أحاديث عن: الحيض عشرة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: الحيض عشرة
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
أكثرُ الحيضِ عشرةُ أيامٍ [يعني حديث: أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيام وأكثرهُ عشرةُ أيامٍ]
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.]
كُنَّا نَمنَعُ عَواتِقَنا أن يَخرُجنَ في العيدَينِ، فقدِمَتِ امرَأةٌ، فنَزَلَت قَصرَ بَني خَلَفٍ، فحَدَّثَت عن أُختِها، وكان زَوجُ أُختِها غَزا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثِنتَي عَشرةَ غَزوةً، وكانَت أُختي معه في سِتٍّ، قالت: كُنَّا نُداوي الكَلمى، ونَقومُ على المَرضى، فسَألَت أُختي النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعَلى إحدانا بَأسٌ إذا لَم يَكُنْ لَها جِلبابٌ أن لا تَخرُجَ؟ قال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها ولتَشهَدِ الخَيرَ ودَعوةَ المُسلِمينَ، فلَمَّا قدِمَت أُمُّ عَطيَّةَ سَألتُها أسَمِعتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: بأبي، نَعَم، وكانَت لا تَذكُرُه إلَّا قالت: بأبي، سَمِعتُه يقولُ: يَخرُجُ العَواتِقُ وذَواتُ الخُدورِ، أوِ العَواتِقُ ذَواتُ الخُدورِ، والحُيَّضُ، وليَشهَدنَ الخَيرَ، ودَعوةَ المُؤمِنينَ، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى، قالت حَفصةُ: فقُلتُ: الحُيَّضُ، فقالت: أليسَ تَشهَدُ عَرَفةَ وكَذا وكَذا؟
كُنَّا نَمنَعُ جَواريَنا أن يَخرُجنَ يَومَ العيدِ، فجاءَتِ امرَأةٌ، فنَزَلَت قَصرَ بَني خَلَفٍ، فأتَيتُها، فحَدَّثَت أنَّ زَوجَ أُختِها غَزا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثِنتَي عَشرةَ غَزوةً، فكانَت أُختُها معهُ في سِتِّ غَزَواتٍ، فقالت: فكُنَّا نَقومُ على المَرضى، ونُداوي الكَلمى، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، أعَلى إحدانا بَأسٌ إذا لَم يَكُنْ لَها جِلبابٌ أن لا تَخرُجَ؟ فقال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها، فليَشهَدنَ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ. قالت حَفصةُ: فلَمَّا قدِمَت أُمُّ عَطيَّةَ أتَيتُها فسَألتُها: أسَمِعتِ في كَذا وكَذا؟ قالت: نَعَم بأبي -وقَلَّما ذَكَرَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا قالت: بأبي- قال: ليَخرُجِ العَواتِقُ ذَواتُ الخُدورِ -أو قال: العَواتِقُ وذَواتُ الخُدورِ، شَكَّ أيُّوبُ- والحُيَّضُ، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى، وليَشهَدنَ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ. قالت: فقُلتُ لَها: الحُيَّضُ؟ قالت: نَعَم، أليسَ الحائِضُ تَشهَدُ عَرَفاتٍ، وتَشهَدُ كَذا، وتَشهَدُ كَذا؟
عَن حَفصةَ بنتِ سيرينَ، قالت: كُنَّا نَمنَعُ عَواتِقَنا أن يَخرُجنَ، فقدِمَتِ امرَأةٌ، فنَزَلَت قَصرَ بَني خَلَفٍ، فحَدَّثَت أنَّ أُختَها كانَت تَحتَ رَجُلٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد غَزا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثِنتَي عَشرةَ غَزوةً، قالت أُختي: غَزَوتُ مَعَه سِتَّ غَزَواتٍ، قالت: كُنَّا نُداوي الكَلْمى، ونَقومُ على المَرضى، فسَألَت أُختي رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: هَل على إحدانا بَأسٌ لمَن لم يَكُنْ لَها جِلبابٌ أن لا تَخرُجَ؟ فقال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها، ولتَشهَدِ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ، قالت: فلَمَّا قدِمَت أُمُّ عَطيَّةَ فسَألَتها، أو سَألناها، هَل سَمِعتِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ كَذا وكَذا؟ -قالت: وكانَت لا تَذكُرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا قالت: بِيَبَا- فقالت: نَعَم، بِيَبَا، قال: لتَخرُجِ العَواتِقُ ذَواتُ الخُدورِ، أو قالت: العَواتِقُ وذَواتُ الخُدورِ، والحُيَّضُ فيَشهَدنَ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ، ويَعتَزِلنَ الحُيَّضُ المُصَلَّى، فقُلتُ لأُمِّ عَطيَّةَ: الحائِضُ؟ فقالت: أو ليس يَشهَدنَ عَرَفةَ وتَشهَدُ كَذا، وتَشهَدُ كَذا؟
كُنَّا نَمنَعُ عَواتِقَنا أن يَخرُجنَ، فقدِمَتِ امرَأةٌ فنَزَلَت قَصرَ بَني خَلَفٍ، فحَدَّثَت أنَّ أُختَها كانَت تَحتَ رَجُلٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قد غَزا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثِنتَي عَشرةَ غَزوةً، وكانَت أُختي معهُ في سِتِّ غَزَواتٍ، قالت: كُنَّا نُداوي الكَلمى، ونَقومُ على المَرضى، فسَألَت أُختي رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: هل على إحدانا بَأسٌ إن لَم يَكُنْ لَها جِلبابٌ أن لا تَخرُجَ، قال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها، ولتَشهَدِ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ، فلَمَّا قدِمَت أُمُّ عَطيَّةَ رَضيَ اللهُ عنها سَألنَها -أو قالت: سَألناها- فقالت: وكانَت لا تَذكُرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبَدًا إلَّا قالت: بأبي، فقُلنا: أسَمِعتِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ كَذا وكَذا، قالت: نَعَم، بأبي، فقال: لتَخرُجِ العَواتِقُ ذَواتُ الخُدورِ -أوِ العَواتِقُ وذَواتُ الخُدورِ- والحُيَّضُ، فيَشهَدنَ الخَيرَ ودَعوةَ المُسلِمينَ، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى، فقُلتُ: ألحائِضُ؟ فقالت: أوليسَ تَشهَدُ عَرَفةَ، وتَشهَدُ كَذا وتَشهَدُ كَذا؟
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ
11
✘ ضعيف📌 لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
12
✘ ضعيف📌 لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ»
14
✘ ضعيف📌 لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ»
"أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ"
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ
عن الرَّبيعِ بنِ صَبيحٍ، عمَّن سَمِعَ أَنَسًا يقولُ: لا يكونُ الحَيْضُ أَكثَرَ مِن عَشَرةٍ
أقّلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريَةِ ثلاثٌ، وأكثرُهُ عشَرةٌ؛ فإنْ رأَتْه أكثرَ مِن ذلك فهي مُستحاضةٌ
أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُه ما يكونُ عشرةَ أيامٍ فإذَا زادَ فهي مستحاضةٌ
أقَلُّ الحَيضِ للجاريَةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يكونُ عَشْرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ، فهي مُستَحاضَةٌ
عنْ أنسٍ قال أدنى الحيضِ ثلاثةٌ وأقصاهُ عشرةٌ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(79)
دم المستحاضة رقيق أصفردم المستحاضة أصفر رقيقرأت الدم فوق عشرة أيامدم الحيض أسود عبيطيعتزل الحيض المصلىدم الحيض أسود خاثردم الحيض أسود خائردم المستحاضة رقيقأقل من ثلاثة أيامأكثر من عشرة أياملا تقطع الصلاةيئست من المحيضالجارية والثيبالربيع بن صبيحدعوة المؤمنيناعتزال المصلىدعوة المسلمينمداواة الكلمىلا يكون الحيضيأتيها زوجهادم المستحاضةالبكر والثيبأكثر ما يكوندم أسود عبيطأكثر من عشرةاحتشت كرسفاذوات الخدوريشهدن الخيرتحتشي كرسفاأقل ما يكونثلاثة أيامأكثر الحيضتعلوه حمرةشهود الخيرتحتش كرسفاأكثره عشرةأدنى الحيضأقصاه عشرةعشرة أيامأقل الحيضيوم العيدزاد الدمدم الحيضمستحاضةالعواتقالعيدينالجلبابأم عطيةالغزواتالجاريةإقرائهالا يكونالمحيضالمصلىالصلاةالحيضثلاثاالبكرالثيبجلبابالخيرأكثرهجاريةثلاثةثلاثكرسفحديثأسودخاثرأصفررقيقتصومعشرةأدنىأقصىعشرعتقأنسثيب
تخريج حديث الحيض عشرة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








