أحاديث عن: دون الأربعين

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

12 نتيجة — لكلمة: دون الأربعين

⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن نافع، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب: «أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء، وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع وإلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاث مائة، فإذا زادت على الثلاث مائة، ففي كل مائة شاة».
صحيح رواه أبو يعلى في «مسنده» (١٢٥) عن أبي الرّبيع (هو الزّهرانيّ)، ثنا حماد (هو ابن زيد)، قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن وعبيد الله بن عمر يحدّثون عن نافع، أنّه قرأ كتاب عمر بن الخطّاب، فذكره.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
أنَّه قرَأَ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أنَّه ليس فيما دونَ خمَسٍ من الإبِلِ شَيءٌ، فإذا بلَغَتْ خمَسًا، ففيها شاةٌ إلى تِسعٍ، فإذا كانت عشرًا فشاتانِ إلى أربَعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتْ خَمسَ عَشْرةَ، ففيها ثلاثٌ إلى تِسعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتِ العِشرينَ، فأربَعٌ إلى أربعٍ وعِشرينَ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ، ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادَتْ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى السِّتينَ، فإذا زادتْ، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى التِّسعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وليس في الغَنَمِ شَيءٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإذا بلَغَتِ الأربَعينَ، ففيها شاةٌ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، فشاتانِ إلى المِئَتينِ، فإذا زادتْ على المِئَتينِ، فثَلاثُ شياهٍ إلى الثلاثِ مِئَةِ، فإذا زادتْ على الثلاثِ مِئَةِ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ
الراوينافع مولى ابن عمر
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/77
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
عن نافعٍ ، أنه قرَأ كتابَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ، رضي اللهُ عنه ، أنه ليس فيما دونَ خمسةٍ منَ الإبلِ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ إلى تسعٍ ، فإذا كانتْ عشرًا فشاتانِ إلى أربعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغ خمسَ عشْرةَ ففيها ثلاثٌ إلى تسعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغتِ العشرينَ فأربعٌ إلى أربعٍ وعشرينَ ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّةٌ إلى الستينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتا لَبونٍ إلى التسعينَ ، فإن زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإن زادَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وليس في الغنمِ شيءٌ فيما دونَ الأربعينَ ، فإذا بلَغتِ الأربعينَ ففيها شاةٌ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإذا زادَتْ فشاتانِ إلى مئتينِ ، فإذا زادَتْ على المئتَينِ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ ، فإذا زادَتْ على الثلاثمئةِ ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ
الراوينافع مولى ابن عمر
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم3/11
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
لا حَيْضَ دونَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا حَيْضَ فوقَ عَشَرةٍ، فما زادَ على ذلك فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ تَتَوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ إلى أيَّامِ أقْرائِها، ولا نِفاسَ دونَ أُسْبوعَينِ، ولا نِفاسَ فوقَ أرْبَعينَ، فإن رَأتِ النُّفَساءُ الطُّهْرَ دونَ الأرْبَعينَ صامَتْ وصَلَّتْ، ولا يَأتيها زَوْجُها إلَّا بَعْدَ الأرْبَعينَ
الراويمعاذ بن جبل
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم1015
خلاصة حكم المحدث[فيه] مُحمَّد بن سعيد هذا هو الذي قتل وصلب في الزندقة، وهو متروك الحديث. وفي هذا الحديث ما قد أجمعوا على تركه
لا حَيضَ دونَ ثلاثةِ أيَّامٍ . ولا حَيضَ فوقَ عشرةٍ فما زادَ على ذلِكَ فمُستَحاضةٌ فما زادَ تتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ إلى أيَّامَ أقرائِها ، ولا نِفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأَتِ النُّفساءُ الطُّهرَ دونَ الأربعينَ صامَت وصلَّت ولا يَأتيها زوجُها إلَّا بَعدَ الأربَعينَ
الراويمعاذ بن جبل
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم5/2650
خلاصة حكم المحدث[فيه] محمد بن سعيد متروك
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ، ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ : فما زاد على ذلك فهي مُستحاضةٌ ، تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ ، إلا أيامَ أقرائِها ، ولا نفاسَ دون أسبوعَين ، ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ يومًا ، فإن رأتِ النُّفَساءُ الطهرَ دون الأربعِين صامَتْ وصلَّتْ ، ولا يأتيها زوجُها إلا بعد الأربعِينَ
الراويمعاذ بن جبل
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم1/84
خلاصة حكم المحدثإسناده واهٍ
عن عثمانَ بنِ أبي العاصِ أنهُ كان يقولُ لنسائِهِ لا تَشُوفَنَّ لي دونَ الأربعينَ ولا تَجاوَزُنَّ الأربعينَ يعني النِّفَاسَ
الراويالحسن البصري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1/226
خلاصة حكم المحدث[فيه] أشعث هو ابن سوار ضعيف
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ
الراويمحمد بن عمرو بن حزم
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم6/13
خلاصة حكم المحدثمنقطع
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان
الراويعمرو بن حزم
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم6/13
خلاصة حكم المحدث[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فمَا زادَ على ذلِكَ فهي استحاضةٌ تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلا أيامَ أقرائِهَا ولا نفاسَ دونَ أسبوعَينِ ولا نِفَاسَ فوقَ أربعِينَ يومًا فإنْ رأَتْ النفساءُ الطهرَ دونَ الأربعِينَ صامَتْ وصلَّتْ ولا يأتِيهَا زوجُهَا إلا بعدَ أربعِينَ
الراويمعاذ بن جبل
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم3/455
خلاصة حكم المحدثفي سنده محمد بن سعيد عن البخاري وقال ابن معين إنه يضع الحديث
لا حيض دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فما زاد على ذلك فهي مستحاضةٌ فما زاد تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلى أيامِ أقرائِها ولا نفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأت النُّفَساءُ الطهرَ دونَ الأربعين صامَت وصلَّت ولا يأتيها زوجُها إلا بعدَ الأربعينِ
الراويمعاذ بن جبل
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم7/320
خلاصة حكم المحدث[فيه] محمد بن سعيد عامة ما يرويه لا يتابع عليه
لا نِفاسَ دونَ أُسْبوعَينِ، ولا نَفاسَ فَوْقَ أرْبَعينَ، فإن رَأتِ النُّفَساءُ الطُّهْرَ دونَ الأرْبَعينَ صامَتْ وصَلَّتْ، ولا يَأتيها زَوْجُها إلَّا بَعْدَ الأرْبَعينَ"
الراويمعاذ بن جبل
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم1/ 218
خلاصة حكم المحدث[فيه] مُحمَّد بن سعيد كذاب عندهم

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث دون الأربعين



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب