أحاديث عن: مئة من الإبل

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

23 نتيجة — لكلمة: مئة من الإبل

عن رجل من أصحاب النَّبِيّ ﷺ أن النَّبِيّ ﷺ خطب يوم فتح مكة، فقال: «لا إله إِلَّا الله وحده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» قال هُشيم مرة أخرى: «الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهليّة، تعد وتدعى، وكل دم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين، إِلَّا سدانة البيت، وسقاية الحاج، ألا وإن قتيل خطأ العمد» قال هُشيم مرة: «بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة: مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» وقال مرة: «أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة».
صحيح رواه أحمد (١٥٣٨٨) عن هُشيم، أخبرنا خالد، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النَّبِيّ ﷺ فذكره.
📚 كتاب سيرة النبي ﷺ 📖 اقرأ الشرح
عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله ﷺ أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم، مائة من الإبل. وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس:
أتجعل نهبى ونهب العبيـ ... ـد بين عيينة والأقرع؟
فما كان بدر ولا حابس ... يفوقان مرداس في المجمع
وما كنت دون امرئ منهما ... ومن تخفض اليوم لا يرفع
قال: فأتم له رسول الله ﷺ مائة.
صحيح رواه مسلم في الزكاة (١٠٦٠) عن محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج فذكره.
📚 كتاب سيرة النبي ﷺ 📖 اقرأ الشرح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحاً
حديث عَمْرو بن حزامٍ في الصدّقاتِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ]
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم51
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6559
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
[عن عَمْرو بن حزم]، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ ولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ"
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم3149
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائضُ، والسُّنَنُ، والدِّيَاتُ، وبَعَث مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَت على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، من مُحَمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالِ قَيلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمْدانَ، أما بعد: فقد رَجَع رَسولُكم، وأعطَيتُم منَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَب اللهُ على المُؤمِنين منَ العُشرِ في العَقَارِ ما سَقتِ السَّماءُ، أو كان سَيحًا، أو كان بَعلًا ففيه العُشرُ إذا بَلَغت خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِي بالرَّشاءِ والدَّالِيةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كلِّ خَمسٍ منَ الإِبِلِ سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرين، فإذا زادت واحِدةً على أربَعٍ وعِشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجُدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وَثلاثين، فإذا زادت على خَمسةٍ وَثلاثين واحِدةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وأربَعين، فإن زادت واحِدةً على خَمسةٍ وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّين، فإن زادت على سِتِّين واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسًة وسَبعين، فإن زادت على خَمسةٍ وسَبعين واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسعين، فإنْ زادت واحِدةً على تِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجَمَلِ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فما زادت على عِشرين ومِئَةً ففي كلِّ أربَعين ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثين باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعين باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أربَعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإن زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإن زادت واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإن زادت فما زاد ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجَتِمٍع خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذ منَ الخَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ منَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربَعين دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم ولفُقَراءِ المُؤمِنين، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ، ولا مَزرعةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُها منَ العُشرِ، وأنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ قالَ: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللهِ يَومَ القِيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَميُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّه بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبه شَيءٌ. وكان في الكِتابِ: أنَّ مَنِ اعتَبَط مُؤمِنًا قَتلًا عنْ بَيِّنةٍ فله قَوَدٌ إلَّا أن يَرضى أولِياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مِئَةً منَ الإِبِلِ، وفي الأنفِ الَّذي أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَينَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ منَ الإِبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ منَ الأصابِعِ منَ اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ منَ الإِبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأِة، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1465
خلاصة حكم المحدثصحيح
لمَّا كان يومُ حُنينٍ أعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبا سُفيانَ بنَ الحارثِ مئةً مِن الإبلِ وأعطى أبا سُفيانَ بنَ حربٍ مئةً مِن الإبلِ وأعطى الأقرعَ بنَ حابسٍ التَّميميَّ مئةً مِن الإبلِ وأعطى عُيينةَ بنَ حصنٍ الفزاريَّ مئةً مِن الإبلِ وأعطى العبَّاسَ بنَ مِرداسٍ دونَ ذلك: فأنشَأ يقولُ: ( جعَلْتَ نَهْبي ونَهْبَ العُبَيْـ * ـدِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ والأَقرعِ )
الراويرافع بن خديج
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4827
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
إنَّ أوَّلَ قَسامةٍ كانَت في الجاهِليَّةِ لَفينا بَني هاشِمٍ؛ كان رَجُلٌ مِن بَني هاشِمٍ استَأجَرَه رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ مِن فخِذٍ أُخرى، فانطَلَقَ معهُ في إبِلِه، فمَرَّ رَجُلٌ به مِن بَني هاشِمٍ قدِ انقَطَعَت عُروةُ جوالِقِه، فقال: أغِثْني بعِقالٍ أشُدُّ به عُروةَ جوالِقي؛ لا تَنفِرُ الإبِلُ، فأعطاه عِقالًا فشَدَّ به عُروةَ جوالِقِه، فلَمَّا نَزَلوا عُقِلَتِ الإبِلُ إلَّا بَعيرًا واحِدًا، فقال الذي استَأجَرَه: ما شَأنُ هذا البَعيرِ لَم يُعقَل مِن بَينِ الإبِلِ؟ قال: ليس له عِقالٌ، قال: فأينَ عِقالُه؟ قال: فحَذَفَه بعَصًا كان فيها أجَلُه، فمَرَّ به رَجُلٌ مِن أهلِ اليَمَنِ، فقال: أتَشهَدُ المَوسِمَ؟ قال: ما أشهَدُ، ورُبَّما شَهِدتُه، قال: هل أنتَ مُبلِغٌ عَنِّي رِسالةً مَرَّةً مِنَ الدَّهرِ؟ قال: نَعَم، قال: فكَتَبَ: إذا أنتَ شَهِدتَ المَوسِمَ فنادِ: يا آلَ قُرَيشٍ، فإذا أجابوكَ فنادِ: يا آلَ بَني هاشِمٍ، فإن أجابوكَ، فسَلْ عن أبي طالِبٍ فأخبِرْه: أنَّ فُلانًا قَتَلَني في عِقالٍ، وماتَ المُستَأجَرُ، فلَمَّا قدِمَ الذي استَأجَرَه أتاه أبو طالِبٍ فقال: ما فعَلَ صاحِبُنا؟ قال: مَرِضَ، فأحسَنتُ القيامَ عليه، فوَلِيتُ دَفنَه، قال: قد كان أهلَ ذاكَ مِنكَ، فمَكُثَ حينًا، ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ الذي أوصى إليه أن يُبلِغَ عنه وافى المَوسِمَ، فقال: يا آلَ قُرَيشٍ، قالوا: هذه قُرَيشٌ، قال: يا آلَ بَني هاشِمٍ، قالوا: هذه بَنو هاشِمٍ، قال: أينَ أبو طالِبٍ؟ قالوا: هذا أبو طالِبٍ، قال: أمَرَني فُلانٌ أن أُبلِغَكَ رِسالةً: أنَّ فُلانًا قَتَلَه في عِقالٍ. فأتاه أبو طالِبٍ فقال له: اختَرْ مِنَّا إحدى ثَلاثٍ: إن شِئتَ أن تُؤَدِّيَ مِئةً مِنَ الإبِلِ؛ فإنَّكَ قَتَلتَ صاحِبَنا، وإن شِئتَ حَلَفَ خَمسونَ مِن قَومِكَ أنَّكَ لَم تَقتُلْه، فإن أبَيتَ قَتَلناكَ به، فأتى قَومَه فقالوا: نَحلِفُ، فأتَتْه امرَأةٌ مِن بَني هاشِمٍ كانَت تَحتَ رَجُلٍ منهم قد ولَدَت له، فقالت: يا أبا طالِبٍ، أُحِبُّ أن تُجيزَ ابني هذا برَجُلٍ مِنَ الخَمسينَ، ولا تَصبُرْ يَمينَه حَيثُ تُصبَرُ الأيمانُ، ففَعَلَ، فأتاه رَجُلٌ منهم فقال: يا أبا طالِبٍ، أرَدتَ خَمسينَ رَجُلًا أن يَحلِفوا مَكان مِئةٍ مِنَ الإبِلِ، يُصيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعيرانِ، هذانِ بَعيرانِ، فاقبَلْهما عَنِّي ولا تَصبُرْ يَميني حَيثُ تُصبَرُ الأيمانُ، فقَبِلَهما، وجاءَ ثَمانيةٌ وأربَعونَ فحَلَفوا، قال ابنُ عَبَّاسٍ: فوالذي نَفسي بيَدِه، ما حالَ الحَولُ ومِنَ الثَّمانيةِ وأربَعينَ عَينٌ تَطرِفُ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم3845
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
شهِدتُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَضَّ على جيشٍ، قال: فقامَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ، فقال: علَيَّ مِئةٌ مِنَ الإبلِ بأحلاسِها وأقتابِها في سَبيلِ اللهِ. قال: ثم حَضَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال عُثمانُ: علَيَّ مِئةٌ مِنَ الإبِلِ بأحلاسِها وأقتابِها في سَبيلِ اللهِ. قال: ثم حَضَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال عُثمانُ: علَيَّ مِئةٌ مِنَ الإبِلِ بأحلاسِها وأقتابِها في سَبيلِ اللهِ. قال: فنَزَلَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المِنبَرِ وهو يَقولُ: ما على عُثمانَ بنِ عَفَّانَ ما عَمِلَ بعدَ اليومِ
الراويعبدالرحمن بن خباب السلمي
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم3904
خلاصة حكم المحدث[فيه] فرقد أبو طلحة لا يعرف، وباقي رجاله ثقات
أعْطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن غَنائمِ حُنَينٍ الأقْرَعَ بنَ حابِسٍ مِئةً من الإبِلِ، وعُيَيْنةَ بنَ حِصْنٍ مِئةً مِن الإبِلِ، فقال ناسٌ مِن الأنصارِ: يُعطي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَنائمَنا ناسًا تَقطُرُ سُيوفُهُم مِن دِمائنا، أو تَقطُرُ سُيوفُنا مِن دِمائهم، فبَلَغَه ذلكَ، فأرسَلَ إلى الأنصارِ، فقال: هل فيكم مِن غَيرِكُم؟ قالوا: لا، إلَّا ابنَ أُختٍ لنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ابنُ أُختِ القَومِ منهم، أقُلْتُم كذا وكذا، أمَا تَرضَوْن أنْ يَذهَبَ النَّاسُ بالدُّنيا، وتَذهَبون بمحمَّدٍ إلى ديارِكُم؟ قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ، قال: والذي نَفْسي بيَدِه، لو أخَذَ النَّاسُ وَاديًا أو شِعْبًا، أخَذْتُ واديَ الأنصارِ، أو شِعْبَهُم، الأنصارُ كَرِشي وعَيْبَتي، ولولا الهِجرةُ لكُنتُ امْرَأً مِن الأنصارِ
الراويأنس بن مالك
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم13084
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
قسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غَنائمَ حُنَينٍ فأعطى الأقرعَ بنَ حابسٍ مِئةً مِن الإبلِ وعُيَينةَ بنَ بَدْرٍ مِئةً مِن الإبلِ وذكَر نفرًا مِن الأنصارِ فقالوا : يا رسولَ اللهِ تُعطي غَنائمَنا قومًا تقطُرُ سيوفُنا مِن دمائِهم أو تقطُرُ دِماؤُهم في سيوفِنا فبلَغه ذلكَ فجمَع الأنصارَ فقال : ( هل فيكم غيرُكم ) ؟ فقالوا : لا، غيرَ ابنِ أختِنا قال : ( ابنُ أختِ القومِ منهم ) ثمَّ قال : ( يا معشَرَ الأنصارِ أمَا ترغَبونَ أنْ يذهَبَ النَّاسُ بالدُّنيا أو بالشَّاءِ والإبلِ وتذهَبونَ بمُحمَّدٍ إلى ديارِكم ) ؟ قالوا : بلى يا رسولَ اللهِ فقال : ( والَّذي نفسُ مُحمَّدٍ بيدِه لو أخَذ النَّاسُ واديًا وأخَذ الأنصارُ شِعْبًا لَأخَذْتُ شِعْبَ الأنصارِ، الأنصارُ كَرِشي وعَيْبَتي ولولا الهِجرةُ لكُنْتُ امرأً مِن الأنصارِ )
الراويأنس بن مالك
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم7268
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَعطى مِن غَنائمِ حُنَينٍ مِئةً مِنَ الإبلِ عُيَينةَ بنَ بَدرٍ، والأقرَعَ بنَ حابِسٍ مِئةً مِنَ الإبلِ
الراويأنس بن مالك
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4775
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
اجْمَعْ لي بُنَيَّ؛ فإنِّي أُريدُ أنْ أُوصِيَ، فجمَعَهم، فقال: إنَّ أوَّلَ ما أُوصِي: أنَّ لِيتيمي هذا في حِجْري مئةً مِن الإبلِ، الَّتي كُنَّا نُسَمِّيها في الجاهليَّةِ: الْمُطَيَّبَةَ. فقال: حِذْيَمٌ: يا أبَتِ، إنِّي سمِعْتُ بَنِيك يقولونَ: إنَّما نقر بهذا عند أبينا، فإذا مات رجَعْنا فيه، قال: فبَيْني وبَيْنكم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم، فقال حِذْيَمٌ: رَضِينا. فارتفَعَ حِذْيَمٌ وحنيفةُ، وحنظلةُ معهم غلامٌ، وهو رَدِيفٌ لِحِذْيَمٍ، فلمَّا أَتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم سلَّمُوا عليه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم: وما رفَعَك يا أبا حِذْيَمٍ؟ قال: هذا، وضرَبَ بيَدِهِ على فخِذِ حِذْيَمٍ. فقال: إنِّي خشيتُ أنْ يفجَأَني الكِبَرُ، فأرَدْتُ أنْ أُوصِيَ، وإنِّي قلْتُ: إنَّ أوَّلَ ما أُوصِي أنَّ لِيتيمي هذا الَّذي في حِجْري مئةً مِن الإبلِ كُنَّا نُسَمِّيها في الجاهليَّةِ: الْمُطَيَّبَةَ. فغضِبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم حتَّى رأَيْنا الغضَبَ في وجْهِه، وكان قاعدًا فجَثَا على رُكبتيْه وقال: لا، لا، لا، الصَّدقةُ خَمْسٌ، وإلَّا فعشْرٌ، وإلَّا فخمسةَ عشرَ، وإلَّا فعشرونَ، وإلَّا فخمْسٌ وعشرونَ، وإلَّا فثلاثونَ، وإلَّا فخمْسٌ وثلاثونَ، فإنْ كثُرَتْ فأربعونَ. قال: فوَدَعُوه ومع اليتيمِ عصًا، وهو يضرِبُ جمَلًا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم: عظُمَتْ هذه هِراوَةُ يتيمٍ! قال حنظلةُ: فدَنَا بي إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم، فقال: إنَّ لي بَنِينَ ذَوي لِحًى ودونَ ذلك، وإنَّ ذا أصغَرُهم، فادْعُ اللهَ له. فمسَحَ رأْسَه وقال: بارك اللهُ فيك، أو بُورِكَ فيك. قال ذيَّالٌ: فلقد رأَيْتُ حنظلةَ يُؤْتَى بالإنسانِ الوارِمِ وجْهُه، أو البهيمةِ الوارِمَةِ الضَّرْعُ، فيتْفُلُ على يديه ويقولُ: بسْمِ اللهِ، ويضَعُ يَدَهُ على رأْسِه ويقولُ: على موضِعِ كفِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم، فيمسَحُه عليه. وقال ذيَّالٌ: فيذهَبُ الورَمُ
الراويحنظلة بن حذيم الحنفي
المحدثالوادعي
الصفحة أو الرقم314
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ جَدَّه حَنيفةَ قال لحِذيَمٍ: اجمَعْ لي بَنِيَّ، فإنِّي أُريدُ أنْ أُوصيَ، فجَمَعَهم، فقال: إنَّ أوَّلَ ما أُوصي: أنَّ لِيَتيمي هذا الذي في حِجْري مِئَةً من الإبِلِ التي نُسمِّيها المُطيَّبَةَ، فقال حِذيَمٌ: يا أبَتِ، إنِّي سَمِعتُ بَنيك يَقولون: إنَّا نُقِرُّ بهذا عَينَ أبينا، فإذا ماتَ رَجَعْنا فيه، قال: فبيني وبينَكم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال حِذيَمٌ: رَضينا، فارتفَعَ حِذيَمٌ وحَنيفةُ وحَنظَلَةُ معهم غُلامٌ، وهو رَديفٌ لحِذيَمٍ، فلمَّا أَتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سلَّموا عليه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما رَفَعَك يا أبا حِذيَمٍ؟ قال: هذا، وضَرَبَ بيَدِه على فَخِذِ حِذيَمٍ، فقال: إنِّي خَشيتُ أنْ يَفجَأنيَ الكِبَرُ أو المَوتُ، فأَرَدتُ أنْ أُوصيَ، وإنِّي قُلتُ: إنَّ أوَّلَ ما أُوصي أَنَّ لِيَتيمي هذا الذي في حِجْري مِئَةً من الإبِلِ التي كُنَّا نُسمِّيها في الجاهِليَّةِ المُطَيَّبةَ، فغَضِبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى رَأَيْنا الغَضَبَ في وَجهِه، وكان قاعِدًا فجَثا على رُكبتَيْهِ، وقال: لا، لا، لا، الصَّدَقةُ خَمسٌ، وإلَّا فعَشْرٌ، وإلَّا فخَمسَ عَشْرةَ، وإلَّا فعِشرونَ، وإلَّا فخَمسٌ وعِشرونَ، وإلَّا فثلاثونَ، وإلَّا فخَمسٌ وثلاثونَ، فإنْ كَثُرَتْ فأربعونَ، قال: فوَدَعوه ومع اليَتيمِ عَصًا، وهو يَضرِبُ حَبلًا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عَظُمَتْ هذه هِراوةُ يَتيمٍ، قال حَنظَلَةُ: فدَنا أبي إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ لِيَتيمي بنينَ ذوي لِحًى ودونَ ذلك، وإنَّ ذا أصغَرُهم، فادْعُ اللهَ تَبارك وتَعالى له، فمَسَحَ رأسَه، وقال: بارَكَ اللهُ فيكَ أو بُورِكَ فيكَ، قال ذَيَّالٌ: فلقد رَأيتُ حَنظَلَةَ يُؤتى بالإنسانِ الوارِمِ وَجهُه، أو بالبَهيمَةِ الوارِمَةِ الضَّرْعُ فيَتفُلُ على يَدِه، ويقولُ: بسمِ اللهِ، ويَضَعُ يَدَه، ويقولُ: على مَوضِعِ كَفِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَمسَحُه عليه، قال: فيَذهَبُ الوَرَمُ
الراويحنظلة بن حذيم الحنفي
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/213
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7033
خلاصة حكم المحدثحسن وبعضه صحيح
عن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رَعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ"
الراويعمرو بن حزم
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3149
خلاصة حكم المحدث[فيه سليمان بن داود الخولاني قالَ أبو حاتم وأبو زرعة : هو عندنا ممن لا بأس به]
أنَّهم كانوا على مَنهَلٍ مِن المَناهلِ، فلمَّا بلَغهم الإسلامُ جعَل صاحبُ الماءِ لقَومِهِ مِن الإبِلِ على أنْ يُسلِموا، فأسلَموا وقسَم الإبِلَ بينهم، وبدَا له أنْ يَرتجِعَها منهم، فأرسَل ابنَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال له: ائتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْ له: إنَّ أبي يُقرِئُكَ السَّلامَ، وإنَّه جعَل لقومِهِ مِن الإبِلِ على أن يُسلِموا فأسلَموا، وقسَم الإبِلَ بينهم، وبدا له أن يرتجِعَها منهم، أفهو أحَقُّ بها أم هم؟ فإن قال لكَ: نَعم أو لا، فقُلْ له: إنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ، وهو عَرِيفُ الماءِ، وإنَّه يسأَلُكَ أن تجعَلَ لي العِرافةَ بعده، فأتاه فقال: إنَّ أبي يُقرِئُكَ السَّلامَ: فقال: وعليكَ وعلى أبيكَ السَّلامُ، فقال: إنَّ أبي جَعَل لقَومِهِ مِئةً مِن الإبِلِ على أنْ يُسلِموا فأسلَموا وحسُن إسلامُهم، ثمَّ بدَا له أنْ يَرتجِعَها منهم، أفهو أحَقُّ بها أم هم؟ فقال: إنْ بدَا له أنْ يُسلِّمَها لهم فليُسلِّمْها، وإنْ بدَا له أنْ يرتجِعَها فهو أحَقُّ بها منهم، فإنْ هم أسلَموا فلهم إسلامُهم، وإنْ لم يُسلِموا قُوتِلوا على الإسلامِ، فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ وهو عَرِيفُ الماءِ، وإنَّه يسأَلُكَ أن تجعَلَ العِرافةَ لي بعدَه، فقال: إنَّ العِرافةَ حَقٌّ، ولا بدَّ للنَّاسِ مِن عَرِيفٍ، ولكنِ العُرَفاءُ في النَّارِ
الراويجد رجل
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2934
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
مَن قُتِلَ خطأً، فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ، ثلاثونَ ابنةَ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةَ لَبونٍ، وثلاثونَ جَذعةً، وعشَرةُ بني لَبونٍ ذُكرانٍ، فكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَثمانِ الإبلِ، فإذا هانَتْ نقَصَ مِن قيمتِها، وإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتِها، على نحوِ الزَّمانِ ما كانتْ، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أَربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثَمانِ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ ثَمانيةَ آلافٍ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7090
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
جعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الدِّيَةَ مِئةً منَ الإبلِ، قال: فقَوَّمَ كلَّ بَعيرٍ بثَمانينَ، وكانتِ الدِّيةُ ثَمانيةَ آلافٍ، وجعَلَ ديَةَ أهلِ الكِتابِ النِّصفَ من ديَةِ المُسلمينَ، فكانتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعَهدِ أبي بَكرٍ، فلمَّا كان عُمَرُ غَلَتِ الإبلُ؛ فقَوَّمَها عِشرينَ ومِئةً، فجعَلَ الدِّيَةَ اثْنَي عَشَرَ ألْفًا، وتَرَكَ ديَةَ أهلِ الكِتابِ كما هي، وجعَلَ ديَةَ المَجوسيِّ ثَمانَ مِئةٍ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3242
خلاصة حكم المحدثحسن
أنَّهم كانوا على مَنْهَلٍ مِن المَناهِلِ، فلمَّا بلَغَهم الإسلامُ جعَلَ صاحبُ الماءِ لقومِه مئةً مِن الإبلِ على أنْ يُسلِموا، فأسلَموا، وقسَمَ الإبلَ بينَهم، وبدا له أنْ يَرتجِعَها منهم، فأرسَلَ ابنَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال له: ائتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلْ له: إنَّ أبي يُقرِئُك السلامَ، وإنَّه جعَلَ لقومِه مئةً مِن الإبلِ على أنْ يُسلِموا، فأسلَموا، وقسَمَ الإبلَ بينَهم، وبدا له أنْ يَرتجِعَها منهم، أفهو أحَقُّ بها أم هم؟ فإنْ قال لك: نَعَمْ أو لا، فقُلْ له: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، وهو عَريفُ الماءِ، وإنَّه يَسألُك أنْ تَجعَلَ لي العِرافةَ بعدَه، فأتاهُ، فقال: إنَّ أبي يُقرِئُك السلامَ، فقال: وعليك وعلى أبيك السلامُ، فقال: إنَّ أبي جعَلَ لقومِه مئةً مِن الإبلِ على أنْ يُسلِموا، فأسلَموا، وحسُن إسلامُهم، ثمَّ بدا له أنْ يَرتجِعَها منهم، أفهو أحَقُّ بها أم هم؟ فقال: إنْ بدا له أنْ يُسلِّمَها لهم فلْيُسلِّمْها، وإنْ بدا له أنْ يَرتجِعَها فهو أحَقُّ بها منهم، فإنْ أسلَموا فلهم إسلامُهم، وإنْ لم يُسلِموا قوتِلوا على الإسلامِ، وقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، وهو عَريفُ الماءِ، وإنَّه يَسألُك أنْ تَجعَلَ لي العِرافةَ بعدَه، فقال: إنَّ العِرافةَ حقٌّ، ولا بدَّ للناسِ مِن العُرفاءِ، ولكنَّ العُرفاءَ في النارِ
الراويجد رجل
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2934
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
نحو: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه السُّنَنُ والفَرائِضُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: " مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ ومُعافِرَ وهَمْدانَ- أمَّا بَعْدُ:. . ."، وكانَ في كِتابِه: "إنَّ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أوعِبَ جَذْعُه الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أصْبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلُ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دينارٍ"]
الراويالزهري
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 58
خلاصة حكم المحدثمرسل
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه السُّنَنُ والفَرائِضُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ ومُعافِرَ وهَمْدانَ- أمَّا بَعْدُ:. . ."، وكانَ في كِتابِه: "إنَّ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أوعِبَ جَذْعُه الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أصْبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلُ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دينارٍ"
الراويجد أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 57
خلاصة حكم المحدث[فيه] سليمان بن داود وهو ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم.

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارلا يمس القرآن إلا طاهرأبو سفيان بن الحارثالعمرة الحج الأصغرابن أخت القوم منهمصلى الله عليه وسلمقوتلوا على الإسلامقتل النفس المؤمنةبأحلاسها وأقتابهاالفرار يوم الزحفأبو سفيان بن حربالعرفاء في النارنصف دية المسلمينالعباس بن مرداسأكل مال اليتيمالأقرع بن حابسقتل مؤمن متعمدالقاتل لا يقتلدية أهل الكتابعقوق الوالدينالإشراك باللهعثمان بن عفاننزل عن المنبرأولياء القتيلالعقل المغلظةبني لبون ذكوراثنا عشر ألفاعلى أن يسلمواأكبر الكبائرعيينة بن حصنمئة من الإبلوادي الأنصارالشاء والإبلعيينة بن بدرإشراك باللهرمي المحصنةخمس المغانمشعب الأنصارخمس وثلاثونتقويم الإبلثمانية آلافدية المجوسيتعلم السحرنصب الزكاةخمسون يمينحض على جيشغنائم حنينخمس وعشرونعشرين ومئةعريف الماءأكل الرباقتل النفسسبيل اللهرسول اللهشبه العمدابنة مخاضابنة لبونألف دينارغنائم...يوم حنينبني هاشمأبو طالبالجاهليةخمسة عشرخمس عشرةشيخ كبيرثمان مئةفي النارالمأمومةالأحزابوالأقرعالكبائرالأنصارالمطيبةالموضحةالجائفةالعرافةالإسلامأحق بهاقتل خطأالعرفاءالمنقلةالشفتينيوم...وصفوانوعيينةالزكاةالعبيدالموسمالهجرةالدنياالصدقةثلاثونأربعونالسلامثمانيناللسانالنبيسفيانالدية

تخريج حديث مئة من الإبل



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب