أحاديث عن: ثلاث وثلاثين

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: ثلاث وثلاثين

عن رفاعة بن رافع الزّرقيّ، قال: «كنّا نصلي يومًا وراء رسول اللَّه ﷺ فلما رفع رأسه من الرّكعة قال: «سمع اللَّه لمن حمده». قال رجل وراءه: ربَّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه. فلما انصرف قال: «من المتكلّمُ آنفًا؟». فقال: أنا. قال: «رأيتُ بضعةً وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيّهم يكتبهنّ أوّلُ».
صحيح رواه مالك في القرآن (٢٥) عن نُعيم بن عبد اللَّه المجمِر، عن علي بن أبي يحيى الزُّرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع، فذكره.
📚 كتاب الإيمان 📖 اقرأ الشرح
حَديثٌ رَواه أبو يوسُفَ الصَّيْدنانيُّ الرَّقِّيُّ، عن فَيَّاضِ بنِ مُحمَّدٍ الرَّقِّيِّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ يَزيدَ بنِ آدَمَ، عن أبي الدَّرْداءِ، وأبي أُمامةَ، وواثِلةَ بنِ الأَسقَعِ، وأَنَسِ بنِ مالِكٍ، قالوا: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيف يَبعَثُ الأوَّلينَ والآخِرينَ؛ صَغيرَهم وكَبيرَهم؟ قالَ: يَبعَثُهم اللهُ أبْناءَ ثَلاثٍ وثَلاثينَ سَنةً، شُعْثًا غُرْلًا...، وذَكَرَ الحَديثَ؟
الراويأبو الدرداء، وأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك
المحدثأبو حاتم الرازي
الصفحة أو الرقم2159
خلاصة حكم المحدثهذا حَديثٌ باطِلٌ، وعَبْدُ اللهِ لا أَعرِفُه.
عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ مَلِكَ ذي يَزَنٍ أَهْدى إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُلَّةً أخَذَها بثَلاثةٍ وثَلاثينَ بَعيرًا، أو ثَلاثٍ وثَلاثينَ ناقةً، فقَبِلَها
الراويأنس بن مالك
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم3/24
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمارة بن زاذان، أبو سلمة، وقد تكلم فيه غير واحد
حَديثٌ رَواه أبو سَلَمةَ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن علِيِّ بنِ زَيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... قُلْتُ: ورَواه آدَمُ فقالَ: عن علِيِّ بنِ زَيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: يَدخُلُ أهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلينَ، على خَلْقِ آدَمَ، أبْناءَ ثَلاثٍ وثَلاثينَ
الراويأبو هريرة
المحدثأبو حاتم الرازي
الصفحة أو الرقم2138
خلاصة حكم المحدثجَميعًا صَحيحَينِ، قَصَّرَ أبو سَلَمةَ.
فيها مات عبدُ اللهِ بنُ كعبِ بنِ عاصمٍ المازنيُّ من بني مازنِ بنِ النجارِ وكان على خمسِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ بدرٍ وصلَّى عليه عثمانُ بالمدينةِ يعني سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ
الراويمحمد بن عمر الواقدي
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/108
خلاصة حكم المحدثرجاله إلى الواقدي ثقات
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1462
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
في خمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفِي خمسَ عشْرَةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفِي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ ؛ إلى ستينَ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً ، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً ، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً ، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً ، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً ، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً ، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ . وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ . ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ ، مخافَةَ الصدقَةِ ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ ، بالسَّوِيَّةِ ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4261
خلاصة حكم المحدثصحيح
هذِهِ نُسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَهُ في الصَّدقةِ وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ابنُ شِهابٍ أقَرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فوَعيتُها علَى وجهِها وَهيَ الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فذَكَرَ الحديثَ قالَ فإذا كانَت إِحدَى وعِشرينَ ومائةً فَفيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعِشرينَ ومائةً فإذا كانَت ثلاثينَ ومِائةً فَفيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستِّينَ ومائةً ففيها أربعُ بَناتِ لبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وستِّينَ ومِائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ وحقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانينَ ومائةً فَفيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومائةً فإذا كانَت تِسعينَ ومِائةً فَفيها ثلاثُ حِقاقٍ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائةً فإذا كانَت مِائتينِ فَفيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنَّينِ وجَدتَ أخَذتَ وفي سائِمَةِ الغَنَمِ فذَكَرَ نحوَ حَديثِ سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ وفيهِ ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ منَ الغَنمِ ولا تَيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1570
خلاصة حكم المحدثصحيح
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصَّدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقْرَأنيها سالِمٌ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي التي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ... فذَكَر الحَديثَ، وقالَ فيه: فإذا كانت إحدى وعِشرينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بناتِ لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَلاثينَ ومِئةً، ففيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانت خَمسينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسينَ ومِئةً، فإذا كانت سِتِّينَ ومِئةً، ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانت سَبعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَمانينَ ومِئةً، ففيها حِقَّتانِ وبِنتا لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانت تِسعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنتُ لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومِئةً، فإذا كانت مِئَتَيْنِ، ففيها أربَعُ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينِ وَجَدتَ أخَذتَ
الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم351
خلاصة حكم المحدث[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحاً
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، والَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَها فلا يعطِهِ في أربعةٍ وعشرينَ منَ الإبلِ، فما دونَهُ الغنمُ، في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، ففيها بِنتُ مخاضٍ، فإن لم يَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خَمسٍ وأربعينَ، ففيها ابنةُ لبونٍ، فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدةً وستِّينَ إلى خَمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حَِقَّتانِ طروقَتا الجملِ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خَمسٍ حِقَّةٌ، ومن لم يَكُن معَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغَت خَمسًا منَ الإبلِ، ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عِشرينَ ومائةٍ، شاةٌ شاةٌ، فإذا زادت على العِشرينَ والمائةِ إلى أن تبلُغَ المائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على المائتينِ إلى ثلاثِمائةٍ، ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت علَى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 24
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائضُ، والسُّنَنُ، والدِّيَاتُ، وبَعَث مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَت على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، من مُحَمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالِ قَيلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمْدانَ، أما بعد: فقد رَجَع رَسولُكم، وأعطَيتُم منَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَب اللهُ على المُؤمِنين منَ العُشرِ في العَقَارِ ما سَقتِ السَّماءُ، أو كان سَيحًا، أو كان بَعلًا ففيه العُشرُ إذا بَلَغت خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِي بالرَّشاءِ والدَّالِيةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كلِّ خَمسٍ منَ الإِبِلِ سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرين، فإذا زادت واحِدةً على أربَعٍ وعِشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجُدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وَثلاثين، فإذا زادت على خَمسةٍ وَثلاثين واحِدةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وأربَعين، فإن زادت واحِدةً على خَمسةٍ وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّين، فإن زادت على سِتِّين واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسًة وسَبعين، فإن زادت على خَمسةٍ وسَبعين واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسعين، فإنْ زادت واحِدةً على تِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجَمَلِ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فما زادت على عِشرين ومِئَةً ففي كلِّ أربَعين ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثين باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعين باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أربَعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإن زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإن زادت واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإن زادت فما زاد ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجَتِمٍع خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذ منَ الخَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ منَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربَعين دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم ولفُقَراءِ المُؤمِنين، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ، ولا مَزرعةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُها منَ العُشرِ، وأنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ قالَ: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللهِ يَومَ القِيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَميُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّه بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبه شَيءٌ. وكان في الكِتابِ: أنَّ مَنِ اعتَبَط مُؤمِنًا قَتلًا عنْ بَيِّنةٍ فله قَوَدٌ إلَّا أن يَرضى أولِياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مِئَةً منَ الإِبِلِ، وفي الأنفِ الَّذي أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَينَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ منَ الإِبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ منَ الأصابِعِ منَ اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ منَ الإِبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأِة، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1465
خلاصة حكم المحدثصحيح
[عن عَمْرو بن حزم]، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ ولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ"
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم3149
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
15 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
16 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
أتيتُ أبا سَعيدٍ، وهو مَكثورٌ عليه، فلمَّا تفرَّقَ النَّاسُ، قُلتُ: إنِّي لا أسأَلُك عمَّا يَسأَلُك عنه هؤلاءِ، قال: وسَأَلَه عن الزَّكاةِ، فقال: لا أدْري، أرفَعُه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أم لا، في مِئَةِ دِرهَمٍ خَمسَةُ الدَّراهِمِ، وفى أربَعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، فإذا زادَتْ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإذا زادَتْ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ، وفي الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانٍ، وفي خَمسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها [ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ إلى سَنَتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها] جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ
الراويقزعة بن يحيى
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/76
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم كتب كتابَ الصدقةِ ، فلم يخرِجْهُ إلى عمالِهِ حتَّى قبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبِضَ عملَ به أبو بكرٍ حتَّى قُبِضَ وعمرُ حتَّى قُبِضَ ، وكان فيه : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين ، فإذا زادت ، ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادتْ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادتْ فجَذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادتْ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين فإذا زادتْ ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومئةٍ فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئةٍ فإذا زادتْ فشاتانِ إلى مئتينِ فإذا زادتْ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مئةِ شاةٍ فإذا زادتْ على ثلاثِ مئةِ شاةٍ ففي كل مئةِ شاةٍ ؛ شاةٌ ، ثمَّ ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ أربعَ مئةٍ ولا يجمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بالسويَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم621
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به عمرَو بنَ حَزمٍ، فقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من مُحمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قيل: ذي رُعَينٍ ومَغافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بعدُ، فقد رَجَعَ رسولُكم وأُعْطِيتم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ من العُشْرِ في العَقارِ، وما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَبخًا أو كان بَعْلًا فيه العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ من الإبِلِ سائمَةً شاةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ أربعًا وعِشرينَ [فإنْ زادتْ واحدةً على أربَعٍ وعِشرينَ]، ففيها بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُوجَدْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها بنتُ لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً على خَمسٍ وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً على خَمسٍ وسَبعينَ، ففيها بِنْتَا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئَةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثيَن باقورَةُ بَقَرةٍ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورَةُ بَقَرةٍ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةٍ سائمَةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئَةً، فإنْ زادَتْ على العِشرينَ ومِئَةِ شاةٍ، ففيها شاتانِ إلى أنْ تَبلُغَ مِئَتينِ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى أنْ تَبلُغَ ثلاثَ مِئَةٍ، فإن زادَتْ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ مُحفَّلَةٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بين مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتَمِعٍ، خيفَةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ من خَليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ من الوَرِقِ خَمسَةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفى كُلِّ أربَعينَ دينارًا دِينارٌ، والصَّدَقةُ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، وللفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، ولا في رَقيقٍ، ولا في مَزرَعَةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ، إذا كانت تُؤدَّى صَدَقتُها من العُشرِ، وإنَّه ليس في عبدٍ مُسلِمٍ، ولا في فَرَسِه شَيءٌ، وكان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكبائِرِ عندَ اللهِ يَومَ القيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنَةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنَةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرَةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى تَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحدُكم في ثَوبٍ واحدٍ، وشِقُّه بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحدُكم عاقِصًا شَعَرَه
الراويعمرو بن حزم
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/74
خلاصة حكم المحدثفيه سليمان بن داود الحرسي ‏‏ وبقية رجاله ثقات
قدِمنا الحُدَيبيةَ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونَحنُ أربَعَ عَشرةَ مِائةً، وعليها خَمسونَ شاةً لا تُرويها، قال: فقَعَدَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على جَبا الرَّكيَّةِ، فإمَّا دَعا وإمَّا بَصَقَ فيها، قال: فجاشَت، فسَقَينا واستَقَينا، قال: ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَعانا للبَيعةِ في أصلِ الشَّجَرةِ، قال: فبايَعتُه أوَّلَ النَّاسِ، ثُمَّ بايَعَ، وبايَعَ، حتَّى إذا كان في وسَطٍ مِنَ النَّاسِ، قال: بايِعْ يا سَلَمةُ، قال: قُلتُ: قد بايَعتُكَ يا رَسولَ اللهِ في أوَّلِ النَّاسِ، قال: وأيضًا، قال: ورَآني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَزِلًا، يَعني: ليس معهُ سِلاحٌ، قال: فأعطاني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَجَفةً -أو دَرَقةً- ثُمَّ بايَعَ، حتَّى إذا كان في آخِرِ النَّاسِ، قال: ألا تُبايِعُني يا سَلَمةُ؟ قال: قُلتُ: قد بايَعتُكَ يا رَسولَ اللهِ في أوَّلِ النَّاسِ، وفي أوسَطِ النَّاسِ، قال: وأيضًا، قال: فبايَعتُه الثَّالِثةَ، ثُمَّ قال لي: يا سَلَمةُ، أينَ حَجَفَتُكَ -أو دَرَقَتُكَ- التي أعطَيتُكَ؟ قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، لَقيَني عَمِّي عامِرٌ عَزِلًا، فأعطَيتُه إيَّاها، قال: فضَحِكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال: إنَّكَ كالذي قال الأوَّلُ: اللَّهمَّ أبغِني حَبيبًا هو أحَبُّ إليَّ مِن نَفسي، ثُمَّ إنَّ المُشرِكينَ راسَلونا الصُّلحَ حتَّى مَشى بَعضُنا في بَعضٍ، واصطَلَحنا. قال: وكُنتُ تَبيعًا لطَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ أسقي فرَسَه، وأحُسُّه، وأخدِمُه، وآكُلُ مِن طَعامِه، وتَرَكتُ أهلي ومالي مُهاجِرًا إلى اللهِ ورَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فلَمَّا اصطَلَحنا نَحنُ وأهلُ مَكَّةَ، واختَلَطَ بَعضُنا ببَعضٍ، أتَيتُ شَجَرةً فكَسَحتُ شَوكَها فاضطَجَعتُ في أصلِها، قال: فأتاني أربَعةٌ مِنَ المُشرِكينَ مِن أهلِ مَكَّةَ، فجَعَلوا يَقَعونَ في رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأبغَضتُهم، فتَحَوَّلتُ إلى شَجَرةٍ أُخرى، وعَلَّقوا سِلاحَهم واضطَجَعوا، فبينَما هُم كَذلك إذ نادى مُنادٍ مِن أسفَلِ الوادي: يا لَلمُهاجِرينَ، قُتِلَ ابنُ زُنَيمٍ، قال: فاختَرَطتُ سَيفي، ثُمَّ شَدَدتُ على أولَئِكَ الأربَعةِ وهم رُقودٌ، فأخَذتُ سِلاحَهم، فجَعَلتُه ضِغثًا في يَدي، قال: ثُمَّ قُلتُ: والذي كَرَّمَ وجهَ مُحَمَّدٍ لا يَرفَعُ أحَدٌ مِنكُم رَأسَه إلَّا ضَرَبتُ الذي فيه عَيناه، قال: ثُمَّ جِئتُ بهم أسوقُهم إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: وجاءَ عَمِّي عامِرٌ برَجُلٍ مِنَ العَبَلاتِ، يُقالُ له: مِكرَزٌ، يَقودُه إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على فرَسٍ مُجَفَّفٍ في سَبعينَ مِنَ المُشرِكينَ، فنَظَرَ إليهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: دَعوهم، يَكُنْ لهم بَدءُ الفُجورِ وثِناه، فعَفا عنهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنزَلَ اللهُ: {وهو الذي كَفَّ أيديَهم عَنكُم وأيديَكُم عَنهُم ببَطنِ مَكَّةَ مِن بَعدِ أن أظفَرَكُم عليهم} [الفتح: 24] الآيةَ كُلَّها. قال: ثُمَّ خَرَجنا راجِعينَ إلى المَدينةِ، فنَزَلنا مَنزِلًا بينَنا وبينَ بَني لَحيانَ جَبَلٌ، وهمُ المُشرِكونَ، فاستَغفَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَن رَقيَ هذا الجَبَلَ اللَّيلةَ، كَأنَّه طَليعةٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه، قال سَلَمةُ: فرَقيتُ تلك اللَّيلةَ مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا، ثُمَّ قدِمنا المَدينةَ، فبَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بظَهرِه مع رَباحٍ، غُلامِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا معهُ، وخَرَجتُ معهُ بفَرَسِ طَلحةَ، أُنَدِّيه مع الظَّهرِ، فلَمَّا أصبَحنا إذا عبدُ الرَّحمَنِ الفَزاريُّ قد أغارَ على ظَهرِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستاقَه أجمَعَ، وقَتَلَ راعيَه، قال: فقُلتُ: يا رَباحُ، خُذْ هذا الفَرَسَ فأبلِغْه طَلحةَ بنَ عُبَيدِ اللهِ، وأخبِرْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المُشرِكينَ قد أغاروا على سَرحِه، قال: ثُمَّ قُمتُ على أكَمةٍ، فاستَقبَلتُ المَدينةَ، فنادَيتُ ثَلاثًا: يا صَباحاه! ثُمَّ خَرَجتُ في آثارِ القَومِ أرميهم بالنَّبلِ وأرتَجِزُ، أقولُ: أنا ابنُ الأكوعِ... واليَومُ يَومُ الرُّضَّعِ، فألحَقُ رَجُلًا منهم فأصُكُّ سَهمًا في رَحلِه، حتَّى خَلَصَ نَصلُ السَّهمِ إلى كَتِفِه، قال: قُلتُ: خُذْها وأنا ابنُ الأكوعِ... واليَومُ يَومُ الرُّضَّعِ، قال: فواللهِ، ما زِلتُ أرميهم وأعقِرُ بهم، فإذا رَجَعَ إليَّ فارِسٌ أتَيتُ شَجَرةً، فجَلَستُ في أصلِها، ثُمَّ رَمَيتُه فعَقَرتُ به، حتَّى إذا تَضايَقَ الجَبَلُ فدَخَلوا في تَضايُقِه، عَلَوتُ الجَبَلَ فجَعَلتُ أُرَدِّيهم بالحِجارةِ، قال: فما زِلتُ كَذلك أتبَعُهم حتَّى ما خَلَقَ اللهُ مِن بَعيرٍ مِن ظَهرِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا خَلَّفتُه وراءَ ظَهري، وخَلَّوا بَيني وبينَه، ثُمَّ اتَّبَعتُهم أرميهم حتَّى ألقَوا أكثَرَ مِن ثَلاثينَ بُردةً، وثَلاثينَ رُمحًا؛ يَستَخِفُّونَ، ولا يَطرَحونَ شيئًا إلَّا جَعَلتُ عليه آرامًا مِنَ الحِجارةِ يَعرِفُها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه، حتَّى أتَوا مُتَضايِقًا مِن ثَنيَّةٍ، فإذا هُم قد أتاهم فُلانُ بنُ بَدرٍ الفَزاريُّ، فجَلَسوا يَتَضَحَّونَ، يَعني يَتَغَدَّونَ، وجَلَستُ على رَأسِ قَرنٍ، قال الفَزاريُّ: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لَقينا مِن هذا البَرحَ! واللهِ ما فارَقَنا مُنذُ غَلَسٍ يَرمينا حتَّى انتَزَعَ كُلَّ شَيءٍ في أيدينا، قال: فليَقُمْ إليه نَفَرٌ مِنكُم أربَعةٌ، قال: فصَعِدَ إليَّ منهم أربَعةٌ في الجَبَلِ، قال: فلَمَّا أمكَنوني مِنَ الكَلامِ، قال: قُلتُ: هل تَعرِفوني؟ قالوا: لا، ومَن أنتَ؟ قال: قُلتُ: أنا سَلَمةُ بنُ الأكوعِ، والذي كَرَّمَ وجهَ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لا أطلُبُ رَجُلًا مِنكُم إلَّا أدرَكتُه، ولا يَطلُبُني رَجُلٌ مِنكُم فيُدرِكَني، قال أحَدُهم: أنا أظُنُّ. قال: فرَجَعوا، فما بَرِحتُ مَكاني حتَّى رَأيتُ فوارِسَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتَخَلَّلونَ الشَّجَرَ، قال: فإذا أوَّلُهمُ الأخرَمُ الأسَديُّ، على إثرِه أبو قَتادةَ الأنصاريُّ، وعلى إثرِه المِقدادُ بنُ الأسودِ الكِنديُّ، قال: فأخَذتُ بعِنانِ الأخرَمِ، قال: فولَّوا مُدبِرينَ، قُلتُ: يا أخرَمُ، احذَرهُم؛ لا يَقتَطِعوكَ حتَّى يَلحَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه، قال: يا سَلَمةُ، إن كُنتَ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، وتَعلَمُ أنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، والنَّارَ حَقٌّ، فلا تَحُلْ بَيني وبينَ الشَّهادةِ، قال: فخَلَّيتُه، فالتَقى هو وعَبدُ الرَّحمَنِ، قال: فعَقَرَ بعَبدِ الرَّحمَنِ فرَسَه، وطَعَنَه عبدُ الرَّحمَنِ فقَتَلَه، وتَحَوَّلَ على فرَسِه، ولَحِقَ أبو قَتادةَ فارِسُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَبدِ الرَّحمَنِ، فطَعَنَه فقَتَلَه، فوالذي كَرَّمَ وجهَ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَتَبِعتُهم أعدو على رِجلَيَّ حتَّى ما أرى ورائي مِن أصحابِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا غُبارِهم شيئًا، حتَّى يَعدِلوا قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ إلى شِعبٍ فيه ماءٌ يُقالُ له: ذو قَرَدٍ؛ ليَشرَبوا منه، وهم عِطاشٌ، قال: فنَظَروا إليَّ أعدو وراءَهم، فخَلَّيتُهم عنه -يَعني أجلَيتُهم عنه- فما ذاقوا منه قَطرةً. قال: ويَخرُجونَ فيَشتَدُّونَ في ثَنيَّةٍ، قال: فأعدو فألحَقُ رَجُلًا منهم، فأصُكُّه بسَهمٍ في نُغضِ كَتِفِه، قال: قُلتُ: خُذها وأنا ابنُ الأكوعِ... واليَومُ يَومُ الرُّضَّعِ، قال: يا ثَكِلَتْه أُمُّه! أكوَعُه بُكرةَ؟! قال: قُلتُ: نَعَم يا عَدوَّ نَفسِه، أكوعُكَ بُكرةَ، قال: وأردَوا فرَسَينِ على ثَنيَّةٍ، قال: فجِئتُ بهما أسوقُهما إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ولَحِقَني عامِرٌ بسَطيحةٍ فيها مَذقةٌ مِن لَبَنٍ، وسَطيحةٍ فيها ماءٌ، فتَوضَّأتُ وشَرِبتُ، ثُمَّ أتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو على الماءِ الذي حَلَّأتُهم عنه، فإذا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أخَذَ تلك الإبِلَ وكُلَّ شَيءٍ استَنقَذتُه مِنَ المُشرِكينَ، وكُلَّ رُمحٍ وبُردةٍ، وإذا بلالٌ نَحَرَ ناقةً مِنَ الإبِلِ الذي استَنقَذتُ مِنَ القَومِ، وإذا هو يَشوي لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن كَبِدِها وسَنامِها، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، خَلِّني فأنتَخِبُ مِنَ القَومِ مِائةَ رَجُلٍ فأتَّبِعُ القَومَ، فلا يَبقى منهم مُخبِرٌ إلَّا قَتَلتُه، قال: فضَحِكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى بَدَت نَواجِذُه في ضَوءِ النَّارِ، فقال: يا سَلَمةُ، أتُراكَ كُنتَ فاعِلًا؟ قُلتُ: نَعَم، والذي أكرَمَكَ، فقال: إنَّهمُ الآنَ لَيُقرَونَ في أرضِ غَطَفانَ، قال: فجاءَ رَجُلٌ مِن غَطَفانَ، فقال: نَحَرَ لهم فُلانٌ جَزورًا، فلَمَّا كَشَفوا جِلدَها رَأوا غُبارًا، فقالوا: أتاكُمُ القَومُ، فخَرَجوا هارِبينَ، فلَمَّا أصبَحنا قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كان خَيرَ فُرسانِنا اليومَ أبو قَتادةَ، وخَيرَ رَجَّالَتِنا سَلَمةُ، قال: ثُمَّ أعطاني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَهمَينِ: سَهمَ الفارِسِ، وسَهمَ الرَّاجِلِ، فجَمعهُما لي جَميعًا، ثُمَّ أردَفَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وراءَه على العَضباءِ راجِعينَ إلى المَدينةِ. قال: فبينَما نَحنُ نَسيرُ، قال: وكانَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ لا يُسبَقُ شَدًّا، قال: فجَعَلَ يقولُ: ألا مُسابِقٌ إلى المَدينةِ؟ هل مِن مُسابِقٍ؟ فجَعَلَ يُعيدُ ذلك، قال: فلَمَّا سَمِعتُ كَلامَه، قُلتُ: أما تُكرِمُ كَريمًا، ولا تَهابُ شَريفًا؟! قال: لا، إلَّا أن يَكونَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، بأبي وأُمِّي، ذَرني فلِأُسابِق الرَّجُلَ، قال: إن شِئتَ، قال: قُلتُ: اذهَبْ إليكَ، وثَنَيتُ رِجلَيَّ، فطَفَرتُ فعَدَوتُ، قال: فرَبَطتُ عليه شَرَفًا أو شَرَفَينِ، أستَبقي نَفَسي، ثُمَّ عَدَوتُ في إثرِه، فرَبَطتُ عليه شَرَفًا أو شَرَفَينِ، ثُمَّ إنِّي رَفَعتُ حتَّى ألحَقَه، قال: فأصُكُّه بينَ كَتِفَيه، قال: قُلتُ: قد سُبِقتَ واللهِ! قال: أنا أظُنُّ، قال: فسَبَقتُه إلى المَدينةِ، قال: فواللهِ، ما لَبِثنا إلَّا ثَلاثَ لَيالٍ حتَّى خَرَجنا إلى خَيبَرَ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فجَعَلَ عَمِّي عامِرٌ يَرتَجِزُ بالقَومِ: تاللهِ لَولا اللهُ ما اهتَدَينا... ولا تَصَدَّقنا ولا صَلَّينا ونَحنُ عن فضلِكَ ما استَغنَينا... فثَبِّتِ الأقدامَ إن لاقَينا وأنزِلَنْ سَكينةً علينا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن هذا؟ قال: أنا عامِرٌ، قال: غَفَرَ لكَ رَبُّكَ، قال: وما استَغفَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لإنسانٍ يَخُصُّه إلَّا استُشهِدَ، قال: فنادى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وهو على جَمَلٍ له: يا نَبيَّ اللهِ، لَولا ما مَتَّعتَنا بعامِرٍ! قال: فلَمَّا قدِمنا خَيبَرَ، قال: خَرَجَ مَلِكُهم مَرحَبٌ يَخطِرُ بسَيفِه، ويقولُ: قد عَلِمَت خَيبَرُ أنِّي مَرحَبُ... شاكي السِّلاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إذا الحُروبُ أقبَلَت تَلَهَّبُ، قال: وبَرَزَ له عَمِّي عامِرٌ، فقال: قد عَلِمَت خَيبَرُ أنِّي عامِرُ... شاكي السِّلاحِ بَطَلٌ مُغامِرُ، قال: فاختَلَفا ضَربَتَينِ، فوقَعَ سَيفُ مَرحَبٍ في تُرسِ عامِرٍ، وذَهَبَ عامِرٌ يَسفُلُ له، فرَجَعَ سَيفُه على نَفسِه، فقَطَعَ أكحَلَه، فكانَت فيها نَفسُه. قال سَلَمةُ: فخَرَجتُ، فإذا نَفَرٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولونَ: بَطَلَ عَمَلُ عامِرٍ؛ قَتَلَ نَفسَه! قال: فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا أبكي، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عامِرٍ! قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قال ذلك؟ قال: قُلتُ: ناسٌ مِن أصحابِكَ، قال: كَذَبَ مَن قال ذلك، بَل له أجرُه مَرَّتَينِ، ثُمَّ أرسَلَني إلى عَليٍّ وهو أرمَدُ، فقال: لأُعطيَنَّ الرَّايةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ ورَسولَه، أو يُحِبُّه اللهُ ورَسولُه، قال: فأتَيتُ عَليًّا، فجِئتُ به أقودُه وهو أرمَدُ، حتَّى أتَيتُ به رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبَسَقَ في عَينَيه فبَرَأ وأعطاه الرَّايةَ، وخَرَجَ مَرحَبٌ، فقال: قد عَلِمَت خَيبَرُ أنِّي مَرحَبُ... شاكي السِّلاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إذا الحُروبُ أقبَلَت تَلَهَّبُ فقال عَليٌّ: أنا الذي سَمَّتني أُمِّي حَيدَرَه... كَلَيثِ غاباتٍ كَريهِ المَنظَرَه أوفيهمُ بالصَّاعِ كَيلَ السَّندَرَه. قال: فضَرَبَ رَأسَ مَرحَبٍ فقَتَلَه، ثُمَّ كان الفَتحُ على يَدَيه
الراويسلمة بن الأكوع
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1807
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
حديثُ الصَّدقاتِ الَّذي كتبَهُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وكان عندَ آلِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ ، فإذا كانَت إحدى وعِشرينَ ومئةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ [يعني حديث: هذه نُسخةُ كتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي كتبَهَ في الصَّدَقةِ وهي عند آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجْهِها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فذكر الحديثَ، قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وعشرين ومائةً، فإذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تِسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وأربعين ومائةً، فإذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وخمسين ومائةً، فإذا كانت ستين ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وستين ومائةً، فإذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلُغَ تسعًا وسبعين ومائةً، فإذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبُونٍ حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائةً، فإذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وتسعين ومائةً، فإذا كانت مائتين ففيها أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لَبُونٍ، أيَّ السِّنِينَ وَجَدْتَ أخَذْتَ، وفي سائمةِ الغَنَمِ فذكر نحوَ حديثِ سفيانَ بنِ حُسَينٍ، وفيه: ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغنَمِ ولا تيسُ الغَنَمِ إلا أن يشاء المصَدِّقُ]
الراوي[سالم بن عبدالله بن عمر]
المحدثموفق الدين ابن قدامة
الصفحة أو الرقم1/288
خلاصة حكم المحدثحسن

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيبأبناء ثلاث وثلاثين سنةلا يمس القرآن إلا طاهرفي كل أربعين ابنة لبونثلاثة وثلاثين بعيرانسخة كتاب رسول اللهأي السنين وجدت أخذتفياض بن محمد الرقيأبناء ثلاث وثلاثينبني مازن بن النجارالعمرة الحج الأصغرسهم الفارس والراجلثلاث وثلاثين ناقةقتل النفس المؤمنةلا طلاق قبل إملاكسنة ثلاث وثلاثينسالم بن عبد اللهالفرار يوم الزحفواثلة بن الأسقععبد الله بن كعبفي كل خمسين حقةصلى عليه عثمانأكل مال اليتيمسلمة بن الأكوععامر بن الأكوععمر بن الخطابعقوق الوالدينشجرة الحديبيةأكبر الكبائرفريضة الصدقةفرائض الصدقةخمس من الإبلبيعة الرضوانأبو الدرداءأنس بن مالكسائمة الغنمإشراك باللهرمي المحصنةخمس المغانمملك ذي يزنتعلم السحرربع العشورخمسة دراهمأربعين شاةزكاة الإبلزكاة البقرزكاة الغنمزكاة الورقزكاة الذهبمبادرة...شعثا غرلاأبو أمامةأهل الجنةجردا مرداخمس النبينسخة كتاببنات لبونتيس الغنمأكل الرباقتل النفسربع العشرابنة لبونغزوة خيبربنت مخاضابن لبونابن مخاضابن شهاببنت لبونمئة درهمخمس اللهذات عوارخلق آدميوم بدرابن عمرالكبائرالعضباءمباركامكحلينالصدقةخليطانأربعينالزكاةخليطينذو قردالمصدقالحمدكثيراالبعثقبلهاالإبلالغنمسائمةالديةالرقةالعشرالرضعصدقاتحمدهربناحمدا

تخريج حديث ثلاث وثلاثين



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب