أحاديث عن: ورث المرأة من دية زوجها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: ورث المرأة من دية زوجها
أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه
«أنَّ عُمَرَ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها شَيئًا، حتَّى كَتَبَ إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها»
«أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كانَ يَقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها شَيئًا، حتَّى كَتَبَ إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها»
كتبَ إليهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ وَرِّثِ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابِيِّ منْ دِيَةِ زوجِها
أنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – كتب إليه ؛ أنْ : وَرِّثِ امرأةَ أشْيمِ الضَّبابِي منْ ديةِ زوجِها
قدِمتُ على عمرَ فوجدتُه لا يُورِّثُ الجَدَّتَيْن فحدَّثتُه بحديثِ أمِّ أبي حِملِ بنِ النَّابغةِ فقال : لتأتيَنِّي على ذلك ببيِّنةٍ ، فقال : تمهَّلْ حتَّى الموسِمِ ، قال : فأقبل رجلٌ من هُذَيلٍ يُقالُ له شريكُ بنُ واثلةَ فقصَّ على عمرَ قصَّةَ أمِّ أبي حِملِ بنِ النَّابغةِ قال وأقبل إليه رجلٌ من بني كلابٍ يُقالُ له زُرارةُ بنُ جَزءٍ فحدَّثه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم ورَّث امرأةَ أشيمَ من دِيَةِ زوجِها
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليهِ أن ورِّث امرأةَ أشيمَ الضِّبابيِّ من ديةِ زوجِها
أنَ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إليه أن ورِّثْ امرأةَ أشيمَ الضِّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إليه أن وَرِّثِ امرأةَ أشيمَ الضابيِّ مِن دِيَةِ زوجِها
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إليهِ أن ورّثْ امرأةَ أَشْيَمَ الضُّبَابِيّ من ديةِ زوجِها
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف
أنَّ عمرَ كان يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ، ولا ترِثُ مِنْ ديةِ زوجِها شيئًا ، حتى كتَب إليهِ الضحاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشيمٍ الضبابيِّ مِنْ دِيَةِ زوجِها
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا، وَرِثَ بحسابِ ما عتَقَ منه. وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِيَ دِيَةَ عبْدٍ
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يؤدِّي المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ وما بقيَ ديةَ عبدٍ
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: يودى المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حُرٍّ وما بَقيَ ديةَ عبدٍ
إذا أصاب المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا، وَرِث بحسابِ ما عتَق منه. قال: وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُودَى المُكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِي دِيَةَ عبدٍ.
يا رسولَ اللهِ انزِلْ في دارِك بمكَّةَ قال: ( وهل ترَك لنا عَقيلٌ مِن رِباعٍ أو دُورٍ ) وكان عَقيلٌ ورِث أبا طالبٍ هو وطالبٌ ولم يرِثْه جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا لأنَّهما كانا مسلِمَيْنِ وكان عَقيلٌ وطالبٌ كافرَيْنِ فكان عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه مِن أجلِ ذلك يقولُ: لا يرِثُ المؤمنُ الكافرَ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(59)
رسول الله صلى الله عليه وسلمأم أبي حمل بن النابغةلا يرث المؤمن الكافرامرأة أشيم الضبابيالبينة على المدعييد المسلمين واحدةالضحاك بن سفيانعمر بن الخطابلم يرث من ديةشريك بن واثلةأشيم الضبابيزرارة بن جزءبحساب ما عتقورث من مالهأشيم الضابيامرأة أشيمالمرأة ترثحصة ما أدىحصه ما أدىدية الزوجدية زوجهارسول اللهلا تتوارثأهل ملتينقتل عمداأبو طالبالعاقلةقتل عمدقتل خطأالجدتينالمكاتبدية عبدالمرأةلم يرثالضابيدية حرالديةزوجهاامرأةميراثأشيممالهعمداعصمةعقيلرباعجعفرديةترثزوجمالقتلخطأورثعمرعقلعتقدورحد
تخريج حديث ورث المرأة من دية زوجها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








