هريرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم2/369
خلاصة حكم المحدثتَفَرَّدَ بهِ أبو خالد عن الأعمش، عن حبيب، عَنه.
حَديثٌ رواه مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكم فاجْلِدُوها ...، الحديثَ؟
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأبو حاتم الرازي
الصفحة أو الرقم1366
خلاصة حكم المحدثهذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: ما رواه بِشْرُ بنُ مُفَضَّلٍ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن المَقْبُريِّ، عن أبي هُرَيرةَ.
إذا زَنَت خادِمُ أحَدِكُم فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَتِ الثَّانيةَ فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَتِ الثَّالِثةَ فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَتِ الرَّابِعةَ فليَجلِدْها وليَبِعْها بحَبلٍ مِن شَعَرٍ أو بضَفيرٍ مِن شَعَرٍ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم9470
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب