أحاديث عن: دية المرأة على النصف من دية الرجل

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: دية المرأة على النصف من دية الرجل

أتانِي عروةُ البارقيُّ مِن عندِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه أنَّ جراحاتِ الرِّجالِ والنِّساءِ [تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ]
الراويعروة بن أبي الجعد البارقي
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم31/365
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عن شُرَيْحٍ قال أتاني عروةُ البارِقِيُّ من عِنْدِ عمرَ أنَّ جِرَاحاتِ الرِّجَالِ والنِّساءِ تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ
الراويعروة بن أبي الجعد البارقي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7/307
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عن ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ : ديةُ المرأةِ على النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ
الراوي-
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم8/488
خلاصة حكم المحدثغريب
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ، في النَّفسِ وفيما دونَها
الراويإبراهيم النخعي
المحدثالإمام الشافعي
المصدرالأم
الصفحة أو الرقم9/103
خلاصة حكم المحدثلا يثبت
عن عمرَ بنِ الخطابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنهما قالا : عقلُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ في النفسِ وفيما دونَها
الراويإبراهيم النخعي
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم8/96
خلاصة حكم المحدثمنقطع
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثصحيح
بهذا الحديثِ [أيْ حديثِ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ]، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استعمَلَه على الأعرابِ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2927م
خلاصة حكم المحدثصحيح
اقتَتَلَتِ امرَأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقَتَلَتها وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو وليدةٌ، وقَضى أنَّ ديةَ المَرأةِ على عاقِلَتِها
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6910
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم15746
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2927
خلاصة حكم المحدثصحيح
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2927
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثصلاح الدين العلائي
الصفحة أو الرقم105
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
اقتتلتِ امرأتانِ من هُذيلٍ فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتْها، فاختصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ جنينِها غرةَ عبدٍ أو وليدةٍ ؛ وقضى بديةِ المرأةِ على عاقِلتها ؛ وورثَها ولدُها ومن معهم . فقال حملُ بنُ مالكِ بنِ النابغةَ الهُذليِّ : يا رسولَ اللهِ ! كيف أغرمُ ديةَ من لا شربَ ولا أكلَ، ولا نطقَ ولا استهلَّ ! فمثل ذلك يطلُّ ؟ ! ! فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنما هذا من إخوانِ الكهَّانِ – من أجل سجعِهِ الذي سجعَ -
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4576
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2154
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم1/455
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم12/117
خلاصة حكم المحدثصحيح متصل
18 ✔ صحيح📌 سجع كسجع الأعراب
أنَّ امرَأةً قَتَلَت ضَرَّتَها بعَمودِ فُسطاطٍ، فأُتيَ فيه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى على عاقِلَتِها بالدِّيةِ، وكانَت حامِلًا، فقَضى في الجَنينِ بغُرَّةٍ، فقال بَعضُ عَصَبَتِها: أنَدي مَن لا طَعِمَ، ولا شَرِبَ، ولا صاحَ فاستَهَلَّ، ومِثلُ ذلك يُطَلُّ، قال، فقال: سَجعٌ كَسَجعِ الأعرابِ! [وفي روايةٍ]: بإسنادِهمِ الحَديثَ بقِصَّتِه، غيرَ أنَّ فيه: فأسقَطَت فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى فيه بغُرَّةٍ، وجَعَلَه على أولياءِ المَرأةِ، ولَم يَذكُرْ في الحَديثِ ديةَ المَرأةِ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1682
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
جعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الدِّيَةَ مِئةً منَ الإبلِ، قال: فقَوَّمَ كلَّ بَعيرٍ بثَمانينَ، وكانتِ الدِّيةُ ثَمانيةَ آلافٍ، وجعَلَ ديَةَ أهلِ الكِتابِ النِّصفَ من ديَةِ المُسلمينَ، فكانتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعَهدِ أبي بَكرٍ، فلمَّا كان عُمَرُ غَلَتِ الإبلُ؛ فقَوَّمَها عِشرينَ ومِئةً، فجعَلَ الدِّيَةَ اثْنَي عَشَرَ ألْفًا، وتَرَكَ ديَةَ أهلِ الكِتابِ كما هي، وجعَلَ ديَةَ المَجوسيِّ ثَمانَ مِئةٍ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3242
خلاصة حكم المحدثحسن
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3428
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانمئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمر على أهل الذَّهَبِ: ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ: اثَنَي عشر ألفًا، وعلى أهل البَقَرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مائَتَي حُلَّةٍ. قال: وَتَرك دِيةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رَفَع مِنَ الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (87)
لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهللا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهلاقتتلت امرأتان من هذيلقضى على عاقلتها بالديةجراحات الرجال والنساءالنصف من دية المسلمينامرأة أشيم الضبابياثنا عشر ألف درهمثمانية آلاف درهمغرة عبد أو وليدةسجع كسجع الأعرابنصف دية المسلمينعلي بن أبي طالبالضحاك بن سفيانثمان مائة دينارأربعمائة دينارثمانمائة ديناردية أهل الكتابعمر بن الخطابالقاتل لا يرثاثنا عشر ألفااثني عشر ألفاثمانمئة ديناردية أهل الذمةعروة البارقيأشيم الضبابيعبد أو وليدةإخوان الكهانمئة من الإبلورثة القتيلالدية كاملةحمل بن مالكالجنين بغرةثمانية آلافدية المجوسيدية المرأةعقل المرأةأهل الكتابغلاء الإبلدية الجنينترث المرأةعمود فسطاطعشرين ومئةمائتي بقرةدية الرجلدية الخطأنصف العقلألف دينارأهل الذمةدية زوجهادية الزوجرسول اللهابن عباسالمأمومةثمان مئةالموضحةفوق ذلكابن عمرالعاقلةالتوريثكتب إليجراحاتالرجالالنساءالمرأةثمانينالنصفتستويالنفسالعقلعاقلةالديةتوريثالسجعفرضهاالسنعصبةأورثأشيمديةعمرغرةحجرقتلزوجإرثضرة

تخريج حديث دية المرأة على النصف من دية الرجل



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب