أحاديث عن: فرضها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

18 نتيجة — لكلمة: فرضها

عن أنس بن مالك قال: إنّ أبا بكر لما استخلفه كتب له: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصّدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله» فذكر الحديث.
وقال فيه: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة، وما من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسّوية».
صحيح رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٥١) عن محمد بن عبد الله، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني ثمامة، أنّ أنسًا حدّثه، فذكر الحديث.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
عن زيد بن جبير: أنه أتي عبد الله بن عمر في منزله -وله فُسطاط وسُرادق-، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسولُ الله ﷺ لأهل نجد قرْنًا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشّام الجُحْفة».
متفق عليه رواه البخاريّ في الحج (١٥٢٢) عن مالك بن إسماعيل، حدّثنا زهير (هو ابن معاوية)، حدّثني زيد بن جبير، به، فذكره.
📚 كتاب الحج 📖 اقرأ الشرح
عَن عائِشةَ أُمِّ المُؤمِنينَ، قالت: فرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حينَ فرَضَها رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فأُقِرَّت صَلاةُ السَّفَرِ، وزيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم350
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: أوَّلُ مَن أعالَ الفرائضَ عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه، وايْمُ اللهِ، لوْ قدَّمَ مَن قدَّمَ اللهُ، وأخَّر مَن أخَّرَ اللهُ؛ ما عالتْ فَريضةٌ. فقِيل له: وأيَّها قدَّمَ اللهُ وأيَّها أخَّر؟ فقال: كلُّ فَريضةٍ لم يُهبِطْها اللهُ عزَّ وجلَّ عن فَريضةٍ إلَّا إلى فَريضةٍ، فهذا ما قدَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ، وكلُّ فَريضةٍ إذا زالتْ عن فَرضِها، لم يكُنْ لها إلَّا ما بَقِيَ، فتلكَ الَّتي أخَّر اللهُ عزَّ وجلَّ، كالزَّوجِ والزَّوجةِ والأُمِّ، والَّذي أخَّر كالأخَواتِ والبناتِ، فإذا اجتَمَعَ مَن قدَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ وأخَّر، بُدِئ بمَن قدَّمَ، فأُعطِيَ حقَّه كاملًا، فإنْ بَقِيَ شَيءٌ كان لمَن أخَّر، وإنْ لم يَبْقَ شَيءٌ فلا شَيءَ له
الراويعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم8196
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
أنَّ لَيسَ في الغَنمِ صدقةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ ، ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً وإحدى وعشرينَ ، فإذا بلغَتْها ففيها شاتانِ ثمَّ ليسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ مائتي شاةٍ وشاةٍ ، فإذا بلغَتْها ففيها ثلاثُ شياة ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ أربعمائةِ شاةٍ ، فإذا كمَّلَتها ففيها أربعُ شياهٍ ثمَّ يَسقطُ فرضُها الأوَّلُ ، فإذا بلغَت هذا فتعدُّ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا شيءَ في الزِّيادةِ حتَّى تَكْمُلَ مائةً أخرى ثمَّ تَكونُ فيها شاةٌ وتُعدُّ الغنمُ
الراوي-
المحدثالإمام الشافعي
المصدرالأم
الصفحة أو الرقم3/24
خلاصة حكم المحدثثابت
أنَّ أبا بَكْرٍ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فذَكَرَ الحديثَ، وقالوا: في الحديثِ من بلغت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ، وليسَت عندَهُ جذعةٌ، وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتينِ إذا استيسَرَتا أو عِشرينَ درهمًا . قالَ بُندارٌ: ويجعلُ مَكانَها شاتَينِ، ومَن بَلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ، وليسَت عندَهُ حقَّةٌ، وعِندَهُ جذعةٌ، فإنَّهُ تُقبلُ منهُ الجذعةُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلغَت صدقتُهُ الحقَّةَ، وليسَت عندَهُ إلَّا ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ لبونٍ، ويعطى معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا، ومَن بلغَت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليسَت عندَهُ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ، ويعطيهِ معَها المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليست عندَهُ، وعندَهُ مخاضٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ، ويعطى معَها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت صدقتُهُ ابنةُ مخاضٍ، وليسَت عندَهُ، وعندَهُ ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فمَن لم يَكُن عندَهُ ابنةُ مخاضٍ على وجهِها، وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ، وليسَ معَهُ شيءٌ
الراويأنس بن مالك
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 44
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
عُرِجَ به إلى السماواتِ, وفُتِحَت له أبوابُها حتى جاوز السماءَ السابعةَ, فكلَّمه ربُّه سبحانَه بما أراد, وفرض عليه الصلواتِ الخمسَ , وكان اللهُ سبحانَه فرضها أولًا خمسينَ صلاةً, فلم يزلْ نبيُّنا محمدٌ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يراجعُه ويسألُه التخفيفَ, حتى جعلها خمسًا, فهي خمسٌ في الفرضِ, وخمسونَ في الأجرِ
الراوي-
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم188/1
خلاصة حكم المحدثمتواتر
أنَّه أتى عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما في مَنزِلِه، وله فُسطاطٌ وسُرادِقٌ، فسَألتُه: مِن أينَ يَجوزُ أن أعتَمِرَ؟ قال: فرَضَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأهلِ نَجدٍ قَرنًا، ولِأهلِ المَدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولِأهلِ الشَّأمِ الجُحفةَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم1522
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، والَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَها فلا يعطِهِ في أربعةٍ وعشرينَ منَ الإبلِ، فما دونَهُ الغنمُ، في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، ففيها بِنتُ مخاضٍ، فإن لم يَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خَمسٍ وأربعينَ، ففيها ابنةُ لبونٍ، فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدةً وستِّينَ إلى خَمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حَِقَّتانِ طروقَتا الجملِ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خَمسٍ حِقَّةٌ، ومن لم يَكُن معَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغَت خَمسًا منَ الإبلِ، ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عِشرينَ ومائةٍ، شاةٌ شاةٌ، فإذا زادت على العِشرينَ والمائةِ إلى أن تبلُغَ المائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على المائتينِ إلى ثلاثِمائةٍ، ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت علَى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 24
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ، فذَكَروا الحديثَ، وقالوا: لا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرِّقُ بينَ مُجتمعٍ خَشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ، فَهُما يتَراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 42
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
فرضَ اللهُ الصلاةَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أوَّلَ ما فرضَها ركعتَينِ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم7/192
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنْهَا فرضَ اللهُ الصلاةَ حينَ فرضَهَا ركعتَينِ [ثم أُتِمَّت في الحضرِ أربعًا، وأُقرَّتْ صلاةُ السفرِ على الفريضةِ الأولى.]
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم7/192
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
فرضَ اللهُ عز وجل الصلاةَ على رسولِه أولَ ما فرضَها ركعتين ركعتين, ثم أُتِمَّت في الحضرِ أربعًا، وأُقرَّتْ صلاةُ السفرِ على الفريضةِ الأولى
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم453
خلاصة حكم المحدثصحيح
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ؛ ولكنه فرضها اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ وزنُ ستةٍ
الراويالشعبي عامر بن شراحيل
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم8/80
خلاصة حكم المحدثمنقطع
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال : لو قدَّموا من قدَّم اللهُ ، وأخَّروا مَن أخَّر اللهُ ما عالَتْ فريضةٌ في الإسلامِ ، فقيلَ له : مَن قدَّم اللهُ ومَن أخَّرَ ؟ فقال : كلُّ فريضةٍ لم تنزلْ من فريضةٍ إلَّا إلى فريضةٍ فهي الَّتي قدَّم اللهُ ، وكلُّ فريضةٍ إذا زالتْ عن فرضِها لم يكنْ بها إلَّا الباقي فهي الَّتي أخَّرَ اللهُ
الراوي-
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم10/4916
خلاصة حكم المحدثما أظنه يصح
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما أنَّهُ قال: أوَّلُ مَن أعالَ الفرائِضَ عُمرُ رَضِيَ اللَّهُ عنه، وايْمُ اللَّهِ لو قدَّمَ مَن قدَّمَ اللَّهُ وأخَّرَ مَن أخَّرَ اللَّهُ ما عالَتْ فريضةٌ، فقيلَ لهُ: وأيَّها قدَّمَ اللَّهُ وأيَّها أخَّرَ؟ فقالَ: كلُّ فريضةٍ لم يُهبِطْها اللَّهُ عزَّ وجلَّ عن فريضةٍ إلَّا إلى فريضةٍ، فهذا ما قدَّمَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ، وكلُّ فريضةٍ إذا زالتْ عن فرضِها لم يكُنْ لها إلَّا ما بَقِيَ، فتلكَ الَّتي أخَّرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ كالزَّوجِ والزَّوجةِ والأُمِّ، والَّذي أخَّرَ كالأخواتِ والبناتِ؛ فإذا اجتمَعَ مَن قدَّمَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ومَن أخَّرَ بُدِئَ بمَن قدَّمَ فأُعْطيَ حقَّهُ كاملًا، فإنْ بَقِيَ شيءٌ كانَ لِمَن أخَّرَ، وإنْ لم يَبقَ شيءٌ فلا شيءَ لهُ
الراويعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم13/ 108
خلاصة حكم المحدثسنده قوي

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (91)

تخريج حديث فرضها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب