أحاديث عن: الحيض عشرة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: الحيض عشرة

أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم3/255
خلاصة حكم المحدث[فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به
أكثرُ الحيضِ عشرةُ أيامٍ [يعني حديث: أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيام وأكثرهُ عشرةُ أيامٍ]
الراوي[واثلة بن الأسقع الليثي]
المحدثابن القيم
الصفحة أو الرقم1/44
خلاصة حكم المحدثضعيف باتفاقهم
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ
الراويأبو أمامة
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم1/ 214
خلاصة حكم المحدثضعيف منقطع
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم1/440
خلاصة حكم المحدث[تفرد به] حسان بن إبراهيم
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.]
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم1/326
خلاصة حكم المحدث[فيه العلاء بن الحارث] قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن العلاء بن الحارث، فقال: ثقة لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه. [وذكره دحيم] فقدمه وعظم شأنه وقال روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث وروى له مسلم في صحيحه.
كُنَّا نَمنَعُ عَواتِقَنا أن يَخرُجنَ في العيدَينِ، فقدِمَتِ امرَأةٌ، فنَزَلَت قَصرَ بَني خَلَفٍ، فحَدَّثَت عن أُختِها، وكان زَوجُ أُختِها غَزا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثِنتَي عَشرةَ غَزوةً، وكانَت أُختي معه في سِتٍّ، قالت: كُنَّا نُداوي الكَلمى، ونَقومُ على المَرضى، فسَألَت أُختي النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعَلى إحدانا بَأسٌ إذا لَم يَكُنْ لَها جِلبابٌ أن لا تَخرُجَ؟ قال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها ولتَشهَدِ الخَيرَ ودَعوةَ المُسلِمينَ، فلَمَّا قدِمَت أُمُّ عَطيَّةَ سَألتُها أسَمِعتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: بأبي، نَعَم، وكانَت لا تَذكُرُه إلَّا قالت: بأبي، سَمِعتُه يقولُ: يَخرُجُ العَواتِقُ وذَواتُ الخُدورِ، أوِ العَواتِقُ ذَواتُ الخُدورِ، والحُيَّضُ، وليَشهَدنَ الخَيرَ، ودَعوةَ المُؤمِنينَ، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى، قالت حَفصةُ: فقُلتُ: الحُيَّضُ، فقالت: أليسَ تَشهَدُ عَرَفةَ وكَذا وكَذا؟
الراويأم عطية نسيبة بنت كعب
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم324
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
كُنَّا نَمنَعُ جَواريَنا أن يَخرُجنَ يَومَ العيدِ، فجاءَتِ امرَأةٌ، فنَزَلَت قَصرَ بَني خَلَفٍ، فأتَيتُها، فحَدَّثَت أنَّ زَوجَ أُختِها غَزا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثِنتَي عَشرةَ غَزوةً، فكانَت أُختُها معهُ في سِتِّ غَزَواتٍ، فقالت: فكُنَّا نَقومُ على المَرضى، ونُداوي الكَلمى، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، أعَلى إحدانا بَأسٌ إذا لَم يَكُنْ لَها جِلبابٌ أن لا تَخرُجَ؟ فقال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها، فليَشهَدنَ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ. قالت حَفصةُ: فلَمَّا قدِمَت أُمُّ عَطيَّةَ أتَيتُها فسَألتُها: أسَمِعتِ في كَذا وكَذا؟ قالت: نَعَم بأبي -وقَلَّما ذَكَرَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا قالت: بأبي- قال: ليَخرُجِ العَواتِقُ ذَواتُ الخُدورِ -أو قال: العَواتِقُ وذَواتُ الخُدورِ، شَكَّ أيُّوبُ- والحُيَّضُ، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى، وليَشهَدنَ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ. قالت: فقُلتُ لَها: الحُيَّضُ؟ قالت: نَعَم، أليسَ الحائِضُ تَشهَدُ عَرَفاتٍ، وتَشهَدُ كَذا، وتَشهَدُ كَذا؟
الراويأم عطية نسيبة بنت كعب
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم980
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عَن حَفصةَ بنتِ سيرينَ، قالت: كُنَّا نَمنَعُ عَواتِقَنا أن يَخرُجنَ، فقدِمَتِ امرَأةٌ، فنَزَلَت قَصرَ بَني خَلَفٍ، فحَدَّثَت أنَّ أُختَها كانَت تَحتَ رَجُلٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد غَزا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثِنتَي عَشرةَ غَزوةً، قالت أُختي: غَزَوتُ مَعَه سِتَّ غَزَواتٍ، قالت: كُنَّا نُداوي الكَلْمى، ونَقومُ على المَرضى، فسَألَت أُختي رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: هَل على إحدانا بَأسٌ لمَن لم يَكُنْ لَها جِلبابٌ أن لا تَخرُجَ؟ فقال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها، ولتَشهَدِ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ، قالت: فلَمَّا قدِمَت أُمُّ عَطيَّةَ فسَألَتها، أو سَألناها، هَل سَمِعتِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ كَذا وكَذا؟ -قالت: وكانَت لا تَذكُرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا قالت: بِيَبَا- فقالت: نَعَم، بِيَبَا، قال: لتَخرُجِ العَواتِقُ ذَواتُ الخُدورِ، أو قالت: العَواتِقُ وذَواتُ الخُدورِ، والحُيَّضُ فيَشهَدنَ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ، ويَعتَزِلنَ الحُيَّضُ المُصَلَّى، فقُلتُ لأُمِّ عَطيَّةَ: الحائِضُ؟ فقالت: أو ليس يَشهَدنَ عَرَفةَ وتَشهَدُ كَذا، وتَشهَدُ كَذا؟
الراويأم عطية
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم20789
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
كُنَّا نَمنَعُ عَواتِقَنا أن يَخرُجنَ، فقدِمَتِ امرَأةٌ فنَزَلَت قَصرَ بَني خَلَفٍ، فحَدَّثَت أنَّ أُختَها كانَت تَحتَ رَجُلٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قد غَزا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثِنتَي عَشرةَ غَزوةً، وكانَت أُختي معهُ في سِتِّ غَزَواتٍ، قالت: كُنَّا نُداوي الكَلمى، ونَقومُ على المَرضى، فسَألَت أُختي رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: هل على إحدانا بَأسٌ إن لَم يَكُنْ لَها جِلبابٌ أن لا تَخرُجَ، قال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها، ولتَشهَدِ الخَيرَ ودَعوةَ المُؤمِنينَ، فلَمَّا قدِمَت أُمُّ عَطيَّةَ رَضيَ اللهُ عنها سَألنَها -أو قالت: سَألناها- فقالت: وكانَت لا تَذكُرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبَدًا إلَّا قالت: بأبي، فقُلنا: أسَمِعتِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ كَذا وكَذا، قالت: نَعَم، بأبي، فقال: لتَخرُجِ العَواتِقُ ذَواتُ الخُدورِ -أوِ العَواتِقُ وذَواتُ الخُدورِ- والحُيَّضُ، فيَشهَدنَ الخَيرَ ودَعوةَ المُسلِمينَ، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى، فقُلتُ: ألحائِضُ؟ فقالت: أوليسَ تَشهَدُ عَرَفةَ، وتَشهَدُ كَذا وتَشهَدُ كَذا؟
الراويأم عطية نسيبة بنت كعب
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم1652
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم994
خلاصة حكم المحدثعَبْد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/484
خلاصة حكم المحدثلا يثبت
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم1/214
خلاصة حكم المحدث[ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ»
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثابن سيد الناس
الصفحة أو الرقم3/102
خلاصة حكم المحدثفي إسناده عبد الملك قال الدارقطني مجهول، والعلاء بن كثير، قال الدارقطني ضعيف الحديث
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ»
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2265
خلاصة حكم المحدثروي من أوجه كلها ضعيف.
"أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ"
الراويأبو أمامة
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم303
خلاصة حكم المحدثفيه سليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي قال أحمد: هو كذاب.
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/485
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا
عن الرَّبيعِ بنِ صَبيحٍ، عمَّن سَمِعَ أَنَسًا يقولُ: لا يكونُ الحَيْضُ أَكثَرَ مِن عَشَرةٍ
الراويالربيع بن صبيح
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم988
خلاصة حكم المحدث[فيه] الربيع بن صبيح ليس بالقوي، ولم يذكر اسم من سمع منه، وكأنه أخذه عن الجلد بن أيوب، والله أعلم
أقّلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريَةِ ثلاثٌ، وأكثرُهُ عشَرةٌ؛ فإنْ رأَتْه أكثرَ مِن ذلك فهي مُستحاضةٌ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم131
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الملك مجهول [وروي نحوه بسند فيه مجهول وبسند فيه كذاب]
أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُه ما يكونُ عشرةَ أيامٍ فإذَا زادَ فهي مستحاضةٌ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم3/455
خلاصة حكم المحدثفي سنده عبدالملك مجهول والعلاء بن الكثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
أقَلُّ الحَيضِ للجاريَةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يكونُ عَشْرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ، فهي مُستَحاضَةٌ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالمباركفوري
الصفحة أو الرقم1/296
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
عنْ أنسٍ قال أدنى الحيضِ ثلاثةٌ وأقصاهُ عشرةٌ
الراويمعاوية بن قرة
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم1/471
خلاصة حكم المحدثمنكر

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث الحيض عشرة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب