أحاديث عن: مائتي بقرة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: مائتي بقرة
⭐ حسن
📂 باب دية الخطأ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية في عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتَّى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلتْ، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
حسن رواه أبو داود (٤٥٤٢) عن يحيى بن حكيم، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عثمان، حَدَّثَنَا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب فذكره.
📚 كتاب القصاص والجنايات
📖 اقرأ الشرح
عن عمَرَ أنه خطب فقال إن الإبلَ قد غلت ففرضها على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الرقِّ إثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ وترك ديةَ أهلِ الذمةِ فلم يرفعْها فيما رفع من الديةِ
كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانمئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمر على أهل الذَّهَبِ: ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ: اثَنَي عشر ألفًا، وعلى أهل البَقَرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مائَتَي حُلَّةٍ. قال: وَتَرك دِيةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رَفَع مِنَ الدِّيَةِ
كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أنَّ مَن كان عقلُه في البقرِ ؛ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، ومَن كان عقلُه في الشاءِ ؛ ألفَي شاةٍ
كان يُقوِّمُ دِيَةَ الخطأِ على أهلِ القُرَى أربعَمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَع في قيمتِها، وإذا هانَتْ نقَص مِن قيمتِها، وبلَغَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بَيْنَ أربعِمائةٍ إلى ثلاثِمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ثمانيةَ آلافٍ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، ومَن كان دِيَةُ عَقْلِه في شاةٍ، فألفَا شاةٍ
منْ قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةٌ بني لبونٍ ذكورٍ - إنَّ منْ كان عقلُهُ في البقرِ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ . وقضى رسولُ اللهِ : أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . وقضى رسولُ اللهِ : أنْ يعقلَ على المرأةِ عصبتُها من كانوا، ولا يرثونَ منهُ شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتُلونَ قاتِلَها
من قُتِلَ خطأً فديتُهُ منَ الإبلِ ثلاثونَ بِنتَ مخاضٍ وثلاثونَ بنتَ لبونٍ وثلاثونَ حِقَّةً وعشرةٌ بَني لَبونٍ . وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أَهْلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورِقِ ، ويقوِّمُها على أزمانِ الإبلِ إذا غلَت رفعَ ثمنِها وإذا هانَت نقصَ من ثمنِها ، على نحوِ الزَّمانِ ما كانَ . فبلغَ قيمتُها على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ما بينَ الأربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، وقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، أنَّ مَن كانَ عقلُهُ في البقرِ ، على أَهْلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، ومَن كانَ عقلُهُ في الشَّاءِ ، على أَهْلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ
كانتِ الدِّيَةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعةَ أسنانٍ: خَمسٌ وعِشرونَ حِقَّةً ، وخَمسٌ وعِشرونَ جَذَعَةً ، وخمسٌ وعِشرونَ بناتِ لَبُونٍ ، وخمسٌ وعِشرون بناتِ مَخَاضٍ ، حتى كان عُمَرُ رضي اللهُ عنه ومَصَّر الأمصارَ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: ليس كلُّ النَّاسِ يجِدونَ الإبِلَ ، فقَوِّموا الإبِلَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً ، فكانَتْ أربعةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه قَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أُوقِيَّةً ونِصفَ [ أُوقِيَّةٍ ] قال: فكانَتْ سِتَّةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ ، فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: قَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أُوقِيَّتَينِ ، فكانَتْ ثمانيةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: قَوِّمُوا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أوقِيَّتَينِ ونِصفًا ، فكانت عَشْرَةَ آلافٍ ، ثم غلتِ الإبلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: فقَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتِ الإبِلُ ثلاثَ أوَاقٍ ، فكانتِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا ، فجعَل عُمَرُ رضي اللهُ عنه على أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دِينارٍ ، وعلى أهلِ الإبِلِ مِائَةً منَ الإبِلِ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، قِيمةُ ُكلِّ حُلَّةٍ خَمسَةُ دَنانيرَ ، وعلى أهلِ الضَّأْنِ ألفُ ضائِنَةٍ ، وعلى أهلِ المَعْزِ ألْفَيْ ماعِزَةٍ ، وعلى أهلِ البقَرِ مِائَتَيْ بَقرَةٍ
كانت الديةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مائةً من الإبلِ أربعةُ أسنانٍ وخمسٌ وعشرونَ حقَّةً وخمسٌ وعشرون جذعةً وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مخاضٍ وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لبونٍ حتى كان عمرُ ومصَّر الأمصارَ فقال عمرُ ليس كلُّ الناسِ يجدونَ الإبلَ فتُقَوَّمُ الإبلُ أُوقيةً أُوقِيَّةً أربعةَ آلافِ درهمٍ ثم غلَتِ الإبلُ فقال عمرُ قَوِّموا الإبلَ أُوقيَّةً ونصفًا فكانت ستةَ آلافِ درهمٍ ثم غلتِ الإبلُ فقال عمرُ قوِّموا الإبلَ فقُوِّمَت ثلاثَ أواقٍ فكانت اثنَي عشرَ ألفًا فجعل على أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفًا وعلى أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتَي حلةٍ كلُّ حلةٍ خمسةُ دنانيرَ وعلى أهلِ الضأنِ ألفَ ضائنةٍ وعلى أهلِ المعزِ ألفَي ماعزةٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ
كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ
كانت قيمةُ الدِّيةِ على عهد رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ - ثمانِمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ على النِّصف من ديةِ المسلمينَ قالَ فكانَ كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ فقامَ خطيبًا فقالَ ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ ففرضها عمرُ على أهلِ الذَّهب ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِق اثني عشر ألفَ درهمٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانَمائةِ دينارٍ، وثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِف عُمَرُ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ الإبلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضها عُمَرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. وقال: وترَك دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يَرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيَةِ
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ جعلَ الديةَ ثمانيةَ آلافِ وعلى أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ, وعلى أَهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ, وعلى أَهلِ الحللِ مائتي حلَّةٍ
أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ قضى بالديةِ على أهلِ الإبلِ مائة بعيرٍ وعلى أَهلِ الحللِ مائتي حلَّةٍ وعلى أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ, وعلى أَهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ
فرض النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في الدِّيَةِ على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتيْ بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفيْ شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(85)
النصف من دية المسلمينتعقل المرأة عصبتهااثنا عشر ألف درهماثني عشر ألف درهمثمانية آلاف درهمأربع مائة دينارثمان مائة دينارأربعة آلاف درهمثمانمائة دينارقتل مؤمن متعمددية أهل الكتابأربعمائة ديناراثنا عشر ألفاأولياء القتيلاثني عشر ألفاثمانمئة دينارعمر بن الخطابدية أهل الذمةمائة من الإبلالقاتل لا يرثالشهر الحرامابن لبون ذكرورثة القتيلالدية كاملةأثمان الإبلالعقل ميراثتقويم الديةأربعة أسنانتقويم الإبلثمانية آلافمائتي بقرةأهل الكتابغلاء الإبلمائتا بقرةأهل الذهبألف دينارأهل البقرأهل الشاءأهل الحللأهل الذمةشبه العمدعدل الورقأهل الشاةأهل الإبلمائتي حلةأهل القمحدية الخطأنصف العقلأهل القرىعقل البقرعقل الشاءبنات لبونبنات مخاضأهل الورقمائة بعيرالمسلمينأهل الرقألفي شاةالمأمومةألفا شاةبنت مخاضبنت لبونابن لبونالموضحةالمنقلةفرائضهمقتل خطأالكتابالعصبةالنصفالخطأالإبلالديةالعقلفرضهاالبقرالشاءأوقيةعصبةجذعةديةأهلعمرعقلحقة
تخريج حديث مائتي بقرة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








