أحاديث عن: الرقة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

23 نتيجة — لكلمة: الرقة

عن هلال بن يساف، قال: قدمتُ الرقة، فقال لي بعضُ أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي ﷺ؟ قال: قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وابصة. قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دلِّه، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين، وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا. فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن: «أن رسول الله ﷺ لما أسَنَّ وحمل اللَّحم، اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه».
حسن رواه أبو داود (٩٤٨) عن عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي، حدثنا أبي، عن شيبان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، فذكره.
📚 كتاب الصلاة 📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكِتَابَ لمَّا وجَّهَهُ إلى البحرين: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصَّدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله من سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط. في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كلِّ خمسٍ شاةٌ إذا بلغتْ خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستِّينَ ففيها حقَّةٌ طروقة الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها».
صحيح رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٥٤) عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أنّ أنسًا حدّثه، أنّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب، فذكره.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
عنْ هِلالِ بنِ يَسافٍ، قالَ: قَدِمتُ الرَّقَّةَ، فقالَ لي بَعضُ أصحابي: هل لكَ في رَجُلٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: قُلتُ: نَعَم غَنيمةٌ، فَدَفَعَنا إلى وابِصةَ بنِ مَعبَدٍ، قُلتُ لصاحِبي: نَبدَأُ فنَنظُرُ إلى دَلِّه، فإذا عليه قَلَنسُوةٌ لاطِئةٌ ذاتُ أُذُنَينِ، وبُرنُسُ خَزٍّ أغبَرُ، وإذا هو مُعتَمِدٌ على عَصًا في صَلاتِه، فقُلنا له بعد أن سَلَّمْنا، فقالَ: حَدَّثَتْني أُمُّ قَيسٍ بِنتُ مِحصَنٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ، وحَمَل اللَّحمَ اتَّخَذَ عَمودًا في مُصَلَّاهُ يَعتَمِدُ عليه
الراويأم قيس بنت محصن
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم991
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط الشيخين
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَج يومًا فخرَجْنا معه حتَّى انتهَيْنا إلى المقابِرِ فأمَرَنا فجلَسْنا ثمَّ تخطَّى القبورَ حتَّى انتهى إلى قبرٍ منها فجلَس إليه فناجاه طويلًا ثمَّ رجَع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باكيًا فبكَيْنا لبكاءِ رسولِ اللهِ ثمَّ أقبَل علينا فتلقَّاه عُمَرُ - رضوانُ اللهِ عليه - وقال : ما الَّذي أبكاكَ يا رسولَ اللهِ فقد أبكَيْتَنا وأفزَعْتَنا ؟ فأخَذ بيدِ عُمَرَ ثمَّ أقبَل علينا فقال : ( أفزَعكم بكائي ) ؟ قُلْنا : نَعم فقال : ( إنَّ القبرَ الَّذي رأَيْتُموني أُناجي قبرُ آمِنَةَ بنتِ وَهْبٍ وإنِّي سأَلْتُ ربِّي الاستغفارَ لها فلَمْ يأذَنْ لي فنزَل علَيَّ : {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113] فأخَذني ما يأخُذُ الولَدَ للوالدِ مِن الرِّقَّةِ فذلكَ الَّذي أبكاني ألَا وإنِّي كُنْتُ نهَيْتُكم عن زيارةِ القبورِ فزُوروها فإنَّها تُزهِّدُ في الدُّنيا وتُرغِّبُ في الآخرةِ )
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم981
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
خَرَجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنظُرُ في المقابرِ، وخرَجْنا معه، فأَمَرَنا فجَلَسْنا، ثُمَّ تَخطَّا القبورَ حتَّى انتهى إلى قبرٍ مِنْها، فناجاهُ طويلًا، ثُمَّ ارتفعَ نَحيبُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ باكيًا، فبَكَيْنا لبُكاءِ رسولِ اللهِ، ثُمَّ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقْبَلَ إلينا فتلقَّاهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما الَّذي أبكاكَ؛ فقد أبكانا وأفْزَعَنا؟ فجاءَ فجَلَسَ إلينا فقالَ: «أفْزَعَكُم بُكائي؟». فقُلنا: نَعَمْ يا رسولَ اللهِ. فقالَ: «إنَّ القبرَ الَّذي رأَيْتُموني أُناجي فيه، قبرُ آمِنةَ بنتِ وَهْبٍ، وإنِّي استأذَنْتُ ربِّي في زيارِتها، فأذِنَ لي فيه، فاستأْذَنْتُه في الاستغفارِ لها، فلمْ يأذَنْ لي فيه، ونَزَلَ علَيَّ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113]»، حتَّى ختَمَ الآيةَ: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} [التوبة: 114]. «فأخَذَني ما يَأْخذُ الولدُ لوالدِهِ مِنَ الرِّقَّةِ؛ فذلك الَّذي أبْكاني»
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم3334
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
قدِمتُ الرَّقَّةَ فقالَ لي بعضُ أصحابي هل لَكَ في رجلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ قلتُ غُنَيمةٌ فدفَعنا إلى وابصةَ قلتُ لصاحبي نبدأُ فننظرُ إلى دلِّهِ فإذا علَيهِ قلنسوةٌ لاطئةٌ ذاتُ أذنينِ وبرنسُ خَزٍّ أغبرُ وإذا هوَ معتمدٌ على عصًا في صلاتِهِ فقلنا بعدَ أن سلَّمنا فقالَ حدَّثتني أمُّ قيسٍ بِنتُ مِحصنٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ لمَّا أسنَّ وحملَ اللَّحمَ اتَّخذَ عمودًا في مصلَّاهُ يعتَمدُ علَيهِ
الراويأم قيس بنت محصن
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم948
خلاصة حكم المحدثصحيح
قَدِمتُ الرَّقَّةَ، فقال لي بعضُ أصحابي: هل لك في رجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: قُلتُ: غَنيمةٌ! فدَفَعْنا إلى وابِصةَ، قلتُ لصاحِبي: نَبدَأُ فننظُرُ إلى دَلِّه، فإذا عليه قَلَنْسُوَةٌ لاطِئةٌ ذاتُ أُذُنينِ، وبُرْنُسُ خَزٍّ أغبَرُ، وإذا هو مُعتمِدٌ على عصًا في صلاتِه، فقُلْنا بعدَ أنْ سلَّمْنا، فقال: حدَّثتْني أُمُّ قيسٍ بنتُ مِحْصَنٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا أَسَنَّ وحَمَلَ اللحمَ، اتَّخَذَ عمودًا في مُصلَّاهُ يَعتمِدُ عليه
الراويأم قيس بنت محصن
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم948
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
لا صَدَقةِ في الرِّقَةِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَيْ دِرهَمٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1471
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط مسلم
قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ
الراوي-
المحدثالنووي
الصفحة أو الرقم6/17
خلاصة حكم المحدثصحيح
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عفَوْتُ لكم عن صَدقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، وفي الرِّقَةِ رُبْعُ عُشْرِها
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم984
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
لا صدقةَ في شيءٍ منَ الزَّرعِ والكَرْمِ حتَّى يَكونَ خمسةَ أوسُقٍ ولا في الرِّقةِ حتَّى تبلغَ مائتَي درهمٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم8/139
خلاصة حكم المحدثطريقه صحيحة
عفوتُ لَكُم عن الخيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعين درهمًا درهَمٌ ، وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغَت ففيها خمسةُ دراهمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2/757
خلاصة حكم المحدثصحيح
قد عفَوتُ عنِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتوا صدَقَةَ الرِّقَّةِ ، مِن كلِّ أربعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ ، وليس في تِسعينَ ومِائَةٍ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ مِائتَينِ ففيها خمسَةُ دَراهِمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم6/63
خلاصة حكم المحدثصحيح
قد عفوتُ عنِ الخيلِ والرَّقيقِ فَهاتوا صَدَقةَ الرِّقةِ من كلِّ أربعينَ دِرهَمًا دِرهَمًا وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلَغت مائتينِ ففيها خَمسةُ دراهمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1574
خلاصة حكم المحدثصحيح
قد عفوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ ، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغ مائتَيْن ففيها خمسةُ الدَّراهمِ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم355
خلاصة حكم المحدث[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
قد عفوتُ لكم عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا وليس في تسعينَ ومائةٍ شيٌء فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/93
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
قد عفوت عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فَهاتوا صدقةَ الرِّقةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهم وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم620
خلاصة حكم المحدثصحيح
قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ . وليسَ لي في تسعينَ ومائةً شيٌء ، فإذا بلغتْ مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم620
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
19 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
20 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
كونوا في الدنيا أضيافًا واتخذوا المساجدَ بيوتًا وعوِّدوا قلوبَكم الرِّقَّةَ وأكثِروا التفكرَ والبكاءَ ولا تختلِفَنَّ بكم الأهواءُ تبنونَ ما لا تسكنونَ وتجمعونَ ما لا تأكلونَ وتأملونَ ما لا تُدركونَ
الراويالحكيم بن عمير
المحدثالسفاريني الحنبلي
الصفحة أو الرقم367
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث الرقة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب