أحاديث عن: وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة

1 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الدِّيَةِ الكبرى المغلظةِ بثلاثين ابنةَ لبونٍ ، وثلاثين حِقَّةً ، وأربعين خَلِفَةً ، وقضى في الدِّيَةِ الصغرى بثلاثين بنتَ لبونٍ ، وثلاثين حِقَّةً ، وعشرين بنتَ مخاضٍ ، وعشرين بني مخاضٍ ذكورٍ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم8/74
خلاصة حكم المحدثمرسل لا يحتج بمثله
[إنَّ من قضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قضى في الدِّيةِ الكبرى المغَلَّظةِ بثلاثينَ ابنةَ لَبُونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وأربعين خَلِفةً، وقضى في الدِّيةِ الصُّغرى بثلاثينَ بِنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ بِنتَ مَخاضٍ، وعِشرين بني مخاضٍ ذُكورٍ]
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم16042
خلاصة حكم المحدثمنقطع
وقضَى -يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في دِيَةِ الكُبرى المُغَلَّظةِ ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً وأربَعينَ خَلِفةً، وقضَى في الدِّيةِ الصُّغرى ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بني مَخاضٍ، ذُكورٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهانَتِ الدَّراهِمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه إبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ، حِسابَ أُوقيَةٍّ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ أَلْفينِ، حِسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الدَّراهِمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عشَرَ ألْفًا، حِسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ. قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ ألْفًا. قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، ولا يُكَلَّفونَ الوَرِقَ، ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدلُ في أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/300
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة
5 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
وقَضى في العَمْدِ إذا رَضوا بالدِّيَةِ ثَلاثينَ حِقَّةً، وثَلاثينَ جَذَعةً، وأربَعينَ خَلِفةً، وما صولِحوا عليه، فهو لهم
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/24
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/197
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7033
خلاصة حكم المحدثحسن وبعضه صحيح
منْ قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةٌ بني لبونٍ ذكورٍ - إنَّ منْ كان عقلُهُ في البقرِ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ . وقضى رسولُ اللهِ : أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . وقضى رسولُ اللهِ : أنْ يعقلَ على المرأةِ عصبتُها من كانوا، ولا يرثونَ منهُ شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتُلونَ قاتِلَها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4815
خلاصة حكم المحدثحسن
من قُتِلَ خطأً فديتُهُ منَ الإبلِ ثلاثونَ بِنتَ مخاضٍ وثلاثونَ بنتَ لبونٍ وثلاثونَ حِقَّةً وعشرةٌ بَني لَبونٍ . وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أَهْلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورِقِ ، ويقوِّمُها على أزمانِ الإبلِ إذا غلَت رفعَ ثمنِها وإذا هانَت نقصَ من ثمنِها ، على نحوِ الزَّمانِ ما كانَ . فبلغَ قيمتُها على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ما بينَ الأربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، وقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، أنَّ مَن كانَ عقلُهُ في البقرِ ، على أَهْلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، ومَن كانَ عقلُهُ في الشَّاءِ ، على أَهْلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2145
خلاصة حكم المحدثحسن
أنَّ الفُرَيعةَ بنتَ مالكِ بنِ سِنانٍ -وهي أختُ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ- أخبَرَتْها أنَّها جاءتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تسأَلُه أنْ ترجِعَ إلى أهلِها في بني خُدْرةَ، فإنَّ زَوْجَها خرَجَ في طلَبِ أعبُدٍ له أبَقوا، حتى إذا كانوا بطَرَفِ القَدومِ لحِقَهم فقَتَلوه، فسألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أرجِعَ إلى أهلي، فإني لم يَترُكْني في مَسكَنٍ يَملِكُه ولا نَفقةٍ، قالتْ: فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نعَمْ قالتْ: فخرجتُ حتى إذا كنتُ في الحُجرةِ -أو في المسجِدِ- دعاني -أو أمَرَ بي فدُعيتُ له- فقال: كيف قُلتِ؟ فرَدَدْتُ عليه القِصَّةَ التي ذَكَرْتُ من شأنِ زوجي، قالتْ: فقال: امكُثي في بيتِكِ حتى يبلُغَ الكِتابُ أجَلَه، قالتْ: فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، قالتْ: فلمَّا كانَ عُثمانُ بنُ عَفَّانَ أرسَلَ إلَيَّ فسأَلَني عن ذلك، فأخبرتُه، فاتَّبَعه وقضى به
الراويالفريعة بنت مالك بن سنان
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2300
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أن الفُرَيْعَةَ بنت مالك بن سِنانٍِ وهي أختُ أبي سعيد الخدري أخبرتهَا أنها جاءت إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تسألهُ أن ترجعَ إلى أهلِها في بني خدرةَ ، فإن زوجها خرجَ في طلبِ أعبدٍ له أبقوا حتى إذا كانوا بطرفِ القدومِ لحقهُم فقتلوهُ ، قالت : فسألتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أرجعَ إلى أهلي في بني خدرةَ فإن زوجي لم يتركنِي في مسكنٍ يملكهُ ولا نفقةٍ ، قالت : فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نعم ، قالت : فانصرفتْ حتى إذا كنتُ في الحجرةِ نادانِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أو أمرني فنوديتُ له فقال : كيف قلتِ ؟ فرددتُ عليه القصةَ التي ذكرتُ من شأن زوجي ، فقال : اُمكثِي في بيتكِ حتى يبلغَ الكتابُ أجلهُ ، قالت : فاعتدتْ فيه أربعةَ أشهر وعشرا قالت : فلما كان عثمانُ أرسل إليّ فسألني عن ذلكَ فأخبرتهُ فاتبعهُ وقضى به
الراويالفريعة بنت مالك بن سنان
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم21/27
خلاصة حكم المحدثمشهور معروف ثابت
عنِ الفُرَيعَةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ وهي أختُ أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ أنَّها جاءَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تسأَلُه أنْ تَرجِعَ إلى أهلِها في بني خُدرَةَ ، وأنَّ زَوجَها خرَج في طلَبِ أعبُدٍ له أَبَقوا حتى إذا كان بطَرفِ القَدُّومِ لَحِقَهم فقتَلوه قالَتْ: فسأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أرجِعَ إلى أهلي ، فإنَّ زَوجي لم يَترُكْ لي مَسكَنًا يَملِكُه ولا نَفَقَةً ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَمْ. قالَتْ: فانصرَفتُ حتى إذا كنتُ في الحُجرَةِ –أو في المسجِدِ - ناداني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم –أو أمَر بي فنودِيتُ له - فقال: كيفَ قلتِ ؟ قالَتْ: فردَّدتُ عليه القصَّةَ التي ذكَرتُ له مِن شأنِ زَوجي ، قال: امكُثي في بيتِكِ حتى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه. قالَتْ: فاعتَدَدتُ فيه أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا ، قالَتْ: فلمَّا كان عُثمانُ رضي اللهُ عنه أرسَل إليَّ فسأَلني عن ذلك ؟ فأخبَرتُه ، فاتَّبَعه وقَضى به
الراويالفريعة بنت مالك بن سنان
المحدثالذهلي
الصفحة أو الرقم385
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
سأَلَتْهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فُرَيْعَةُ بنتُ مالكٍ ، فقالت إنَّ زوجي خرجَ في طلبِ أَعبُدٍ لَه أَبَقوا حتَّى إذا كانَ بطرفِ القَدُّومِ لَحِقَهم فقتلوهُ ، فسألتْهُ أن ترجِعَ إلى أهلِها ، وقالت إنَّ زوجي لم يترُك لي مسكنًا يملِكُه ، ولا نفقةً ، فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نعم قالت فانصرفتُ حتَّى إذا كنتُ في الحجرةِ - أو في المسجدِ - ناداني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، أو أمرَ بي فنوديتُ لَه ، فقالَ كيفَ قلتِ فرددتُ عليهِ القصَّةَ الَّتي ذَكرتُ لَه ، فقالَ امكثي في بيتِك حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَه قالت فاعتددتُ فيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، قالت فلمَّا كانَ عثمانُ أرسلَ إليَّ ، فسألَني عن ذلِك ، فأخبرتُه ، فاتَّبعَه وقضى بِه
الراويالفريعة بنت مالك بن سنان
المحدثابن القيم
الصفحة أو الرقم4/293
خلاصة حكم المحدثصحيح
عنِ الفُرَيْعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ، وهي أختُ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، أنَّها جاءَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تسألُه أنْ ترجِعَ إلى أهلِها في بني خُدْرةَ؛ فإنَّ زوجَها خرَجَ في طَلَبِ أعبُدٍ له، حتَّى إذا كانوا بطَرَفِ القَدُومِ لَحِقَهم فقتَلُوه، فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أرجِعَ إلى أهلِي فإنِّي لم يترُكْني في مسكنٍ يُملَكُ ولا نَفَقةٍ، قالت: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نعمْ، قالت: فخرَجتُ حتَّى إذا كنتُ في الحجرةِ أو في المسجدِ دعاني أو أمَرَ بي فدُعيتُ له، فقال: كيف قلتِ؟ فردَدتُ عليه القصَّةَ الَّتي ذكَرتُ مِن شأنِ زوجي، قالت: فقال: امكُثي في بيتِكِ حتَّى يبلُغَ الكتابُ أجَلَه، قالت: فاعتَدَدْتُ فيه أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، قالت: فلمَّا كان عُثمانُ بنُ عَفَّانَ أرسَلَ إليَّ فسألَني عن ذلك، فأخبَرتُه، فاتَّبعَه وقَضى به
الراويالفريعة بنت مالك بن سنان
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/418
خلاصة حكم المحدثصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
أن الفريعةَ بنتَ مالكِ بنِ سنانٍ وهي أختُ أبي سعيدٍ الخدريِّ جاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ تسألُه أن ترجعَ إلى أهلِها في بني خدرةٍ وأن زوجَها خرج في طلبِ أعبدٍ له أبقَوا حتى إذا كان بطرفِ القدومِ لحقَهم فقتلوه قالت فسألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن أرجعَ إلى أهلي فإن زوجي لم يتركْ لي مسكنًا يملكُه ولا نفقةً قالت فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نعم قالت فانصرفتُ حتى إذا كنتُ في الحجرةِ أو في المسجدِ ناداني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أو أمر بي فنُودِيت له فقال كيفَ قلتِ قالت فردَدت عليه القصةَ التي ذكرت له من شأنِ زوجي قال امكثي في بيتِك حتى يبلغَ الكتابُ أجلَه قالت فاعتددْت فيه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا قالت فلما كان عثمانُ أرسل إليَّّ فسألني عن ذلك فأخبرتُه فاتَّبعه وقضى به
الراويالفريعة بنت مالك بن سنان
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم3/158
خلاصة حكم المحدثصحيح مليح حسن
من قتلَ قتيلًا خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ثلاثونَ ابنةَ مخاضٍ وثلاثونَ ابنةَ لبونٍ وثلاثونَ حِقَّةً وعشرةٌ بني لبونٍ ذُكورٍ قالَ وجدنا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها منَ الورقِ ويقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانت نقصَ من قيمتِها إلى نحوِ الزَّمانِ ما كانَ فبلغَ قيمتُها على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بينَ الأربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عَدلِها منَ الورقِ قال وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ من كانَ عقلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ومن كانَ عقلُهُ في الشَّاةِ ألفي شاةٍ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثَةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضلَ فللعَصَبةِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقِلَ على المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا ولا يرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضلَ عن ورثتِها وإن قُتِلَت فعقلُها بينَ ورثتِها وَهم يقتلونَ قاتلَها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالنسائي
الصفحة أو الرقم6976
خلاصة حكم المحدثمنكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد
عن الفُرَيْعةِ بنتِ مالكِ بنِ سِنانٍ وهي أختُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ أنَّها جاءت إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تسألُه أن ترجِعَ إلى أهلِها في بني خُدرةَ ، وأنَّ زوجَها خرج في طلبِ أعبُدٍ له أبِقوا حتَّى إذا كان بطرفِ القَدومِ لحِقهم فقتلوه قالت : فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أرجِعَ إلى أهلي ، فإنَّ زوجي لم يترُكْ لي مسكنًا يملِكُه ولا نفقةً ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : نعم . قالت : فانصرفتُ حتَّى إذا كنتُ في الحجرةِ – أو في المسجدِ - ناداني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – أو أمر بي فنُودِيتُ له - فقال : كيف قلتِ ؟ قالت : فرددْتُ عليه القصَّةَ الَّتي ذكرتُ له من شأنِ زوجي ، قال : امكُثي في بيتِك حتَّى يبلُغَ الكتابُ أجلَه . قالت : فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، قالت : فلمَّا كان عثمانُ رضي اللهُ عنه أرسل إليَّ فسألني عن ذلك ؟ فأخبرتُه ، فاتَّبعه وقضَى به
الراويالفريعة بنت مالك بن سنان
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم385
خلاصة حكم المحدثتكلم فيه ابن حزم بلا حجة
حديث فُرَيْعةَ بنتِ مالكِ بنِ سِنانٍ أُختِ أبي سَعيدٍ في اعْتِدادِ المُتَوَفَّى عنها في بيتِ زَوجِها. [يعني حديث: أنَّها جاءت إلي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم تسألُهُ أن ترجعَ إلى أَهلِها في بني خِدرةَ فإنَّ زوجَها خرجَ في طلَبِ أعبُدٍ لَهُ أبَقوا حتَّى إذا كانوا بطرفِ القدُّومِ لحقَهم فقتلوهُ فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم أن أرجعَ إلى أَهلي فإنِّي لم يترُكني في مسْكنٍ يملِكُهُ ولاَ نفقةٍ. قالت فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم: نعمَ. قالت فخرجتُ حتَّى إذا كنتُ في الحجرةِ أو في المسجدِ دعاني أو أمرَ بي فدعيتُ لَهُ فقالَ: كيفَ قلتِ. فرددتُ عليْهِ القصَّةَ الَّتي ذَكرتُ من شأنِ زوجي قالت فقالَ: امْكُثي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الْكتابُ أجلَهُ . قالت فاعتددتُ فيهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا. قالت فلمَّا كانَ عثمانُ بنُ عفَّانَ أرسلَ إليَّ فسألَني عن ذلِكَ فأخبرتُهُ فاتَّبعَهُ وقضى بِه.]
الراوي[الفريعة بنت مالك بن سنان]
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/475
خلاصة حكم المحدثإسناده قوي
اقتَتَلَتِ امرَأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقَتَلَتها وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو وليدةٌ، وقَضى أنَّ ديةَ المَرأةِ على عاقِلَتِها
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6910
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ ضَرَّتين ضربتْ إحداهما الأخرى بعمودِ فسطاطٍ فقتلتها، فقضى رسولُ اللهِ بالدِّيةِ على عصبة القاتلةِ، وقضى لما في بطنها بغرَّةٍ، فقال الأعرابي : تغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطِل فقال : سجعٌ كسجعِ الجاهليةِ وقضى لما في بطنها بغرةٍ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4838
خلاصة حكم المحدثصحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
اقتتلت امرأتان من هذيللا أكل ولا شرب ولا صاححتى يبلغ الكتاب أجلهاعتداد المتوفى عنهاسجع كسجع الجاهليةثمانية آلاف درهمالفريعة بنت مالكأربعة أشهر وعشرايبلغ الكتاب أجلهلا ضرر ولا ضرارأبو سعيد الخدريأربعة أشهر وعشرالفرعة بنت مالكما صولحوا عليهقتل مؤمن متعمدالقاتل لا يقتلأربعمائة دينارفريعة بنت مالكبني مخاض ذكورأولياء القتيلالعقل المغلظةمائة من الإبلعثمان بن عفانامكثي في بيتكالعجماء جبارالركاز الخمسالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالدية الكبرىالدية الصغرىمئة من الإبلابن لبون ذكرعبد أو وليدةعصبة القاتلةالمعدن جباررضوا بالديةالعقل ميراثورثة القتيلتقويم الديةالكتاب أجلهمسكنا يملكهبيت الزوجيةالبئر جباردية الصغرىأعبد أبقواعدة الوفاةدية الجنيندية المرأةعمود فسطاطدية مغلظةابنة لبونشبه العمددية الخطأعقل البقرعقل الشاءقتل الزوجبيت الزوجدية صغرىبنت مخاضبني مخاضبنت لبونابن مخاضعرق ظالمابن لبونبني خدرةزوجي خرجالاعتدادالأعرابيالمغلظةالموضحةالمنقلةالجائفةقتل خطأالشفعةالقدومالكتابقضى بهالخمسميراثالعمدالديةالخطأالعقلالإبلأبقواقتلوهالعدةعثمانعاقلةضرتينشفعةخلفةجبارجذعةعصبةمسكننفقةأجلهدية

تخريج حديث وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب