أحاديث عن: بقرة مسنة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: بقرة مسنة
⭐ صحيح
📂 باب ما يؤخذ في الجزية
عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر.
صحيح رواه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣) - واللفظ له - والنسائي (٢٤٥٥)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وأحمد (٢٢٠١٣)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والحاكم (١/ ٣٩٨) كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل .
📚 كتاب أحكام أهل الذمة
📖 اقرأ الشرح
بعثَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمَنِ، وأخبرَهُ: أن يأخُذَ منَ البقَرِ مِن كلِّ ثلاثينَ بقرةً تبيعًا، ومن كلِّ أربعينَ بَقرةً بقرةً مسنَّةً، ومِن كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عدلَهُ معافرَ
بَعَثَني النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمنِ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عَدلَه مَعافِرَ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ أربعينَ بَقرةً مُسِنَّةً، ومِن ثلاثينَ بَقرةً تَبيعًا حَوليًّا، وأمَرَني فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشْرَ، وما سُقيَ بالدَّوالي نِصفَ العُشْرِ
عن طاوسٍ اليماني أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ الأنصاريَّ أخذ من ثلاثين بقرةً تبيعًا ، ومن أربعين بقرةً مُسنَّةً ، وأُتِي بما دون ذلك فأبَى أن يأخُذَ منه شيئًا . وقال لم أسمَعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه شيئًا حتَّى ألقاه فأسألُه ، فتُوفِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبل أن يقدُمَ معاذُ بنُ جبلٍ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ وهذه نُسختُها : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ ونُعَيمٍ بنِ عبدِ كلالٍ ، قَيلِ ذي رُعَينٍ ومعافرَ وهمدانَ . أما بعدُ ، فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتبه اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ، وما سقَتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرَّشاءِ أو الدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ . وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أربعٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ السِّتِّينَ ، فإذا زادت على ستينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعين ، فإذا زادت على خمسٍ وسبعين واحدةٌ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ ، فإذا زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زادت ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةً طروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةٍ تَبيعٍ جذَعٌ أو جذَعةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ . وفي كلِّ أربعينَ شاة سائمةً شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتينِ ، فإذا زادت واحدةً على مائتين فثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ . ولا يؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عجفاءُ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِع خيفةَ الصَّدقةِ ، وما أُخذ من الخليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ . وفي كل خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ ، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ . وإنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لمحمدٍ ولا لأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فقراءِ المؤمنين وفي سبيل اللهِ . وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالها شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العشرِ ، وليس في عبدِ المسلمِ ولا في فرسِه شيءٌ . وإنَّ أكبرَ الكبائر عند اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَينِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيمِ . وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عتقَ حتى يبتاعَ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكبَيه منه شيءٌ ، ولا يَحتَبِينَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينه وبين السماءِ شيءٌ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشٍقًّهُ بادٍ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقبَ شَعرِه . وإنَّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فهو قوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جدعُه الدِّيةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، والشَّفتَينِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصَّدرِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرجلِ الواحدةٍ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
كتَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَدقةِ البَقرِ: إذا بَلَغَ البَقرُ ثلاثينَ فيها تَبيعٌ مِن البَقرِ؛ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، حتى تَبلُغَ أربعينَ، فإذا بَلَغَتْ أربعينَ ففيها بَقرةٌ مُسِنَّةٌ، فإذا كَثُرَتِ البَقرُ، ففي كلِّ أربعينَ مِن البَقرِ بَقرةٌ مُسِنَّةٌ
لما بعثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ ، أمَرَهُ أنْ يأَخُذَ مِنْ ثلاثينَ مِنَ البقَرِ تبيعًا أوْ تبيعَةَ ، جذَعًا أوْ جذعَةً ، ومِنْ كلِّ أربعينَ بقرةً بقرةً مُسِنَّةً ، قالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : ما أمرني فيها بشيءٍ ، وسأَسْأَلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا قَدِمْتُ ، فلما قدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سألَهُ فقال : ليس فيها شيءٌ ، قال المسعودي : والأوقاصُ ما بينَ الثلاثينَ إلى الأرْبعينَ ، والأربعينَ إلى الستينَ
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ وأمرني أن آخذَ من كلِّ أربعينَ بقرةً مُسِنَّةً ومن كلِّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدلُهُ من المعافرِ ثيابٌ تكونُ باليمنِ
كتب رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صدقةِ البَقَرَ إذا بلغَ البقرَ ثلاثين فيها تَبيعٌ من البقَرِ جذَع أو جذعةٌ حتى تبلغَ أربعينَ فإذا بلغتْ أربعينَ ففيها بقَرَةٌ مُسنّةٌ فإذا كثرتِ البَقَرَ ففي كل أربعينَ من البقرِ بقرة مُسنّة
أن معاذًا أخذ من ثلاثينَ بقرةً تبِيعًا ومن أربعينَ بقرةً مسِنَّةً وأتَى بما دونَ ذلك فأبَى أن يأخذَ منه شيئًا وقال لم أسمعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ شيئًا حتى ألقاه وأسألُه فتُوفِّىَ النبيُّ عليه السلامُ قبلَ أن يَقدَمَ معاذٌ
أن معاذَ بنَ جبلٍ أخذ من ثلاثين بقرةً تَبيعًا ومن أربعين بقرةً مُسنةً وأُتي بما دون ذلك فأبى أنْ يأخذَ منه شيئًا وقال: لم أسمعْ من رسولِ اللهِ فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، قالَ فيه: "وفَرائِضُ صَدَقةِ البَقَرِ ليس فيما دونَ ثَلاثينَ بَقَرةً، فإذا بَلَغَتِ الثَّلاثينَ ففيها فَحْلٌ جَذَعٌ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ ففيها بَقَرةٌ مُسِنَّةٌ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتِّينَ ففيها تَبيعانِ
أنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ قَدِمَ اليَمنَ، فأخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا جَذَعًا -أو قال: جَذَعةً- ومِن الأربعينَ بَقرةً مُسِنَّةً، فقالوا له: ألَا تَأخُذُ مِن الأَوقاصِ؟ قال: لم أُومَرْ فيها بشيءٍ
لمَّا بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ في كلِّ ثلاثينَ منَ البقرِ تبيعًا أو تبيعةً جذعًا أو جذعةً ومن كلِّ أربعينَ بقرةً مسنَّةً قالوا فالأوقاصُ قالَ ما أمرني فيها بشيءٍ وسأسألُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قدمت فلمَّا قدمَ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سألَهُ فقالَ ليسَ فيها شيءٌ قالَ قالَ المسعوديُّ وَالأوقاصُ ما بينَ الثَّلاثينَ إلى الأربعينَ والأربعينَ إلى السِّتِّين
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان
عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: لمَّا بَعَثَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مُعاذًا إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ مِن كلِّ ثَلاثينَ [مِن البَقَرِ] تَبيعًا أو تَبيعةً جَذَعًا أو جَذَعةً، ومِن كلِّ أرْبَعينَ بَقَرةً بَقَرةً مُسِنَّةً، فقالوا: الأوْقاصُ؟ قالَ: ما أمَرَني فيها بشيءٍ، وسَأَسأَلُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذا قَدِمْتُ عليه، فلمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سَألَه عن الأوْقاصِ، فقالَ: "ليس فيها شيءٌ"
حديث ( في الأوقاصِ ) في بابِ زكاةِ البقرِ [يعني حديث: لَمَّا بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ أمرهُ أن يأخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، ومن كلِّ أربعين بقرةً بقرةً مُسِنَّةً، فقالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : فقال : ما أمَرَني فيها بشيٍء، وسَأَسْأَلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قدمتُ عليه، فلما قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سأله عن الأوقاصِ فقال : ليس فيها شيٌء]
لمَّا بعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمَنِ ، أمرَهُ أن يأخُذَ مِن ثلاثينَ من البَّقرِ تَبيعًا أو تبيعةً ، جذَعًا أو جذَعةً ، ومن كلِّ أربعينَ بقرةً بقرةٌ مُسنَّةٌ ، قالوا : فالأَوقاصُ ؟ قال : ما أمَرني فيها بشَيءٍ ، وسأَسألُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا قدمتُ ، فَلمَّا قدِم علَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ سألَهُ فقالَ : لَيس فيها شيءٌ ، قال المسعوديُّ : والأَوقاصُ ما بينَ الثَّلاثينَ إلى الأربعينَ ، والأربعينَ إلى السِّتينَ
حديثُ يحيى بنِ الجزَّارِ، عن مُعاذٍ؛ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعثه إلى اليمَنِ، فقال: خُذْ من ثلاثينَ بَقَرةً تبيعًا، ومن أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةً. الحديثَ في الصَّدَقاتِ
حديث مُعاذٍ في صَدَقةِ البَقَرِ [يعني حديث: أن معاذًا أخذ من ثلاثينَ بقرةً تبِيعًا ومن أربعينَ بقرةً مسِنَّةً وأتَى بما دونَ ذلك فأبَى أن يأخذَ منه شيئًا وقال لم أسمعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ شيئًا حتى ألقاه وأسألُه فتُوفِّىَ النبيُّ عليه السلامُ قبلَ أن يَقدَمَ معاذٌ]
بعثَني النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمَنِ ، فأمرَني أن آخُذَ مِن كلِّ ثلاثينَ بقَرةً تبيعًا ، أو تبيعةً ، ومِن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً ، ومن كلِّ حالِمٍ دينارًا ، أو عدلَهُ مَعافرَ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(65)
قتل النفس المؤمنةالفرار يوم الزحفثلاثين من البقرعدله من المعافرتوفي رسول اللهأكل مال اليتيمالإشراك باللهعقوق الوالدينأربعين ديناراثلاثين تبيعاأربعين درهماثلاثين بقرةأربعين بقرةتبيعا حوليامعاذ بن جبلرمي المحصنةجذع أو جذعةعمرو بن حزمأربعين مسنةسقت السماءزكاة البقرتعلم السحرصدقة البقرمائتي درهمنصف العشرأكل الربابقرة مسنةرسول اللهستين بقرةالدواليلم أسمعالكبائرالأوقاصفحل جذعالصدقاتثلاثينالجزيةديناراالدياتأربعينتبيعانتبيعاتبيعةالبقردينارمعافربعثنيالنبياليمنالعشرأسألهالذهببقرةيؤخذتبيعمسنةحالممعاذجذعةثيابصدقةزكاةآخذجذعذهب
تخريج حديث بقرة مسنة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








