أحاديث عن: باعه النبي صلى الله عليه وسلم

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

15 نتيجة — لكلمة: باعه النبي صلى الله عليه وسلم

كنتُ من أَهْلِ أصبَهانَ، واجتَهَدت في المجوسيَّةِ... ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ، وأنَّهُ عاملَ رَكْبًا من كلبٍ على أن يحملوهُ إلى أرضِهِم، قالَ: فظلَموني فباعوني عبدًا من رجلٍ يَهوديٍّ، ثمَّ باعَهُ ذلِكَ اليَهوديُّ من يَهوديٍّ من بَني قُرَيْظةَ، ثمَّ ذَكَرَ قدومَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ قالَ: فلمَّا أمسيتُ جمعتُ ما كانَ عندي، ثمَّ خرجتُ حتَّى جئتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ بقِبا ومعَهُ نفرٌ من أصحابِهِ، فقلتُ: كانَ عندي شيءٌ وضعتُهُ للصَّدقةِ، رأيتُكُم أحقَّ النَّاسِ بِهِ فَجِئْتُكم بِهِ، فقالَ عليهِ السَّلامُ: كُلوا وأمسَكَ هوَ - ثمَّ تحوَّلَ عليهِ السَّلامُ إلى المدينةِ، فجمعتُ شيئًا ثمَّ جئتُ فسلَّمتُ عليهِ فقلتُ: رأيتُكَ لا تأكلُ الصَّدقةَ، وَكانَ عندي شيءٌ أحبُّ أن أُكْرِمَكَ بِهِ هديَّةً فأَكَلَ هوَ وأصحابُهُ، ثمَّ أسلَمتُ، ثمَّ شغلَني الرِّقُّ حتَّى فاتَني بدرٌ ثمَّ قالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كاتِب.... وذَكَرَ الحديثَ
الراويسلمان الفارسي
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم8/322
خلاصة حكم المحدثصحيح
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في الرَّجُلِ الذي يُعدِمُ، إذا وُجِدَ عِندَه المَتاعُ، ولم يُفَرِّقْه: أنَّه لصاحِبِه الذي باعَه
الراويأبو هريرة
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1559
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجمعُنا أنا وعبدُ الله وعبيدُ اللهِ وقثمٌ فيفرجُ يديَه هكذا فيمدُّ باعه ويقولُ من سبقَ إليَّ فله كذا وكذا
الراويكثير بن عباس
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم5/266
خلاصة حكم المحدثفيه الصباح بن يحيى وهو متروك
في قصةِ الفرسِ الذي باعَهُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلك الأعرابيُّ ثم أنكرَهُ ، وأراد أن يبيعَهُ لغيرِهِ بأزيدَ ممَّا باعَهُ لهُ وقال : هَلُمَّ شهيدًا يشهدُ أني بايعتُكَ ؟ فقال خزيمةُ : أشهدُ أنك قد بايعتَهُ ، فأقبل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على خزيمةَ وقال : بم تشهدُ ؟ قال بتصديقكَ يا رسولَ اللهِ ، فجعل عليهِ السلامُ شهادةَ خزيمةَ بشهادةِ رجلينِ
الراويخزيمة بن ثابت
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم7/462
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عبدِ الملِكِ بنِ يَعلى أنَّ أباه باعه دارَه بمئةِ ألفٍ ، فمرَّ به عِمرانُ بنُ حُصَينٍ ، فقال : بِعتَ دارَكَ ؟ قال : نعَم قال : فلا تَبِعْها ، فإني سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يقولُ : مَن باع عقدةَ مالٍ ، سلَّط اللهُ عليه تالفًا يُتلِفُه قال : فاستَقاله، فأقاله
الراويعمران بن الحصين
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم3/332
خلاصة حكم المحدثإسناد رجاله ثقات
بايَعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على السَّمعِ والطَّاعةِ والنُّصحِ لكلِّ مسلمٍ فكان إذا اشترى شيئًا أو باعه يقولُ لصاحبِه: اعلَمْ أنَّ ما أخَذْنا منك أحَبُّ إلينا ممَّا أعطيناكه، فاختَرْ
الراويجرير بن عبدالله
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4546
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
بايعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على السمعِ والطاعةِ ، والنُّصحِ لكلِّ مسلمٍ . فكان إذا اشترى شيئًا أو باعَه ؛ يقول لصاحبِه : اعلم أنَّ ما أخذنا منك أحبُّ إلينا مما أعطيناكَه ؛ فاختَرْ
الراويجرير بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم923
خلاصة حكم المحدثصحيح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ
الراويأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3521
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
9 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
10 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ
الراويأبو هريرة
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم2/ 492
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد
حديثُ ابنِ عمرَ أنَّهُ باعَ زيدَ بنَ ثابتٍ عَبدًا فادَّعى عليهِ زيدٌ أنَّهُ باعَهُ إيَّاهُ عالمًا بِعيبِهِ فأنكرَهُ ابنُ عُمرَ ، فتحاكَما إلى عُثمانَ فقالَ عُثمانُ لابنِ عُمرَ : احلِف أنَّكَ ما علِمتَ بِهِ عيبًا فأبى ابنُ عُمرَ أن يحلِفَ فردَّ عليهِ العَبدَ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2640
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ باعَ غلامًا بثمانمائةِ درهمٍ وباعَهُ بالبراءةِ فقال الذي ابتاعَهُ لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ بالغلامِ داءٌ لم يُسَمِّهِ فاختصما إلى عثمانَ بنِ عفانَ فقال الرجلُ باعني عبدًا وبهِ داءٌ لم يُسَمِّهِ لي فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بِعْتَهُ بالبراءةِ فقضى عثمانُ بنُ عفانَ على عبدِ اللهِ بنِ عمرَ باليمينِ أن يحلفَ لهُ لقد باعَهُ الغلامُ وما به داءٌ يَعْلَمُهُ فأَبَى عبدُ اللهِ أن يحلفَ لهُ وارتجعَ العبدُ فباعَهُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بعدَ ذلكَ بألفٍ وخمسمائةِ درهمٍ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم8/264
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ باع غلامًا بثمانِمائةِ درهمٍ بالبراءةِ، فقال الذي ابتاعه: بالعبدِ داءٌ لم تُسَمِّهِ لي. فاختصَما إلى عثمانَ، فقضى عثمانُ على عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أن يَحلِفَ لقد باعه بالبراءةِ وما به داءٌ يَعلَمُه، فأبى عبدُ اللهِ أن يَحلِفَ، وارتجَع العبدَ، فباعه بعد ذلك بألفٍ وخمسِمائةِ درهمٍ
الراويسالم بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم8/148-149
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
15 ◔ غير محدد📌 بعته بالبراءة
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ باع غلامًا لهُ بثمانمائةِ درهمٍ ، وباعَهُ بالبراءةِ ، فقال الذي ابتاعَهُ لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ : بالغلامِ داءٌ لم يُسمِّهِ ، فاختصما إلى عثمانَ بنِ عفانَ ، فقال الرجلُ : باعني عبدًا وبهِ داءٌ لم يُسمِّهِ لي ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : بعتُهُ بالبراءةِ ، فقضى عثمانُ بنُ عفانَ على عبدِ اللهِ بنِ عمرَ باليمينِ ، أن يحلفَ لهُ لقد باعَهُ الغلامَ وما بهِ داءٌ يعلمُهُ ، فأَبَى عبدُ اللهِ أن يحلفَ لهُ ، وارتجع العبدُ فباعَهُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بعد ذلك بألفٍ وخمسمائةِ درهمٍ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم5/328
خلاصة حكم المحدثأصح ما في الباب

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (95)

تخريج حديث باعه النبي صلى الله عليه وسلم



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب