أحاديث عن: ثلاثين درهم
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
18 نتيجة — لكلمة: ثلاثين درهم
⭐ صحيح
📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة
📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن
📂 باب تمني الخير
عن ابن عباس أن النبي ﷺ التفت إلى أحد فقال: «والذي نفس محمد بيده، ما يسرني أن أحدا يُحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين، إلا دينارين أعدهما لدين إن كان». فَمات وما ترك دينارا، ولا درهما، ولا عبدا، ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير.
حسن رواه أحمد (٢٧٢٤) وأبو يعلى (٢٦٨٤) والبزار - كشف الأستار (٣٦٨٢) وعبد بن حُميد (٥٩٨) كلهم من حديث هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
📚 كتاب الزكاة
📖 اقرأ الشرح
كنتُ نائمًا في المسجدِ على خميصةٍ لي ثمنُ ثلاثينَ درْهمًا فجاءَ رجلٌ فاختلسَها منِّي، فأخذَ الرَّجلَ فأتى بِهِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فأمرَ بِهِ ليُقطَعَ فأتيتُهُ فقلتُ لَه: تقطعُهُ من أجلِ ثلاثينَ درْهمًا، أنا أضعُهُ وأنسئُهُ ثمنَها قال : فَهلَّا كانَ هذا قبلَ أن تأتيني بِهِ
هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به عمرَو بنَ حَزمٍ، فقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من مُحمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قيل: ذي رُعَينٍ ومَغافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بعدُ، فقد رَجَعَ رسولُكم وأُعْطِيتم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ من العُشْرِ في العَقارِ، وما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَبخًا أو كان بَعْلًا فيه العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ من الإبِلِ سائمَةً شاةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ أربعًا وعِشرينَ [فإنْ زادتْ واحدةً على أربَعٍ وعِشرينَ]، ففيها بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُوجَدْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها بنتُ لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً على خَمسٍ وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً على خَمسٍ وسَبعينَ، ففيها بِنْتَا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئَةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثيَن باقورَةُ بَقَرةٍ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورَةُ بَقَرةٍ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةٍ سائمَةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئَةً، فإنْ زادَتْ على العِشرينَ ومِئَةِ شاةٍ، ففيها شاتانِ إلى أنْ تَبلُغَ مِئَتينِ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى أنْ تَبلُغَ ثلاثَ مِئَةٍ، فإن زادَتْ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ مُحفَّلَةٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بين مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتَمِعٍ، خيفَةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ من خَليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ من الوَرِقِ خَمسَةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفى كُلِّ أربَعينَ دينارًا دِينارٌ، والصَّدَقةُ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، وللفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، ولا في رَقيقٍ، ولا في مَزرَعَةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ، إذا كانت تُؤدَّى صَدَقتُها من العُشرِ، وإنَّه ليس في عبدٍ مُسلِمٍ، ولا في فَرَسِه شَيءٌ، وكان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكبائِرِ عندَ اللهِ يَومَ القيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنَةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنَةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرَةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى تَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحدُكم في ثَوبٍ واحدٍ، وشِقُّه بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحدُكم عاقِصًا شَعَرَه
هاتوا رُبُعَ العُشورِ؛ مِن كُلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تتِمَّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَمِ: في أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكُنْ إلَّا تِسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شيءٌ، وساق صَدَقةَ الغَنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعيَن مُسِنَّةٌ، وليس على العوامِلِ شَيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صَدَقتَها،كما ذكر الزُّهريُّ. قال: وفي خَمسٍ وعِشرينَ خمسةٌ من الغَنَمِ، فإذا زادت واحِدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكُنْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ، ذكَرَ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ. ثمَّ ساق مِثلَ حَديثِ الزُّهْريِّ. قال: فإذا زادت واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، ولا يُفرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن مُفتَرِقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا تؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سقى الغَربُ ففيه نِصفُ العُشرِ. وفي حديثِ عاصمٍ والحارِثِ: الصَّدَقةُ في كُلِّ عامٍ. قال زهيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً. وفي حديث عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ فعَشرةُ دراهِمَ أو شاتانِ
هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من مُحَمَّدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبِيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارِثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونُعَيْمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ ، ومَعَافِرَ ، وهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فقد رجع رسولُكم ، وأُعْطِيتُم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ ، وما كتب اللهُ على المؤمنينَ من العُشْرِ في العَقَارِ ، وما سَقَتِ السماءُ ، أو كان سَيْحًا ، أو كان بَعْلًا ففيه العُشْرُ ، إذا بلغ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ من الإبِلِ سائمةُ شاةٍ ، إلى أن تَبْلُغَ أربعًا وعِشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أَرْبَعٍ وعِشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت على خَمْسٍ وثلاثينَ واحدةً ، ففيها بنتُ لَبُونٍ ، إلا أن تَبْلُغَ خَمْسًا وأَرْبَعِينَ ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ ، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ ، إلى أن تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فإذا زادت واحدةً على سِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وسَبْعِينَ ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وسَبْعِينَ ، ففيها بِنْتَا لَبُونٍ ، إلى أن تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فإذا زادت واحدةً ، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ ، إلى أن تَبْلُغَ عشرينَ ومائةً فما زاد ، ففي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ ، وفي كلِّ عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ ، إلى أن تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ ، إلى أن تَبْلُغَ ثلاثَمِائةٍ فما زاد ، ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْسُ الغنمِ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصدقةِ ، فما أُخِذَ من الخَلِيطَيْنِ ، فإنهما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ بينَهما ، وفي كلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زاد ، ففي كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ ، وإنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ ، ولا لأهلِ بيتِه ، وإنما هي الزكاةُ تُزَكُّونَ بها أنفسَكم ، ولفقراءِ المؤمنينَ ، وفي سبيلِ اللهِ ، وليس في رقيقٍ ولا مَزْرَعَةٍ ولا عَمَالةٍ شيءٌ ؛ إذا كانت تُؤَدِّي صدقتَها من العُشْرٍ ، وليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فَرَسِه شيءٌ ، وإنَّ أَكْبَرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ الشِّرْكُ باللهِ ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حَقٍّ ، والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحْفِ ، وعقوقُ الوالدينِ ، ورَمْيُ المُحْصَنَةِ ، وتَعَلُّمُ السِّحْرِ, وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأصغرُ ، ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عَتَاقَ حتى يُبْتَاعَ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فَرْجِه وبينَ السماءِ شيءٌ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادٍ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شَعْرَه ، ومَنِ اعْتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنَةٍ فإنه قَوَدٌ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبََ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وفي اللسانِ الدِّيَةُ ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ ، وفي المأمومةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ من الإبلِ ، وفي كلِّ أُصْبُعٍ من الأصابعِ في اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإبلِ ، وفي سَنٍّ خَمْسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ : وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
«هاتوا رُبُعَ العُشورِ، مِن كلِّ أرْبَعينَ دِرْهمًا دِرْهَمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتَّى تَتِمَّ مِئتَي دِرْهَمٍ، فإذا كانَتْ مِئتَي دِرْهَمٍ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، فما زادَ فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغَنَمِ في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثَلاثونَ فليس عليك فيها شيءٌ، وساقَ صَدَقةَ الغَنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ، قالَ: وفي البَقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأرْبَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العَوامِلِ شيءٌ، وفي الإبِلِ فذَكَرَ صَدَقتَها كما ذَكَرَ الزُّهْريُّ، قالَ: وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ خَمْسةٌ مِن الغَنَمِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنْتُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى سِتِّينَ، ثُمَّ ساقَ مِثلَ حَديثِ الزُّهْريِّ، قالَ: فإذا زادَتْ واحِدةً -يَعْني واحِدةً وتِسْعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِقُ، وفي النَباتِ ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سَقَتِ السَّماءُ العُشرَ، وما سُقِيَ بالغَربِ ففيه نِصْفُ العُشرِ. وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ: الصَّدَقةُ في كُلِّ عامٍ. قالَ زُهَيْرٌ: أَحسَبُه قالَ مَرَّةً في حَديثِ عاصِمٍ: إذا لم يكنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دَراهِمَ أو شاتانِ»
ليسَ في العوامِلِ شيءٌ [يعني حديث: هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ]
وليسَ على العواملِ شيءٌ [يعني حديث:هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.]
ليسَ على العواملِ شيءٌ [يعني حديث: هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.]
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
وقضَى -يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في دِيَةِ الكُبرى المُغَلَّظةِ ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً وأربَعينَ خَلِفةً، وقضَى في الدِّيةِ الصُّغرى ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بني مَخاضٍ، ذُكورٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهانَتِ الدَّراهِمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه إبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ، حِسابَ أُوقيَةٍّ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ أَلْفينِ، حِسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الدَّراهِمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عشَرَ ألْفًا، حِسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ. قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ ألْفًا. قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، ولا يُكَلَّفونَ الوَرِقَ، ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدلُ في أموالِهم
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
لا يمس القرآن إلا طاهرالعمرة الحج الأصغرقتل النفس المؤمنةلا طلاق قبل إملاكقبل أن تأتيني بهالصدقة في كل عامحقة طروقة الجمللا ضرر ولا ضرارأكل مال اليتيمخمسة من الغنمعقوق الوالدينأربعين ديناراثلاثون درهماأربعين درهماأكبر الكبائرالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسأنسئه ثمنهاثلاثين تبيعأربعين مسنةإشراك باللهخمس المغانمالشرك باللهالمعدن جبارمائتي درهمخمسة دراهمأربعين شاةخمس وعشرينزكاة الإبلزكاة البقرزكاة الغنمزكاة الورقزكاة الذهبنصب الزكاةالبئر جباردية الصغرىابنة مخاضنصف العشرقتل النفسأكل الربامئتي درهمخمسين حقةابن لبونخمس اللهعرق ظالمابن مخاضبنت مخاضبنت لبونالسائمةالشفاعةالعواملالفرائضالكبائرالمغلظةوعشرينالسرقةالعشورالنباتالدياتالزكاةثلاثينالشفعةالصدقةالإبليسرنيأنفقهالخيرخميصةاختلسالغنمالبقرالعشرالسننالشركالرباالذهبالخمسميراثالديةأربعزكاةأحدايحولمحمدذهباسبيلتمنييقطعدرهمصدقةمسنةجبارشفعةخلفةخمسشاةحقة
تخريج حديث ثلاثين درهم
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








