أحاديث عن: دية المقتولة على عاقلة القاتلة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: دية المقتولة على عاقلة القاتلة

أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4575
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ امرأتينِ مِن هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكُلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولد، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها وولدها قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزوجِها ووَلَدِها
الراويجابر بن عبدالله
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4575
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
"أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكلٍّ واحِدةٍ مِنهما زَوجٌ وولَدٌ، فجَعَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المَقتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ميراثُها لزَوجِها ووَلَدِها"
الراوي-
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم2/306
خلاصة حكم المحدثفي إسناده مجالد وهو ضعيف
أن امرأتين من هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ وبَرَّأَ زوجَها وولدَها قال فقال عاقلةُ المقتولةِ مِيراثُها لنا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لا مِيراثُها لزوجِها وولدِها
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم7/242
خلاصة حكم المحدثفي إسناده مجالد وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، قال : فجعل النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ ، وبرَّأ زوجَها وولدَها ، قال : فقالت عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم8/471
خلاصة حكم المحدث[فيه] مجالد ضعفوه
أنَّ امرأتينِ من هُذيلٍ قَتلت إحداهُما الأخري ، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلةِ القاتلةِ ، وبرأَ زوجَها وولدِها , قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها قال : وكانت حُبلى ، قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : إنها كانت حُبلى وألقت جنينًا ، قال : فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يضمنَهم ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، لا شرِبَ ، ولا أكلَ ، ولا صاحَ فاستهلَّ ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا سجعُ الجاهليَّةِ فقضى في الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ ، أو أمةٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم4/ 191
خلاصة حكم المحدثله شاهد
أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلَتْ إحْداهُما الأخرى، ولكُلِّ واحدٍ منهما زَوجٌ ووَلَدٌ، فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالرباعي
الصفحة أو الرقم1634/3
خلاصة حكم المحدثفي إسناده مجالد لا يحتج به
أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ قتَلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَدٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأَ زوجَها وولَدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزوجِها وولَدِها
الراويجابر بن عبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4575
خلاصة حكم المحدثصحح لغيره
9 ◔ غير محدد📌 ميراثها لزوجها وولدها
أنَّ امْرَأتَينِ مِن هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحْداهما الأخرى، ولكلِّ واحِدةٍ مِنهما زَوْجٌ ووَلَدٌ، قالَ: فجَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوْجَها ووَلَدَها، قالَ: فقالَ عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالمنذري
الصفحة أو الرقم3/237
خلاصة حكم المحدث[فيه] مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غير واحد
أنَّ امرأتَيْن من هُذَيلٍ قتلتْ إحداهما الأخرَى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ , فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المقتولِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأ زوجَها وولدَها , فقال : عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنا ؛ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ميراثُها لزوجِها وولدِها
الراوي[جابر بن عبدالله]
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم415
خلاصة حكم المحدثفي إسناده مجالد وهو ضعيف
ضربت امرأةٌ ضرَّتها بعمودِ الفسطاطِ وهي حُبلى، فقتلتها، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عصبة القاتلةِ، وغرةً لما في بطنها، فقال رجلٌ من عصبة القاتلةِ : أنغرم ديةَ من لا أكل ولا شرب , ولا استهلّ ؟ ! فمثل ذلك يطل ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أسجْعٌ كسجعِ الأعرابِ فجعل عليهم الديةَ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4837
خلاصة حكم المحدثصحيح
ضَرَبَتِ امرَأةٌ ضَرَّتَها بعَمودِ فُسطاطٍ وهي حُبلى، فقَتَلَتها، قال: وإحداهما لحيانيَّةٌ، قال: فجَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المَقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلةِ، وغُرَّةً لما في بَطنِها، فقال رَجُلٌ مِن عَصَبةِ القاتِلةِ: أنَغرَمُ ديةَ مَن لا أكَلَ، ولا شَرِبَ، ولا استَهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أسَجعٌ كَسَجعِ الأعرابِ؟ قال: وجَعَلَ عليهمُ الدِّيةَ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1682
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
ضَرَبَتِ امرأةٌ ضَرَّتَها بعَمودِ الفُسطاطِ وهي حُبْلى فقَتَلَتْها، قال: وإحداهما لِحْيانيَّةٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقتولةِ على عَصَبةِ القاتلةِ، وغُرَّةً لما في بَطنِها، قال: فقال رَجُلٌ من عَصَبةِ القاتلةِ: أنَغرَمُ دِيَةَ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ ولا استهَلَّ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعرابِ؟! وجعَلَ عليهما الدِّيَةَ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3444
خلاصة حكم المحدثصحيح
فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عصبةِ القاتلةِ وغُرةً لما في بطنها
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4569
خلاصة حكم المحدثصحيح
فجَعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتلةِ، وغُرَّةً لِمَا في بَطْنِها
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4569
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
بهذا الحديثِ [أيْ حديثِ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ]، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استعمَلَه على الأعرابِ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2927م
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم15746
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
18 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
قال عمرُ : الدِّيَةُ على العاقلةِ , ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا , فأخبره الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثابن القطان
الصفحة أو الرقم2/409
خلاصة حكم المحدثمنقطع
20 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
حديث : أنَّهُ قضَى بدِيَتِها على العاقِلَةِ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.]
الراوي[أبو هريرة]
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3/253
خلاصة حكم المحدثمحفوظ

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث دية المقتولة على عاقلة القاتلة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب