أحاديث عن: فرائض الصدقة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

18 نتيجة — لكلمة: فرائض الصدقة

أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها
الراويأنس
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم1/187
خلاصة حكم المحدثثابت
3 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
4 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتبَ لَه : إنَّ هذهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المُسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرَ الحديثَ وفي آخرِهِ : لا يُجمَعُ بينَ مفتَرِقٍ ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ ، وما كانَ من خليطَينِ فإنَّهُما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم6/51
خلاصة حكم المحدثاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
شهدتُ عليًّا رضي اللهُ عنه وهو يقولُ على المِنبرِ : واللهِ ما عندنا كتابٌ نقرؤُهُ عليكم إلا كتابَ اللهِ تعالى وهذه الصحيفةَ معلقةً بسيفهِ أخذتُها من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيها فرائضُ الصدقةِ معلقةً بسيفٍ له حليتُه حديدٌ أو قال : بَكَراتُه حديدٌ أي حِلَقُهُ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/121
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عن طارقِ بنِ شِهابٍ، قال: شهِدْتُ عليًّا، وهو يقولُ على المِنبَرِ: واللهِ ما عندَنا كتابٌ نَقرَؤُه عليكم إلَّا كتابَ اللهِ تعالى، وهذه الصَّحيفةَ -مُعَلَّقةً بسَيفِه- أخَذْتُها من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيها فرائضُ الصَّدقةِ مُعَلَّقةً بسَيفٍ له، حِلْيَتُه حديدٌ، أو قال: بَكَراتُه حَديدٌ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم782
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
رأيتُ عليًّا رضي الله عنه على المنبرِ يَخْطُبُ وعليه سيفٌ حليتُه حديدٌ فسمعته يقول : واللهِ ما عندنا كتابٌ نقرؤه عليكم إلا كتابَ اللهِ تعالى وهذه الصحيفةَ أعطانيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيها فرائضُ الصَّدَقَةِ قال : لِصَحِيفَةٍ معلَّقةٍ في سيفِه
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم2/200
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين ، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة ، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً ، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء ، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها ، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها ، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2/44
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح موصول
عن طارقِ بنِ شِهابٍ، قال: رأيْتُ عليًّا على المِنبَرِ يخطُبُ، وعليه سيفٌ حِلْيَتُه حديدٌ، فسمِعْتُه يقولُ: واللهِ ما عندَنا كتابٌ نَقرؤُه عليكم إلَّا كتابَ اللهِ تعالى وهذه الصَّحيفةَ، أَعْطانيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيها فرائضُ الصَّدَقةِ، قال: لِصَحيفةٍ مُعلَّقةٍ بسَيفِه
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم962
خلاصة حكم المحدثحسن لغيره
ما عندَنا كتابٌ نَقرَؤُه عليكم إلَّا ما في القُرآنِ، وما في هذه الصَّحيفةِ -صَحيفةٍ كانت في قِرابِ سيْفٍ كان عليه، حِلْيَتُه حديدٌ- أخَذْتُها من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيها فرائضُ الصَّدَقةِ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم874
خلاصة حكم المحدثحسن لغيره
أنَّ ثعلبةَ بنَ حاطبٍ قال : يا رسولَ اللهِ ادعُ اللهَ أن يرزُقَنِي مالًا . قال : يا ثعلبةُ قليلٌ تُؤدِّي شُكْرَه خيرٌ من كثيرٍ لا تُطيقُه قال يا رسولَ اللهِ ، ادعُ اللهَ أن يرزُقَني مالًا . قال : يا ثعلبةُ أما لك فيَّ أُسوةٌ أما ترضى أن تكونَ مثلَ نبيِّ اللهِ تعالَى ، أما والذي نفسي بيدِه لو شئتُ أن تسيرَ معيَ الجبالُ ذهبًا وفضةً لسارتْ قال : والذي بعثَك بالحقِّ نبيًّا ، لئن دعوتَ اللهَ أن يرزُقَنِي مالًا ، لأُعطيَنَّ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولأفعلنَّ ولأفعلنَّ . قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : اللهمَّ ارزق ثعلبةَ مالًا فاتخذ غنمًا ، فنَمَتْ كما ينمو الدُّودُ ، فضاقت عليه المدينةُ ، فتنحَّى عنها ، فنزل واديًا من أودِيَتِها ، حتى جعل يُصلِّي الظهرَ والعصرَ في الجماعةِ ، ويدَعُ ما سواهُما . ثم نمت وكثُرت ، فتنحَّى ، حتى ترك الجماعةَ إلا الجمعةَ وهي تنمو كما ينمو الدُّودُ ، حتى ترك الجمعةَ ، وطفق يَلقى الركبانَ يومَ الجمعةِ ، فيسألُهم عن الأخبارِ في المدينةِ . وسأل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عنه ، فقال : ما فعل ثعلبةُ بنُ حاطبٍ ؟ فقيل : يا رسولَ اللهِ ، اتَّخذَ غنمًا ، فضاقت عليه المدينةُ وأُخبرَ بأمرِه كلِّهِ فقال : يا ويحَ ثعلبةَ يا ويحَ ثعلبةَ يا ويحَ ثعلبةَ ، قال : وأنزل اللهُ تعالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [ التوبة : 103 ] وأنزل اللهُ تعالَى فرائضَ الصدقةِ فبعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رجلًا من جهينةَ ، ورجلًا من بني سليمٍ على الصدقةِ . وكتب لهما كتابًا بأخذِ الصدقةِ ، وأمرهما أن يخرجا فيأخُذا الصدقةَ من المسلمين . وقال : مُرَّا بثعلبةَ بنِ حاطبٍ ؟ وبفلانٍ ، رجلٌ من بني سليمٍ وخُذَا صدقاتهما فخرجا حتى أتيا ثعلبةَ ، فسألاه الصدقةَ ، وأقرآهُ كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فقال : ما هذه إلا جزيةٌ ، ما هذه إلا جزيةٌ ، ما هذه إلا أختُ الجزيةِ ، انطلِقَا حتى تفرُغَا ثم تعودا إليَّ ، فانطلقا نحوَ السليميِّ ، فسمع ، بهما ، فقام إلى خيارِ أسنانِ إبلِه ، فعزلَها للصدقةِ ، ثم استقبلهُما بها . فلما رأوْهَا ، قالوا لا يجبُ عليك ذلك . وما نريدُ أن نأخذَ هذا منك . قال : بلى خذُوها ، نفسي بها طيبةٌ ، وإنما هي لتأخذُوها . فلما فرغا من صدقاتِهما ، رجعا حتى مَرَّا بثعلبةَ ، فسألاه الصدقةَ ، فقال : أرُوني كتابكُما . فنظر فيه ، فقال هذه أختُ الجزيةِ . انطلِقَا حتى أرى رأيِي . فانطلقا حتى أتيا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فلما رآهما قال : يا ويحَ ثعلبةَ قبل أن يُكلِّماهُ ، ودعا للسليميِّ . فأخبراهُ بالذي صنع ثعلبةُ ، وبالذي صنع السليميُّ . فأنزل اللهُ تعالَى في ثعلبةَ : وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ [ التوبة : 75 - 77 ] وعند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رجلٌ من أقاربِ ثعلبةَ ، فسمع ما أنزل اللهُ فيه ، فخرج حتى أتى ثعلبةَ ، فقال : لا أمَّ لك يا ثعلبةُ ، قد أنزل اللهُ فيك كذا وكذا ، فخرج ثعلبةُ حتى أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فسألَه أن يقبلَ منه صدقتَه ، فقال : إنَّ اللهَ منعني أن أقبلَ منك صدقتَك ، فجعل يحثُو الترابَ على رأسِه . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : هذا عملُك أمرتُك فلم تُطعني فلما أَبَى أن يقبلَ منه شيئًا ، رجع إلى منزلِه . فلما قُبِضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، جاء بها إلى أبي بكرٍ الصديقِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فأَبَى أن يقبَلَها منه ، وجاء بها إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فأَبَى أن يقبَلَها منه ، تُوفِّيَ ثعلبةُ بعدُ في خلافةِ عثمانَ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالعراقي
الصفحة أو الرقم3/334
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ ثَعْلَبَةَ بنَ حاطِبٍ الأنصاريَّ قال لِلنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : اُدْعُ اللهَ أنْ يَرْزُقَنِي مالًا أَتَصَدَّقُ مِنْهُ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ويْحَكَ يا ثَعْلَبَةُ ، قَلِيلٌ تُؤَدِّي شُكْرَهُ خيرٌ من كَثِيرٍ لا تُطِيقُهُ ، ثُمَّ عاودَ الثانيةَ فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ :أَما تَرْضَى أنْ تَكُونَ مِثْلَ نبي اللَّه، فوالذي نَفسي بيدِهِ، لَوْ شِئْتُ أنْ تَسِيلَ مَعِيَ الجِبالُ ذهبًا وفضةً لصارَتْ . فقال : والذي بعثَكَ بِالحَقِّ لئنْ دعوتُ اللهَ فرزقَنِي لأعطينَ كلَ ذِي حقٍّ حقَّهُ ، فدعا لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَاتَّخذَ غَنَمًا فَنَمَتْ كما يَنْمُو الدُّودُ ، فَضَاقَتْ عليهِ المَدِينَةُ فتنحى عنها ونزل وادِيًا من أوْدِيَتِها ، حتى جعلَ يصلِّي الظُّهْرَ والعصرَ في جماعةٍ ويَتْرُكُ ما سِوَاهُما ، ثُمَّ نَمَتْ وكَثُرَتْ حتى تركَ الصلوات إِلا الجمعةَ وهيَ تَنْمُو حتى تركَ الجمعةَ ، وطفقَ يلقى الركبانَ يومَ الجمعةِ ويسألُهُمْ عَنِ الأخبارِ ، فسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنهُ فأخبرَ بكثرةِ غنمِهِ وبما صارَ إليهِ ، فقال النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يا ويْحَ ثَعْلَبَةَ ثلاثَ مراتٍ ، فنزلَتْ خُذْ من أَمْوَالِهمْ صدقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها ونزلَتْ فرائضُ الصدقةِ ، فبعثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلِينِ على الصدقةِ رجلٌ من جُهينةَ وآخرُ من بنِي سلِيمٍ وأمرَهما أنْ يمرَّا بثعلبةَ وبرجلٍ آخرَ من بنِي سلِيمٍ يأخذانِ مِنْهُما صدقاتُهما ، فخَرَجَ حتى أتيا ثعلبةَ فقال : ما هذه إلَّا جزيةٌ ، ما هذه إلَّا أختُ الجزيةِ ، ما أدرِي ما هذا ، انطلقَا حتى تفرغَا وعوُدَا . وسمَعَ بِهما السلميُّ فعمدَ إلى خيارِ إبلِه فعزلَها للصدقةِ ثُمَّ استقبلهُما بِها ، فلمَّا رأوْها قالوا : ما يجبُ عليكَ هذا وما نريدُ أنْ نأخذَ مِنْكَ هذا ، قال : بَلْ خذوهُ فإنْ نفسِي بذلكَ طيبةٌ ، فأخذوها مِنْهُ ، فلمَّا فرغَا من صدقاتِهما رجعَا حتى مرَّا بثعلبةَ فقال : أرونِي كتابَكُما وكان النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لهُما كتابًا في حدودِ الصدقةِ وما يأخذانِ مِنَ الناسِ ، فأعطياهُ الكَتابَ فنظرَ إليهِ فقال : ما هذه إلَّا أختُ الجزيةِ فانطلقَا عَنِي حتى أرى رأيِي ، فأتيا النَّبِيَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلمَّا رآهُما قال : يا ويحَ ثعلبةَ قبلَ أنْ يكلَمَهُما ، ودعَا للسلميِّ بالبركةِ ، فأخبراهُ بالذي صنعَ ثعلبةُ والذي صنعَ السلميُّ ، فأنزلَ اللهُ ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانا من فضلِهِ الآيةُ ، وعندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ من أقاربِ ثعلبةَ فخَرَجَ حتى أَتَاهُ فقال : ويحكَ يا ثعلبةُ قد أنزلَ اللهُ فيكَ كذا وكذا ، فخَرَجَ حتى أَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَ أنْ يقبلَ صدقَتَهُ مِنْهُ فقال : إنَّ اللهَ منعَنِي أنْ أقبلَ مِنْكَ صدقَتُكَ ، فقامَ يحثُو الترابِ على رأسِه ، فقال النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : قد أمرتُكَ أنْ تطيعَنِي ، فرجعَ ثعلبةُ إلى منزلِه وقُبِضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولمْ يقبضْ مِنْهُ شيئًا ، ثُمَّ أتى إلى أبي بكرٍ فلمْ يقبضْ مِنْهُ شيئًا ، ثُمَّ أتى إلى عثمانَ بعدَ عمرَ فلمْ يقبضْ مِنْهُ شيئًا ، وتُوُفِّيَ في خلافةِ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ
الراويثعلبة بن حاطب الأنصاري
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم2/546
خلاصة حكم المحدثأصح الروايات وهذا الحديث مشهور
حديث: في خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ [يعني حديث: أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.]
الراويأبو بَكرٍ الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/35
خلاصة حكم المحدثتفرد به نعيم بن حماد عن معتمر عن أبيه عنه. ورواه محمد بن مطفا عن نعيم ورفعه إلى النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1468
خلاصة حكم المحدثصحيح
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: إني سائِلُك عمَّا في الدنيا والآخرةِ فقال له: سلْ عمَّا بدا لك، قال: يا نبيَّ اللهِ أحبُّ أنْ أكونَ أعلمَ الناسِ قال: اتقِ اللهَ تكنْ أعلمَ الناسِ. فقال: أحبُّ أنْ أكونَ أغنى النَّاسِ قال: كن قنِعًا تكنْ أغنى الناسِ. قال: أحبُّ أن أكونَ خيرَ الناسِ فقال: خيرُ الناسِ من ينفعُ الناسَ فكن نافعًا لهم. فقال: أحبُّ أن أكونَ أعدلَ الناسِ قال: أحبَّ للناسِ ما تحبُّ لنفسِكَ تكنْ أعدلَ الناسِ. قال: أحبُّ أن أكونَ أخصَّ الناسِ إلى اللهِ تعالى قال: أكثرْ ذكرَ اللهِ تكنْ أخصَّ العبادِ إلى اللهِ تعالى. قال: أحبُّ أنْ أكونَ من المحسنين قال: اعبدِ اللهَ كأنك تراهُ فإنْ لم تكنْ تراه فإنه يراك. قال: أحبُّ أن يكمُلَ إيماني قال: حسِّنْ خُلقَكَ يكمُلْ إيمانُك. فقال: أحبُّ أنْ أكونَ من المطيعين، قال: أدِّ فرائضَ اللهِ تكن مطيعًا. فقال: أحبُّ أنْ ألقى اللهَ نقيًّا من الذنوبِ، قال اغتسلْ من الجنابةِ متطهِّرًا تلقى اللهَ يومَ القيامةِ وما عليك ذنبٌ. قال: أحبُّ أنْ أُحشـرَ يومَ القيامةِ في النورِ قال: لا تظلمْ أحدًا تحشـرْ يومَ القيامةِ في النورِ. قال: أحبُّ أنْ يرحمَني ربي قال: ارحمْ نفسَكَ وارحمْ خلقَ اللهِ يرحمْكَ اللهُ. قال: أحبُّ أنْ تقلَّ ذنوبي قال: استغفرِ اللهَ تقلَّ ذنوبُكَ. قال: أحبُّ أنْ أكونَ أكرمَ الناسِ قال: لا تشكوَنَّ اللهَ إلى الخلقِ تكنْ أكرمَ الناسِ. فقال: أحبُّ أنْ يوسَّعَ عليَّ في الرزقِ، قال: دُمْ على الطهارةِ يوسَّعْ عليك في الرزقِ. قال: أحبُّ أن أكونَ من أحبَّاءِ اللهِ ورسولِه، قال: أحِبَّ ما أحبَّ اللهُ ورسولُه وأبغضْ ما أبغضَ اللهُ ورسولُه. قال: أحبُّ أن أكونَ آمنًا من سخطِ اللهِ، قال: لا تغضبْ على أحدٍ تأمنْ من غضبَ اللهِ وسَخطِه. قال: أحبُّ أنْ تُستجابَ دعوتي، قال: اجتنبِ الحرامَ تستَجَبْ دعوتُك. قال: أحبُّ لا يفضحنُي اللهُ على رؤوسِ الأشهادِ، قال: احفظْ فرجَك كيلا تُفتَضحَ على رؤوسِ الأشهادِ. قال: أحبُّ أن يسترَ اللهُ عليَّ عيوبي قال: استرْ عيوبَ إخوانِك يسترِ اللهُ عليك عيوبَك. قال: ما الَّذي يسكنُ غضبَ الرَّحمنِ؟ قال: إخفاءُ الصدقةِ وصلةُ الرَّحِمِ. قال: ما الذي يطْفِئُ نارَ جهنمَ؟ قال: الصومُ
الراويخالد بن الوليد
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم26/330
خلاصة حكم المحدثموضوع ورواته مجاهيل وكأن واضعه جمع متنه من الأحاديث الصحيحة ومن بعض كلام أهل العلم وبعض ألفاظه منكرة لا توافق الأدلة الشرعية.

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث فرائض الصدقة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب