أحاديث عن: دينارا
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: دينارا
⭐ صحيح
📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة
📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن
📂 باب تمني الخير
عن ابن عباس أن النبي ﷺ التفت إلى أحد فقال: «والذي نفس محمد بيده، ما يسرني أن أحدا يُحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين، إلا دينارين أعدهما لدين إن كان». فَمات وما ترك دينارا، ولا درهما، ولا عبدا، ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير.
حسن رواه أحمد (٢٧٢٤) وأبو يعلى (٢٦٨٤) والبزار - كشف الأستار (٣٦٨٢) وعبد بن حُميد (٥٩٨) كلهم من حديث هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
📚 كتاب الزكاة
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب الوكالة في البيع والشراء...
عن عروة البارقي أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
صحيح رواه البخاريّ في المناقب (٣٦٤٢) عن علي بن عبد اللَّه، أخبرنا سفيان، حدّثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة فذكره.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ
كنتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ في غزوةٍ فقالَ لي أتبيعُ ناضحَكَ هذا بدينارٍ واللَّهُ يغفرُ لَكَ قلتُ يا رسولَ اللَّهِ هوَ ناضحُكم إذا أتيتُ المدينةَ قالَ فتبيعُهُ بدينارينِ واللَّهُ يغفرُ لَكَ قالَ فما زالَ يزيدني دينارًا دينارًا ويقولُ مَكانَ كلِّ دينارٍ واللَّهُ يغفِرُ لَكَ , حتَّى بلغَ عشرينَ دينارًا فلمَّا أتيتُ المدينةَ , أخذتُ برأسِ النَّاضحِ فأتيتُ بِهِ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ فقالَ يا بلالُ أعطِهِ منَ الغنيمةِ عشرينَ دينارًا وقالَ انطلِق بناضحِكَ فاذْهب بِهِ إلى أَهلِكَ
كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا
لا تَقسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما ترَكْتُ بعدَ نَفَقةِ أهلي ومُؤْنةِ عامِلي فهو صدقةٌ، لا تَقسِمُ وَرَثَتي دينارًا
عَن فضالةَ بنِ عُبَيدٍ الأنصاريِّ، قال: اشتَرَيتُ قِلادةً يَومَ فتحِ خَيبَرَ باثنَي عَشَرَ دينارًا فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ ففَصَّلتُها، فوجَدتُ فيها أكثَرَ مِنِ اثنَي عَشَرَ دينارًا، فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: لا تُباعُ حَتَّى تُفصَّلَ
فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ قالَ فلا أَدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلِكَ أو رفعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ إلَّا أنَّ جَريرًا قالَ ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ
أنَّه ابْتاعَ بَعيرًا بثلاثةَ عَشَرَ دينارًا، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بكم أخَذْتَه؟ قال: بثلاثةَ عَشَرَ دينارًا، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بِعْنيه بما أخَذْتَه، ولكَ ظَهرُه إلى المدينةِ
كنَّا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفَرٍ فقال : ( ناضِحُك تبيعُنيه إذا قدِمْنا المدينةَ إنْ شاء اللهُ بدينارٍ ؟ واللهُ يغفِرُ لكَ ) قال : قُلْتُ : هو ناضِحُكم يا رسولَ اللهِ قال : ( تبيعُنيه إذا قدِمْنا المدينةَ إنْ شاء اللهُ بدينارَيْنِ ) قال : قُلْتُ : ناضِحُكم يا رسولَ اللهِ فما زال يقولُ حتَّى بلَغ عِشرينَ دينارًا كلُّ ذلك يقولُ : ( واللهُ يغفِرُ لكَ ) فلمَّا قدِمْنا المدينةَ جِئْتُ به أقودُه قُلْتُ : دونَكم ناضِحَكم يا رسولَ اللهِ قال : ( يا بلالُ أعطِه مِن الغنيمةِ عِشرينَ دينارًا وارجِعْ بناضحِكَ إلى أهلِكَ )
أنَّ رجُلًا كان يَبيعُ الخَمرَ في سفينةٍ، وكان يَشوبُه بالماءِ، وكان معه في السفينةِ قِرْدٌ، قال: فأخَذَ الكيسَ، وفيه الدنانيرُ، قال: فصَعِدَ الذِّرْوَ -يَعني الدَّقَلَ- ففتَحَ الكيسَ، فجعَلَ يُلْقي في البحرِ دينارًا، وفي السفينةِ دينارًا حتى لم يَبْقَ فيه شيءٌ
اشتَرَيتُ يَومَ خَيبَرَ قِلادةً باثنَي عَشَرَ دينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ففَصَّلتُها، فوجَدتُ فيها أكثَرَ مِنِ اثنَي عَشَرَ دينارًا، فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا تُباعُ حتَّى تُفَصَّلَ
اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشرَ دينارًا فيها ذَهبٌ وخرزٌ ففصَلتُها فوجدتُ فيها أَكثرَ من اثني عشرَ دينارًا فذَكرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ لا تباعُ حتَّى تُفصَلَ
اشتريتُ يومَ خيبَر قلادةً فيها ذهبٌ وخرزٌ باثني عشر دينارًا، ففصَلتها، فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عشرَ دينارًا، فذكر ذلك النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : لا تباعُ حتى تفصلَ
اشتَريتُ يومَ خيبرَ قلادةً . فيها ذَهَبٌ وخَرزٌ، باثنَي عشرَ دينارًا، ففَصلتُها فإذا الذَّهبُ أَكْثرُ منِ اثنَى عَشرَ دينارًا . فذَكَرتُ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: لا تُباعُ حتَّى تُفصَلَ
عن فضالةَ بنِ عُبَيْدٍ ، قالَ : اشتَريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشرَ دينارًا فيها ذَهَبٌ وخرزٌ ، ففَصلتُها ، فوجدتُ فيها أَكْثرَ من اثني عشَرَ دينارًا ، فذَكَرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : لا تُباعُ حتَّى تُفصلَ
كانت بَجيلةُ ربعَ النَّاسِ يومَ القادسيَّةِ فقسَم لهم عمرُ ربعَ السَّوادِ ، فاستغلُّوه ثلاثًا أو أربعَ سنين أنا شككتُ ثمَّ قدِمتُ على عمرَ فقال : لولا إنِّي قاسمٌ مسؤولٌ لتركتُكم على ما قُسِم لكم ، ولكن أرَى النَّاسَ قد كثُروا فأرَى أن ترُدُّوا على النَّاسِ ففعل جريرٌ ذلك فأجازه عمرُ بثمانين دينارًا قال الشَّافعيُّ رحِمه اللهُ : وكان في حديثِه : وعاضني من حقِّي نيِّفًا وثمانين دينارًا
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ
خذ من كلِّ حالِمٍ دينارًا [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بعثَهُ إلى اليمنِ وأمرَهُ أن يأخذَ من كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدلَهُ معافرَ، ومنَ البقرِ من ثلاثينَ تَبيعًا أو تَبيعةً، ومن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً]
أنَّه كان يَسيرُ على جَمَلٍ له قد أعيا، فمَرَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَرَبَه فدَعا له، فسارَ بسَيرٍ ليس يَسيرُ مِثلَه، ثُمَّ قال: بِعْنيه بوَقيَّةٍ، قُلتُ: لا، ثُمَّ قال: بِعْنيه بوَقيَّةٍ، فبِعتُه، فاستَثنَيتُ حُملانَه إلى أهلي، فلَمَّا قدِمنا أتَيتُه بالجَمَلِ ونَقدَني ثَمَنَه، ثُمَّ انصَرَفتُ، فأرسَلَ على إثري، قال: ما كُنتُ لآخُذَ جَمَلَك، فخُذ جَمَلَك ذلك، فهو مالُك، قال شُعبةُ: عن مُغيرةَ، عن عامِرٍ، عن جابِرٍ: أفقَرَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ظَهرَه إلى المَدينةِ، وقال إسحاقُ: عن جَريرٍ، عن مُغيرةَ: فبِعتُه على أنَّ لي فقارَ ظَهرِه، حتَّى أبلُغَ المَدينةَ، وقال عَطاءٌ وغَيرُه: لك ظَهرُه إلى المَدينةِ، وقال مُحَمَّدُ بنُ المُنكَدِرِ، عن جابِرٍ: شَرَطَ ظَهرَه إلى المَدينةِ، وقال زَيدُ بنُ أسلَمَ عن جابِرٍ: ولَك ظَهرُه حتَّى تَرجِعَ، وقال أبو الزُّبَيرِ عن جابِرٍ: أفقَرناك ظَهرَه إلى المَدينةِ، وقال الأعمَشُ: عن سالِمٍ، عن جابِرٍ: تَبَلَّغْ عليه إلى أهلِك، وقال عُبَيدُ اللهِ، وابنُ إسحاقَ، عن وهبٍ، عن جابِرٍ: اشتَراه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بوَقيَّةٍ. وتابَعَه زَيدُ بنُ أسلَمَ، عن جابِرٍ، وقال ابنُ جُرَيجٍ: عن عَطاءٍ، وغَيرِه، عن جابِرٍ: أخَذتُه بأربَعةِ دَنانيرَ، وهذا يَكونُ وَقيَّةً على حِسابِ الدِّينارِ بعَشَرةِ دَراهمَ ولم يُبَيِّنِ الثَّمَنَ. مُغيرةُ، عَنِ الشَّعبيِّ، عن جابِرٍ، وابنُ المُنكَدِرِ، وأبو الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، وقال الأعمَشُ، عن سالِمٍ، عن جابِرٍ: وقيَّةُ ذَهَبٍ، وقال أبو إسحاقَ: عن سالِمٍ، عن جابِرٍ: بمِئَتَي دِرهَمٍ، وقال داوُدُ بنُ قَيسٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ مِقسَمٍ، عن جابِرٍ: اشتَراه بطَريقِ تَبوكَ، أحسِبُه قال: بأربَعِ أواقٍ، وقال أبو نَضرةَ عن جابِرٍ: اشتَراه بعِشرينَ دينارًا. وقَولُ الشَّعبيِّ: "بوقيَّةٍ" أكثَرُ. الاشتِراطُ أكثَرُ وأصَحُّ عِندي. قالهُ أبو عبدِ اللهِ
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
ليس في أقلَّ من عِشرينَ دِينارًا شيءٌ وفي عِشرينَ نِصفُ دِينارٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
ما تركت بعد نفقة أهليعمر بن عبد العزيزثلاثة عشر دينارااثنا عشر دينارااثني عشر ديناراأيوب بن شرحبيلالمال المستفاداستثنيت حملانهأربعين ديناراوالله يغفر لكيلقي في البحرثمانين ديناراعشرين دينارافضلة بن عبيدعشرون دينارايشوبه بالماءيوم القادسيةعاضني من حقيثلاثين تبيعاأربعة دنانيرأقل من عشرينإلى المدينةابتاع بعيراتفريق الصرفأربعين مسنةوالشراء...أهل الكتابمؤنة عامليمائتا درهمخمسة دراهمربع السوادقاسم مسؤولعدله معافرأفقره ظهرهرأس الحولنصف دينارلا تقسموانفقة أهليحول الحولبما أخذتهربع الناسبحساب ذلكمئتا درهمقتل النفسالمسلمينذهب وخرزفتح خيبربنت مخاضابن لبونالدنانيرحتى تفصلشرط ظهرهخمس اللهالسائمةإحداهماالوكالةالغنيمةالمدينةلا تباعالفرائضالكبائروعشرينبديناردينارافصاعدافصلتهاالمصدقالدياتالزكاةالإبليسرنيأنفقهالخيراشترىشاتينالبيعدينارورثتيقلادةالحولبعنيهالخمرالقردالكيسالذروالدقلتفصيلبجيلةالذهبالبقرالسننالعشرالشركالرباأربعزكاةأحدايحولمحمدذهبا
تخريج حديث دينارا
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








